الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 1011 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 187 ص 829


جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي وأحمد سعفان ومحمود البارودي وعادل عبد الحميد.
--------------
(187)
الطعن رقم 1011 سنة 54 القضائية

 (1)جلب. مواد مخدرة. جريمة "أركان الجريمة". قصد جنائي.
الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية. الحيازة المادية للمخدر. ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر. متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة جلب مواد مخدرة.
 (2)تفتيش. إذن التفتيش "إصداره". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن. أساس ذلك؟
 (3)تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه. مثال.
 (4)حكم "بيانات التسبيب".
بيانات حكم الإدانة؟
صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلاً خاصاً؟
 (5)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفتيش المحظور. ماهيته؟
صدور إذن بتفتيش الشخص أو مسكنه. شموله بالضرورة ما يكون متصلاً بأيهما من جراج. مثال.
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
 (7)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تنازل دفاع الطاعنين عن سماع الشهود. بالرغم من حضور بعضهم الجلسة. أثره: صحة القضاء في الدعوى دون سماعهم.
 (8)إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تولي أحد المحامين الدفاع عن الطاعنين معاً - ثم انفراد محام لكل طاعن فيها بالدفاع عنه في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها. تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.
(9) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض. "أسباب الطعن ما لا يقبل فيها."
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.
مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم. عدم كفايته. ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
 (10)مسئولية جنائية "الإعفاء منها". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من ق. 182 سنة 1960 ما دام لم يدفع به أمامها.
 (11)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة - إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. هو الدفاع الجازم الذي يصر مقدمه عليه. عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن دفاع أبدي أمام هيئة سابقة.
(12) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بضمان حريات المواطنين.
متى جاز قانوناً القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
(13) مواد مخدرة. تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام" "اعتراف".
تقرير أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
 (14)دفوع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل فيها". إكراه.
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى طرحه أمامها.
 (15)إثبات "اعتراف" "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو ورد في محضر الشرطة إن عدل عنها.
 (16)إثبات "شهادة". محكمة الموضوع.. سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل فيها".
وزن أقوال الشهود - موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.

---------------
1 - إن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها. وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذ تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قَصَدَ قصْد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر في الساعة السادسة من مساء يوم...... وأن الضبط والتفتيش تما في الساعة السابعة والنصف من مساء نفس اليوم ومن ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذي جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن نعي الطاعنين المذكورين على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
5 - التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة الجراج فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك، لما كان ذلك، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.
6 - متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن الأول فضلاً عن السيارة المبين رقمها بالحكم، فإن تفتيش الجراج الخاص به سواء أكان ملحقاً بمسكنه أم غير ملحق به - يكون صحيحاً، ومن ثم فلا جدوى للطاعنين الأول والثاني من نعيهما على الحكم خطأه فيما أسنده إلى معاينة النيابة من أن الجراج ملحق بالمسكن، إذ بغرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
7 - لما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وهي وإن وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدي الإثبات الخامس والسابع بتلك الجلسة، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم والغائب - ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
8 - لما كان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 سالف الذكر أنه وإن كان الأستاذ..... المحامي قد تولى الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني إلا أن الأستاذ...... المحامي قد صرح بترك المرافعة عن الطاعن الأول لزملائه واقتصر بعد ذلك على المرافعة عن الطاعن الثاني وحده، كما تولى محام ثالث المرافعة عن الطاعن الأول، ومن ثم فإن كلاً من الطاعنين الأول والثاني قد انفرد بالدفاع عنه محام تسنى له أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع، ويضحى منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا الشأن غير ذي وجه.
9 - لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على اعترافه الذي عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع وإن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يوليه سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب ودفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه المادي الواقع عليه، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وقرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله إن بطلان الاعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات وهو مكان يوحي بالتهديد والإرهاب ومن ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الاعتراف ولا محل له، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً.
10 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها، وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك.
11 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وإذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن الرابع على الحكم في هذا الخصوص غير قويم.
12 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
13 - تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
14 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
15 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
16 - لما كان وزن أقوال الشاهد وتعديل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن الخامس في شأن أقوال الطاعن الرابع في حقه التي عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته: أولاً: جلبوا مخدراً حشيشاً دون أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها.
ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 2، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والقانون رقم 16 سنة 1973 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32/ 1، 17 عقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة والسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض وطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي جلب جوهر مخدر وحيازته بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يبين العناصر القانونية لجريمة الجلب في حق كل طاعن على حدة وهي تستلزم - علاوة على القيام بشحن السيارة التي ضبط بها المخدر أو استيرادها من الخارج - العلم بجلب المخدر إلى داخل البلاد، ويقول الطاعنون الثاني والرابع والخامس أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في أسماء الطاعنين وببطلان القبض والتفتيش لتمامها قبل صدور الإذن بما لا يصلح رداً، ولم يفطن إلى القرائن التي سبقت للتدليل على صدور الإذن بعد الضبط، كما يقول الطاعنان الأول والثاني أن الحكم لم يبين صورة واقعة الدعوى حسبما ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع وأنه رد على الدفع ببطلان تفتيش الجراج لعدم ذكره في الإذن بأن معاينة النيابة أبانت أن الجراج ملحق بمسكن الطاعن الأول بالرغم من أن المعاينة خلت مما أسنده إليها الحكم إذ أن الجراج غير ملحق بالمسكن وإنما استأجره الطاعن الأول بعقد مستقل، ويضيف الطاعن الثاني أنه على الرغم من حضور الشاهدين الخامس والسابع بإحدى جلسات المحاكمة فإن المحكمة لم تسمعهما مع أن تنازل الدفاع عن سماع الشهود المثبت بمحضر الجلسة إنما ينصرف إلى الشهود الغائبين ولا يعتد به قانوناً أمام محاكم الجنايات، هذا إلى أن أحداً من المحامين لم ينفرد بالمرافعة عنه وإنما حضر محاميان عنه وعن شقيقه الطاعن الأول وترافعا عن كليهما معاً رغم تعارض مصلحتيهما، كما يضيف الطاعن الرابع أن الحكم عول على اعترافه في التحقيقات رغم عدوله عنه بالجلسة وأغفل الرد على الدفع - المبدى أمام هيئة سابقة - ببطلان هذا الاعتراف للإكراه الواقع عليه وبتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في القانون لأنه أبلغ عن الطاعن الخامس ووصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبطه، وأخيراً يضيف الطاعن الخامس أن الحكم رد على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه - لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة - بأن الجريمة كانت في حالة تلبس وذلك بالرغم من انتفاء هذه الحالة بالنسبة إليه, كما أن الحكم عول على اعترافه بمحضر ضبط الواقعة مغفلاً الرد على الدفع ببطلانه تبعاً لبطلان القبض ولصدوره تحت تأثير الإكراه الواقع عليه، وعول كذلك على أقوال الطاعن الرابع في حقه مع عدوله عنها بالجلسة ورغم الشك في هذه الأقوال لإنكارها من جانبه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التي استقاها من شهادة الشهود واعتراف الطاعنين الثالث والرابع والخامس بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي خلص إلى إدانة الطاعنين في قوله: "وحيث إنه لما كان الثابت من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس (الطاعنين) يكونون تشكيلاً عصابياً القصد منه جلب الجواهر المخدرة من الخارج بقصد ترويجها على عملائهم وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش تزن 109.280 كيلوجراماً داخل مخبأ سري في حقيبة سيارة شحنوها من الخارج إلى الأراضي المصرية ومن ثم يكون قد تحقق قبل كل منهم جريمة جلب مخدر من الخارج وحيازتهم له بقصد ترويجه والاتجار فيه". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر في حق كل من الطاعنين، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قَصَدَ قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الخمسة اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى, وكل ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعنين كانوا يعلمون بأن السيارة المضبوطة تحوي مخدراً وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق، وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهم قد ارتكب جريمة جلب المخدر, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لقيامه على تحريات غير جدية فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة ضباط إدارة مكافحة المخدرات ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات لا سند له ويتعين الالتفات عنه ورفضه". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه - الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعنون الثاني والرابع والخامس في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر في الساعة السادسة من مساء يوم.... وأن الضبط والتفتيش تما في الساعة السابعة والنصف من مساء نفس اليوم ومن ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذي جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن نعي الطاعنين المذكورين على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إلى الطاعنين وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعنان الأول والثاني في هذا الصدد.
لما كان ذلك، وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة الجراج فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والجراج كذلك، لما كان ذلك، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون, إذ كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن الأول فضلاً عن السيارة المبين رقمها بالحكم، فإن تفتيش الجراج الخاص به سواء أكان ملحقاً بمسكنه أم غير ملحق به - يكون صحيحاً، ومن ثم فلا جدوى للطاعنين الأول والثاني من نعيهما على الحكم خطأه فيما أسنده إلى معاينة النيابة من أن الجراج ملحق بالمسكن، إذ بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وهي وإن وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح إلا أن حكمها واجب الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة.... عن سماع الشهود اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدي الإثبات الخامس والسابع بتلك الجلسة، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم والغائب - ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر...... سالف الذكر أنه وإن كان الأستاذ..... المحامي قد تولى الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني إلا أن الأستاذ.... المحامي قد صرح بترك المرافعة عن الطاعن الأول لزملائه واقتصر بعد ذلك على المرافعة عن الطاعن الثاني وحده، كما تولى محام ثالث المرافعة عن الطاعن الأول، ومن ثم فإن كلاً من الطاعنين الأول والثاني قد انفرد بالدفاع عنه محام تسنى له أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع، ويضحى منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا الشأن غير ذي وجه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على اعترافه الذي عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع وإن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة..... دعوى الإكراه بالضرب ودفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه المادي الواقع عليه، إلا أنه عاد بجلسة..... التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وقرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله إن بطلان الاعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات وهو مكان يوحي بالتهديد والإرهاب ومن ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الاعتراف ولا محل له، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها، وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، ولا يغير من هذا تمسك المدافع عنه بجلسة..... آنفة الذكر أمام هيئة أخرى بهذا الإعفاء لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وإذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن الرابع على الحكم في هذا الخصوص غير قويم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن الخامس ببطلان القبض عليه وتفتيشه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين وقعا على المتهم السادس.... (الطاعن الخامس) لأن إذن التفتيش لم يشمله وأنه لم يضبط متلبساً بالجريمة فمردود عليه بأنه من المقرر أن ضبط مخدر في حوزة المتهم الخامس (الطاعن الرابع) وآخرين أوجد جريمته في حالة تلبس، ولما كان المتهم الخامس.... دل على المتهم السادس باعتباره مصدر هذه المادة المخدرة فإن انتقال الضابط إلى مكان تواجد هذا الأخير وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون". لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الرابع ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً مادة مخدرة وقد دل على الطاعن الخامس باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الأخير وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المخدر مع الطاعن الرابع تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الشأن وما يرتبه على ذلك من بطلان اعترافه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الخامس أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه، وقصارى ما قرره المدافع عنه بجلسة..... من أن "المتهم (الطاعن الخامس) كان في حالة ذهول وقد تم وضع ابنته في الحبس لمدة 24 ساعة وهذا كان إرهاباً للمتهم" وطلبه عدم التعويل على أقوال موكله بمحضر الشرطة وإهدارها لا يشكل دفعاً صريحاً ببطلان الاعتراف للإكراه, وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن الخاص في شأن أقوال الطاعن الرابع في حقه التي عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً..

الطعن 258 لسنة 40 ق جلسة 23 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 238 ص 1241

جلسة 23 من يونيه سنة 1975
برئاسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق.
---------------
(238)
الطعن رقم 258 لسنة 40 القضائية
 1)،2 ) إثبات. أحوال شخصية. إرث. بطلان. قوة الأمر المقضي.
 (1)الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
 (2)القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.
-----------------
1 - مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها من ذلك هي احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها.
2 - إذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التي استمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم، وكان الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد في شأن حصر وتحديد أنصبة ورثة المرحوم..... إلى الحكم رقم..... للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين والذي ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة وفاة...... وانحصار إرثها في والدتها..... - المطعون ضدها الأولى - وشقيقتها...... وزوجها...... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أي ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً والأخت تستحق النصف أي اثنى عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة ويبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل، وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم... أحوال شخصية كلي..... المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التي تنص على أن "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل" عملاً بقوله تعالى في سورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة والأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة ولم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه باحتساب نصيب الزوج تعول المسألة ويكون نصيب الأم - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة وليس من 24 قيراطاً وترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعي للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص وما انتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم.... أحوال شخصية كلي.... وبيان النصيب الشرعي ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المحامي عن الطاعنين لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الخامس ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدهما الأولين رفعا الدعوى رقم 679 سنة 1962 مدني كلي المنيا ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى مساحة 2 ف و20 ط و5 س من ذلك 2 ف و10 ط و2.5 س للمطعون ضدها الأولى، 10 ط و2.5 س للمطعون ضده الثاني شيوعاً في الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى وإلغاء كافة التسجيلات الواقعة عليها واعتبارها كأن لم تكن ومنع التعرض لهما فيها مع تسليم هذا المقدار إليهما واستندا إلى تملكهما هذه الأطيان بالميراث الأولى عن زوجها المرحوم...... وعن أولادها منه المتوفين بعده وهم...... و...... و...... والثاني عن أخته لأمه المرحومة..... وبتاريخ 19/ 12/ 1967 قضت المحكمة لهما بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مأمورية المنيا طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واستندوا الأسباب منها أن خبير الدعوى الذي أخذت محكمة أول درجة بتقريره خالف قواعد الميراث وخص المستأنف عليهما الأولين - المطعون ضدهما الأولين - بأكثر من نصيبهما الشرعي، وبتاريخ 3/ 2/ 1970 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، بمخالفته قواعد الإرث المعتبرة من النظام العام إذ أقام قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى من تقسيم تركة المرحومة...... طبقاً لإعلام الوراثة المقدم له في حين أن هذا الإعلام انطوى على خطأ في تحديد أنصبة الورثة إذ خص أم المتوفاة المطعون ضدها الأولى بثلث التركة أي 8 ط من 24 ط وخص أخت المتوفاة بالنصف أي 12 ط من 24 ط فجار على حصة الزوج...... - المطعون ضده الأخير - الذي يرث النصف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 سنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها وإذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية وقد استمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم. وكان الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد في شأن حصر وتحديد أنصبة ورثة المرحومة...... على الحكم رقم 91 سنة 1960 محكمة المنيا الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين والذي ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة وفاة...... وانحصار إرثها في والدتها..... - المطعون ضدها الأولى - وشقيقتها....... وزوجها...... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أي ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً والأخت تستحق النصف أي اثنى عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة ويبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 91 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي المنيا المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1953 التي تنص على أن "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل" عملاً بقوله تعالى في سورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة والأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة ولم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه باحتساب فرض الزوج تعول المسألة ويكون نصيب الأم - المطعون ضدها الأولى - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة وليس من 24 قيراطاً وترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعي للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص وما انتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم 91 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي المنيا وبيان النصيب الشرعي ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

 (1)نقض مدني 13/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1377.

الطعن 648 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 170 ص 767

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
--------------
(170)
الطعن رقم 648 لسنة 54 القضائية
قتل عمد. أسباب الإباحة "دفاع شرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
استخلاص الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن تعرض المحكمة لهذه الحالة وأن تقول كلمتها فيها. حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها.
مثال قدوم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه وحدوث مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه.
----------------
لما كان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما قتلا عمداً.... مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة حادة مطواة وترصدا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه (ردهة المنزل) وما أن ظفرا به حتى قيده المتهم الثاني (الطاعن) بقيد حديدي (جنزير) وانهال عليه الأول.... ضرباً بمطواة قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامه بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفع الطاعن أمام المحكمة بتوافر حق الدفاع الشرعي ولم يقل كلمته فيه رغم إيراده في مدوناته ما يرشح لقيامه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص في أنه في يوم 6/ 7/ 1981 نشب نزاع بين والدة المتهم..... وبين..... والد المجني عليه بشأن ري الزراعة وأثر هذا الخلاف توجه المجني عليه وآخرون صوب مسكن المتهم وما أن تقابلوا حتى حدثت بينهم مشاجرة ضمن ما أسفرت عنه إصابة المجني عليه....... بعدة طعنات نتيجة اعتداء المتهم...... عليه بآلة حادة - مطواة - فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم حصل الحكم ما استند إليه في قضائه بالإدانة من اعتراف المتهم...... وشهادة شقيقته....... في قوله "فقد اعترف المتهم...... بأنه في يوم الحادث وأثر مشادة كلامية حدثت ما بين والدته....... ووالد المجني عليه وأثناء تواجده بالمنزل وشقيقته....... فوجئ بالمجني عليه...... وآخرين يحملون العصي يحاولون الاعتداء عليه، فنشبت مشاجرة بينهم، وأثناء ذلك تمكن من طعن المجني عليه....... بمطواة عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته. وشهدت....... بأنها أثناء تواجدها وشقيقها....... بالمنزل فوجئت بالمجني عليه..... وآخرين يحاولون الاعتداء عليهما بالعصي فحدثت بينهم مشاجرة وشاهدت خلالها المجني عليه...... وملقى على الأرض......" لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1233 لسنة 54 ق جلسة 6 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 160 ص 730


جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
---------------
(160)
الطعن رقم 1233 لسنة 54 القضائية

 (1)حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.

---------------
1 - لم يرسم الشارع شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها الأدلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما أخفيا أوراق النقد الأجنبي والحلي المتحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بالمادتين 44/ 2 مكرراً، 314/ 1 - 2 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة فقد شابه الفساد في الاستدلال واعتراه القصور في التسبيب ذلك بأن استدل على ثبوت علم الطاعنة بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة - بقرائن لا تؤدي إليه - كما لم يدلل على ثبوت علمها بظرف الإكراه المشدد لعقوبة السرقة في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة. وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أنه أثناء سير المجني عليه ليلاً بطريق ترعة.... اعترضه أربعة أشخاص وأشهروا في وجهه المدى وطعنه اثنان منهما في وجهه فأصاباه - وتمكن الجميع بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وسلب أمواله ولاذوا بالفرار - حيث أخفوا المسروقات لدى الطاعنة - (وآخر) - اللذين يعلمان علم اليقين بما حدث وأنه تم ضبط بعض المسروقات في مسكن الطاعنة. ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والمقدم..... رئيس مجموعة مكافحة النشل والتاجر.... الذي باعته الطاعنة بعض الحلي المسروقة, ومن التقرير الطبي - ثم عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء ركن العلم ورد عليه في قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمة السادسة (الطاعنة) وزعمها بأنها لا تعرف مصدر الأشياء التي تسلمتها من المتهمين الأول والثاني لافتقار هذا الإنكار إلى سند من أوراق الدعوى يسانده، هذا فضلاً عن مجافاة هذا الإنكار لأدلة الثبوت التي بسطتها على النهج المتقدم ولظروف الدعوى وملابساتها ذلك أن الثابت بيقين من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قد وفدا إلى دارها بعد ارتكاب الحادث وفي وقت متأخر من الليل وأعطياها النقود والحلي للتصرف فيها فانصاعت لطلبهما وهي تعلم أن المتهم الأول الذي تربطها به صلة المصاهرة لم يكن قادماً من دولة أجنبية كما زعمت ولو كان قولها في هذا الصدد سديداً لاختار وقتاً مناسباً لزيارتها لهذا الغرض. هذا فضلاً عن أنها عندما عرضت المسروقات على (الشاهد الثالث) ادعت أنها مملوكة لنجلها ولم تقل شيئاً عن المتهمين الأول والثاني كما أنها احتفظت بمبلغ ألف جنيه من الثمن الذي حصلته وأخفت النظارة والدبلة المسروقتين في حاجياتها. مما يقطع بعلمها بمصدر ما تسلمته من المتهم الأول والثاني وهي الجريمة التي قارفاها مع باقي الجناة. لما كان ذلك وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها الأدلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصل من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنة بالسرقة على الصورة السابقة - استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقها تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله - يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3534 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 150 ص 690


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور/ كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومسعود السعداوي.
----------------
(150)
الطعن رقم 3534 لسنة 54 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تموين. خبز.
خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. يوصم الحكم بالقصور.

-------------
لما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنتج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانوناً... وطلبت عقابه بالمواد 34 مكرراً، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1975 المعدل والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة بالدرب الأحمر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة والشهر لمدة مساوية للحكم. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة صنع خبز بلدي أقل من الوزن قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد عبارات مجهلة مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقومات الحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أنه توجه إلى المخبز المبين بالأوراق وعمل جشن على أوزان الخبز الساخن بعد التهوية القانونية وعلى الأوزان القانونية فوجدها تقل عن الوزن المقرر قانوناً" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، ورغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها. الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.