حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور
من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. متى اطمأنت لصحته.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن
باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341
عقوبات.
مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعنة في جريمة
إحراز مواد مخدرة بما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور.
المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم
نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت
متفقة مع العقل والمنطق.
من المقرر أنه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126
عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم
بقصد حمله على الاعتراف .
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه أو بناء على استجواب
باطل لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
أخذ الحكم باعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر
بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات دون غيرها من الأدلة. النعي على الحكم بخصوص تلك
الأدلة. لا محل له.
الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم فى محضر الشرطة ولو
عدل عنه فى مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من
عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى
الاثبات
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق
نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة
محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه
المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة
الاعتراف فى المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال.
تقدير صحته. موضوعى.
وصف الحكم هذا الإقرار. خطأ. بأنه اعتراف باشتراكه
فى جريمة الاختلاس التى دانه بها. لا يعيبه
إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم، لا أثر
له في صحة اعترافه.
عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من
اعترافه. ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط
من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم.
حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107
مكرراً عقوبات
حقها في أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ
بما تراه صحيحاً متفقاً مع وقائع الدعوى وظروفها.
تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى
محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاًًًًً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم
يكن وليد إكراه .
متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به
مأمور الضبط القضائى حدوده، وفيه انتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو
باطل .
استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر
ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.
متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس
أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود
الواقعة.
أخذ المحكمة باعتراف المتهم في محضر البوليس بالرغم
من عدوله عنه في مراحل التحقيق الأخرى. لا خطأ.
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان
اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه.
تمسك المتهم بأن الاعتراف المعزو إليه إكراه عدم
الرد عليه حكم معيب.
عدم بيان المحكمة رأيها وحكمها فيه. قصور.
الأخذ به بالنسبة إليه وإلى غيره من المتهمين. حق
المحكمة في ذلك.
أقوال متهم على غيره. اعتبارها اعترافاً. لا يؤثر في
سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة.
اعتراف المتهم أمام النيابة. أخذ المتهم به باعتباره
دليلاً قائماً بذاته. لا غبار عليه. القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة
بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه.
اعتراف منسوب إلى المتهم. تمسكه بأنه أكره عليه
واستدلاله على ذلك بوجود إصابات بجسمه. إدانته دون رد على هذا. قصور.
اعتراف وليد إكراه. لا يصح الأخذ به ولو كان صادقاً.
يجب بحث الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم.
تمسك المتهم ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين.
اعتبار المحكمة هذا الدفاع مقصوراً على واحد منهم واستبعاد أقواله. استنادها في
إدانة المتهم إلى الاعترافات الأخرى.
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل ولو كان
اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.
اعتراف متهم على آخر. طعن الآخر في هذا الاعتراف
بأنه صدر بإكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر الإكراه في بدنه. ندب المحكمة طبيباً
لتحقيق هذا الأمر. تمسك المتهم بندب الطبيب الشرعي.
الاعتراف بالجريمة بعد وقوعها لا يعتبر دليلا على
حسن النية. ومسألة النية من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضى الموضوع وحده.
إن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يصح
بذاته أن يكون دليلا على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها.
للمحكمة الجنائية مطلق الحرّية فى تقدير الدليل الذى
يقدّم إليها. فاذا اطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة اعتراف متهم على آخر ورأت
الأخذ بذلك الاعتراف فان لها ذلك بغير مراء.
الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به
المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا
يحتمل تأويلا.
إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم
يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا عن كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا
يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه
إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم الذى أدلى به لرجال
البوليس واعتبرته حجة عليه فى ارتكاب الجريمة فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى حرة فى
استقاء الدليل من مثل هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء.
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف فى المسائل
المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض
مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض
عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم.
الاعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان
تاما أم جزئيا ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية ولا هو خاضع للشروط التى
ينص عليها القانون المدنى.
إنه وإن كان من المصطلح عليه عموما أن اعتراف متهم
على متهم لا يصح فى حدّ ذاته أن يكون دليلا يقضى بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست
فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها.
اقتناع المحكمة بصحة اعتراف متهم على آخر هو أمر
موضوعى. فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه
اعتراف متهم على متهم. حجية هذا الاعتراف وعدم
حجيته. مسألة موضوعية تقديرية.
عتراف متهم فى التحقيقات. أخذ المحكمة به مع انكاره
لديها. لا بطلان.
ليس من اختصاص محكمة النقض أن تبحث فى صحة ادعاء أن
ضابط المباحث قد استعمل التعذيب مع المتهم والشهود للحصول على اعتراف منه بالإكراه
أو على شهادة غير مطابقة للواقع.
الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف
بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو
دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 19 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اعتراف
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق