الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأمينات اجتماعية

 

للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.

 

 

 

 

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.

 

 

 

 

لما كان الشارع في المادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد عرف الأجر بأنه ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا الأجر محدداً بوحدة زمنية أو بالإنتاج أو بهما معاً.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وإن تميزت الواقعة في كل منهما إذا كان الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد. حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة للمتهمين. مثال لحكم صادر في جنحة ومخالفة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد العمال العاملين لديه عدم جدواها.

 

 

 

 

تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.

 

 

 

 

مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن مصدرها القانون.

 

 

 

 

جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئولية عن الفعل الضار جائز.

 

 

 

 

دفع الطاعن فى جريمتى - عدم الاحتفاظ بسجلات تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية وعدم اشتراكه عن عماله فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

 

 

 

عدم تبيان الحكم العمل المسند إلى عمال الطاعن وما اذا كانوا من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية أم من الفئات المستثناة منه. قصور.

 

 

 

 

نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمة عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

 

 

 

 

جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم الاستمارات والبيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 أشد من العقوبة المقررة لجريمة عدم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المذكور. لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر.

 

 

 

 

جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات، وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوي الخاص بالأجور.

 

 

 

 

جريمتا عدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات للهيئة العامة للتأمينات وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية طبيعة كل منها: جنحة جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي عمدية لا ارتباط بين هذه الجرائم.

 

 

 

 

إصابات العمل التي تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم.

 

 

 

 

اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية - بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من العقوبات الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 1959 .

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 126 من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية، أن المشرع فوض وزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

 

 

 

خلو القانون رقم 91 لسنة 1959 من نص يستثنى العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع فوض وزير العمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

 

 

 

جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.

 

 

 

 

سريان قانون التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الدولة عدا من استثنى منهم ومن بينهم ذوي المهن الحرة.

 

 

 

 

عدم سريان قانون التأمينات الاجتماعية على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا بالنسبة لتأمين إصابات العمل فحسب.

 

 

 

 

الالتزام الملقى على صاحب العمل بتعليق الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في محل العمل خلو قانون التأمينات الاجتماعية من النص على تجريمه.

 

 

 

 

جريمة عدم أداء صاحب العمل الاشتراكات الشهرية للعاملين لديه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

جريمة عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

وقوع الالتزامات التي فرضها قانون التأمينات الاجتماعية في المواد 18 و45 و73 و108 على عاتق صاحب العمل. هذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان هذا الوصف. قصور.

 


عدم انطباق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على علاقة الجمعية التعاونية الصناعية لعمال تجهيز ونقل اللحوم بأعضائها. علة ذلك: هذه الجمعية ليست بصاحب عمل.

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأمين - التأمين الإجبارى من حوادث السيارات

مسئولية عضو مجلس إدارة شركة التامين أو مديرها طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عن عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مسئولية شخصية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأمين

صاحب العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975؟تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي لم ينفذ التزاماته بشأن من يستخدمهم من عمال. لا يتعارض مع التزامه بالتأمين على نفسه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأميم



الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.



الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.



من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.



اعتبار العاملين بالشركات المؤممة. في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين. في تطبيق جرائم الباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. المادتان 111/ 6 و119 عقوبات.



تأميم الشركات وفق القانون 117 لسنة 1961 لم يغير من نظام الشركات المؤممة أو في طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.



شركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكاكولا " لم تفقد شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم.



لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.


الطعن 15800 لسنة 80 ق جلسة 9 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 74 ص 468

جلسة 9 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، خالد سليمان، حسين توفيق ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة.
------------
(74)
الطعن رقم 15800 لسنة 80 القضائية
(1 - 4) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي" "القانون واجب التطبيق".
(1) الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو غير مقدرة القيمة. المادتان 2، 6ق 120 لسنة 2008.
(2) الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة. الدعوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ماهيتها. الدعوى التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات.
(3) قانون المرافعات. وجوب تطبيقه فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية.
(4) إقامة الدعوى بطلب القضاء بانعدام عقود التداعي بشأن مدة استغلال المصنف فضلا عن طلب تسليم النيجاتيف. انعقاد الاختصاص بنظرها ابتداء للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5) عقد" إبطال العقد: سقوط الحق في إبطال العقد".
الحق في طلب إبطال العقد لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. سقوطه. بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني. عدم تحديد النص مدة سقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. أثره. إنزال القواعد العامة للتقادم باحتساب خمسة عشر سنة من تاريخ التعاقد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6) قانون" القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
سريان القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. القانون الجديد. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به. شرطه. تعلق أحكامه بالنظام العام.
(7 - 12) ملكية فكرية" حق المؤلف: حق استغلال المصنف".
(7) مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا بأي طريقة من طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط هذا الإذن. ماهيتها المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37ق 354 سنة 1954.
(8) حق استغلال المصنف. حق مادي للمؤلف. جواز نقله إلى الغير. م 37 ق 354 لسنة 1954.
(9) حق استغلال المصنف الفني أو الأدبي أو العلمي المبتكر. الأصل فيه تقريره للمؤلف وحده. الاستثناء. وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا في استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها وخلفهم.
(10) مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات المشتركة. احتسابها بدء من تاريخ موت آخر من بقي حيا من الشركاء.
(11) إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بصفته منتجا للفيلم محل النزاع استنادا إلى عقود الاتفاق الصادرة عنه والخاضعة لأحكام ق 354 لسنة 1954. مؤداه. عدم انطباق أحكام م 149 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(12) دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال: بشأن البطلان لمجاوزة العقد مدة الحماية المقررة لحقوق استغلال المصنفات المشتركة".
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 2، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/10/2008 أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها تزيد عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة، فإنها تندرج ضمن اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
2 - الأصل في الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات.
3 - قانون المرافعات هو القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية.
4 - إذ كانت المادة 37/ 8/ 3 مرافعات تنص على أنه "إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها". لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده بانعدام العقود محل التداعي لتضمنها بندا ينص على أن مدة حقوق استغلال الفيلم محل تلك العقود لمدة 99 سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة أي أنها مدة غير معينة فضلا عن طلب تسليم نيجاتيف الفيلم فتكون الطلبات برمتها غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر؛ هي نقص الأهلية، والغلط، والتدليس، والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة، ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بحسبان أنه غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها.
6 - من الأصول الدستورية- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مما مؤداه عدم انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقا للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع.
7 - مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر.
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن حق استغلال المصنف – وهو حق مادي- يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1، 38 من هذا القانون.
9 - إذ عرض المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون (القانون رقم 354 لسنة 1954) لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة، والمصنفات الجماعية، والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية، والصور. وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية - لما لها من طبيعة خاصة - نصوص المواد من 31 إلى 34. وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم. ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي، وواضع الموسيقى، والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، فيصبح هو وحده الذي له الحق في استغلال الفيلم.
10 - مدة الحماية (مدة حماية الحقوق المالية للمصنفات المشتركة) تحسب من تاريخ موت آخر من بقي حيا من هؤلاء الشركاء، لا من تاريخ موت المنتج.
11 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بصفته منتجا للفيلم محل النزاع مستندا فيها إلى عقود الاتفاق الصادرة عنه بتواريخ 21/2/1999، 7/9/2000، 5/4/2001 ومن ثم فجميعها تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الساري وقت إبرامها، ولا ينطبق عليها قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به اعتبارا من يونيه سنة 2002 ومن ثم فإن استناد الحكم للمادة 149 من هذا القانون لا محل لها ولا تنطبق على الواقعة المعروضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على نص تلك المادة بحسبان أنها تعد من النصوص الآمرة ولا تجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
12 - إذ كان الثابت وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد المؤرخ 21/2/1999 قد تحددت مدته بتسع وتسعين سنة، وأن كلا من العقد المؤرخ 7/9/2000 والعقد الملحق المؤرخ 5/4/2001 والإقرار محل التداعي- وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن مدة كل منها 99 سنة وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بما مؤداه أبدية هذا التنازل حال أن مدة حماية حقوق الاستغلال للمصنفات المشتركة ومنها الأفلام السينمائية خمسون عاما، وكانت المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله". ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقع البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول - المدعي - لم يقع الدليل على أن البند الخاص بشأن مدة العقود الثلاث وما ثبت بالإقرار محل التداعي فيما جاوز مدة الحماية المقررة قانونا للمصنف لا ينفصل عن جملة العقد وأنه ما كان ليتم التعاقد بدون هذا البند، سيما وقد تمسك الطاعن بإعمال المادة 143 من القانون المدني، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى بطلان العقود وكذا الإقرار محل التداعي فيما يجاوز خمسين عاما من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء وصحتهم فيما عدا هذا الشق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بانعدام عقد الاتفاق المؤرخين 21/2/1999، 7/9/2000 وملحقهما المؤرخ 5/4/2001 والإقرار الموثق بالشهر العقاري تحت رقم ... حرف (ب) لسنة 2001 توثيق الأزبكية لإضافة شروط باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام؛ وذلك بجعل مدة استغلال المصنف الفني أبدية عن فيلم " ... " وإلزام الطاعن بصفته بتسليم نيجاتيف الفيلم السينمائي سالف البيان، على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 21/2/1999 تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن حقوق الاستغلال عن طريق البث الأرضي والكابلات من تليفزيون جمهورية مصر العربية لفيلم " ..." لمدة 99 سنة لقاء مبلغ 55000 جنيه، وبموجب العقد المؤرخ 7/9/2000 تم التنازل للطاعن عن حق البث الفضائي في جمهورية مصر العربية لمدة تسع وتسعين سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة نظير مبلغ وقدره 1000 جنيه عن كل مدة مجددة، وبموجب ملحقهما المؤرخ 5/4/2001 تم التنازل للطاعن عن الشرائط السلبية صوت وصورة (نيجاتيف الفيلم) وملكية جميع حقوق الاستغلال للفيلم ذاته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بكافة طرق الاستغلال لمدة تسع وتسعين سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة نظير مبلغ وقدره 1000 جنيه عن كل مدة مجددة، وبذلك تكون حقوق الاستغلال للطاعن أبدية وهو ما يخالف القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، فأقام المطعون ضده الأول دعواه، وتم إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وبتاريخ 12/7/2010 حكمت المحكمة بقبول الإدخال شكلا، وبطلان عقدي الاتفاق المؤرخين 21/2/1999، 31/8/2000 وكذا الإقرار محل التداعي مع إلزام الطاعن بصفته بتسليم نيجاتيف الفيلم للمطعون ضده الأول بصفته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة – في غرفة مشورة - فرأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية لكون الدعوى أقيمت بطلب بطلان ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 165000 جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في المنازعة رغم تمسكه بذلك، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 2، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/10/2008 أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها تزيد عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة، فإنها تندرج ضمن اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، كما أن الأصل في الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات وهو القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد به نص بقانون المحاكم الاقتصادية وكانت المادة 37/8/3 تنص على أنه "إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها". لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده بانعدام العقود محل التداعي لتضمنها بندا ينص على أن مدة حقوق استغلال الفيلم محل تلك العقود لمدة 99 سنة تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة، أي أنها مدة غير معينة فضلا عن طلب تسليم نيجاتيف الفيلم فتكون الطلبات برمتها غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها ابتداء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله الرد على دفع جوهري لتمسكه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب إبطال العقود محل التداعي بمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تحرير تلك العقود وإقامة الدعوى إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفع إيرادا أو ردا رغم أنه من شأنه- إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر؛ هي نقص الأهلية، والغلط، والتدليس، والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة، ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بحسبان أنه غير مؤثر في النتيجة التي خلص إليها ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج بما يتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه أقام قضاءه تأسيسا على أن عقدي البيع وملحقهما المؤرخ 5/4/2001 ورد بهم أن مدة التعاقد 99 سنة تجدد تلقائيا إلى مدد أخرى مماثلة، رغم أن العقد المحرر بتاريخ 21/2/1999 ثابت به أن مدته 99 سنة فقط ومن ثم فهو محدد المدة، وملحق العقد قد نص فيه على أن مدته 99 سنة وتجدد وذلك التجديد مرهون بمقابل مادي بما لا يكون معه العقد أبديا كما خلص إليه الحكم، كما أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 354 لسنة 1954 والذي خلت مواده من جزاء البطلان على عدم تحديد مدة للعقد، وأن بطلان العقد في شق منه يبطل هذا الشق وحده دون باقي بنود العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من الأصول الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مما مؤداه عدم انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولو رأى المشرع إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق وذلك ما لم يكن القانون الجديد قد تعلقت بعض أحكامه بالنظام العام فإنها تحكم الآثار التي تترتب من وقت نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه وذلك تطبيقا للأثر الفوري المباشر لهذا التشريع، وأن مفاد المواد 5، 6، 7، 8، 18، 37 من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفة ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركنا في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر، كما أنه من المقرر أن حق استغلال المصنف - وهو حق مادي - يجوز للمؤلف نقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجا عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 وهو أمر أباحته المادة 37 من القانون المذكور ولا مخالفة فيه لنص المادتين 5/1، 38 من هذا القانون، وأن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة، والمصنفات الجماعية، والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السينمائية، والصور. وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية - لما لها من طبيعة خاصة- نصوص المواد من 31 إلى 34. وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبطا بالمادتين 5، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم. ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبي، وواضع الموسيقى، والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها، فيصبح هو وحده الذي له الحق في استغلال الفيلم، ولكن مدة الحماية تحسب من تاريخ موت آخر من بقى حيا من هؤلاء الشركاء، لا من تاريخ موت المنتج. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بصفته منتجا للفيلم محل النزاع مستندا فيها إلى عقود الاتفاق الصادرة عنه بتواريخ 21/2/1999، 7/9/2000، 5/4/200 ومن ثم فجميعها تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الساري وقت إبرامها، ولا ينطبق عليها قانون حماية الملكية الفكرية المعمول به اعتبارا من يونيه سنة 2002 ومن ثم فإن استناد الحكم للمادة 149 من هذا القانون لا محل لها ولا تنطبق على الواقعة المعروضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على نص تلك المادة بحسبان أنها تعد من النصوص الآمرة ولا تجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وعن الموضوع - ولما تقدم، فلما كان الثابت وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد المؤرخ 21/2/1999 قد تحددت مدته بتسع وتسعين سنة، وأن كلا من العقد المؤرخ 7/9/2000 والعقد الملحق المؤرخ 5/4/2001 والإقرار محل التداعي - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن مدة كل منها 99 سنة وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بما مؤداه أبدية هذا التنازل حال أن مدة حماية حقوق الاستغلال للمصنفات المشتركة ومنها الأفلام السينمائية خمسون عاما، وكانت المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله". ومفاد ذلك أنه إذا لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقع البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول - المدعي - لم يقم الدليل على أن البند الخاص بشأن مدة العقود الثلاث وما ثبت بالإقرار محل التداعي فيما جاوز مدة الحماية المقررة قانونا للمصنف لا ينفصل عن جملة العقد وأنه ما كان ليتم التعاقد بدون هذا البند، سيما وقد تمسك الطاعن بإعمال المادة 143 من القانون المدني، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى بطلان العقود وكذا الإقرار محل التداعي فيما يجاوز خمسين عاما من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء - على نحو ما سلف بيانه - وصحتهم فيما عدا هذا الشق.

