الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بدعوة المشرع للتدخل لتوحيد التنظيم القانوني الحاكم للعلاقة الإيجارية

الدعوى رقم 38 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

ورثة: شريفة رجب حسين عزام، وهم:

1 - فتحى نورالدين محمد

2 - إيمان فتحى نور الدين محمد

3 - إبراهيم فتحى نور الدين محمد


ضد

أولاً : رئيس الجمهورية

ثانيًا : رئيس مجلس الوزراء

ثالثًا : وزير العدل

رابعًا: ورثة لطفى رجب حسين، وهم:

1 - فتحية محمد ين سيد فرج، عن نفسها، وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ألفت لطفى رجب

2 - مصطفى لطفى رجب حسين

3 - آمال لطفى رجب حسين

4 - ابتسام لطفى رجب حسين

خامسًا: سميرة اسماعيل عيد


بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبعدم دستورية وجود أكثر من قانون يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إنه عن طلب المدعين القضاء بعدم دستورية وجود أكثر من قانون لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، فإنه - بحسب التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب، الذي تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها - ينحل في حقيقته إلى دعوة المشرع للتدخل لتوحيد المعاملة التشريعية، والتنظيم القانوني الحاكم للعلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين للشقق السكنية، القديم منها والجديد. فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار تشريع في موضوع معين، إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملها على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المشار إليه، والفصل فيه.





وحيث إنه بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي تنص – مقروءة في ضوء أحكام هذه المحكمة الصادرة في الدعاوى أرقام 56 لسنة 18 قضائية "دستورية"، 6 لسنة 9 قضائية "دستورية"، 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"، 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" - على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك"، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، القاضي في منطوقه:" أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.



لذلك

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر طلب الحكم بعدم دستورية وجود أكثر من قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.





شرط تخفيض الرسم ألا يسبق الصلح حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع

الدعوى رقم 142 لسنة 27 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 27 قضائية "دستورية".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب "النواب حاليًّا"

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير العدل


الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من يونيو سنة 2005، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/11/2020، وقدمت فيها الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد أقيمت ضدها الدعوى رقم 4343 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ مالي لصالح شركة (يو – إس-إف- بروميوتيت) مقابل قيمة مستخلصات وخطاب ضمان وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي نشأت عن مخالفة بنود الاتفاق المبرم بينهما. قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، أودع تقريرًا أثبت فيه تصالح طرفي الخصومة. وبجلسة 19/6/2003، قضت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحًا، وألزمت الشركة المدعية – في الدعوى المعروضة – بالمصاريف. ونفاذًا لهذا القضاء صدر أمرا تقدير الرسوم المستحقة على الشركة المدعية، بالمطالبتين رقمي 1463 لسنة 2003/2004، بالرسوم النسبية، ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتم إعلانهما إلى الشركة المدعية، فأقامت الدعوى رقم 1329 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، منازعة في أساس التزامها بتلك الرسوم، طالبة الحكم، أصليًّا: بإلغاء أمرى تقدير الرسوم السالف ذكرهما، واحتياطيًّا: وقف الدعوى تعليقيًّا، والتصريح لها بالطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المار ذكره. كما تظلمت من مقدار الرسوم محل المطالبتين، أمام المحكمة ذاتها، وقيد تظلمها برقم الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم. وقررت المحكمة نظر التظلم مع دعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم، للارتباط، وحال نظرهما بجلسة 12/5/2005، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 153 لسنة 1956 يجرى على أن " إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين، وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقًا للمادة (124) مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت".

وحيث إن مناعي الشركة المدعية قد انصبت على صدر الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، بعد استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 1956، فيما نصت عليه من أنه "وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب"، التي عدتها الشركة المدعية – خطأ – فقرة ثانية من تلك المادة. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بالمسمى الصحيح للفقرة المطعون عليها.

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون عليه إخلاله بمبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية، وافتئاته على الحق في الملكية؛ بإقراره رسومًا قضائية بنوعيها على دعاوى قضائية انتهت صلحًا.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة.

وحيث كان ما تقدم، وكان أمرا تقدير الرسوم – محل الدعوى الموضوعية – لم يتساند إصدار أي منهما إلى النص المطعون فيه، وإنما جرى تقدير الرسم – في كلٍ – على غير مقتضى حكم ذلك النص، الذي يتعين لإعماله ألا يكون انتهاء النزاع صلحًا بين طرفيه، قد سبقه صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع، وذلك على خلاف الإجراءات التي تمت في الدعوى الموضوعية، التي سبق إثبات الصلح فيها، صدور حكم تمهيدي بندب خبير في موضوعها، بما مؤداه: عدم وجود محل لتطبيق النص المطعون فيه على النزاع المعروض على محكمة الموضوع، ومن ثم فإن الفصل في توافق ذلك النص مع أحكام الدستور، أو مناهضته لقواعده، لن يكون له أثر على النزاع الموضوعي، إذ لا يعتبر هذا الفصل لازمًا للبت في أية مسألة كلية أو فرعية تعتبر قوامًا لذلك النزاع أو متصلة به، الأمر الذي تنتفى معه المصلحة في الطعن على دستورية هذا النص، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدين المحرر عنه شيك دين معين المقدار حال الأداء

الدعوى رقم 24 لسنة 25 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من

دميان عجايبى جرجس

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- عمرو محمود خيرى

3- السيد على منصور

4- يوسف حلمي السيد


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (554/1، 2 و566) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثاني، كان قد أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2002 إفلاس، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم بشهر إفلاسه، وما يترتب على ذلك من آثار، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وذلك على سند من أنه يداينه بدين تجارى مقداره خمسون ألف جنيه، تحرر عنه شيك بنكي، أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد يقابله. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 11/12/2002، دفع المدعى بعدم دستورية نصي المادتين (554/2، 566) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة، ناعيًّا على النصين المطعون فيهما مخالفتهما أحكام المواد (40، 68، 69، 165، 166) من دستور سنة 1971. بيد أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 28/5/2003، برفض الدعوى. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليه الثاني، فطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة 31/1/2008، قررت المحكمة شطب الاستئناف، ولم يتم تجديده من الشطب.


وحيث إن المادة (554) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "1- لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر. ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني.

2- ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة . ............".

وتنص المادة (566) من القانون ذاته على أن " تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المنصوص عليها بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية، دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها. لما كان ذلك، وكان المدعى قد قصر دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على نص الفقرة الثانية من المادة (554) والمادة (566) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فمن ثم يضحى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (554) من القانون المشار إليه، دعوى أصلية أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لأحكام القانون، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة - في ضوء الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقديرها لجديته - فيما أورده قانون التجارة بنص الفقرة الثانية من المادة (554)، والمادة (566) في مجال سريان حكمها على النص الأول.

