)أ) نص المادة 18 من القانون 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1946 هو الذي ورد عليه وحده حكم الإيقاف المؤقت دون باقي مواده.
القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1964 لم يوقف العمل به وإنما أوقف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 منه دون باقي مواده وذلك بالقوانين 586 لسنة 1954 و70 لسنة 1959 و9 و282 لسنة 1962 و25 لسنة 1963 و34 لسنة 1965. وكانت المادة المذكورة قد أوجبت - بعد مضى أربع سنوات من بدأ تنفيذ قانون مكافحة الأمية - عدم قبول الأشخاص الذين لا يحملون إجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصانع والمحال التجارية. وما عناه الشارع من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة الفرصة للطوائف العديدة للتعليم وحتى لا يزيد عدد المتعطلين.
على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها وإلا التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق