الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيلاء - استيلاء على مال للدولة بغير حق

 

وجوب استظهار صفة الموظف العام فى الجانى وكيف طوعت له هذه الوظيفة تسهيل الاستيلاء على المال للغير.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحققها . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .

 

 

 

 

جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها.

 

 

 

 

إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة غير لزم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.

 

 

 

 

جريمة اختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات. لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.

 

 

 

 

من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها. يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه. إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن.

 

 

 

 

العقوبة المبررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتها؟ المادة 119 عقوبات.

 

 

 

 

استناد الحكم في قضائه بالإدانة على شهادة خبيري وزارة العدل ونسبته إليهما القول أن الطاعن سهل لمتهم آخر الاستيلاء على الأموال المملوكة للشركة التي يرأس مجلس إدارتها على الرغم من مخالفة ذلك للثابت بالأوراق . يعيبه .

 

 

 

 

جناية تسهيل الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. مناط تحققها .

 

 

 

 

تسليم أحد الأشخاص مبلغ من المال كضريبة أو غرامة أو رسم لأحد الموظفين . أثره . نقل ذلك المال إلى حيازة الدولة واكتساب الصفة العامة منذ هذه اللحظة . سواء تم التسليم للموظف المختص أم لغيره .

 

 

 

 

استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة. كفايته بياناً لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته.

 

 

 

 

جريمة التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة 372 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها.

 

 

 

 

من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك.

 

 

 

 

عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 عقوبات يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.

 

 

 

 

لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون .

 

 

 

 

الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه .

 

 

 

 

قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

 

 

 

 

الحكم برد المبلغ المختلس. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذي أضاعه المتهم عليه. متضمنة معنى العقوبة باعتبار أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وهى تحكم به من تلقاء نفسها دون توقف على الإدعاء المدني به.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.

 

 

 

 

لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه .

 

 

 

 

النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.اعتبار المال قد دخل في ملك الدولة. شرطه: أن يكون قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك. تسلمه موظف مختص بتسلمه.

 

 

 

 

لما كان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل إن ما أورده - الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء .

 

 

 

 

جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.

 

 

 

 

إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.

 

 

 

 

من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .

 

 

 

 

من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء .

 

 

 

 

جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.

 

 

 

 

اختلاف جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق. رغم وقوعها جميعاً من موظفين عموميين على مال عام.

 

 

 

 

قيام جريمتي الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه. ليس رهناً بكون المال فيهما في حيازة الجاني.

 

 

 

 

لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت.

 

 

 

 

إغفال الحكم التدليل على استفادة كل وارث من الجريمة ومقدار الفائدة في الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستيلاء عليها. قصور.

 

 

 

 

إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء.

 

 

 

 

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم.

 

 

 

 

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.

 

 

 

 

إصدار المحكمة قراراً بضم جنايتين باعتبار الجرائم التي تضمنتهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال للدولة المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات .

 

 

 

 

من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه.

 

 

 

 

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم جواز التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم.

 

 

 

 

الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه .

 

 

 

 

الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه. تغريم الطاعن مبلغاً يقل هذا الحد.

 

 

 

 

تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات. متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال أو تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية التملك.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة 113/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

من المقرر أن التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه .

 

 

 

 

إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

إجرام الشريك. فرع من إجرام الفاعل الأصلي أثر ذلك؟ نفي تواطؤ المطعون ضدهما الأول والثاني مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما. يقتضي لزوماً انتفاء الوجه المقابل. وهو تواطؤه معهما.

 

 

 

 

وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها. وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه خلسة: أو حيلة أو عنوة وتسهيل ذلك للغير شرط لقيام جريمة الاستيلاء على مال للدولة .

 

 

 

 

إن جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما .

 

 

 

 

جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير في محرراتها. ليس لها طريق خاص للإثبات.

 

 

 

 

إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 عقوبات. تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه.

 

 

 

 

تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المحكوم عليه لا الوصف الذى تسبغه المحكمة عليها.

 

 

 

 

عبارة "الأموال والأوراق والأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرر عقوبات يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال .

 

 

 

 

إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة.

 

 

 

 

العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة شموله جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما. أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه. وأيا كان نوع العمل المكلف به.

 

 

 

 

إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

 

 

 

 

اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات يعيب الحكم مثال في اختلاس.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 113 عقوبات عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.

