الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيلاء

 

رد الجاني مقابل المال الذي استولى عليه. لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء. علة ذلك؟

 

 

 

 

اعتبار الموظف فاعلاً أصليًا في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقًا لمفهوم نص المادة 113 عقوبات. مقتضاه: اعتبار الغير شريكًا له في تلك الجريمة.

 

 

 

 

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك. اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية

 

 

 

 

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن

 

 

 

 

جريمتا الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك للغير. لا يلزم لإثباتهما طريقًا خاصًا. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام ومعاملته بالرأفة.

 

 

 

 

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. عمدية. تقع بانصراف نية الجانى وقت ارتكاب فعل التسهيل

 

 

 

 

عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التى قارفها الطاعن وآخرين واستظهار اتفاقهم على إرتكاب كل منهم فعل الإستيلاء والتسهيل

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .

 

 

 

 

جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

 

 

 

 

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .إيراد الحكم الأدلة على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور .

 

 

 

 

لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.

 

 

 

 

وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك. إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.

 

 

 

 

إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

 

 

 

 

اعتبار الحكم جرائم إعطاء رشوة لموظفين عموميين والاشتراك في الاستيلاء على مال عام وعرض رشوة على موظف عام لم تقبل - جريمة واحدة.

 

 

 

 

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه .

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.

 

 

 

 

تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق