الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يونيو 2021

مرسوم ملكي 96 لسنة 1439 بشأن الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

نشر بتاريخ 7 / 6 / 2018 بأم القرى بالعدد 4730 السنة 96



نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (163-40) بتاريخ 13-9-1439هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 14-9-1439هـ .
رسمنا بما هو آت:



المادة 1 إصدار

الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش ، بالصيغة المرافقة.



المادة 2 إصدار

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود



المادة 1

يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.



المادة 2

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.



المادة 3

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

المادة 4

1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.



المادة 5

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيا- في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما.



المادة 6

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلا.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
ه- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.


المادة 7
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.



المادة 8

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سلمان بن عبد العزيز أل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

القانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (فصل الموظف متعاطي المخدرات)

الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (أ) - في 16 يونية سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1 - المخدرات : كل ما يُعد طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية .
2 - تعاطي المخدرات : تناول المخدرات المشار إليها بالبند رقم (1) من هذه المادة دون مقتضٍ طبي .
3 - الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4 - التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة .
5 - التحليل التوكيدي : اختبار ثانٍ عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا .

مادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، ودور الرعاية وأماكن الإيواء ، والملاجئ ، ودور الإيداع والتأهيل ، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة .

مادة رقم 3
يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .

مادة رقم 4
يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلاليًا وذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، ويتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها .
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل .
ويُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، ويجوز للعامل في هذه الحالة ، وعلي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله .
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة رقم 5
يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

مادة رقم 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها .

مادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع .

مادة رقم 8
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان .

مادة رقم 9
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442ه
( الموافق 16 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 372 لسنة 21 ق جلسة 9 / 4 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 124 ص 865

جلسة 9 من إبريل سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.

-------------------

(124)
القضية رقم 372 سنة 21 القضائية

حق الحبس.

التخلي الاختياري عن الحيازة المسقط لحق الحبس. هو واقعة مادية. للمحكمة استخلاصها من ظروف الدعوى وملابساتها. مثال.

------------------
التخلي عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي الطاعن باختياره عن حيازة العين التي يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما اضطر المطعون عليها إلى الاتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء في تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد اعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار، وخلصت المحكمة من استعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلي الطاعن عن حيازته كان بمحض اختياره، وكانت هذه القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 213 سنة 1950 الجمرك على المطعون عليها، وطلب فيها الحكم بتمكينه من إعادة وضع يده على العقار المبين بصحيفتها، وقال شرحاً لدعواه إن المطعون عليها قد عهدت إليه بإقامة عمارة لها بالإسكندرية بمقتضى عقد مقاولة محرر في 10 من فبراير سنة 1949 والتزمت فيه بأن ترهن الأرض والعمارة ضماناً لمبلغ 12800 جنيه فلما امتنعت عن إجراء الرهن رفع عليها دعوى بإثبات التعاقد فأقامت المطعون عليها دعوى مستعجلة بإثبات حالة البناء وفي صباح يوم 27 من يناير سنة 1951 حضر زوج المطعون عليها مع عدد كبير من العمال واقتحموا المبنى موضوع التعاقد وأخرجوه منه عنوة، فحرر مذكرة - رقم 21 أحوال قسم الجمرك وقد أقر فيها أحد تابعي المطعون عليها بأنها أمرته بالتعدي بالقوة وانتزاع المبنى منه، وأنه يؤسس دعواه على أن حق حبس العين المذكورة مقرر له بالقانون وبالعقد المحرر بينه وبين المطعون عليها ضماناً لحقوقه الناشئة من البناء الذي قام به، وأنه من حقه طلب استرداد حيازته. فردت المطعون عليها بأن الطاعن هو الذي توقف عن إتمام البناء من تلقاء نفسه بسبب الخلاف الذي قام بينهما على شروط عقد الرهن. إذ الطاعن وضع شروطاً لا تتفق مع شروط عقد المقاولة، وأنكرت عليه ادعاءه بأنها طردته من المبنى وقالت إنه هو الذي تخلى بمحض اختياره عن حيازته وامتنع عن إتمام البناء التي التزم به في عقد المقاولة وفي 28 من إبريل سنة 1951 قضت المحكمة للطاعن بطلباته فاستأنفت المطعون عليها وقيد استئنافها برقم 282 سنة 1951 الإسكندرية الابتدائية، وفي 14 من يونيه سنة 1951 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن فقرر الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل السبب الأول منهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يفرق بين توقف الطاعن عن أعمال البناء بسبب عدم توقيع المطعون عليها على عقد الرهن التأميني وبين تخليه عن حيازة العقار فاعتبر مجرد التوقف عن العمل تخلياً عن الحيازة ومسقطاً لحقه في استردادها، في حين أن العمل أمر مستقل بذاته ولا يستتبع حتماً التخلي عن الحيازة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان التخلي عن الحيازة واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي الطاعن باختياره عن حيازة العين التي يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء من قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما اضطر المطعون عليها إلى الاتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه، ومن أن مذكرة الطاعن رقم 121 أحوال قسم بوليس الجمرك لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء في تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد اعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار وخلصت المحكمة من استعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين طرفي الخصوم إلى أن تخلي الطاعن عن حيازته كان بمحض اختياره ولما كانت هذه القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في فهم الواقع في الدعوى، لأنه ثابت من أوراقها أن المطعون عليها اعترفت في مرافعتها أمام قاضي الأمور المستعجلة بأنها قد أحضرت خفيراً لتحول دون تعرض الطاعن للقائمين بإتمام أعمال البناء، وهذا إقرار صريح بسلب الحيازة بالقوة وأنه ثابت أيضاً أن أدوات الطاعن قد ظلت بالعين محل النزاع ولم يتمكن من استلامها إلا في 11 من إبريل سنة 1950 بمقتضى محضر تسليم حرر بين الطرفين وثابت كذلك من الأوراق أن دعوى استرداد الحيازة رفعت بعد ثلاثة أيام من تحرير المذكرة رقم 21 أحوال قسم بوليس الجمرك في 27 من يناير سنة 1950، ومن هذا يكون ما استخلصته المحكمة من أن الطاعن قد تخلى باختياره عن حيازته قد جاء مناقضاً لما هو ثابت بالأوراق.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك لأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الموضوع فلا تجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات



الحق الذى يحميه القانون لا ينفك عن وسيلة حمايته.



صاحب الحق. استعماله حقه استعمالاً مشروعاً. عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير. اعتبار استعماله للحق استعمالاً غير مشروع. شرطه. انتفاء كل مصلحة له في استعماله. المادتان 4، 5 مدني.




حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم.




قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم.




حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه مع وضوحه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.




استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.




بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.




طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.




حق التقاضي للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. النص في الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.




محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.




الأصل ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان. جواز تخويله الغير الحق في إقامة منشآت عليها وتملكها بمقتضى تصرف قانوني .




النزول الضمني عن الحق في الشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.




التأميم - وفقاً للقانون 117 لسنة 1961 - لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم. تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. عدم ورود هذا التأميم على الأرباح التي حققتها خلال فترة التأميم النصفي. حق المطعون ضده - وقد صار بالتأميم النصفي شريكاً مساهماً بحق النصف في المنشأة - في الحصول على نصيبه في الأرباح المذكورة.




مجال إعمال قانون موقع العقار. تناوله بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها. إغفال المادتين 18، 19 مدني النص على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار. مؤداه. خضوع الشكل الخارجي للتصرف لقانون محل إبرامه والأهلية للقانون الشخصي.




اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.




الخطأ العمد أو الجسيم عند اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ على أموال مدينه. موجب لمسئوليته عما يلحق الغير من ضرر.




حرية الأفراد. وجوب احترامها. حدّ ذلك. المسوّغ الشرعى لتقييدها. حق محكمة النقض فى مراقبة قيام هذا المسوّغ وعدم قيامه.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حصانة - الحصانة القضائية للدول الإجنبية



اختصاص الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. الأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات.



الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حرب - آثارها





حظر تنفيذ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمان في الأمرين العسكريين 6/ 39، 158/ 1941 جاء مطلقاً غير موقوت. لا سند للقول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ هذه العقود وإنما أوقفت تنفيذها مؤقتاً.

القانون 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) ، نصها الآتى :
مــادة ( 186 مكـررًا ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
وتُضاعف الغرامة في حالة العـود .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسي

القانون 70 لسنة 2021 بتعديل قانون الكهرباء 87 لسنة 2015

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المـادة (63) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، النـص الآتـي :
مــادة ( 63 ) :
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد علي عشر سنوات من تاريخ العمل به ، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء علي أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .


مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المـادة (31) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 ، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد علي عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي :
1 - إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
2 - دراســة وتنـفــيذ مشروعات الربــط الكهـــربائي وتبــــادل الطـــاقة الكهـــربائية مـع الـدول الأخرى .
3 - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية .
وتقوم الحكومة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالفقرة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الكهرباء المشار إليه .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 69 لسنة 2021 بتقرير علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغيرهم

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 2021/7/1 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا .


مادة رقم 2

اعتبارًا من 2021/7/1 ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأسـاسي لكل منهم في 2021/6/30 أو في تاريخ التعيــــين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني (75) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جـزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 2021/7/1 ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المـادة علي كل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفي .
وإذا كانت تلك العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي ، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة ، والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .


مادة رقم 3
اعتبارًا من 2021/7/1 ، يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المـالية الرابعة فما دونها ، و(225) جنيهًا للدرجة المـالية الثالثة ، و(275) جنيهًا للدرجــة المــالية الثانية ، و(325) جنيهًا للدرجة المـالية الأولي ، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير ، و(375) جنيهًا للدرجة العالية ، و(400) جنيه للدرجة الممتازة ، أو ما يعادل كل منها .
ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .


مادة رقم 4

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثــــانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتمـاداتهم المـالية بالموازنة والذين تنـظــم شــئــون توظيفهم قوانــين أو لـوائــح خــــاصة ، وكـــذا العـــاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .


مادة رقم 5

اعتبارًا من 2021/7/1 ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وفقًا لنص المـادة الثانية من هذا القانون كحد أقصي ، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .


مادة رقم 6

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في أي من المـادتين الثانية والخامسة من هذا القانون ، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعـاة ما يـأتي :
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، زِيدَ المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق الزيادة في المعاش .
فإذا كـــانت الزيـــادة في المعاش أقـــل من العـــلاوة ، أدي إليه الفـــرق بينهما من الجهـــة التي يعمـل بهـا .


مادة رقم 7
يُصدر وزير المـالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكــام المـادة الخــامسة من هذا القانون .



مادة رقم 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 68 لسنة 2021 بتعديل قانون 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المـادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر ، النـص الآتـى :
( المـادة الثـامنة ) :
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات ، تُعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .
ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة .
ويُعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :
1 - رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها والتي يقع عبء أدائها عليه ، ورسوم التصديق على التوثيق لأية عقود يكون الصندوق طرفًا فيها .
2 - الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أي أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج .
كما يعفى الصنـدوق من أي نوع آخر من الرائب والروم المفروضة حاليًا أو التي تُفـرض مستقبـلاً . وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسي

القانون 67 لسنة 2021 بتعديل القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

تستبدل كلمة «الشركات» بعبارة «شركات المقاولات» الواردة بالجدول (ب)/ البند السابق علي الأخير المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

الطعن 8285 لسنة 85 ق جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 11 ص 56

جلسة 8 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي ومحمد أبازيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(11)
الطعن رقم 8285 لسنة 85 القضائية
(1 - 4) شركات" أنواع الشركات: شركة المساهمة: تصفية الشركة".
(1) شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضائها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء. قانون الشركات 159 لسنة 1981. هدفه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
(2) حل وتصفية شركة المساهمة. شرطه. تعرضها لأمور تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها. مؤداه. للمساهمين عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم من المساهمين إلى مجلس الإدارة. مغايرة ذلك لحالة بلوغ خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر. أثره. لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية. علة ذلك.
(3) حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان. علة ذلك.
(4) إقامة الطاعنون دعوى حل وتصفية الشركة المطعون ضدها الثانية. خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ إجراءات عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5 ، 6) حكم" تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة".
(5) التزام الحكم صحيح القانون بأسباب تحمله. التزيد بتفسير مادة في القانون أيا كان وجه الرأي فيه. لا أثر له على صحة الحكم.
(6) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون الإفصاح عن سنده من القانون. لا بطلان. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.
(7 ، 8) شركات الأموال" شركات المساهمة: اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة: سلطتهم في زيادة رأس المال".
(7) زيادة رأس المال المصدر للشركة. من سلطة مجلس إدارة الشركة. شرطه. تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة وتنفيذ الاكتتاب في حصص الزيادة خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة. المواد 33 /2 ق 159 لسنة 1981 و86 و88 من لائحته التنفيذية.
(8) موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الزيادة النقدية لرأس المال المصدر لدى البنك وتحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته دون اعتراض من الطاعنين الحاضرين. مؤداه. عدم جواز القضاء ببطلان الجمعية بناء على طلبهم. اعتراضهم على الإقرار رغم موافقة الجمعية العمومية المتضمنة الرد على اعتراضهم. مؤداه. استيفاء الجمعية العمومية لشرائط صحتها. خلو الأوراق مما يدل على مخالفة قرارات الجمعية العمومية للقانون أو للنظام الأساسي للشركة. أثره. عدم قبول طلب إبطالها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع، فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.
2 - إذ كان النص في المواد 68/ج ، 69، 70 بفقرتيها ب، ج من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظاما خاصا في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب، فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم، إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقا للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
3 - لا يحول "عرض حل وتصفية الشركة على الجمعية العامة غير العادية" دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيرا إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها.
4 - إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى ابتداء بطلب حل وتصفية الشركة المطعون ضدها الثانية وإذ جاءت الأوراق خلوا مما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها في هذا الخصوص وفقا لما سلف بيانه لعرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية لتقرير حول الشركة أو استمرارها بحسبان أنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خلص إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه استناده إلى مادة 59 من النظام الأساسي للشركة وأيا كان وجه الرأي في مدى انطباقها من عدمه.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
7 - النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة - بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة، كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم". وفي المادة 88 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ... " مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر- قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة.
8 - إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة 26/8/2013 - التي طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعي - وأن أولاهما منعقدة بتاريخ 14/6/2012 قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أي منهم ثمة اعتراض على أي من القرارات التي اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 82 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقدا لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة 97.5% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته، ومن ثم فلا يجوز لأي من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أي من القرارات الصادرة فيها عملا للمادة 76 من القانون 159 لسنة 1981. أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/9/2012 فإن الثابت أيضا حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أي من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها، وعن الطاعنين الأول والثاني فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 82 مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة 94.04% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض سالفي الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذي تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا - قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14/6/2012 والتي وافقت عليه بالإجماع، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضا على إقرار ذلك بنسبة 94.04% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية ردا على اعتراض الطاعنين أنه "تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها، بناء على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذي أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير" ولم يعترض أي من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أي من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسي للشركة، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتي البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقا بتفسير المادة 59 من النظام الأساسي للشركة - أيا كان وجه الرأي في هذا الخصوص - إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 5ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب أولا: بطلان جميع الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة ..... وعلى الأخص – ببطلان محضري اجتماع الجمعيتين العموميتين غير العاديتين للشركة المنعقدتين بتاريخ 14/6/2012, 16/9/2012 وما يترتب عليهما من آثار، وإلغاء قرار زيادة رأسمال الشركة، ثانيا: الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصف لها تكون مهمته إعداد مراكز مالية للشركة طبقا للقانون وسداد كامل التزاماتها المالية قبل الغير وصرف كافة حقوق المساهمين وبصفة مستعجلة وضع الشركة تحت الحراسة لحين الفصل في الدعوى واستلام المصفي القضائي للشركة, وقد تدخل الطاعن الثالث منضما للطاعنين في الدعوى وبتاريخ 26/2/2015 قضت المحكمة في موضوعي الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامي بعدم القبول لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه ركن في قضائه إلى نص المادة 59 من النظام الأساسي للشركة التي لا تجيز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إتباع تلك الإجراءات ورتب على ذلك قضاءه بعدم القبول حال أن النص مقصود به النزاع المتعلق بمجلس الإدارة أو أحد أعضائه وأن القول بغير ذلك يخالف نص المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع، فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها، وكان النص في المواد 68/ ج، 69, 70 بفقرتيها ب, ج من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظاما خاصا في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب، فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم، إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقا للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر، إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيرا إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى ابتداء بطلب حل وتصفية الشركة المطعون ضدها الثانية وإذ جاءت الأوراق خلوا مما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها في هذا الخصوص وفقا لما سلف بيانه لعرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية لتقرير حل الشركة أو استمرارها بحسبان أنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خلص إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه استناده إلى مادة 59 من النظام الأساسي للشركة - وأيا كان وجه الرأي في مدى انطباقها من عدمه - ويضحى النعي بالوجه الأول من سبب الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أعمل نص المادة 59 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثانية - على فرض قبوله لهذا المعيار- حال أن طلب بطلان قرارات الجمعيتين العموميتين وما ترتب عليهما من آثار لا يعد نزاعا بشأن المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة كما لم يفصح الحكم عن القاعدة القانونية التي ركن إليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، كما أن المقرر أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، وأن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة، كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم". وفي المادة 88 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ...." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة 26/8/2013 - التي طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعي – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ 14/6/2012 قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أي منهم ثمة اعتراض على أي من القرارات التي اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 82 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقدا لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة 97.5% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته، ومن ثم فلا يجوز لأي من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أي من القرارات الصادرة فيها عملا للمادة 76 من القانون 159 لسنة 1981. أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/9/2012 فإن الثابت أيضا حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أي من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها، وعن الطاعنين الأول والثاني فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 82 مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة 94.04% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض سالفي الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذي تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14/6/2012 والتي وافقت عليه بالإجماع، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضا على إقرار ذلك بنسبة 94.04% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية ردا على اعتراض الطاعنين أنه "تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها، بناء على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذي أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير" ولم يعترض أي من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أي من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسي للشركة، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتي البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقا بتفسير المادة 59 من النظام الأساسي للشركة – أيا كان وجه الرأي في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه ويضحى النعي بسبب الطعن بوجهيه غير منتج متعينا رفضه.

الطعن 9721 لسنة 78 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 15 ص 87

جلسة 18 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، مصطفى سعفان ورفعت إبراهيم الصن نواب رئيس المحكمة.
------------
(15)
الطعن رقم 9721 لسنة 78 القضائية
(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية".
(1) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه. كونه سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
(2) خضوع قضاء الموضوع في تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ من عدمه لرقابة محكمة النقض. مقتضاه. امتداد تلك الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.
(3) مسئولية" المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن وفاة مورثهم أثر تناوله مادة سامة استنادا لانتفاء خطأ المطعون ضده الأول مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصفته رغم ثبوت تقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بعدم توافر أماكن آمنة لحفظ المواد الخطرة والضارة وكذا الإسعافات الأولية في سفينة الأبحاث عمل المتوفى. قصور. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
3 - وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى (بطلب التعويض عن وفاة مورث الطاعنين لتناوله مادة سامة) على سند من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لخلو الأوراق والمحضر رقم ... لسنة 2004 إداري الجمرك من ثمة دليل على قيام الخطأ في جانبه رغم ثبوت ذلك الخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصفته) بتقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية على متن السفينة بإعداده أماكن آمنة لحفظ المواد الخطرة والضارة بالصحة بعيدا عن متناول العاملين لديه، وكذا الإسعافات الأولية اللازمة للوقاية من الإصابة بمثل هذه الأخطار لاسيما وأن السفينة مخصصة للأبحاث العلمية وتمكث لفترة طويلة في عرض البحر، ومن ثم فإن الحكم يكون - بما أقام عليه قضاءه - مشوبا بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2005 مدني الإسكندرية الابتدائية – ثم أدخلوا المطعون ضده الأول بصفته – بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مقداره 250000 جنيه تعويضا عن وفاة مورثهم جراء تناوله مادة سامة حال عمله على سفينة الأبحاث العلمية التابعة للمطعون ضده الأول بصفته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم .... لسنة 2004 إداري الجمرك، وإذ لحقهم أضرارا مادية وأدبية جراء الوفاة فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 2007/7/31 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 63ق الإسكندرية، وبتاريخ 2008/4/21 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حين نفي وصف الخطأ في جانب المطعون ضده الأول بصفته رغم إخلاله بواجباته بالسماح بوجود مادة سامة على متن السفينة مما تستخدم في قتل الفئران دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها مما تسبب في وفاة مورث الطاعنين حال تناوله لها بطريق الخطأ وعدم توفيره لثمة إسعافات أولية بالسفينة وقد ترتب على ذلك رفض دعواهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لخلو الأوراق والمحضر رقم .... لسنة 2004 إداري الجمرك من ثمة دليل على قيام الخطأ في جانبه رغم ثبوت ذلك الخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته بتقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية على متن السفينة بإعداده أماكن آمنة لحفظ المواد الخطرة والضارة بالصحة بعيدا عن متناول العاملين لديه، وكذا الإسعافات الأولية اللازمة للوقاية من الإصابة بمثل هذه الأخطار لاسيما وأن السفينة مخصصة للأبحاث العلمية وتمكث لفترة طويلة في عرض البحر، ومن ثم فإن الحكم يكون- بما أقام عليه قضاءه – مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.