وحيث إن قانون التجارة المشار إليه قد أجاز بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (554) لكل دائن بدين تجارى أو مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، سواء أكانت تلك الديون حالة الأداء أم آجلة، وقرن الحكم الصادر بشهر الإفلاس بالنفاذ المعجل بلا كفالة عملاً بنص المادة (566) منه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (554) من قانون التجارة المشار إليه، انصرف حكمها للدائن بدين آجل، فأجازت له طلب شهر إفلاس مدينه التاجر في حالة توقفه عن دفع ديونه التجارية، وذلك في أحوال حددتها. وقد قرن المشرع بمقتضى نص المادة (566) من ذلك القانون، الحكم الصادر بشهر الإفلاس، في أي من هذه الأحوال، بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وهذا النفاذ يرتبط ارتباطًا عقليًا ومنطقيًّا بحق الدائن في طلب شهر الإفلاس في الأحوال المتقدمة، ليكونا والنصوص الحاكمة لهما نسيجًا مترابطًا، تتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، تمثل الأساس في تحديد نطاق تطبيقهما. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب شهر إفلاس المدعى - في الدعوى المعروضة - لامتناعه عن سداد الدين المحرر عنه شيكًا لصالح المدعى عليه الثاني، وهو دين معين المقدار، حال الأداء، عملاً بنص المادة (503) من قانون التجارة، فمن ثم لا يسري في شأن ذلك النزاع الأحكام التي تضمنها نص الفقرة الثانية من المادة (554) من ذلك القانون، وما يرتبط بها من نص المادة (566) منه، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء – أيضًا - بعدم قبولها في هذا الشق منها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع، إن هي مضت في نظر الدعوى وقضت برفضها، بجلسة 28/5/2003.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعون 62 ـــ 65 ـــ 68 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعون المقيـدة فـي جدول المحكمة بـأرقام 62- 65- 68 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطعن الأول رقم 65 لسنة 2017 :
الطاعنة / شركة ..... العقارية ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / ....
ضـــــــــد
المطعون ضدها /1- .... لمقاولات البناء رأس الخيمة ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / .... 2- .... ( م.م.ح ) 3-.... بوكالة المحامي / ....

الطعن الثاني رقم 62 لسنة 2017:
الطاعنة / ... لمقاولات البناء رأس الخيمة ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / ....
ضـــــــــد
المطعون ضدها / 1- ..... ( م.م.ح )
2-..... بوكالة المحامي / .......
3-شركة ..... العقارية بوكالة المحاميان / ....

الطعن الثالث رقم 68 لسنة 2017:
الطاعنة / .... عن نفسها وبصفتها مالكة لشركة .... بوكالة المحامي / ...
ضـــــــــد
المطعون ضدها /1-شركة ... العقارية ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / .....
2- .... لمقاولات البناء رأس الخيمة ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / ....

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع على ما تبين من الحكم المطعون به وسائر الأوراق تتحصل في أن ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27-12-2016 : 1- برفض الدعوى بمواجهة المدعي عليها .... والخصم المدخل الأول شركة .... وألزمتها المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة. 2- بإلزام الخصم المدخل الثاني شركة ..... بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (13.764.111.26) درهم وألزمتهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفه المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 16/2017 استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 27/2017 وبتاريخ 24/4/2017 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئنافين رقمي 16/2017 و27/2017 شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 27/2017 برفضه وألزمته المستأنف بمصروفاته. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 16/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم الأولى والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ (13.764.111.26) درهم والفائدة عنه بواقع 9% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المستأنف ضدهم بالمناسب من مصروفات الاستئناف وبالمناسب من مصروفات الدعوى المستأنف حكمها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أوجعت قلم الكتاب بتاريخ 21/6/2017 المطعون ضده الأول بالطعن رقم 68/2017 المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالطعن 68/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها تم تداول الطعون فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

وأن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم (185/2015) مدني كلي رأس الخيمة بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ.... درهم عن قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع العائد ........عليها بالإضافة للأضرار نتيجة التأخر في تسديد الدفعات وإلغاء التعاقد والزمها بالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام عن المبلغ المقضي به والزمها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنه وبموجب عقد مؤرخ في 26/9/2010 أبرمت معها المدعى عليها ...... مالكة لمشروع بلو ميراج بمنطقة جزيرة المرجان برأس الخيمة عقد مقاولة لتشييد مباني على الأرض رقم ..... وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (160.000.000) درهم ....... 5/3/2011 صدرت رخصة البناء للمشروع وقامت المدعية بمباشرة الأعمال المتعاقد عليها إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة حتى تاريخ 11/7/2011 مبلغ (20.380.070) درهم بخلاف التكلفة المبدئية من 12/7/2011 وحتى 11/12/2013 بمبلغ (13.300.766.33) درهم بالإضافة إلى (3.967.910.30) درهم فوائد بنكية للتأخير في الدفعات ومبلغ (1.783.256.14) درهم خصم الدفعة المقدمة وحسن التنفيذ بخلاف تكلفة إلغاء عقد المقاولة والتي تقدر بمبلغ (10.000.000) وقد سددت المدعى عليه منها فقط مبلغ (39.432.022.93) درهم مازالت ذمتها مشغولة به مراجعة المدعية لاستشاري مشروع بصفته ممثل المدعي عليها بشأن قيمة الأعمال المنفذة الاستشاري بأنه انقطع الاتصال بينه وبين المدعى عليها وطلب وقف الأعمال بالمشروع .....بالمدعية لإقامة دعواها بغية الحكم لها بطلباتها أنفة البيان .

أصدرت محكمة أول درجة حكماً يقضي بندب لجنة خبراء مكونه من ثلاثة اثنين من المهندسين المعماريين والثالث من المحاسبين لأداء المأمورية الواردة بالحكم المذكور وتحيل إليه المحكمة للتكرار، وبعد أن أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها وقدم وكيل المدعية مذكرة بالتعقيب التقرير قررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/1/2016 وبالجلسة المذكرة ....... محكمة أول درجة حكماً يقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للجنة الفصل المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة للاختصاص ......إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى ......فطعنت عليه بالاستئناف رقم 103/2016 استئناف مدني برأس الخيمة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 14/6/2016 حكماً يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم اختصاص .......ولائياً بنظر الدعوى والقضاء مجدداً باختصاصها بنظرها والفصل فيها.ونفاذاً لهذا القضاء .......الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فيها وخلال تداول الدعوى أمامها تقدم وكيل المستأنف ...... تصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد بالدعوى كل من المطعون ضدهما الثانية والثالث الاستئناف رقم 16/2016 وطلب في ختامها قبول طلب الإدخال شكلاً وفي موضوع الدعوى و الإدخال القضاء بإلزام المدعى عليها والمطلوب إدخالهما الأولى والثانية بالتضامن والتكافل فيما بأن يؤدوا للمدعية مبلغ قدرة (39.432.002.93) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من المطالبة وحتى السداد التام وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من جاء من وقائع في صحيفة دعواها المبتدأة والمبنية في صدر هذا الحكم ولما عملت به المدعية ..... نظر الدعوى من أن المدعى عليها كانت قد قامت ببعض التعديلات برخصتها التجارية من حيث ...... صاحب الرخصة حيث اصبح الخصم المطلوب إدخاله الأول .... هو المالك للمدعي عليها ، ولقيام الخصم المطلوب إدخاله الأول بتاريخ 7/5/2014 ببيع قطعة الأرض ...... عليها الإعمال محل عقد المقاولة إلى المطلوب إدخالها الثانية بموجب اتفاقية بيع وشراء مسجلة ..... .دائرة الأعمال التنظيم العقاري لحكومة رأس الخيمة بتاريخ 14/5/2014 دون أن تسدد مستحقات المدعية الذي جاء في البند 3 من شروط اتفاقية البيع المؤرخة 7/5/2014 المبرمة ما بين المطلوب إدخالهما التزام المطلوب إدخالها الثانية بسداد مستحقات المدعية التي كانت تداين بها المطلوب إدخالها الأولى ومن وجود إقرار في الاتفاقية والملحق (1) من ملحقاتها على استحقاق المدعية لمبلغ (..........) درهم مما يصح معه اختصام المطلوب إدخالهما.

وبعد أن تداولت محكمة أول درجة الدعوى بحضور أطراف التداعي ممثلين بوكلائهم أصدرت بتاريخ 27/12/2016 حكماً يقضي بما يلي: 1- برفض الدعوى بمواجهة المدعى عليها "...." والخصم المدخل الأول شركة "..." وألزمتها المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة. 2- بإلزام الخصم المدخل الثاني شركة ... العقارية بأن تؤدي للمدعية مبلغ و..... ((13.764.111.26)) درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب حاصلها النعي على المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال في الدفاع حيث نعى بإلزامها بدين المطعون ضدها الأولى برغم أن الثابت أوراق الدعوى أن اتفاقية البيع المؤرخة في 7/5/2014 والجدول المرفق بما والتي تضمنت ...... مديونية للمطعون ضدها الأولى تم .....عنها من اتفاقاً فيها بين الطاعنة (.........) والمطعون ضدها الثانية والثالثة .... ليمتد أثناء فترة ...... وتم إبرام اتفاقية بيع وشراء أخرى مؤرخة في 30/6/2014 والأخيرة من الاتفاقية التي تم تنفيذها بين التعاقدين وتسجيلها واعتمادها لدى دائرة التنظيم العقاري برأس الخيمة وقد خلت هذه الاتفاقية من أي شرط أو بند يفيد قبول الطاعنة الالتزام بما عسى أن يكون للمطعون ضدها الأولى من دين لدى البائعين. وإذ كانت بوصفها ..... في موقع الخلف الخاص للبائعين فلا تلتزم بالديون المالية التي عليهما إلا إذا كانت قد قبلت الوفاء بها للدائن. وإذ قرر الحكم المطعون به برغم ذلك أن ...... المتعاقدين .......الشركة قد اتجهت إلى إلزام الطاعنة بدين المطعون ضدها الأولى على سند مما تستخلصه من اتفاقية 7/5/2014 من علم الطاعنة الكافي بمديونية مستحقة للمطعون ضدها الأولى برغم قولها قبل ذلك أنها لم تأخذ بهذه الاتفاقية فتكون قد أخذت بالشيء ونقيضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيما ترجيح بعضها على العض الآخر فإن عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كبنيه تحصيلها هذا الفهم وما خلصت إليه من هذه الأدلة من نتائج وسند ما في ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق كان من المقرر أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب ..........بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حل الحكم عليه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. وكان من المقرر أنه وأن كان لقاضي الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما يراه أوفى بمقصود العاقدين إلا أن شرط ذلك ألا يخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها ولا يخالف الثابت بالأوراق وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر ......لقضائه بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن بالمبلغ المقضي به لفائدة المطعون ضدها الأولى على سند أن اتفاقية بتاريخ 7/5/2014 نظمت بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بوصفها .... مشروع بخصوص بيع وشرط بيعه وشرائه وأن الثابت منها رغبة الطاعنة في الاستحواذ على المشروع بجميع أصوله ولالتزاماته وأعطت لنفسها في البند رقم 1/......... من هذه الاتفاقية فترة تقضي للفحص والتعرف والحصول على المعلومات والمعرفة المناسبة حول المشروع. 3-وأن البين من هذه الاتفاقية أن هناك علم من الطاعنة بمديونية لصالح المطعون ضدها الأولى الحمد لمقاولات البناء إلا أنها أعطت لنفسها تلك الفترة لبحث الموضوع وبيان مديونية المطعون ضدها الأولى إلا أنها الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والثالثة قاموا بتحرير اتفاقية أخرى بتاريخ 30/6/2014 بخصوص ذات المشروع ولم تتضمن هذه الاتفاقية أي نص صريح أو ضمني على الالتزام أي من طرفي الاتفاقية بالمديونية ...... لصالح المطعون ضدها الأولى الحمد لمقاولات البناء. خلص مع ذلك إلى أن شراء الطاعنة المشروع موضوعها كان محملاً بالمديونية المذكورة وأن الطاعنة ملزمة بناء على ذلك بهذا الدين إعمالا من الحكم على ما ورد بمستنداته إلى مبدأ حسن النية في المعاملات وسيما وان المحكمة تستخلص علم الطاعنة الكافي بمديونية المطعون ضده الأولى مما هو ثابت باتفاقية ((7/5/2014)) ليقرر بعد ذلك في الصفقة لها من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بهذه الاتفاقية المؤرخة في 7/5/2014 التي لم تكن المطعون ضدها الأولى شركة الحمد لمقاولات البناء طرفاً فيها وأن المحكمة لم تطبق وقائع هذه الاتفاقية على محصل النزاع المطروح وإنما استخلص من هذه الاتفاقية المؤرخة في 7/5/2014 فقط علم الطاعنة بمديونية المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى وكان مفاد المادة 251 من قانون المعاملات المدينة أنه إذا أنشأ العقد بالتزامات و حقوق شخصية تتحصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى ......الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشراء إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون به بعد أن تبين له . أولاً أن عقدين أبرما بين الطاعنة والمطعون ض\هما الثانية والثالثة بشان بيع وشراء مشروع ....... مرجان .........أولهما بتاريخ 57/2014 تضمن التزام الطاعنة بتسوية جميع الديون والتزامات المطلوبة من البائع لفائدة المطعون ضدها الأولى الحمد لمقاولات البناء. مع منح الطاعنة فترة تقضي للحصول على المعلومات المباشرة حول المشروع ثم بتاريخ 30/6/2014 أبرم نفس الأطراف اتفاقية ثابتة لا تتضمن أي نص صريح أو ضمني على التزام الطاعنة بمديونية المطعون ضدها الثانية لفائدة المعطون ضدها الأولى وكان الحكم المطعون ضدها الأولى وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بأنه لا يعتمد الاتفاقية الأولى في النزاع موضوع الدعوى التي ...... الطاعنة من ...........بعدول الطرفين عنهما فكان على الحكم المطعون بيان لسنده من العقد أو القانون فيما عدا مما أشار إليه من المبدأ العام بوجوب تنفيذ العقود بحسن نية فيما أنتهى إليه من تفسير للاتفاقية الثابتة التي اعتمدها في النزاع بأنها تحمل الطاعنة بديون المطعون ضدها الثانية المطعون ضدها الأولى من وسائل ...... جائزة قانوناً أو /ارتباط قائم بين الاتفاقية الأولى التي يقرر أنه لم يعتمدها والثابتة سند قضائه لتغليب ما تضمنه الأولى من التزام الطاعنة بديون المطعون ضدها الثابتة للمطعون ضدها الأولى رغم خلو الأوراق ما يثبت تحقق شروط الفائدة موضوع .......الأولى بين الطرفين بصدور الإعلام بالتأكيد من الطاعنة للمطعون ضدها بنهاية مدة ..... الممنوحة لهما بالعقد وصيرورة الاتفاقية نافذه بين طرفها يتحقق الشروط لذلك. وإذ خلف أشار الحكم من ذلك وكان ..... علم الخلف الخاص (كالمشتري) بديون سلطة (البائع) في شأن الشيء الذي اشتراه منه لا يترتب عنه تحمله هذه الديون مالم تكن من مستلزماته. وكان الحكم المطعون فيه لم يبرز توافر هذا الشرط الأخير في الدعوى بأن التزام الطاعنة بديون معاقدتها المطعون ضدها الثابتة قبل المطعون ضده الأولى مما يستلزمه المبيع ولا يصرح البيع بدونه. فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز هذه المحكمة عن بسط رقابتها حول مدى التزامه بالتطبيق الصحيح للقانون في الدعوى بما يعيبه وبموجب نقضه 
وبالنسبة للطعنين رقمي 62/2017 و68/2017 وحيث إنه سبق القضاء في الطعن رقم 65/2017 بنقض الحكم المطعون فيه لجميع الأطراف لوحدة المحل وهو ذاته محل الطعنين الماثلين فيطعن الطعنان على غير محل مما يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيهما لانعدام محلها

الطعنان 60- 61 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقمي 60-61 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

أولاً : الطعن 60-2017

الطاعنة / شركة .... للمقاولات ذ.م.م بوكالة المحامي / ....

المطعون ضده / .......... بوكالة المحامي / .........

ثانياً : الطعن 61-2017
الطاعن / ............ بوكالة المحامي / ........
المطعون ضدها / شركة .... للمقاولات
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/05/2015 وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن الشركة الطاعنة – في الطعن رقم 60 لسنة 2017 – أقامت الدعوى رقم 289 لسنة 2010 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وفق لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي لها المبالغ المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع .... % سنوياً من تاريخ الاستحقاق والتعويض المادي والأدبي واعتبار الأعمال المعتمدة بالدفعات الشهرية أعمال تامة متى تم اعتمادها من الاستشاري. على سند قيام الشركة الطاعنة بإبرام اتفاق مع المطعون ضده بتاريخ 28/11/2007 على إنشاء مستشفى عبد الله بن عمران ابن أحمد وفقاً لشروط العقد والمخططات وعوض المناقصات والمواصفات مقابل مبلغ إجمالي 50 مليون درهم ويضاف إليها 6 مليون درهم مشروطة بزيادة الأسعار، وقامت الطاعنة بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاق وأصدرت 22 شهادة دفع شهرية امتنع المطعون ضده عن سداد الدفعات أرقام 20/21/22 والمعتمدة من الاستشاري ونشأ خلاف معه حول الأعمال الإضافية علماً بأن المشروع نفذ على نفقة المطعون ضده كعمل خيري والجهة المستفيدة وزارة الصحة وقد ثبت علمه بهذه الأعمال واعتماده من الاستشاري وأذ قامت الطاعنة بالعديد من المحاولات الودية لإنهاء الخلاف إلا أن المطعون ضده امتنع عن السداد فكانت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن تم إيداع التقرير حكمت بتاريخ 28/10/2013 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 9060209 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 599 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 28/12/2014 بتأييد الحكم المستأنف طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 34 لسنة 2015 والتي قضت المحكمة بتاريخ 26/05/2015 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة استناداً إلى بحث مسالة علم المطعون ضده – المالك - بالأعمال الإضافية، والأسس التي اعتمدت في تحديد استحقاق الشركة الطاعنة - المقاول – نسبة من قيمة الزيادة في الأسعار ، تمت الإحالة وتداوت الدعوى أمام محكمة الإحالة ، قدمت الطاعنة استئناف فرعي ضد المطعون ضده ، المحكمة ندبت لجنة ثلاثية لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدي في ضوء الحكم الناقض، وبعد أن أودع التقرير قضت بتاريخ 24/04/2017 بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي المقدم من الطاعنة وفي الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض بالطعن رقم 60 لسنة 2017 وكذلك طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 61 لسنة 2017 ،وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين ورات أنهما جديرا بالنظر.

أولاً/ الطعن رقم 60 لسنة 2017
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض كما أنه من المقرر ذلك بأنه ولئن أجاز المشرع في المادة 164 من قانون الإجراءات المدني للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 150 من القانون المذكور التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالتيه فلا يتجاوزهما إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتفاء الصلة، وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف الأصلي قد رفع من المطعون ضده دون سواه ، ومن ثم فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي وارتضى به ، وحاز قوة الأمر المقضي في حقه ويكون الاستئناف الفرعي المقدم منه إلى محكمة الإحالة غير مقبول وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الإحالة لم يقض على الطاعنة بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منها الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الإحالة بطريق النقض، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع منه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.

ثانياً الطعن رقم 61 لسنة 2017

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن خلت الأوراق من موافقة الطاعن والاستشاري على الأعمال الإضافية والاتفاق مع المطعون ضده على قيمتها المادية والزمنية وكذلك ماهيه الأسس التي يستند إليها في زيادة الأسعار بنسبة 35 % من مبلغ الزيادة تضاف على قيمة عقد الاتفاق، إلا أن الحكم المطعون فيه استند بشأن زيادة الأسعار إلى خبير سبق أن تم تعيبه بموجب الحكم الناقض وانتهى إلى أن الطاعن – المالك – وفق على هذه الإضافات واعتمد عن طريق الاستشاري رغم أن المراسلات والمستندات التي قدمت في الدعوى لم تثبت تحقق ذلك وعدم تحقيق دفاعه بشأن الاعتراضات على تقرير للجنة الثلاثية التي اعتمدها في قضاءه ناهيك عن مخالفة ما رسمه الحكم الناقض في هاتين المسألتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الصادر من محكمة الإحالة قد استخلص من الأوراق، أن الأعمال الإضافية تمت بناء على تعديلات على المخطط نتج عنها إعمال إضافية تمت بموافقة الطاعن – المالك – وذلك ثابت من مجمل الاجتماعات والمراسلات بينه وبين وزارة الصحة وتم اعتمادها من المهندس الاستشاري وأيضاً من كتاب المؤرخ 9/3/2009 الصادر من جهة المالك والكتاب المؤرخ 17/03/2009 ومن ثم فقد تحقق كلاً من موافقة المالك واعتماد الاستشاري المؤرخ 19/05/2009 بشأن الأعمال الإضافية طبقاً للبندين الأول والثالث والعشرين من عقد المقاولة أما بشأن الزيادة في الأسعار واستحقاق المقاول نسبة 35% من قيمة الزيادة في الأسعار فإن الحكم استخلص من صورة تقرير الخبرة في الدعوى 47 لسنة 2013 المودع في الدعوى الراهنة بالزيادة في المشاريع المماثلة وصلت إلى 35 % طبقاً لزيادة الأسعار وكان طرفي التداعي هم ذات الخصوم في ذات الدعوى وهى ذات النسبة التي استند إليها تقرير الخبير المودع أول درجة ومن ثم فإن تقدير نسبة الزيادة في الأسعار يتفق مع الاتفاق في ضوء قيمة المثل وهذا جائز الأخذ به وفقاً للعرف التجاري وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه وهو بذلك لم يخرج عن النهج الذي حدده الحكم الناقض بل تطابق معه ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول. ولما تقدم.

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 59 لسنة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 3 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 59 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ........
ضــــــــــد
المطعون ضده / ... بوكالة المحامي / .........

الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 51/2015 كلي رأس الخيمة بطلب ندب خبير لدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى مقرات المدعى عليه للاطلاع على أصل العقد المؤرخ 27/11/2013 وبيان الالتزامات على كل طرف وبصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لبقاء ماديات الدعوى والحيلولة دون تغييرها لحين البت في الشق الموضوعي . وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/11/2016 تم الاتفاق مع المدعى عليه على (1) سداد المديونية السابقة التي على الشركة المملوكة للمدعي ".... للمقاولات" وتحررت قائمة بتلك الديون . (2) يلتزم المدعى عليه بمستحقات العمال . وتم تهيئة عقد بيع مؤرخ 27/11/2013 بذلك أي أن البيع نظير سداد الديون ومستحقات العمال ، وتنفيذاً لهذا الاتفاق وعقد البيع قام المدعي بالتنازل عن الرخصة إلى المدعى عليه بموجب التنازل الموثق لدى كاتب العدل – بمحكمة رأس الخيمة- بتاريخ 9/12/2013 برقم 21240/2013 إلا أن المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به فلم يسدد الديون التي التزم بها والمبينة تفصيلاً بالاتفاقية المؤرخة 5/11/2013 ولم يسدد حقوق العمال ، فكانت المطالبة القضائية .

وحيث إن محكمة أول درجة نظرت الدعوى ، وبتاريخ 22/2/2015 تم إعلان المدعى عليه على العنوان الإمارات – رأس الخيمة – النخيل – بناية ... – خلف بنك ... – الطابق الثاني فلم يتم الإعلان لعدم وجود شقة برقم (7) بالدور الثاني الذي يتكون من (6) شقق فقط وتعذر الإعلان فتم مخاطبة لجنة البحث والتحري عن العناوين وأفادت بكتابها المؤرخ 5/3/2015 إنه بالبحث والتحري والسؤال لم نستدل على عنوان المطلوب التحري عنه ، وبجلسة 10/3/2015 صرحت المحكمة بالإعلان بالنشر لجلسة 22/3/2015 وبالجلسة الأخيرة صرحت بإعادة الإعلان بالنشر لجلسة 7/4/2016 فتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه بطريق النشر بعد التحري بناء على تصريح المحكمة ، وبجلسة 26/4/2015 قدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة عقد البيع الابتدائي والملحق الوارد به الديون الواجب سدادها وصورة التنازل الموثق عن الرخصة ، وفي 28/4/2015 ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، وبتاريخ 9/8/2015 عدل المدعي طلباته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (389260) درهم التي انتهى إليها الخبير في تقريره والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ولإضافة التعويض المناسب ، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بما يستجد .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/9/2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ (389260) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ورفض باقي الطلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 530/2015 و بتاريخ 08/02/2015 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف و ألزمت المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن رقم 70/2016 ، و بتاريخ 25/07/2016 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة و ألزمت المطعون ضده الرسم و المصروفات و برد التأمين .

وبتاريخ 16/4/2017 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/6/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب . ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون عند ما صدر بدون ذكر أن الدائرة التي استمعت المرافعات وتداولت الجلسات تختلف عن الدائرة التي نطقت بالحكم على النسخة الأصلية من جهة عدم بيان أعضاء الدائرة الذين استمعوا إلى المرافعات وتداولت الدعوى أمامهم .

حيث إن هذا النعي غير صحيح إذ بالتثبت من محاضر جلسة محكمة الاستئناف بعد النقض الأول والإحالة تبين أن الهيئة القضائية التي استمعت للمرافعة كانت تتركب من المستشارين السادة فتحي عبده / محمد حسن الدويري / عبدالشافي عبدالعزيز كما ذلك ثابت بمحضر جلسة يوم 2/4/2017 الذي قررت فيه المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة يوم 11/4/2017 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونطق به من نفس الهيئة المذكورة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفعه ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة بإعلانه وفق صحيح القانون لإعلانه على محله المختار برغم أن محل عمله معروف لأنه يعمل بشرطة أبوظبي منتهياً من ذلك إلى أن محكمة البداية تسرعت حين أذنت بإعلانه بالنشر و أن تسبيبها رفض دفعه بعدم انعقاد الخصومة على سند من تأخره بالتقدم بهذا الدفع بالبطلان و ذلك بالمخالفة لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الذي تحدث عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بالإحالة والدفع بالبطلان على اعتبارها دفوع إجرائية غير متصلة بالنظام العام يجب إبدائها قبل أي دفوع إجرائية أخرى وكلها دفوع شكلية يجب إبدائها قبل التعرض لأي دفع آخر نظراً لأنها تمنع القاضي من التعرض لأي دفوع أخرى تجبره على البحث في موضوع الدعوى وبالنظر إلى الدفوع التي أبداها الطاعن في لائحة استئنافه ومذكرته الشارحة لأسباب فجميعها دفوع تمنع محكمة الموضوع وتكفيها عن النظر في الدفع بالبطلان .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن ما يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية، و هي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن في صحة الخصومة و الإجراءات المكونة ، لها التكلم في الموضوع و هو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أُبدي كتابة أو شفاهة سواء قُصد به النزول عن الدفوع أو لم يُقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها و ذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه ، وكان البين من مذكرة استئناف الطاعن أنه كان دفع الدعوى أولاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ثم بعدم صلاحية القاضي لنظرها ولم يعرض لبطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى إلا في مرحلة ثالثة فيكون بذلك قد تأخر بدفعه الشكلي الأخير إلى ما بعد التمسك بالدفع الموضوعي بعدم جواز نظر الدعوى ، مني عنه ، و كان من المقرر إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وإنما هو دفع بعدم القبول الموضوعي على معنى المادتين 91 و 92 من ذات القانون التي يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ استبعد الحكم المطعون فيه بناء على ذلك دفع الطاعن ببطلان صحيفة الطعن لعدم تمسكه به قبل سائر الدفوع الأخرى فيكون قد التزم بتطبيق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس .

حيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لرفضه دفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لثبوت صدوره عن نفس الهيئة التي سبق لها نظر الدعوى رقم 155/2014 مدني كلي رأس الخيمة موضوع الاستئناف رقم 82/2015 و لأن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن وهو المستشار السيد محمد حسين الدويري سبق له الفصل في الاستئناف رقم 82/2015 وجميع هذه الأحكام تتعلق بذات موضوع النزاع .

كما نعى الطاعن على المحكمة اعتبارها بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 155/2014 المؤيد بالاستئناف رقم 82/2015 قد صدر برفض الدعوى على حالتها و لم يحسم النزاع ولا يحوز لذلك حجية في الموضوع خلافاً للواقع في الدعوى حيث أن المحكمة قد ندبت فيها خبرة ناقشت الموضوع و انتهت إلى عدم استحقاق المطعون ضده أية مبالغ في ذمة الطاعن بما يكفي لوحده لاعتبارها قد نظرت الموضوع .

حيث أن هذا النعي في غير محله . ذلك أن النص في المادة 113/7 من قانون الإجراءات المدنية على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادته فيها مفاده أن مدار عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من هذه الناحية كونه سبق له نظر عين هذه الدعوى في أية مرحلة من مراحل سيرها و شفت أسباب حكمه عن تناوله بالنظر أصل الحق موضوعها بقضاء قطعي يفصل في موضوع الدعوى و يضع حداً لها بتقرير أن المدعي على حق أو ليس على حق في دعواه، و كان ندب المحكمة خبيراً في الدعوى رقم 155 / 2014 المحكوم فيها بتاريخ 18 /1/ 2015 المؤيد بحكم الاستئناف رقم 82 / 2015 لا يسُتشف منه أن قضاة محكمة الموضوع قد تكون لهم رأياً في الدعوى كما تدل على ذلك أسباب الحكمين اللذين اقتصرا على تأسيس قضائهما على أحكام المادة 1/1 من قانون الإثبات و 116 من قانون المعاملات المدنية على اعتبار أن المدعي لم يثبت دعواه . مما مفاده أنه لم يسبق لقضاة الحكمين المذكورين إبداء رأي في موضوع النزاع ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف موضوعه المشارك في إصدارهما البعض من قضاة الحكمين المتقدمين يكونان قد صدرا من هيئتين صالحتين للفصل في الدعوى موضوع الطعن .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع حينما قرر أن تقرير الخبرة الثاني المجراة في الدعوى قد انتهى إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها التقرير الأول في حين أن التقريرين انتهيا إلى نتيجتين مختلفتين لكون الخبرة الأولى انتهت إلى أن ذمة الطاعن منشغلة لفائدة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به في حين أن الخبرة الثانية قد انتهت إلى أن المترصد بذمة الطاعن لفائدة المطعون ضده هو مبلغ 5830 درهما .

و حيث أن هذا النعي في محله . ذلك أنه من المقرر أنه و لئن كان تقرير أعمال الخبرة شأنه في ذلك شأن باقي أدلة الإثبات المطروحة في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع و إذا توافر فيها تقارير عدة جاز لها أن تأخذ بأحدها و تطرح الباقي إلا أن مناط ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لمدلول الأدلة و اختيار تقرير الخبرة الذي رأت الأخذ به و ترجيحه على غيره من تقارير الخبرة بالدعوى أن يكون بناء على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق ، و كان من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى بناء المحكمة حكمها على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً بها . لما كان ذلك و كان البين من أوراق الدعوى أنها قد اشتملت على تقريري خبرة هما : فالأول : الذي أجراه مكتب ناهد راشد لتدقيق الحسابات في 7/7/2015 تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتكليفه بتحديد قيمة المبالغ المستحقة من المطعون ضده قبل الطاعن عن تنفيذ عقدي الدعوى سندها المؤرخين على التوالي في 27/11/2013 و09/12/2013 الخاصين ببيع مؤسسة الدبلوماسي لمقاولات البناء و رخصتها و قد انتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن ذمة الطاعن مشغولة لفائدة المطعون ضده بمبلغ 389260 درهم . و الثاني : هو تقرير الخبرة المجرى بواسطة الخبير المصرفي و المالي بلال محمد الحكيم التابع لمكتب إدارة الخبراء بدائرة المحاكم الواقع تكليفه بحكم تمهيدي صدر بتاريخ 03/01/2017 م و ذلك على إثر اعتذار الخبير الأول الذي سبق للمحكمة أن ندبته بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 30/10/2013 م و كانت نتيجة تقرير هذه الخبرة الثانية أن الطاعن مدين للمطعون ضده بمبلغ 5830 درهم فتكون بذلك النتيجة التي انتهى إليها خبيرا الدعوى مختلفة . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 389260 درهم على سند من اطمئنانه إلى أعمال الخبرة المجراة في الدعوى قد انتهت جميعها إلى نفس النتيجة و ذلك على خلاف الواقع كيفما قـُـرر أعلاه فيكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب .

و حيث أنه و إن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية توجب على محكمة التمييز إذا كان الطعن للمرة الثانية و نقضت الحكم المطعون فيه بأن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على صورة ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى ، و إذ كان الطعن في المرة الأولى قد اقتصر على النعي على الحكم المطعون فيه قضائه بسقوط استئنافه في حين أن الطعن الراهن الواقع للمرة الثانية قد انصب على قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى بإلزام الطاعن بأداء المبالغ المقضي بها للمطعون ضده فيكون مع النقض الإحالة .

الطعن 57 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 57 لسنـــة 12 ق 2017 ـ مدنى

الطاعنة : ........ بوكالة المحامية / ............
ضــــــــــد
المطعون ضدها : ........... بوكالة المحامي / .........

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع وما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 1,250,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع توقيع الحجز التحفظي . على سند من قيام المدير العام السابق للمطعون ضدها بتاريخ 8/2/2013 بالتوقيع على اتفاقية وهمية مع الطاعنة وعلى اثر ذلك تحرر ثلاث فواتير بقيمة المبلغ المطالب به وتم تحويل هذا المبلغ من حسابها دون ان يكون هناك ثمة ارتباط حقيقي وإنما تم بقصد التهرب من التفليسة التي وقعت بشان المطعون ضدها في دولة ألمانيا وبالتالي تكون الطاعنة استلمت منها دون وجه حق هذا المبلغ ومن ثم كانت الدعوى . بتاريخ 30/8/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى واعتبار الحجز التحفظي الصادر 1/5/2016 كأن لم يكن . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف راس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 28/3/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 1250000 درهم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها أن المبلغ المطالب به ليس دينا في ذمتها و إنما هو ملكا لها وان الذى قام بتحويل هذا المبلغ هو شخص غير مختصم في الدعوى وهو الملتزم برده ناهيك أن المطعون ضدها هي المكلفة بإثبات دعواها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح له بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 324 من قانون المعاملات المدنية ــ وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ــ أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده إلى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافـع ــ بصـرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها ــ باعتبار أن المنافع أموال مضمونة، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير حق عائد استثماره ــ ومن ثم يتعين على القابض ، إذا ثبت أن ما قبضه كان بغير حق، أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه , كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحويل المصرفي وعلى ما تفيده المادة 380 من قانون المعاملات التجارية هو نقل البنك أو المؤسسة المالية مبلغ من النقود من حساب لديه للعميل الآمر بالتحويل وبناء على طلب كتابي منه إلى حساب آخر للمستفيد، إما لدى ذلك البنك أو المؤسسة المالية أو لدى بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى وذلك عن طريق قيود دفترية, ويستطيع المدين بواسطته وهو العميل الآمر بالتحويل أن يفي بدين لدائنه وهو المستفيد دون حاجة إلى استعمال النقود, كما أن النص في المادة 384/1 من قانون المعاملات التجارية على أن (يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل, ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد) وفي المادة 385 من ذات القانون على أن ((يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد) يدل على أنه لا يحق للآمر بالتحويل الرجوع عن هذا الأمر بعد قيده في الجانب المدين من حسابه لدى البنك ولو قبل قيد قيمته فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد لدى البنك المحول إليه, وذلك نتيجة لما رتبه القانون من انتقال ملكية المبلغ الذي تم تحويله إلى المستفيد بمجرد تمام هذا القيد دون توقف على أي إجراء آخر وتخرج قيمة ما تم تحويله من الذمة المالية للآمر بالتحويل , طالما أن هذا التحويل كان بمناسبة عمل أو اتفاق حقيقي ترتب عليه دين ترصد في ذمة الأمر بالتحويل إلا أنه إذ لم يستطع المستفيد إثبات هذا الاتفاق فانه ينطبق علية أحكام رد الأموال غير المستحقة وهذا ما يتفق مع العرف المصرفي في المعاملات المصـرفية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق ومن أصول التحويلات البنكية أنه ثبت تحويل المبلغ السالف البيان من حساب المطعون ضدها إلى الطاعنة دون ثمة اتفاق حقيقي ولم تقدم الطاعنة أصول المديونية التي تسببت في تحويل هذا المبلغ وهي المكلفة بإثبات ذلك وهذا يتفق مع العرف المصرفي والأصول المصرفية في المعاملات المصـرفية وبالتالي يتعين على الطاعنة رد ما تحصلت علية بدون وجه حق, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله في الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يقوم على أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول , ولما تقدم

الطعن 56 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7/ 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر

في الجلســـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 56 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن/ .... بصفته الشخصية وبصفته مالك للرخصة التجارية ... م.م.ج بوكالة المحامي / .....

ضــــــــــد
المطعون ضده / .... (ذ.م.م) شركة ذات مسؤولية محدودة يمثلها المدير ... بوكالة المحامي / .......

المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصــل في أن الطاعن و المطعون ضده طعنا بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 202 /206 لسنة 2016 وقيد الطعنين برقمي 3 لسنة 2017 ، 229 لسنة 2016، وبتاريخ 13/3/2017 قضت محكمة التمييز في الطعن الأول المقام من المطعون ضده بعدم قبول الطعن ، وفى الطعن الثاني المقام من الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا و تأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر ، و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه وحيث إن النص في المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن و ذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 169 و تنص المادة  169 من القانون ذاته على أنه : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم . إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بناء على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . و تنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أن : " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " و لما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام محكمة النقض بطريق إلتماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم و الذي سبق طرقه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن و تتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه ، فإن ذلك يدل على أن الحالة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً عندما يصدر حكما من محكمة النقض يتعلق بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع و قد أقر المشـرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية نهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وُجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاوده مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام باعتبارها محكمة نهاية المطاف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 13/3/2017 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن ولم يفصل في أصل النزاع فلا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر. و لما تقدم .

الطعن 55 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 55 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / ........ بوكالة المحامي / .........

ضــــــــــد

المطعون ضده / ........ بوكالة المحامي / .........

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن برد مبلغ 120000 درهم ثمن المبيع والتعويض المناسب والجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية . وقال بياناً لذلك أنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2015م قام بشراء المؤسسة التجارية المسماة (... لتلميع السيارات) والمملوكة للطاعن وتبين له أن المنشأة مشمولة بنشاط غسيل السيارات بالداخل من واقع رؤيته للعمال أثناء قيامهم بالغسيل وقام الطاعن بإيهامه بأن الرخصة التجارية مسموح لها بنشاط الغسيل بدليل أنه يمارس هذا النشاط مما جعله يقبل شراء المنشأة بقيمتها المعروضة وقام الطاعن باستلام القيمة كاملة وبعمل إعلان تنازل عن الرخصة له بتاريخ 27/9/2015م وقام بتوثيق التصرف والتصديق عليه لدى كاتب العدل وقيد ذلك بالسجل التجاري بتاريخ 11/10/2015م ولدى قيام المطعون ضده بتعديل بيانات الرخصة التجارية تبين إنها غير مشمولة بنشاط غسيل السيارات وذلك على عكس ما أوهمه الطاعن قبل البيع وتقدم بطلب إضافة النشاط وقام بدفع مبلغ 4604 درهم كرسوم إلا أن الدائرة الاقتصادية اشترطت موافقة البيئة ولدى مراجعة البيئة تبين أن الوضع القانوني للمنشأة في البيئة غير قانوني وتم توجيه إنذار للمنشأة بتاريخ 7/1/2015 وتوقيع غرامة على المنشأة قدرها 1000 درهم وتم التنبيه على مالكها الطاعن آنذاك بالقرار ، كما تم توجيه إنذاراً بتاريخ 20/7/2015 للمنشأة بأنه سيتم وقف تراخيصها خلال شهرين لعدم تنفيذ اشتراطات البيئة ، كما تضمن الإنذار منع المنشأة من ممارسة أي نشاط خارج الموقع وقام الطاعن وبسوء نية ببيع المنشأة له خلال مدة الشهرين المهلة المحددة لتصحيح وضع المنشأة وكان المطعون ضده لا يعلم عن ذلك شيء إلا بعد إنهاء إجراءات البيع والتنازل وتغيير عقد الإيجار وسداد 10000 درهم قسط أول من الإيجار وتحرير ثلاث شيكات باقي الأقساط ونظراً لعدم تجديد الرخصة لمخالفتها شروط البيئة فقد انتهت رخصتها وتم غلق المنشأة بتاريخ 25/11/2015 فإذا أخل الطاعن بالتزاماته التعاقدية بإخفائه العيب وإدخال الغش عليه مما لحق به أضرار مادية وأدبية فقام بإخطاره بفسخ العقد ورد المبلغ بتاريخ 24/11/2015 فكانت الدعوى . حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 130000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1999 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 201 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة . وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 116 لسنة 2016 تمييز مدني . وبتاريخ 10/10/2016 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضـي فيها من جديد . وبتاريخ 24/4/2017 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة أسباب الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 111 من قانون المعاملات التجارية واعتبر مدة التقادم في البيع هي سنة من تاريخ التسليم مستنداً في ذلك إلى وجود عيب خفي ووقوع غش من الطاعن إذ اعتبر وجود مخالفات محررة على الرخصة موضوع البيع من قبل هيئة حماية البيئة من قبيل العيب الخفي وسابقه على التعاقد على الرغم من خلو الأوراق من وجود غش أو عيب خفي لأن ما يدعيه المطعون ضده لا يمكن اعتباره من العيوب الخفية الموجبة للضمان لأنه من السهل تبينه بعناية الرجل العادي وتمسك الطاعن بعدم قيام موجباً للفسخ إذ البيع تم صحيح وأعقبه معاينة نافية للجهالة وتسليم المبيع والاطلاع على الرخصة ووقوفه على الماكينات والعمال أثناء غسيل السيارات أو من خلال الإجراءات الرسمية التي تمت في حضوره أمام الجهات الرسمية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن من المقرر أن مفاد نص المادتين 110 ، 111 من قانون المعاملات التجارية أنه يشترط في العيب الذي يؤدي إلى طلب فسخ العقد أن يكون خفياً لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا ينتبه إليه الشخص العادي أو لا يكتشفه غير خبير ولا يظهر إلا بالتجربة ، فعلى المشتري فور اكتشاف هذا العيب إخطار البائع به وأن يقيم دعوى ضمان العيب أو الفسخ خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يقبل البائع الالتزام بضمان العيب لمدة أطول من ستة أشهر فيمتد أثر هذا الالتزام طوال المدة المتفق عليها فإذا لم يرفع الدعوى خلال تلك المدة فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع ففي هذه الحالة لا تسمع دعواه بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى على ما استخلصه من الأوراق والمستندات إلى أن الدعوى بالطلبات سالفة الذكر قد أقيمت في الميعاد المنصوص عليه في المادة 111 من قانون المعاملات التجارية وتحقق الشـروط الواجب توافرها في العيب الخفي الذي يؤدي إلى طلب فسخ عقد البيع وذلك لإخفاء الطاعن المخالفات المحررة للمنشأة والسابقة على التعاقد على المطعون ضده والتي لو أخطر بها لما أقدم على عملية الشـراء لأنها تعد عائق دون تعديل وتجديد الرخصة لمباشرة النشاط وهو ما يعد عيب خفي في المبيع يفقده منفعته الدافعة للتعاقد وانتهى إلى وجود غش من جانب الطاعن لإخفاء المخالفات المحررة عن المنشأة ورتب على ذلك قضائه بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى لإقامتها في الميعاد لعدم مرور سنة من تاريخ التنازل عن الرخصة في 27/9/2015 والتصديق لدى كاتب العدل بتاريخ 11/10/2015 وحتى إقامة الدعوى بتاريخ 4/1/2016 وكان هذا الاستخلاص سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق كافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق وصحيح القانون فإن النعي يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك إن المحكمة المحال إليها الدعوى لم تلتزم بالحكم الناقض في المسألة التي فصل فيها وهي عدم توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع لصحة انعقاد عقده وبذلك يكون قد خالف قضاء التمييز فيما انتهى إليه فضلاً عن قضائه بتعويض مادي للمطعون ضده رغم عدم ثبوت الضـرر وعدم استحقاقه لثمة تعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي بهذين السببين مردود ذلك أن المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية (... من أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها) مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها هذا الحكم بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا ما قامت المحكمة بما يرفع عن حكمها شائبة القصور عادت لها الحرية المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير أدلتها بغير معقب عليها من محكمة التمييز شريطة قيام حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه وتكفي لحمل قضائه ، ولها أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها – وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدوا أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 129 من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب لأنه لم يحقق دفاع الطاعن الذي لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى وهو بيان ماهية المستندات المقدمة في الدعوى وأثر ذلك في مدى توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع وهو ما لا يعد فصلاً في مسألة قانونية وإنما انصب على ما استخلصه الحكم المنقوض في الواقع في الدعوى بحيث يكون لمحكمة الإحالة كامل السلطة في هذا الشأن في أن تقيم قضاءها بعد الإحالة على أساس فهم جديد لهذا الواقع تحصله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها وما عساه أن يقدم إليها بعد الإحالة شريطة أن تبنى قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من معينها الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد حقق دفاع الطاعن والمستندات المطروحة في الدعوى وأسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد على ما استخلصه من الأوراق من توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع لارتكاب الطاعن الغش لإخفاء المخالفات المحررة عن المنشأة موضوع التعاقد عن المطعون ضده وقت الشراء والتي كانت عائقاً لمباشرة النشاط الدافع على التعاقد وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق فيضحى ادعاء الطاعن بأن الحكم الناقض قد تأسس على عدم توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع بسبب انعقاد البيع صحيحاً وإن الحكم المطعون فيه قد قضى على خلافه ليس له سند من صحيح الواقع والقانون وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عند قضاءه بمبلغ 10000 درهم كتعويض للمطعون ضده عن ضرر مادي تمثل فيما بذله من مال مقابل إيجار لمحل النزاع إذ خلت الأوراق خلافاً لما جاء بالنعي مما يثبت انتفاع المطعون ضده بالمنشأة لعدم التصريح في الرخصة بمباشرة نشاط غسيل السيارات وانتهاء الترخيص وغلق المنشأة قد أبرز ذلك عناصر الضـرر المادي المقضـي به للمطعون ضده ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .