الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان








خلو ملف الطعن من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام طريقة أخرى مقامه.الحكم كاملاً




الأصل فى إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو فى موطنه أو إلى وكيله أو خادمه أو الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجودهالحكم كاملاً




إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان.الحكم كاملاً




للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.الحكم كاملاً




وجوب الإعلان لجهة الإدارة والإخطار بكتاب مسجل بذلك فى حالة تعذر الإعلان فى موطن المعلن إليهالحكم كاملاً




تعجيل الدعوى من النيابة العامة بعد انقطاع السير فيها أثره: وجوب إعلان المتهم بتكليف صحيحالحكم كاملاً




إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .الحكم كاملاً




ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة . إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .الحكم كاملاً




علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.الحكم كاملاً




تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت بالمقر الجديد مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه.الحكم كاملاً




إثبات الموظف المختص بورقة التقرير بالمعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. يعد إعلاناً لها. سواء كان التقرير من المعارض أو من وكيله.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.الحكم كاملاً




صدور طلب الوزير المختص برفع الدعوى لجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة.وجوب تسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها. لرئيس الإدارة بمركز إدارتها. المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1973.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة .الحكم كاملاً




تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.الحكم كاملاً




رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




عدم إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد. لا يبطله. أساس ذلك.المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن عدم إعلانه بالجلسة التي حوكم فيها غيابياً عن هذه الدعوى بتاريخ... وأنزل عليه عقابها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى به من بطلان ذلك الحكم الغيابي لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا تأثير له على صحة الإعلان .الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام .الحكم كاملاً




تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر. لازمه. إعلان المتهم بالجلسة ومقرها الجديد . وإلا بطل الحكم .الحكم كاملاً




إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . مخالفة ذلك. أثره: بطلان ورقة التكليف بالحضور .الحكم كاملاً




تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه. تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة .الحكم كاملاً




التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة. المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها . إخطار الغائبين من الخصوم بها . غير لازم .الحكم كاملاً




إعلان الطاعن بالجلسة التي نظرت بها معارضته بإعلان غير مقروء الخط. أثره: خلو الأوراق من دليل على صحة هذا الإعلان.الحكم كاملاً




متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شاهد نفي لم يعلن وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.الحكم كاملاً




الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة ذلك.الحكم كاملاً




وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي. بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 398 إجراءات.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة . بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً .الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه . صحيح .الحكم كاملاً




تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الإعلان يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة. تنفيذ المحكوم عليه للحكم. لا يقوم مقام الإعلان.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.الحكم كاملاً




ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً. مخالفة ذلك: أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناء عليها. بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية. أثره: خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.الحكم كاملاً




إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.الحكم كاملاً




ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. لا يضاف إليه ميعاد مسافة.الحكم كاملاً




المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى.الحكم كاملاً




المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.الحكم كاملاً




بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.الحكم كاملاً




حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.الحكم كاملاً




ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه.الحكم كاملاً




لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 2/ 9/ 1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً




مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.عدم دخول الدعوى حوزةالمحكمة. رهن بإعلان التكليف.الحكم كاملاً




الالتزام باعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959. قصره على أحكام البراءة.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض. قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




لما كان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه .الحكم كاملاً




الحضور أمام محكمة الجنايات . عدم استلزامه سوى تكليف المتهم بالحضور دون اشتراط إعلان محاميه . المادتان 374، 378 إجراءات .الحكم كاملاً




الحكم الحضوري الاعتباري لا يسري ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي ثبت فيه علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم . مثال في جريمة إقامة وإدارة محل بدون ترخيص .الحكم كاملاً




التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره: عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.الحكم كاملاً




صحة الحكم في غيبة المتهم. رهينة بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. علة ذلك.الحكم كاملاً




لذوي الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. غير لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.اعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. خطأ.الحكم كاملاً




إعلان السند التنفيذي إلى الموظف المطلوب إليه التنفيذ. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول. إذ أنه في صحيح القانون كان يتعين القضاء باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه.الحكم كاملاً




لا يجوز الحكم في غياب المدعي المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية دون إعلانه لشخصه. مخالفة هذا النظر. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم لاستلام الإعلان إليه قرينة على علم المعلن إثبات العكس.الحكم كاملاً




تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك.الحكم كاملاً




إخطار المعلن إليه بحصول إعلان لجهة الإدارة وجوب تمامه بإخطاره بمسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. تبطل الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.الحكم كاملاً




التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلان له بالجلسة المحددة به.الحكم كاملاً




تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم.الحكم كاملاً




كفاية اطمئنان المحكمة إلى إقامة المعلن إليه في العنوان الذي أعلن فيه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا يقبل أمام النقض.الحكم كاملاً




إقامة الشاهد فى الخارج. لا تمنع من سماعه. ما دام لم يثبت للمحكمة إنه إمتنع عليها ذلك. بعد اعلانه قانونيا.الحكم كاملاً




شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهالحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى فى غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.المادة 234/ 1 إجراءات. عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه.وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً. المادتان 10، 11 مرافعات.الحكم كاملاً




إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الإعلان. المادتان 11 و19 مرافعات.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً.الحكم كاملاً




الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة .محكمة النقض .قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه .الحكم كاملاً




العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع، وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته.الحكم كاملاً




الإحالة من مراحل التحقيق. تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة. لا يبطل قرار الإحالة.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب على موجب حكم المادة 70 مرافعات دفاع قانوني ظاهر البطلان. أساس ذلك. اقتصار حكم المادة المذكورة على الدعاوى أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .الحكم كاملاً




شهود الواقعة. على المحكمة اجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.الحكم كاملاً




احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على ان تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى بصدور الحكم ويقوم مقام الاعلان به. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد.الحكم كاملاً




اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان .الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها .الحكم كاملاً




عدم وجوب أعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم. متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها أعلانا صحيحا. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون.الحكم كاملاً




اشتراط القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. لا تغني عنه أية طريقة أخرى.عدم إعلان المحامي بالقرار الصادر بمحو اسمه، إلى أن قرر بالطعن فيه. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




اعلان المدعى بالحق المدنى لجهة الادارة فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة اليه - فى موطنه - صحيح. أساس ذلك: م 234/ اجراءات جنائية والمادتان 10، 11 مرافعات.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الاعلان الى أحد المذكورين فى المادتين 10، 11 مرافعات. لعدم وجود المعلن فى موطنه. اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة.الحكم كاملاً




صدور الحكم فى غيبه المتهم. اعلانه به. دون أن يعارض فيه. بدء ميعاد الطعن بالنقض. من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.ميعاد الطعن في قرار لجنة المحامين بمحو اسم محام من الجدول أربعون يوماً. تبدأ من تاريخ إعلان المحامي بذلك.الحكم كاملاً




توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن. لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي وامتناع تابعه عن استلام الإعلان. تسليمه الإعلان بعد ذلك لنائب مأمور القسم في ذات اليوم. وإخطار الطاعن بذلك بخطاب مسجل في الميعاد المحدد. صحيح.الحكم كاملاً




من المقرر أن الميعاد المحدد للإخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه .الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. مفاده؟ علم الوكيل بالجلسة. لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته . اعتبار المعارضة كأن لم تكن . بناء على هذا الإعلان . خطأ .الحكم كاملاً




إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً . لا أثر له في صحة الإعلان . للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه. وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة . بناء على طلب المحامي . يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً . مضي مدة التقادم دون إعلانه . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً .الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي الطاعن بعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ما دام قد عارض فيه وقبلت معارضته .الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة الإعادة للمرافعة فى محل إقامته مع تابعة صحيح.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل إثبات العكس مثال.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل إثبات العكس مثال.الحكم كاملاً




تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد أثره عدم قبول الطعن شكلاً ولو كان التقرير بالطعن قد تم خلال الميعاد.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته المادة 234/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يقطع تقادم الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.الحكم كاملاً




من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة .الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة إدارياً وجب إعلان المعارض قانوناً بالجلسة . عدم اتباع ما رسمه القانون في إعلان ورقة التكليف بالحضور . يترتب عليه بطلانها وكذا إجراءات المحاكمة والحكم .الحكم كاملاً




المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة المسئول عن الحقوق المدنية. في النعي ببطلان الإجراءات. لعدم إعلان المتهم بجلسة المعارضة.الحكم كاملاً




إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.الحكم كاملاً




كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن.عدم جواز إعلان القرار بطريق اللصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته .الحكم كاملاً




قعود الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عن إثارة بطلان إعلان حضوره أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً".الحكم كاملاً




صدور قرار التأجيل في مواجهه الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه.الحكم كاملاً




تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم.الحكم كاملاً




عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.الحكم كاملاً




عدم إعلان المتهم لشهوده وفق القانون. ليس سبباً لعدم سماعهم.الحكم كاملاً




إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بالموطن. كفاية أن يثبت انتقاله إلى موطن المعلن إليه.الحكم كاملاً




تسليم الإعلان يمكن المعلن إليه. لمن وجد به. وقرر أنه يتابعه. الادعاء بأن الصفة التي قررها هذا الأخير غير صحيحة.الحكم كاملاً




عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة عدم إعلان الطاعن بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض قرينة على علمه به تقبل لإثبات العكس.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان.الحكم كاملاً




عدم جدوى الإدعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن الطاعن. طالما لم يطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان. كفاية أن يكون مميزا ومدركا أهمية تسليم الإعلان إلى من وجه إليه.الحكم كاملاً




عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. وجوب القضاء اعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن تكون لشخصه أوفي محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح.الحكم كاملاً




صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




تسليم الإعلان لمن يكون ساكنا مع المتهم من الأقارب والأصهار.الحكم كاملاً




علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.الحكم كاملاً




القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.الحكم كاملاً




توافر علم المعارض بتاريخ جلسة المعارضة بتوقيعه على تقريرها المحدد فيه ذلك التاريخ يغني عن الإعلان.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي انفتاح مواعيد الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود أحد في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليه صحيح أساس ذلك: المادة 234/ 1 إجراءات والمادتان 10، 11 مرافعات.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء ما عدم قيام طريق آخر مقامه.الحكم كاملاً




إعلان المعارض لشخصه أو في محل إقامته يقطع التقادم.الحكم كاملاً




كفاية اقتناع المحكمة بحصول التزوير في صحيفة إعلان الدعوى والاشتراك فيه بما يسوغه.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة يوجب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة ما دام لم يحضر الأولى ولو كان قد أعلن بها.الحكم كاملاً




إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته علم الوكيل بالجلسة لا يغني.الحكم كاملاً




المساكنة. شرط لتسليم الإعلان إلى أزواج وأقارب وأصهار المعلن إليه. وليست كذلك بالنسبة لغيرهم من وكلاء المعلن إليه أو من يعملون فى خدمته.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة التبعية بين التابع الذى تسلم الإعلان، وبين متبوعه. موضوعى.الحكم كاملاً




حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً




صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان ميعاد استئناف الحكم في هذه الحالة بدؤه من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .الحكم كاملاً




تسليم ورقة الاعلان إلى أحد المذكورين فى المادة 11 مرافعات لعدم وجود المتهم فى موطنه إعتباره قرينة على علمه بالجلسة .الحكم كاملاً




إعلان المتهم باليوم الذى تأجل إليه البيع فى مواجهة تابع له لا يكفى للقطع بثبوت علمه به.الحكم كاملاً




شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.الحكم كاملاً




تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.الحكم كاملاً




المادة 384 إجراءات. لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لنظر دعواه. عدم استدلال رجال الإدارة على المتهم ولا على محل إقامته. صحة إعلانه فى مواجهة النيابة. المادة 234 إجراءات.الحكم كاملاً




إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.الحكم كاملاً




وجوب تمام الدعوة بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون. مثال فى معارضة.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره من طريق آخر. المادة 407 إجراءات.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.الحكم كاملاً




اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




رفض الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه في محله إذ كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحقوق المدنية لحضور الجلسة التي تخلف عن حضورها.الحكم كاملاً




خلو السيارة التى أثبتها المحضر بورقة الإعلان من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه فى موطنهالحكم كاملاً




إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لا يغنى عنه إعلان وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه. أو فى محل إقامته.الحكم كاملاً




اعلان المتهم. اعلانا صحيحا بالجلسة. أثره: قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




تسليم الإعلان إلى تابع المتهم. وتسليمه إلى جهة الإدارة لامتناع تابعه عن الاستلام.الحكم كاملاً




إعلان المتهم إعلانا صحيحا بالحضور بجلسة المحاكمة يقطع المدة.الحكم كاملاً




وجوب ان يكون إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة لشخصه أو فى محل إقامته.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.الحكم كاملاً




إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.الحكم كاملاً




استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.الحكم كاملاً




متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه.الحكم كاملاً




فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بصدد سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية التي تجوز المعارضة فيها واعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أيا من هذه الجلسات، كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا فيجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




انقطاع سير الدعوى الجنائية لأي سبب. وجوب إعلان المتهم بورقة تكليف صحيحة.الحكم كاملاً




إتباع الإجراءات الخاصة بالمواد المدنية المنصوص عليها في قانون المرافعات في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




بيان صفة متسلم الإعلان في ورقته. واجب. أثر إغفاله: بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




مضي ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيحالحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة. بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحا.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. على محكمة ثاني درجة إذا ما رأت بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى. المادة 419/ 1 أ. ج.الحكم كاملاً




وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة وذلك في حالة توجيه الإعلان لمأمور القسم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.الحكم كاملاً




حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان. وجوب الفصل في موضوع معارضته.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.الحكم كاملاً




على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وإلا كان الإعلان باطلاً.الحكم كاملاً




إبطال الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه في غيبتة أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.الحكم كاملاً




انتهاء أثر إعلان المعارض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، بعدم حضوره فيها وعدم صدور حكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.الحكم كاملاً




إعلان بعض المتهمين إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصومة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.الحكم كاملاً




إعلان المتهم الصحيح بحضور جلسة المحاكمة يقطع المدة المسقطة للدعوى.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الصادر بناءً على إعلان صحيح لا ينال من ترتيب أثر هذا الإعلان كإجراء قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




تخلف المدعي المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر بعد إعلانه لشخصه. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.الحكم كاملاً




ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً وإلا بطلت إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة، وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه الذي يرسله المحضر إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بأصل الإعلان.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت تقريره بالمعارضة - بالجلسة التي حددت أولاً لنظر معارضته. انتهاء أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم في غيبته. الحكم في معارضته بعد ذلك بناء على إعلانه لجهة الإدارة لجلسة تالية. غير صحيح.الحكم كاملاً




إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا أثر له في صحة الإعلان. للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.الحكم كاملاً




المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة ومحكمة الجنايات. تقريرها لمصلحة المتهم نفسه. سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية، لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها.الحكم كاملاً




حصول الإعلان لشخص المحكوم عليه اعتبار هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات .الحكم كاملاً




عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة .الحكم كاملاً




إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله. عدم جواز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.الحكم كاملاً




إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة 234 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضراً وقت التقرير بها من وكيله. لا يغنى عن ذلك علم للوكيل بها.الحكم كاملاً




إعلان المتهم لجهة الإدارة. ثبوت أن له محل إقامة سبق إعلانه فيه. صدور الحكم فى موضوع المعارضة بناء على الإعلان لجهة الادارة.الحكم كاملاً




ورقة التكليف بالحضور إعلان المتهم وجوب اتباع إجراءات قانون المرافعات مخالفة ذلك أثره بطلان الإعلان المادتان 12 و 24 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعن عند نظر معارضته أمام محكمة الموضوع فى شأن إعلانه بالحكم الغيابى أو علمه بحصول الإعلان أو صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لا تقبل.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.الحكم كاملاً




حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور م 334 أ ج.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور بتهمة حيازة "سنج" غير مضبوطة.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.الحكم كاملاً




تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون إعلان المتهم بتكليف صحيح. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً حضورياً.الحكم كاملاً




عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم إعلان المعارض بمعرفة النيابة بالجلسة المحددة لنظر معارضته. تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده بإخطاره. لا يغني عن الإعلان. الحكم في هذه الحالة باعتبار المعارضة كان لم تكن. باطل.الحكم كاملاً




العبرة في بيان واقعة الدعوى. هي بما يرد في الحكم. النعي على عدم توفر ذلك في وصف التهمة. يكون أمام محكمة الموضوع بطلب تصحيح ما اشتملت عليه ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




الإعلان لجهة الإدارة. لا يصح أن يبنى عليه الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه.الحكم كاملاً




إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام.الحكم كاملاً




إن إعلان المحكوم عليه غيابيا بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم، وفى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه وله أن يدحض هذه القرينة.الحكم كاملاً




معارضة إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لنظر معارضته اكتفاء المحضر بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محل المتهم دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من قانون المرافعات إعلان باطلالحكم كاملاً




إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته. إعلان باطل.الحكم كاملاً




غير مستوف للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات التزوير فيه معاقب عليه.الحكم كاملاً




إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته. صحيح. حضور المتهم جلسات المحاكمة. ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان المتهم لحضور المعارضة المرفوعة منه. حصوله للنيابة. لا يبطله كإعلان. يبطل الحكم الصادر بناءً عليه.الحكم كاملاً




إن التمسك بقصور إعلان الدعوى في البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتقرّر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم بالتهمة هو بطلان متعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة فمن الواجب إبداؤه قبل سماع أوّل شاهد بالجلسة وإلا سقط الحق فيه.الحكم كاملاً




إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التي تقضي بالعقوبة فليس من الضروري إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجتهه بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدّد.الحكم كاملاً




النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفي الذي يريد المتهم الاستشهاد بهم، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.الحكم كاملاً




إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي لا تستلزم في إعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح، لمحاكمته على ما هو مسند إليه، سوى ذكر التهمة ومواد القانون المطلوب تطبيقهالحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلام شرعي



جريمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة لضبط إعلام وراثة واستعماله. المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. عمدية. مناط تحققها .إغفال الحكم المطعون فيه بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها .الحكم كاملاً




إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً




إثبات التزوير واستعماله. ليس له طريق خاص. العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة. لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة.الحكم كاملاً




القول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط في الإعلام.الحكم كاملاً


الطعن 3259 لسنة 81 ق جلسة 10 / 3 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء( ب )
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / محمد خليفة البرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد كمال حمدي و إسماعيل حسن يحيى " نائبي رئيس المحكمة " أحمد حسين عبد الحميد و تامر محمد سعودي
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 15 من رجب سنة 1441 ه الموافق 10 من مارس سنة 2020 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3259 لسنة 81 ق .

المرفوع من
.......

ضد
........

المقيمة / ..... - محافظة الدقهلية . تعلن / بمكتب الأستاذ / ..... المحامي - ....- السنبلاوين .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للمادة 70 مرافعات هو أمر جوازي للمحكمة فلا يعيب الحكم عدم استعماله تلك الرخصة ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه على سند من أن النزاع يتعلق بمطالبة المطعون ضدها الأولى بمنقولاتها الزوجية ومصاغها مما تختص به نوعياً محكمة الأسرة إعمالاً للقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وتعلق ذلك بالنظام العام وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا ينال مما تقدم سبق قضاء محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بعد نفاذ القانون 1 لسنة 2000 - بحسبانه لا يتضمن قضاءً في موضوع النزاع - واختلاف مبنى حكم عدم الاختصاص من المحكمة المحيلة عن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمة المحال إليها ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول ، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم وجود قائمة منقولات وعدم توقيعه عليها وعدم جواز إثبات ما يجاوز مبلغ الخمسمائة جنيه إلا بالكتابة وانتفاء شروط إعمال المادة 63/3 من قانون الإثبات والتفاته عن طلب الإحالة للتحقيق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أعذار قانونية




لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات.فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف - تقديره



اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعي, فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الاعتراف أو قيمة الرجوع عنه هو من المسائل الموضوعية. وإذا نسبت إلى المتهم جملة اعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها والأخذ بما يراه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف - إعتراف مشوب بإكراه




الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.الحكم كاملاً




لا يصح التعويل عليه. تمسك المتهم بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه قد صدرت منه وهو مكره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف - اعتراف المتهم / تقدير صحته



إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن اعترافه نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة عقلا.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف - اعتراف المتهم




جواز الاستدلال بما شهد به الشهود من وقائع تؤيد هذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال. ذلك لا يعيب تدليل الحكم بالتناقض.الحكم كاملاً




مناقشة المحكمة لهذا المتهم فى الجلسة فى هذا الاعتراف تحقيق شفوية المرافعة.الحكم كاملاً




عدم طلبه الاطلاع على الورقة المزورة نعيه على الحكم أن المحكمة لم تطلع على الورقة، وتعرضها عليه لا يجديه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف





حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. متى اطمأنت لصحته.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.الحكم كاملاً




المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك الأدلة. لا محل له.الحكم كاملاً




الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم فى محضر الشرطة ولو عدل عنه فى مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثباتالحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.الحكم كاملاً




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغةالحكم كاملاً




الاعتراف فى المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته. موضوعى.الحكم كاملاً




وصف الحكم هذا الإقرار. خطأ. بأنه اعتراف باشتراكه فى جريمة الاختلاس التى دانه بها. لا يعيبهالحكم كاملاً




إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم، لا أثر له في صحة اعترافه.الحكم كاملاً




عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه. ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.الحكم كاملاً




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً عقوباتالحكم كاملاً




حقها في أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ بما تراه صحيحاً متفقاً مع وقائع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً




تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه .الحكم كاملاً




متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده، وفيه انتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل .الحكم كاملاً




استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة باعتراف المتهم في محضر البوليس بالرغم من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى. لا خطأ.الحكم كاملاً



للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزو إليه إكراه عدم الرد عليه حكم معيب.الحكم كاملاً




عدم بيان المحكمة رأيها وحكمها فيه. قصور.الحكم كاملاً




الأخذ به بالنسبة إليه وإلى غيره من المتهمين. حق المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً




أقوال متهم على غيره. اعتبارها اعترافاً. لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم أمام النيابة. أخذ المتهم به باعتباره دليلاً قائماً بذاته. لا غبار عليه. القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه.الحكم كاملاً




اعتراف منسوب إلى المتهم. تمسكه بأنه أكره عليه واستدلاله على ذلك بوجود إصابات بجسمه. إدانته دون رد على هذا. قصور.الحكم كاملاً




اعتراف وليد إكراه. لا يصح الأخذ به ولو كان صادقاً. يجب بحث الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم.الحكم كاملاً




تمسك المتهم ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين. اعتبار المحكمة هذا الدفاع مقصوراً على واحد منهم واستبعاد أقواله. استنادها في إدانة المتهم إلى الاعترافات الأخرى.الحكم كاملاً




للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.الحكم كاملاً




اعتراف متهم على آخر. طعن الآخر في هذا الاعتراف بأنه صدر بإكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر الإكراه في بدنه. ندب المحكمة طبيباً لتحقيق هذا الأمر. تمسك المتهم بندب الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً




الاعتراف بالجريمة بعد وقوعها لا يعتبر دليلا على حسن النية. ومسألة النية من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع وحده.الحكم كاملاً




إن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلا على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها.الحكم كاملاً




للمحكمة الجنائية مطلق الحرّية فى تقدير الدليل الذى يقدّم إليها. فاذا اطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة اعتراف متهم على آخر ورأت الأخذ بذلك الاعتراف فان لها ذلك بغير مراء.الحكم كاملاً




الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا.الحكم كاملاً




إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا عن كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسهالحكم كاملاً




إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم الذى أدلى به لرجال البوليس واعتبرته حجة عليه فى ارتكاب الجريمة فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى حرة فى استقاء الدليل من مثل هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء.الحكم كاملاً




إن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم.الحكم كاملاً




الاعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاما أم جزئيا ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية ولا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى.الحكم كاملاً




إنه وإن كان من المصطلح عليه عموما أن اعتراف متهم على متهم لا يصح فى حدّ ذاته أن يكون دليلا يقضى بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها.الحكم كاملاً




اقتناع المحكمة بصحة اعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى. فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليهالحكم كاملاً




اعتراف متهم على متهم. حجية هذا الاعتراف وعدم حجيته. مسألة موضوعية تقديرية.الحكم كاملاً




عتراف متهم فى التحقيقات. أخذ المحكمة به مع انكاره لديها. لا بطلان.الحكم كاملاً




ليس من اختصاص محكمة النقض أن تبحث فى صحة ادعاء أن ضابط المباحث قد استعمل التعذيب مع المتهم والشهود للحصول على اعتراف منه بالإكراه أو على شهادة غير مطابقة للواقع.الحكم كاملاً




الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إضراب



جريمة التحريض على ترك العمل الفردي. القصد الجنائي فيها. عدم اشتراط القانون قصداً جنائياً خاصاً لقيامها. تحدث الحكم عن هذا الركن بعبارة مستقلة. غير لازم.الحكم كاملاً




إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة في المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة.الحكم كاملاً




إن المادة 327 ع المكررة تحظر على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحةالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إصلاح زراعي - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي





الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إصلاح زراعي




تخصيص جزء من الأراضي الزراعية للمنفعة العامة لا يفقدها بالنسبة إلى حائزها صفتها كأرض زراعية.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها.الحكم كاملاً