الطعن 992 لسنة 80 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 100 ص 623

جلسة 15 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(100)
الطعن 992 لسنة 80 ق
(1) عقد" أركان العقد: التراضي: الإيجاب والقبول.
التعبير الضمني عن الإرادة. وضع إيجابي استخلاصه من ظروف إيجابية. السكوت وضع سلبي لا ينبئ بشيء ولا يعد إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة. عدم جواز الخلط بينهما. النزول عن الحق المسقط له. عدم افتراضه بمجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه. وجوب إقامة الدليل عليه من قول أو عمل أو إجراء يدل على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته. عبء إثباته. وقوعه على مدعيه. المادتان 90، 98 مدني وأعماله التحضيرية.
(2) عقد" زوال العقد: الفسخ الاتفاقي: النزول عن الفسخ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع وتسليم المحل المبيع معتبرا سكوته عن إقامة دعواه لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط رغم خلو الأوراق من اتخاذه موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط. خطأ وفساد.
-------------
1 - النص في المادة 90 من التقنين المدني على أن "1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذ لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا". وفي المادة 98 منه على أنه "1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصال الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه "يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أنه لا يجوز الخلط بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت. ذلك أن السكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة، وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه "لا ينسب لساكت قول" لأن السكوت مجرد وضع سلبي فهو عدم والعدم لا ينبئ بشيء، بينما التعبير الضمني وضع إيجابي فالإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية يجب أن يقوم الدليل عليها، ومن ثم فإن النزول عن الحق المسقط له لا يفترض من مجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه، بل يجب أن يقوم الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته قصد النزول عن الحق، وعبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه.
2 - إذ اعتبر الحكم المطعون فيه ... سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمني عن الإرادة ومجرد السكوت وهو موقف سلبي لا ينبئ بشيء ولا تقوم به مظنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 31/1/2003 وتسليم المحل المبيع، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان باع للمطعون ضده المحل المذكور نظير ثمن إجمالي قدره خمسة وتسعون ألف جنيه سدد منها عشرين ألفا وقت التعاقد والباقي على أقساط، وإذ امتنع عن سداد الأقساط في مواعيدها فقد أقام دعواه، حكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126ق والتي قضت بتاريخ 18/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن رفع الدعوى بعد سنتين من تحقق الشرط الفاسخ الصريح يعد تنازلا ضمنيا عن هذا الشرط، وطبق أحكام الشرط الفاسخ الضمني ورتب على ذلك رفض الدعوى لوفاء المطعون ضده بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ، رغم خلو الأوراق من دليل على تنازله عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 90 من التقنين المدني على أن "1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا". وفي المادة 98 منه على أنه "1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه "يدل- وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني- على أنه لا يجوز الخلط بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت، ذلك أن السكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة، وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه "لا ينسب لساكت قول" لأن السكوت مجرد وضع سلبي فهو عدم والعدم لا ينبئ بشيء، بينما التعبير الضمني وضع إيجابي فالإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية يجب أن يقوم الدليل عليها، ومن ثم فإن النزول عن الحق المسقط له لا يفترض من مجرد سكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقه، بل يجب أن يقوم الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد النزول عن الحق، وعبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة واعتبر سكوت الطاعن عن رفع دعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمني عن الإرادة ومجرد السكوت وهو موقف سلبي لا ينبئ بشيء ولا تقوم به مظنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد البيع المؤرخ 31/1/2003 المبرم بين الطرفين قد تحقق بوقوع المخالفة الموجبة له بعدم سداد المطعون ضده أقساط باقي الثمن في مواعيد استحقاقها فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإجابة الطاعن إلى طلبه بفسخ عقد البيع السالف البيان وتسليم العين المبيعة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده.

الطعن 5660 لسنة 80 ق جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 144 ص 951

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، د/ طه أحمد عبد العليم ومصطفي معتمد حمدان نواب رئيس المحكمة.
-------------
(144)
الطعن رقم 5660 لسنة 80 القضائية.
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعة خصمه في طلباته.
(2) عدم منازعة المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما للطاعنين وانتفاء الحكم لهما أو عليهما بشيء وعدم تأسيس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق
(3) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
القانون. عدم تحديده الدعاوى التي يجوز رفعها. قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون أو مصلحة محتملة لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
(4 ، 5) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".
(4) حجية الأحكام القضائية. اقتصارها على الخصوم فيها. جواز تمسك الغير بعدم الاعتداد بها. شرطه. أن يكون له شبهة حق تتعلق بموضوعها.
(5) إقامة الطاعنون دعوى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول تحسبا لتفادي تعرض الأخير لهم بشأن حقوق ارتفاق على ذات العين. عدم إجابة الحكم المطعون فيه لدعواهم على سند من انتفاء المصلحة. خطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وإن كانا قد اختصما في الدعوى إلا أنهما لم ينازعا في الطلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها، متى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها.
5 - إذ كان الطاعنون يدعون حقوق ارتفاق على عين النزاع الوارد عليها حكم التسليم رقم ... لسنة 2003 مدني سوهاج، وكانت غايتهم من دعواهم (دعوى عدم الاعتداد بحكم التسليم) تفادي تعرض المطعون ضده الأول لهم في هذه الحقوق بموجب هذا الحكم وهو ما يمثل الفائدة العملية من رفع الدعوى، فضلا عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوي على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، ومن ثم فإن المصلحة التي يتطلبها القانون على نحو ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توفرت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجب الطاعنين إلى دعواهم على سند من انتفاء المصلحة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورث الرابعة - وآخر غير مختصم في الطعن - أقاموا على المطعون ضدهم ومورث الثالث والرابعة والخامسة الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2003 مدني كلي سوهاج، على سند من أن المطعون ضده الأول بالتواطؤ مع الثاني ومورث المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامسة تحصل على الحكم آنف البيان والقاضي بتسليم مساحة تقع ضمن مساحة أكبر تفتح عليها أبواب ومطلات منازل الطاعنين وتمر بها توصيلات المياه والكهرباء الخاص بها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج وبتاريخ 26/ 1/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على سند من افتقار الدعوى لشرط المصلحة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وفي الموضوع برفضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة يتحصل في عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما إذ إنهما لم توجه إليهما طلبات في الدعوى ولم يحكم عليهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وإن كانا قد اختصما في الدعوى إلا أنهما لم ينازعا في الطلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما، ومن ثم فإنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواهم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2003 مدني كلي سوهاج والصادر بتسليم عين النزاع على سند من انتفاء مصلحتهم في إقامة الدعوى لعدم منازعة المطعون ضدهم فيما يدعونه من حقوق ارتفاق عليها رغم أن تنفيذ الحكم من جانب المطعون ضده الأول يحجبهم وبطريق اللزوم عن استغلال تلك الحقوق ودفع هذا الاعتداء المحتمل وهو ما تتوفر به المصلحة القائمة التي اشترطها القانون لإقامة الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه، كما أنه من المقرر - أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها، متى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يدعون حقوق ارتفاق على عين النزاع الوارد عليها حكم التسليم رقم ... لسنة 2003 مدني سوهاج، وكانت غايتهم من دعواهم (دعوى عدم الاعتداد بحكم التسليم) تفادي تعرض المطعون ضده الأول لهم في هذه الحقوق بموجب هذا الحكم وهو ما يمثل الفائدة العملية من رفع الدعوى، فضلا عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوي على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه، ومن ثم فإن المصلحة التي يتطلبها القانون على نحو ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توفرت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجب الطاعنين إلى دعواهم على سند من انتفاء المصلحة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 2003 مدني كلي سوهاج في مواجهة المستأنفين.

الطعن 6294 لسنة 80 ق جلسة 18 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 147 ص 968

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفي، على جبريل "نواب رئيس المحكمة" ومحمد راضي.
----------------
(147)
الطعن رقم 6294 لسنة 80 القضائية.
(1 - 5) التزام "مصادر الالتزام: الإثراء بلا سبب".
(1) الإثراء بلا سبب. مصدر مستقل من مصادر الالتزام. اعتباره في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي. 179 مدني.
(2) دعوى الإثراء بلا سبب. شروطها. تجرد الإثراء هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمشتري حقا في الاحتفاظ بما أثرى. علة ذلك. م 179 مدني.
(3) دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما. علة ذلك.
(4) عقد الزواج في الشريعة الإسلامية. لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين. مؤداه. سريان القواعد العامة في القانون حسب التكييف القانوني لكل معاملة. أثره. جواز رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول برد المبلغ المالي محل التداعي استنادا لكون رابطة الزوجية بينهما تعد سببا قانونيا يخول الأخير الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ودون بحثه لتوفر أركان تلك الدعوى. قصور ومخالفة للقانون.
----------------
1 - النص في المادة 179 من التقنين المدني على أنه "كل شخص، ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد" يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، وحدد المشرع بذلك النص أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ورسم أحكامها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به في ذمته، والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدا أو حكما من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا وجد بين المدين والدائن رابطة عقدية فلا قيام الدعوى الإثراء بلا سبب ويكون العقد هو الشريعة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد حقوق والتزامات كل منهما، مما مؤداه أنه إذا كان الإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه لا صلة له بالعقد المبرم بينهما وليس سببا لهذا الإثراء، فإن هذه الرابطة العقدية لا تكون مانعا يحول دون رجوع المفتقر على المثرى بدعوى الإثراء بلا سبب.
4 - أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يرتب أي حق للزوجين في أموال الآخر - عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة - إذ لكل منهما ذمته المستقلة المنفصلة، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين وإنما يسرى عليها القواعد العامة في القانون بحسب التكييف القانوني لكل معاملة، ومن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الرابطة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بعقد الزواج العرفي المؤرخ 24/ 9/ 1998 تعد سيبا قانونيا يخول المطعون ضده الأول الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني كلي الأقصر بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 16664 مارك ألماني و13545 يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري بسعر السوق حال التنفيذ، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده الأول حال زواجه منها بعقد عرفي أوهمها برغبته في شراء مسكن خاص لهما فأرسلت له المبلغ المطالب به بحوالات رسمية عن طريق البنوك، إلا أنه تزوج من أخرى وطردها ورفض رد المبلغ لها فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 27 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 3/ 2/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مطالبتها بالمبالغ موضوع الدعوى تستند إلى أحكام الإثراء بلا سبب فاطرح الحكم هذا الدفاع قولا منه بأن وجود رابطة عقدية بينها وبين المطعون ضده الأول وهي عقد الزواج العرفي يمنع من الرجوع عليه استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب، في حين أن عقد الزواج لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين ولا يحول دون الرجوع على المطعون ضدهما بدعوى الإثراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 179 من التقنين المدني على أنه "كل شخص، ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد" يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، وحدد المشرع بذلك النص أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ورسم أحكامها فلا تقوم دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به في ذمته، والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدا أو حكما من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق، فإن وجد بين المدين والدائن رابطة عقدية فلا قيام الدعوى الإثراء بلا سبب ويكون العقد هو الشريعة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد حقوق والتزامات كل منهما، مما مؤداه أنه إذا كان الإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه لا صلة له بالعقد المبرم بينهما وليس سببا لهذا الإثراء، فإن هذه الرابطة العقدية لا تكون مانعا يحول دون رجوع المفتقر على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب، وكان عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يرتب أي حق للزوجين في أموال الآخر - عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة - إذ لكل منهما ذمته المستقلة المنفصلة، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين وإنما يسرى عليها القواعد العامة في القانون بحسب التكييف القانوني لكل معاملة، ومن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الرابطة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بعقد الزواج العرفي المؤرخ 24/ 9/ 1998 تعد سيبا قانونيا يخول المطعون ضده الأول الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأديب


دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
مدى حق التأديب المباح.
إن ما يدعيه الطاعن من توليه أمر المجني عليها، فضلاً عن أنه لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لما هو ثابت من محضر جلسة المحاكمة من أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع، فإنه – بفرض صحته – لا يجديه لما هو مقرر شرعاً من أن التأديب المباح لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض.

قاصرة. وضع والدها قيداً في رجليها طيلة غيابه عن المنزل ملاحظاً ألا يمنعها هذا القيد من الحركة وألا يؤلم بدنها. لا تجاوز فيه لحدود التأديب المخوّلة له قانوناً.
إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانوناً.

التأديب المباح شرعاً. حدّه. تجاوز هذا الحدّ. تكييفه.

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدّى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً، ولا يترك أثراً، ولا ينشأ عنه مرض. فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيئة



إيراد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في الباب الرابع بيانًا للعقوبات التي فرضها على مخالفة أحكامه.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - تصرف في سلعة قبل سداد أقساطها



عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - التزامات البائع والمشترى

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - بيع ملك الغير




جريمة النصب. لا قيام لها إلا على الغش والاحتيال بطرق موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه. تأسيس المتهم دفاعه على عدم توافر عنصر الاحتيال لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - بيع بالمزاد



إن المواد 2و7و9و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاما في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - بيع بالتقسيط



قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيساً على أنه ليس من عقود الأمانة . خطأ في القانون . يوجب نقضه . أساس ذلك .



عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - باعة متجولون



تعريف القانون 33 لسنة 1957 للبائع المتجول في مادته الأولى. خروج كل من يؤدي خدمة للجمهور نظير أجر وكل من يزاول مهنة غير تجارية تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون من طائفة الباعة المتجولين.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - أركانه



جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق. وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري 4 لسنة 1973. مناط قيامها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع



إسترداد البائع البضاعة بعد تمام بيعها وتسليمها. لخلاف على بيانات الفاتورة الخاصة بها. لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع.



تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيانات تجارية



وضع بيان غير حقيقى على السلعة. مع العلم بذلك. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ولو كانت السلعة غير مغشوشة



استناد الحكم فى قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين. خطأ فى تطبيق القانون.



وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.



المخاطب بأحكام المادتين 4، 5 من القانون 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات .



وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939.



جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام.



القانون رقم 57 لسنة 1939 وجوب مطابقة البيانات التجارية للحقيقة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك - سرية الحسابات




كفالة القانون سرية المراكز المالية لعملاء البنوك إلا في الأحوال والإجراءات التي حددها على القائمين على تلك البنوك وعملائها والعاملين بالجهات الأخرى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك - التصالح مع البنوك



حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل. ماهيتهما وشروط تحققهما؟

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك - بنك التنمية والإئتمان الزراعي




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى. أصلح للمتهم.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك




وجوب تنفيذ البنك للوكالة المعهودة إليه فى تحصيل قيمة الشيك بمطالبة المسحوب عليه بقيمته فى ميعاد الاستحقاق



اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى برد سائغ. النعى عليه



البنك المركزي شخصية اعتبارية مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها بما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد واستقرار النقد وفقاً لخطة الدولة. المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975.



بنك النيل شركة مساهمة مصرية. المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 12 لسنة 1978. أهدافه؟إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بصدور قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989.



النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد .



بنك الائتمان الدولي مصر. شركة مساهمة مصرية. أساس ذلك: قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977.