 

 

 

 

إبداء المتهم دفاعاً مؤداه أنه لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء. دفاع جوهري. على المحكمة تمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

جواز تجزئة الدعوى الموجهة بإجراء واحد إلى عدة دعاوى. تنفرد كل منها بمتهم. بالنسبة لما وجه إليه من اتهام. استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء على المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم بإخفاء هذا المال.

 

 

 

 

تمام جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما. اختصاصها بنظر الدعوى عنها. تحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة. اتصال الجاني بعد ذلك بالمال أثر من آثاره.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .

 

 

 

 

خلو الحكم مما يدل على ملكية الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات للمال الذي دان الطاعن بالاستيلاء عليه.

 

 

 

 

لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.

 

 

 

 

سريان نص المادة 113 عقوبات على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً .

 

 

 

 

اقتصار الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 107 مكرراً عقوبات على حالة قبول الرشوة فحسب.

 

 

 

 

النعي على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة الأشد.

 

 

 

 

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها؟ وجوب القضاء بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً. وبالتضامن عند تعدد الجناة.

 

 

 

 

تغيير وصف التهمة أو تعديله. لفت نظر الدفاع إليه. صراحة أو ضمناً أو بإجراء ينم عنه.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.

 

 

 

 

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا حقه عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات قبل المتهم فيها وغيره من المتصلين بها.

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.

 

 

 

 

صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه. وجوب استظهار الحكم لهذه الصفة.

 

 

 

 

الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته؟ مثال لشروع في جناية استيلاء على مال للدولة بغير حق.

 

 

 

 

إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة .

 

 

 

 

معاقبة المتهم بعقوبة مقررة لأي من جنايتي الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات.

 

 

 

 

جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. تمامها بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.

 

 

 

 

قيام جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. يقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.

 

 

 

 

قبض المرتشي جزءا مما استولى عليه الراشي من مال للدولة، وكون الأخير موظفا مثله. لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة.

 

 

 

 

مجرد استيلاء الموظف العام على مال مملوك للدولة يكفي لتأثيمه باعتباره مرتكبا للجناية المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات.

 

 

 

 

أذون صرف دفاتر السكة الحديد. أوراق رسمية. لا جدوى مما يثيره الطاعن من فقدان تلك الأوراق لصفة الرسمية لما ادعاه من عوار شابها.

 

 

 

 

جناية الإستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. توافرها: باستيلاء الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن تعدد التهم التي أسندها إليه الحكم.

 

 

 

 

معاملة الحكم المتهم بجناية الاستيلاء على مال للدولة بالرأفة ومعاقبته بالحبس.

 

 

 

 

شرط تطبيق المادة 113 مكررا عقوبات: أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه.

 

 

 

 

نص المادة 113 عقوبات يقابله النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 69 لسنة 1953 اقتصار النص القديم على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى.

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيلاء - استيلاء على أموال أميرية




إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضده بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة



شروط صحة الحكم بالإدانة في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية؟



عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية الاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار انصراف نية الطاعن إلى الاستيلاء على المال وتضييعه على البنك لمصلحة الغير وقت حصول الجريمتين. قصور.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيلاء

 

رد الجاني مقابل المال الذي استولى عليه. لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء. علة ذلك؟

 

 

 

 

اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار الغير شريكًا له في تلك الجريمة.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك. اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية

 

 

 

 

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن

 

 

 

 

جريمتا الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير. لا يلزم لإثباتهما طريقًا خاصًا. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام ومعاملته بالرأفة.

 

 

 

 

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. عمدية. تقع بانصراف نية الجانى وقت ارتكاب فعل التسهيل

 

 

 

 

عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التى قارفها الطاعن وآخرين واستظهار اتفاقهم على إرتكاب كل منهم فعل الإستيلاء والتسهيل

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .

 

 

 

 

جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

 

 

 

 

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .إيراد الحكم الأدلة على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور .

 

 

 

 

لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.

 

 

 

 

وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك. إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.

 

 

 

 

إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

 

 

 

 

اعتبار الحكم جرائم إعطاء رشوة لموظفين عموميين والاشتراك في الاستيلاء على مال عام وعرض رشوة على موظف عام لم تقبل - جريمة واحدة.

 

 

 

 

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه .

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.

 

 

 

 

تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.

 

 


الطعن 959 لسنة 29 ق جلسة 6/ 10/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 164 ص 767

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-------------------

(164)
الطعن رقم 959 لسنة 29 القضائية

استدلال.
مأموري الضبطية ذوو الاختصاص العام. اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم الإقليمي. المادة 23 أ. ج.
الفرق بين القبض والاستيقاف. سلطة مأمور الضبطية في استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته.

---------------
ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف, الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه, فإن استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الحميد غريب جاد المولى (الطاعن) و2 - عبد الفتاح عريان شعبان. بأنهما حازا جواهر مخدرة "حشيش وأفيون" بقصد الإتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندان 1 و12 من الجدول (1) المرفق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بمعاقبة عبد الحميد غريب جاد المولى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. (ثانيا) ببراءة عبد الفتاح عريان شعبان مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والفساد في الاستدلال والتناقض - وفي بيان ذلك يقول الطاعن - إن الحكم المطعون فيه استند في تبرير إيقاف السيارة - إلى أن الطاعن وضع نفسه موضع الريبة بأن قاد سيارته بسرعة ينجم عنها الخطر مما دعا الضابط إلى إيقافها في حين أن الثابت من التحقيقات أن السيارتين اللتين سبقتا هذه السيارة هما اللتان كانتا تسيران بسرعة وأن السيارة التي كان يركبها الطاعن كانت تسير بأقل من ذلك - وقد ثبت من تقرير المهندس الفني أن بالسيارة خللا يمنعها من السير بسرعة - فلم يكن هناك إذن ما يدعو إلى إيقافها - هذا وقد أشار الحكم إلى واقعة ارتباك الطاعن واتخذ منها دليلا على الريبة وقيام حالة التلبس مع أن هذه الواقعة مختلفة من جانب الضابط - ولم يقف الشهود فيها عند رواية واحدة - وكذا الشأن في واقعة شم رائحة المخدر وهو في السيارة - خصوصا إذا كانت مفتوحة من الجانبين - إذ ثبت من التجربة التي أجراها القاضي أنه لا يمكن شم رائحة المخدر وهو بداخل السيارة من المكان الذي كان يقف فيه الضابط - وما ساقه الحكم من أدلة لا ينهض دليلا على صحة واقعة شم المخدر أمام ما ظهر من المعاينة - هذا وقد جاء الحكم مناقضا بعضه بعضا إذا استند في إدانة الطاعن إلى تحريات مكتب المخدرات بالزقازيق في الوقت الذي اطرح فيه تلك التحريات بالنسبة للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه أثناء مرور الملازم أول رأفت رشدي صلاح الدين ضابط مركز كفر صقر ومعه الجنديان السواري عبد الرحمن علي عسل وعبد اللطيف أحمد غنيم مرت سيارة ملاكي بسرعة جدا قادمة من ناحية كفر صقر ومتجهة إلى ناحية أبو الشقوق ثم أعقبتهما سيارة ملاكي أخرى مسرعة جدا أيضا مما جعل الخيول تقفز خوفا من سرعتها الأمر الذي دعاهم للاشتباه في أمرهما وبخاصة أنه لم يكن بداخل كل منهما سوى شخص واحد هو قائدها - ولما وصلوا إلى الشارع الرئيسي أمام مبنى المركز رأوا ضوء سيارة ثالثة آتية من ناحية نقطة مرور كفر صقر في اتجاه طريق أبو الشقوق وكانت تسير بسرعة أقل من السيارتين السابقتين نظرا لكونها داخل البندر فتوقفوا بخيولهم حتى يمكنهم أن يتبينوا مصدر الضوء وإذا بها تصل إلى مفارق كفر صقر وكانت مسرعة فأشار الضابط للسائق بالوقوف وكان يعترض الطريق بحصانه فوقفت السيارة فنزل من فوق ظهر الحصان وسلمه للعسكري عبد الرحمن علي عسل ووجد السيارة ماركة جيب تحمل رقم 27332 ملاكي مصر وبداخلها قائدها وهو المتهم الأول (الطاعن) ويجلس بجواره شخص آخر هو المتهم الثاني (وقد حكم ببراءته) فأمر السائق بالنزول منها ففعل وسأله عن سبب قيادته السيارة بكيفية ينجم عنها الخطر داخل البندر فأجابه بأنه قادم من الصالحية في طريقه إلى المنصورة لإصلاح السيارة فطلب منه رخصة القيادة فقدم له رخصة السيارة, وتبين أن اسم مالكها محمد عتيق خليل وذكر له أنه لا يحمل رخصة قيادة, وأنه في سبيل استخراجها فأمره بإيقاف محرك السيارة لاقتياده للمركز وهو على قيد بضع خطوات من مكان وقوف السيارة وذهب خلفه وأمسكه بيده وأنزله منها - وفي هذه الأثناء شم رائحة نفاذه تنبعث بشكل ملحوظ من داخل العربة إذ أنها مفتوحة من الجانبين وهى تشبه رائحة الحشيش فأخبر رجلي الدورية بذلك وسلمهما المتهم الأول المذكور, وبدأت الرائحة تزداد وأيقن أن بالعربة مخدرات فقام بتفتيشها في الحال وكان المتهم الثاني جالسا في مكانه لا يبدي أية حركة ووجد أن الرائحة تنبعث من داخل العربة من جوال في أرضيتها خلف المقعدين الأماميين مباشرة, فرفع هذا الجوال فألقاه ثقيلا وبفتحه خارج العربة عثر بداخله على إحدى عشر طربة حشيش داخل أكياس من القماش الأبيض السادة وهو جديد نوعا وطربة أخرى من نفس الحجم في قماش أبيض سادة وهو قديم نوعا وطربتين أخريين من نفس الحجم أيضا في قماش أبيض قديم أي أن مجموعها أربع عشرة طربة حشيش كما وجد كيسا من القماش الأبيض السادة في حجم طربتين من الحشيش بداخله أفيونا..." واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط والجنديين وتقرير المعمل الكيماوي - ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن المتهم (الطاعن) قد وضع نفسه في موضع يدعو للريبة لقيادته سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر ليلا داخل حدود المدينة فإن من حق ضابط البوليس أن يستوقفه ليتبين حقيقة أمره ويتحقق من شخصيته ومقصده وقد بدا له فعلا أن ليست لديه رخصة قيادة وعند اقترابه من السيارة اشتم رائحة الحشيش تنبعث بشدة منها - وذلك قبل تفتيشها - وأن هذه الرائحة النفاذة التي أدركها رجل الضبط القضائي وأخبر بها الجنديين المرافقين له قد دلت على أن المتهم المشار إليه كان متلبسا وقت وصولهم بجريمة إحراز المواد المخدرة...... ولو أن الضابط المذكور تردد أو تراخى في اتخاذ ما اتخذ من إجراء أو تصرف تصرفا آخر لضاعت فرصة ضبط الواقعة ولكان مقصرا في أداء واجبه. أما ما ذهب إليه الدفاع من عدم سلامة منطق الضابط بالنسبة لواقعة شم المخدر وسلبية التجربة التي أجريت بمعرفة قاضي محكمة كفر صقر فقول لا يؤخذ به على إطلاقه فقد قرر الضابط المذكور في صراحة وجزم أنه عندما أقترب من السيارة اشتم رائحة الحشيش تنبعث منها... وترى المحكمة في أقواله هذه سواء في التحقيق أو بالجلسة ما يبعث على الثقة بها والاطمئنان إليها, ذلك أن حاسة الشم تختلف قوتها باختلاف الأشخاص, كما أن الحالة التي كان عليها المخدر وقت الحادث تختلف عنها وقت إجراء المعاينة فقد كانت السيارة في الحالة الأولى قادمة من مسافة ليست بالقصيرة وكان محركها يبعث في هيكلها من الحرارة ما يكفي لتسخين المخدر نسبيا وقد كان موضوعا في أرضيتها فتتصاعد رائحته أكثر مما لو كان جافا باردا". لما كان ذلك - وكان ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات, وكان لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور وممتلكاته طبقا للائحة السيارات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن الطاعن كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف - الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه - فإن استيقافه السيارة - لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا - لما كان ذلك - وكان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة إن هى اطمأنت إلى ما شهد به ضابط البوليس أمامها من أن سيارة الطاعن كانت هى أيضا تسير بسرعة تزيد عن المقرر في اللوائح - فلما أوقفت واقترب الضابط منها اشتم رائحة الأفيون - فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من جوال بالسيارة يعتبر تلبسا بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائي البحث في الجوال وضبط المخدر الذي به للاستدلال به على الطاعن - وكان الحكم لم يستند في قيام حالة التلبس إلى واقعة ارتباك الطاعن ولا إلى تحريات رجال البوليس - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيقاف - الفرق بين القبض والاستيقاف


مأموري الضبطية ذوو الاختصاص العام. اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم الإقليمي. المادة 23 أ. ج.
الفرق بين القبض والاستيقاف. سلطة مأمور الضبطية في استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته.

ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف, الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه, فإن استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا.