الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 834 لسنة 21 ق جلسة 1 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 289 ص 771


جلسة أول أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومصطفى فاضل بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
-----------
(289)
القضية رقم 834 سنة 21 القضائية

رسوم.
قداحات عرضها للبيع دون أن تكون مدموغة بالختم الدال على سداد الرسم. الحكم بالإدانة وإغفال القضاء بالرسوم المستحقة. خطأ. التعويض. الحكم به جوازي.
-------------
إن المادة 13 من المرسوم الصادر في 27 يونيه سنة 1945 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على القداحات تقتضي بأن يأمر القاضي دائماً بمصادرة القداحات. وعلاوة على المصادرة تظل الرسوم مستحقة بأكملها عن البضائع المصادرة، وإذن فمتى كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه عرض للبيع قداحات غير مدعومة بختم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم، وكان الحكم قد دان المتهم وأغفل القضاء بالرسوم المستحقة، فإنه يكون قد خالف القانون أما التعويض فقد جعله القانون جوازياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في الفترة ما بين 31 أغسطس سنة 1947 و4 سبتمبر سنة 1947 بدائرة بندر الزقازيق: عرضوا للبيع قداحات غير مدموغة بختم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9 و11 و13 و14 من المرسوم الصادر في يونيو سنة 1945و1 من القانون رقم 1 لسنة 1939. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت بتاريخ 22 مايو سنة 1950 حضورياً للبعض (المطعون ضدهما) وغيابياً للبعض الآخر بتغريم كل منهم مائتي قرش والمصادرة. وذلك عملاً بمواد الاتهام فاستأنفوا هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة الزقازيق في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، وقد دان المتهمين تطبيقاً للمادتين 13 و14 من المرسوم الصادر في 27 يونيه سنة 1945 قد أغفل الحكم بإلزامهم برسوم الانتاج المستحقة على القداحات المحكوم بمصادرتها، وبتعويض للخزانة، وذلك بالرغم من مطالبة مصلحة الإنتاج في التحقيق وبالجلسة بمائة مليم رسمياً عن كل قداحة، ومائة مليم أخرى تعويضاً.
وحيث إن المادة 13 من المرسوم المشار إليه، تقضي بأن يأمر القاضي دائماً بمصادرة القداحات... وعلاوة على المصادر تظل الرسوم مستحقة بأكملها عن البضائع المصادرة. كما تقضي المادة 14 من نفس المرسوم بأنه فضلاً عن العقوبات يجوز الحكم على المخالفين بدفع تعويض لخزانة الحكومة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرسوم المستحقة. فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن والحكم بالرسوم المستحقة، أما التعويض فقد جعله القانون جوازياً وقد أشار الحكم المطعون فيه إلى ذلك، ورفض الحكم به، على هذا الاعتبار، وقضاؤه في ذلك صحيح قانوناً.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن عدد القداحات التي ضبطت معروضة للبيع، دون أن تكون مدموغة بخاتم مصلحة الإنتاج الدال على سداد الرسم، كان سبعون قداحة عند المتهم الأول باسيلي تادرس وثمانية قداحات عند الثاني شحاتة الشرقاوي ومائة وأربع وخمسين قداحة عند الثالث عبد السلام خليل، فتكون الرسوم المستحقة عليها سبعمائة قرش من الأول وثمانين قرشاً من الثاني وألف وخمسمائة وأربعون قرشاً من الثالث وهو ما يتعين الحكم بإلزامهم بأدائه.

الأحد، 17 مايو 2020

الطعنان 235 ، 238 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 390 ص 2006

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، أحمد كمال سالم، محمد العفيفي وشمس ماهر.
------------------
(390)
الطعنان رقما 235 لسنة 50، 238 لسنة 50 القضائية
1، 2 -  دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان. بطلان. استئناف.
1 - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
2 - القضاء ببطلان إعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف. أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم. قضاؤها في موضوع الدعوى. خطأ.
---------------
1 - مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بيان طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليها إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين رقمي 235 س 50 قضائية، 238 س 50 قضائية أقام الدعوى رقم 1739 سنة 77 مدني كلي طنطا ضد الطاعنات الأربع الأول في الطعن 235 سنة 50 قضائية وهي الطاعنات في الطعن 238 س 50 قضائية والمرحومة ..... مورثة المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين المشار إليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقود الثلاثة المؤرخة 3/ 12/ 76 والمتضمن أولهما بيع الطاعنتين الأولى والثانية إليه 7 س 8 ط في المنزل المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 5000 جنيه وثانيهما بيع الطاعنتين الثالثة والرابعة إليه حصة مساوية في هذا المنزل نظير ثمن مماثل وثالثها بيع المرحومة....... إليه 4 ط في ذات المنزل نظير ثمن مقداره 2500 جنيه مع إلزام البائعات بالتسليم وبتاريخ 25/ 6/ 77 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنات الأربع هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 308 سنة 28 قضائية وشاركهن فيه الطاعن الخامس في الطعن 235 سنة 50 قضائية بصفته وكيلاً عن أولاده البلغ وولياً طبيعياً على القصر بحسبانهم يداينون تركة المرحومة..... وبتاريخ 4/ 4/ 79 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن الخامس المشار إليه بصفته في الاستئناف المقام منه للتقرير به بعد الميعاد وببطلان الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنات الأربع مع تحديد جلسة لاستجواب الخصوم ثم عادت وقضت بتاريخ 5/ 12/ 79 في موضوع الاستئناف بصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعنات الأربع الأول ورفضت طلب التسليم. طعنت الطاعنات الأربع في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 235 سنة 50 قضائية، 238 س 50 قضائية كما طعن الطاعن الخامس في الطعن رقم 235 س 50 قضائية بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 4/ 9/ 79 وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي في الطعن 235 س 50 قضائية بالنسبة للطاعن الخامس بسقوط حقه في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة للطاعنات الأربع في الطعنين 235 س 50 قضائية، 238 س 50 قضائية دفعت فيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول والصادر بتاريخ 5/ 12/ 78 وإذ عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت هذه المحكمة ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعن 235 س 50 قضائية بسقوط حق الطاعن الخامس بصفته في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد أن الطاعن المذكور يطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 4/ 4/ 79 بموجب صحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 26/ 1/ 1980 متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 252 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 252 من قانون المرافعات تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً". لما كان ذلك وكان الطاعن الخامس بصفته قد طعن بالنقض بتاريخ 26/ 1/ 1980 عن الحكم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 79 أي بعد الميعاد المشار إليه فإن مؤدى ذلك سقوط الحق في الطعن بالنقض بالنسبة له.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين هو عدم جواز اختصامهما لأن الطاعنات لم يوجهن إليهما أية طلبات ولم يؤسسن طعنهن على أسباب تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات الأربع قد اختصمن المطعون ضدهما الثاني والثالث ولم يوجهن إليهما أية طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء كما أن الطاعنات قد أسسن طعنهن على أسباب لا تتعلق بهما فلا يقبل منهن اختصامهما في الطعن ويتعين بالتالي عدم قبوله بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعنين رقمي 235 س 50 قضائية، 238 س 50 قضائية قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعنين أقيما على أسباب ثلاثة تنعى بها الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقلن أن محكمة الاستئناف وقد خلصت إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانهن بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً الأمر الذي أدى إلى تخلفهن عن حضور جميع الجلسات فإنه كان يتعين على المحكمة - والخصومة لم تنعقد بين طرفيها أمام محكمة أول درجة - الاقتصار على هذا القضاء دون أن تتصدى للفصل في موضوعها وإذ خالفت هذا النظر فإنها تكون قد فوتت عليهم درجة من درجات التقاضي مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية. ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم من الأسباب فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف.

الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 19/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 416 ص 1113


جلسة 19 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى حسن بك المستشارين:
-------------
(416)
القضية رقم 101 سنة 22 القضائية

تفتيش.
ضابط مكتب المخدرات لا يجوز ندبه لتفتيش منزل متهم[(1)].
-------------
أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 يصلح أساسا لتخويل ضابط مكتب المخدرات بالإسكندرية التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائي. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن من قام بالتفتيش هو ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية لا واحد من رجال بوليس الإسكندرية الذين تعطيهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم والذين يتبعون بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 140 لسنة 1944 لمحافظ الإسكندرية وحكمدارها، فهذا تفتيش باطل إذ لا يجوز لضابط مكتب مكافحة المخدرات دخول منزل أحد وتفتيشه ولا يجوز لوكيل النيابة أن يندبه لذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة قسم الرمل: أحرزوا (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع كل من الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام للأول والثاني وبها للثالث مع إضافة المادتين 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و49/ 3 من قانون العقوبات برفض الدفوع وبحبس كل من الأول والثاني سنة واحدة مع الشغل وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه والمصادرة وبحبس الثالث سنتين مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمون ولدى نظر الدعوى جدد المتهمون دفاعهم والمحكمة قضت للأول والثاني أولاً بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل وبتغريم كل منهما 30 جنيهاً والمصادرة، وثانياً: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للثالث. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته استناداً إلى تفتيش باطل ولم يأخذ بما دفع به من البطلان الناشئ عن كون الضابط التي أجراه هو ضابط مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية التابع لإدارة مكافحة المخدرات العامة التابعة لإدارة الأمن العام بالقاهرة ذلك بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لم تنشأ بالطريق القانوني الصحيح ولا تتوافر لرجالها صفة مأموري الضبطية القضائية وبالتالي فإنه ما كان لضابط المكتب المشار إليه الصفة التي تخوله حق إجراء التفتيش الذي قام به.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع المشار إليه ورد عليه بأن قرار وزير الداخلية رقم 16 الصادر. في 30 من أكتوبر سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تابعة لإدارة الأمن العام قد أشار إلى الفروع المنشأة من قبل ومنها فرع الإسكندرية المنشأ بناء على مكاتبات مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة في 3 من سبتمبر سنة 1930 إذ جاء في المادة الثالثة منه بأن يكون لهذه الإدارة فروع يرأسها ضباط وتستمر الفروع الحالية في أداء أعمالها على أن تزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها حسب مقتضيات الأحوال مستقبلاً. ثم عقب الحكم على ذلك بقوله إن القرار المشار إليه قد صدر من سلطة مختصة بإصداره طبقاً للقانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بتنظيم هيئات البوليس واختصاصاتهم ويكون بذلك ضباط فرع إدارة المخدرات بالإسكندرية من رجال الضبطية القضائية في دائرة اختصاصاتهم طبقاً لنص المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه بالرجوع إلى قرار وزير الداخلية رقم 16 الصادر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1947 يتبين من ديباجته أن الذي دعا لإنشائه هو "أن صالح العمل يقتضي إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية للنهوض بالأعباء التي كان يؤديها مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 20 من مارس سنة 1929" ثم نص ذلك القرار على أن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة تتبع إدارة عموم الأمن العام مهمتها مكافحة المخدرات ويطلق عليها اسم إدارة مكافحة المخدرات وعلى أن يكون لهذه الإدارة فروع يرأسها ضباط وتستمر الفروع الحالية في أداء أعمالها على أن تزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها حسب مقتضيات الأحوال مستقبلاً. ونصت المادة الرابعة منه على استمرار الضباط وصف الضباط والعساكر والموظفين المدنيين المنتدبين لشئون مكافحة المخدرات في الوقت الحالي في عملهم حتى يتم إدراج الوظائف اللازمة لهذه الإدارة في ميزانية الدولة. ويبين من ذلك أن قرار وزارة الداخلية المشار إليه صريح الدلالة على أمرين أولهما: أن المهمة التي وكلت إلى تلك الإدارة هي ذات المهمة التي كان يقوم بها مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة وثانيهما: أن هذه الإدارة قد جعلت وحدة قائمة بذاتها تابعة لإدارة الأمن العام فهي بذلك مستقلة عن سلطات البوليس في المحافظات والمديريات. لما كان ذلك، وكانت المهمة التي وكلت إلى مكتب المخابرات العام المنشأ سنة 1929 والذي أحال عليه قرار وزير الداخلية رقم 16 الصادر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1947 هي المخابرات والاستعلامات والتحريات وتقديم المساعدات للسلطات المختصة سواء في داخل البلاد أو في غيرها من البلاد الأجنبية دون أن يخول أي اختصاص في الضبط القضائي أو التحقيق. لما كان ما تقدم وكانت المادة الخامسة من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحاً للعامة ولا مخصصاً لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية القضائية إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق" وكانت المادة 30 منه قد أجازت للنيابة تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأموري الضبطية القضائية لذلك، وكان قانون تحقيق الجنايات إذ تحدث في المادة الرابعة منه عن مأموري الضبطية القضائية قد نص على أنهم يكونون كذلك في دوائر اختصاصهم ما لم يكن ذلك بالنسبة للموظفين الذين يخولون هذا الاختصاص بأمر عال (وبمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية أصبح من الواجب أن يكون ذلك بقانون) في محال معينة أو بالنسبة لجرائم تتعلق بالوظائف التي يؤدونها فإن صفة مأمور الضبطية القضائية لا يكتسبها رجل البوليس لمجرد كونه كذلك وإنما تكون له هذه الصفة إذا كان من بين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات أو بمقتضى أمر عال أو قانون آخر يخول له هذه الصفة أما القانون رقم 140 لسنة 1944 الصادر بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها فلم يمس الأحكام المتقدمة أو يعدل منها شيئاً ولا هو أسبغ على رجال البوليس عامة صفة الضبطية القضائية بل أنه نص في المادة الثانية منه على أن يختص البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من تكاليف. كما نص في المادة الرابعة على أن تباشر هيئات البوليس اختصاصاتها تحت سلطة وزير الداخلية ورئاسته وهو الذي يضع اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم شئونها وله أن ينشئ الإدارات النظامية والمدنية لمراقبة أعمالها ثم نصت المادة الخامسة على أن يتولى المحافظون والمديرون والحكمدارون ومأمورو المراكز والأقسام رئاسة البوليس كل منهم في حدود اختصاصه وهذا ما يتفق مع أحكام قانون تحقيق الجنايات بالنسبة إلى الاختصاص المكاني لمأموري الضبطية القضائية وتبعيتهم للمحافظين والمديرين. ويخلص من ذلك جميعه أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات بالإسكندرية التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العامة صفة مأمور الضبط القضائي ولما كان الثابت بالحكم أن من قام بالتفتيش إنما كان ضابط المكتب المذكور وليس أحد من رجال البوليس مدينة الإسكندرية الذين تعطيهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم والذين يتبعون بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 140 لسنة 1944 لمحافظ الإسكندرية وحكمدارها. لما كان ذلك فإنه ما كان يجوز له دخول منزل الطاعن وتفتيشه وما كان لوكيل النيابة أن يندبه لذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولذا فإنه لا يسوغ الاعتماد على الدليل المستمد من هذا التفتيش. ولما كانت القضية خلوا من أي دليل أخر على ما هو واضح في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثاني يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة إلى من عداه من الطاعنين ذلك لاتصال وجه الطعن بهما فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما أيضاً وبراءتهما مما أسند إليهما.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في الحكم الصادر بهذه الجلسة في القضية 1710 سنة 21 القضائية.

الطعن 1707 لسنة 21 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 412 ص 1101


جلسة 14 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
------------
(412)
القضية رقم 1707 سنة 21 القضائية

نقض.
حكم حضوري بالنسبة إلى المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية وغيابي بالنسبة إلى المتهم. معارضة المتهم فيه. عدم الفصل في المعارضة. يتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة.
-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية وإلي الطاعن بوصفه مسؤولاً عن الحقوق المدنية ولكنه غيابي بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه ولم يفصل في المعارضة، فإنه يكون من المتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة إذ أن طرح الدعوى العمومية في المعارضة أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، ويكون الطعن غير صالح للحكم فيه ما دامت الواقعة الجنائية التي هي أساس المسؤولية لا تزال موضع البحث.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة أحمد علي المعداوي بأنه بدائرة قسم الموسكي: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل جميل سيف عبد القدوس، وإصابة الأومباشي مؤمن سيف مسعود بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر واتجه بها إلى يمين الترام خط 23 وفي نفس اتجاهه، فاحتكت السيارة بالترام إذ لم يتخذ الحيطة اللازمة، فصدم المجني عليهما بالسيارة التي أسقطتهما على الأرض وأصيب المجني عليه الأول بالإصابات التي أودت بحياته، وأصيب الثاني بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مؤمن أبو سيف بحق مدني قبل المتهم، وشركة أبو الذهب للنقل بالسيارات وطلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ 200ج تعويضاً. كما ادعى أيضاً ورثة جميل سيف بحق مدني قبل المتهم وعلي السيد أبو الذهب بصفته مسئولاً وطلبوا الحكم عليهما بمبلغ 2000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح الموسكي قضت عملاً بمادتي الاتهام حضورياً: أولاً - في الدعوى العمومية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ. ثانياً - في الدعوتين المدنيتين بإلزام المتهم والمسؤول مدنياً متضامنين بأن يدفعا لمؤمن أبو سيف مبلغ 50 جنيه وبإلزام المتهم والمسئول مدنياً متضامنين بأن يدفعا لورثة جميل سيف مبلغ 500 جنيه فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت للمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية وفي غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وللتعويض المقضي به للمدعي بالحق المدني مؤمن أبو سيف مسعود وتعديله بالنسبة للتعويض المحكوم به لورثة المرحوم جميل سيف وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا لهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. فطعن الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المدعين بالحقوق المدنية وإلى الطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية إلا أنه صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه ولما يفصل في هذه المعارضة، ولما كان طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، فإن الطعن يكون غير صالح للحكم طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية لا تزال مطروحة للبحث أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإنه يتعين وقف السير في هذا الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته.

الطعن 1612 لسنة 21 ق جلسة 30/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 418 ص 1123


جلسة 30 من يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
---------------
(418)
القضية رقم 1612 سنة 21 القضائية

شركة مساهمة.
الشركات التي عناها القانون رقم 138 لسنة 1947.
--------------
إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة في الخارج. فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن الشركة محل الاتهام وإن اتفقت في بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا أنها تختلف عنها في بعض المسائل من حيث ألا يزيد عدد أعضائها على الخمسين وعدم طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، وقصر تداول الأسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم، وإذ كانت هذه المسائل هي من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الإنجليزي، وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصري، فإنه لا يمكن القول بأن المشرع إذ تحدث عن الشركات المساهمة في القانون رقم 138 لسنة 1947 قد قصد إلى أن تجري أحكامه على هذا النوع من الشركات. وإذن فالحكم الذي يقضي بإدانة مدير شركة من هذا النوع (شركة و.ج موسى وشركائه، فرع تابع لشركة موسى هاتشسون لاين ليمتد بليفربول) لكونه لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفيما يتقاضونه من أجور ومرتبات طبقاً للمادتين 5/ 1 - 2 - 4 - 7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة بين 4/ 11/ 1947 و4/ 11/ 1949 بدائرة قسم العطارين: بصفته مديراً لشركة و.ج موسى وشركاه وهي فرع تابع لشركة موسى هتشسن لاين ليمتد بليفربول لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة في جميع ما يتقاضون من أجور ومرتبات بحيث ينفذ منها الثلثان على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أن نسبة المصريين المستخدمين هي 62/ 47% من مجموع المستخدمين وجملة أجورهم 97/ 28% مع أنه ينبغي قانونا أن تكون النسبة المئوية للمصريين هي 26/ 59% ولا تقل نسبة ما يتقاضونه من أجور عن 81/ 50%. وطلبت عقابه بالمادتين 5/ 1 - 2 - 4 - 7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيهاً. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بأنه "بصفته مديراً لشركة و.ج موسى وشركائه وهي فرع تابع لشركة موسي هاتشسون لاين ليمتد بليفربول لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفي جميع ما يتقاضون من أجور ومرتبات..." طبقاً للمادتين 5/ 1 - 2 - 4 - 7، 12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن شركة موسى هاتشسون لاين ليمتد التي يدير الطاعن فرعها بمدينة الإسكندرية هي شركة إنجليزية مركزها الرئيسي في ليفربول وهي إن كانت ذات أسهم ومحدودة المسئولية إلا أنها شركة خاصة مؤسسة كغيرها من الشركات التي من هذا النوع من أشخاص معينين لا يصح أن يتجاوز عددهم الخمسين ولا تطرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام وتداول هذه الأسهم مقصور على الشركاء فيما بينهم أو مقيد بموافقتهم وهي بذلك لا تعتبر شركة مساهمة في حكم القانون رقم 138 لسنة 1947.
وحيث إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة في الخارج. ولما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه عن الشركة محل الاتهام ومن الاطلاع على عقد تأسيسها المرفق بملف الدعوى أنها وإن اتفقت في بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا أنها تختلف عنها في المسائل المشار إليها في وجه الطعن وهي 1 - أن لا يزيد عدد أعضائها على الخمسين 2 - عدم طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام 3 - قصر تداول الأسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم - ولما كانت هذه المسائل هي من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الإنجليزي وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصري فإنه لا يمكن القول بأن المشرع إذ تحدث عن الشركات المساهمة في القانون رقم 138 لسنة 1947 قد قصد إلى أن تجري أحكامه على هذا النوع من الشركات. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإدانة الطاعن على أساس أن الشركة التي يدير فرعها بمصر شركة مساهمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 424 لسنة 21 ق جلسة 1 / 1 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 136 ص 357


جلسة أول يناير سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
------------------
(136)
القضية رقم 424 سنة 21 القضائية

جرائم الجلسة. شهادة الزور.
حق المحكمة في إقامة الدعوى بقاؤه ما دامت المرافعة مستمرة.
---------------
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال بشأن ما يقع من الجنح والمخالفات في الجلسة، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته، بل ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضي بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة. وإذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء استمرار المرافعة في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية في وقت واحد، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم في دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم في الدعوى الأصلية.


الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين الأول والثاني "بأنهما بناحية الحرجة بحري مركز البلينا مديرية جرجا: أولاً: الأول قتل محمد أحمد محمود هارون عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه مع المتهم الثاني في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الجاموسة المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة لمحمد أحمد محمود هارون، حالة كونهما يحملان سلاحاً ظاهراً "بنادق" الأمر المنطبق على المادة 316 من قانون العقوبات. وثانياً: الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اتفق معه على السرقة ورافقه لمكان الحادث لشد أزره حالة كونه يحمل سلاحاً ظاهراً "بندقية"، وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات، والثاني بالمواد 40/ 2 -3 و41 و43 و234/ 1 - 2 من ذات القانون، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى، وأمامها طلبت النيابة معاقبة 1 - فايز خلاف عمر 2 - علي أحمد محمد الطاعنين "الثالث والرابع" بالمادة 294 عقوبات. لأنهما بالجلسة المذكورة شهدا زوراً لصالح المتهم الأول، وبعد أن أنهت الدعوى قضت حضورياً أولاً بمعاقبة عبد اللطيف أبو طالب السيد بالإعدام شنقاً، عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات، وبمعاقبة طايف السمان رضوان بالأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و234/ 2 و235 من قانون العقوبات. وثانياً: بمعاقبة كل من فايز خلاف عمر وعلي محمد أحمد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم الأربعة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن الأول يبنى طعنه على أن المحكمة إذ دانته بجناية القتل، مقترناً بجناية السرقة بالإكراه وعاقبته عليها بالإعدام، قد أسست ذلك على أنه هو الذي أطلق على المجني عليه العيار الناري الذي أودى بحياته، واعتمدت في ذلك على أقوال المجني عليه في التحقيق، وهذه الأقوال وإن جاءت في تحقيق النيابة صريحة مفصحة عن هذا المعنى، إلا أن مفهومها، كما جاءت في محضر البوليس، لا يؤديه. كذلك عرض الحكم لما قاله ابن المجني عليه في هذا المحضر من أنه وجد أباه مصاباً، وعلم منه بأن الجاموسة قد سرقت، وبحث عنها، فلم يجدها، وبدلاً من أن يأخذ بما يفيده من أن المجني عليه لم ير السرقة أو السارقين فسر عبارته الأخيرة بأنه هو، لا أبوه، الذي بحث عن الجاموسة، فلم يجدها مع أن سياق العبارة يدل على أنه يروي عن أبيه، وقد رأى الحكم ألا يأخذ بقول المجني عليه في محضر البوليس، بحجة أن الضابط الذي أجراه قد اتسمت أعماله بالعجلة، وكان يتعين على المحكمة، لكي تستنفذ وسائل اقتناعها، أن تستدعي هذا الضابط وتناقشه. ويضيف الطاعن الأول إلى ذلك أن الحكم، وقد اعتمد الدليل المستمد من أثر القدم وتعرف الكلب البوليسي، لم يعرض لما إذا كان هذا الأثر قد وجد في مكانه في وقت يتفق ووقت الحادث، ولم يعلل وجود أثر لقدم واحدة دون الأخرى، ويقول الطاعن إلى جانب ذلك أن المحكمة قد اعتبرت الطاعنين الأخيرين شاهدي زور، وعاقبتهما على ذلك, وقد طعنا في الحكم بطريق النقض. فإذا قبل طعنهما انهار الاتهام بالنسبة إليه أيضاً.
وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد في تحقيق النيابة ولو جاءت مخالفة لأقواله الأولى في محضر البوليس، إذ المرجع في ذلك إلى اطمئنانها إلى صدق الرواية التي تأخذ بها، وكان للمحكمة أن تستخلص من شهادة الشاهد الواقعة التي تنتهي إليها، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى مصادره المبينة بالحكم - لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد فسرت العبارة التي وردت على لسان ابن المجني عليه بما تحتمله وما يصح أن تؤدي إليه عقلاً، ولما كان للمحكمة أن تطرح أحد الأدلة المعروضة عليها - وكان الطاعن لم يطلب إليها استدعاء الضابط الذي حرر المحضر، حتى يقبل منه الطعن على الحكم بهذا السبب فإن ما يثيره الطاعن في هذا كله لا يكون له محل. أما ما يثيره الطاعن بشأن أثر القدم. وتعرف الكلب البوليسي، فهي الأخرى مجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها، مما لا تصح إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن الثاني يبنى طعنه على أن اتهامه في الدعوى قد تأسس على ما قرره المجني عليه من أنه استيقظ فوجد لصوصاً في بيته، أطلق عليه أحدهم وهو الطاعن الأول، عياراً نارياً، وكان معه "طايف" الذي سحب الجاموسة فقبض على الطاعن الثاني باعتبار أنه هو "طايف" الذي قصده المجني عليه، دون أن يسأل هذا الأخير عن سابق معرفته به أو عن أوصافه ومميزاته أو يعرض عليه عرضاً قانونياً. وقد أنكر الطاعن كل صلة له بالجريمة، وقال إنه لم ينتقل من بلد أصلا، ولا يعرف المتهم الأول ولا صلة له به، إلا أن أمراً من هذه الأمور الجوهرية لم يحقق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي عولت عليها المحكمة بالنسبة لهذا الطاعن، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من إدانته هذا ولا يقبل منه الجدل الذي يثيره بقوله إن المجني عليه لم يعينه بذاته في التحقيق إذ أثبت الحكم أنه عينه باسمه ولقبه وبلدته، ولم يكن ذلك محل جدل منه أمام المحكمة. أما ما يثيره الطاعن بشأن دفاعه في موضوع الدعوى، فإن المحكمة، وقد اطمأنت إلى أن المجني عليه قد شاهد يقارف مع الطاعن الأول جناية السرقة التي اقترنت بجناية القتل العمد، ورتبت على ذلك مساءلته عنها، تكون بذلك قد ردت بما فيه الكفاية على دفاعه الموضوعي من حيث إقامته بعيداً عن مكان الحادث أو انقطاع الصلة بينه وبين الطاعن الأول.
وحيث إن الطاعن الثالث يستند في طعنه إلى أن المحكمة دانته بشهادة الزور التي صدرت منه أثناء المحاكمة، باعتبارها من جرائم الجلسة التي يجب الحكم فيها فور وقوعها، إلا أن المحكمة قد انتهت من سماع شهادة الطاعن، دون أن توجه إليه اتهاماً، وقررت استمرار المرافعة لليوم التالي، وفي تلك الجلسة التالية وجهت النيابة إلى الطاعن بتهمة شهادة الزور، ثم أصدرت المحكمة في تلك الجلسة قرارها بإحالة أوراق القضية إلى المفتي بالنسبة للمتهم الأول، دون أن تفصل في تهمة شهادة الزور إلى أن حكمت فيها مع الحكم الصادر في موضوع الجناية وما دامت المحكمة قد رأت اعتبار التهمة من جرائم الجلسة، فقد كان متعيناً عليها أن تحكم فيها في نفس الجلسة التي أدلى فيها الطاعن بشهادته، أما وهي لم تفعل ورأت أن تحكم فيها في جلسة أخرى، فقد كان لزاماً عليها أن تتركها لإجراءات المحاكمة العادية.
ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم قد استند في إدانته إلى أنه سبق له مجاملة المتهم الأصلي في الدعوى في مسألة أخرى وجوزي بسببها إدارياً، في حين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة ضم الأوراق التي انتهت بتوقيع هذا الجزاء، فلم تستجب إليه المحكمة اكتفاء باعترافه بحصوله، وهو ما لا يصلح رداً على طلبه لأنه وإن لم ينكر توقيع الجزاء ما زال ينازع في صحة توقيعه.
وحيث إن الثابت من إجراءات المحاكمة، هو أن محكمة الجنايات قد استمعت بجلسة 24 يناير سنة 1951، إلى شهود الإثبات، وأخرهم الطاعن الثالث، وسمعت على أثر ذلك مرافعة النيابة، وعادت فناقشت هذا الطاعن فيما أشارت إليه النيابة من سبق تستره على المتهم الأول ومجازاته عن ذلك إدارياً، ثم قررت المحكمة استمرارا المرافعة لليوم التالي، وعلى أثر افتتاح الجلسة طلبت النيابة توجيه تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين الثالث والرابع، لشهادتهما زورا لصالح المتهم الأول وطلبت معاقبتهما بالمادة 294 من قانون العقوبات، وبعد أن استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، استدعت الطاعنين، وسألتهما في تهمة شهادة الزور، فأصر كل منهما على شهادته، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإحالة الأوراق إلى "فضيلة" المفتي بالنسبة للمتهم الأول، وحددت للنطق بالحكم في الجناية وفي جنحة شهادة الزور جلسة 29 يناير، وفيها صدر الحكم المطعون فيه.
وحيث إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال بشأن ما يقع من الجنح والمخالفات في الجلسة، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته، بل إن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضي بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة ولما كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على الطاعنين أثناء استمرار المرافعة في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية في وقت واحد فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم في دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم في الدعوى الأصلية. أما ما يأخذه الطاعن الثالث على الحكم غير هذا، من عدم إجابته إلى طلب ضم الملفات الخاصة بسبق مجازاته إدارياً لتستره على المتهم الأول، ففضلاً عن أن الطاعن لم يتقدم إلى المحكمة بطلب صريح في هذا المعنى، فإن الحكم لمن يخطئ إذ أخذ في ذلك بما اعترف به الطاعن نفسه أمام المحكمة، من توقيع هذا الجزاء عليه وسببه.
وحيث إنه لما تقدم، ولأن الطاعن الأخير لم يقدم الأسباب التكميلية التي رخصت له المحكمة في تقديمها، يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

الجمعة، 15 مايو 2020

الطعن 4356 لسنة 52 ق جلسة 15/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 208 ص 1004


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
---------------
(208)
الطعن رقم 4356 لسنة 52 القضائية

1 - خطأ. مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. حد ذلك؟
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه. حد ذلك؟
3 - إثبات "اعتراف" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اعتراف.
الاعتراف من المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال.
لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متى تراءى لها مخالفته للحقيقة والواقع.
4 - مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. رابطة سببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. موضوعي.
5 - حكم "بياناته. بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
6 - دعوى مدنية "تعويض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. ضرر.
إدانة الطاعن عن القتل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايتها لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم من بعد الضرر بنوعيه وعناصره. لا يعيبه. علة ذلك؟
7 - دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
القضاء بتعويض والد المجنى عليهما عما لحقه من ضرر مباشر عن الجريمة وليس عن الضرر الذى أصاب ولديه شخصيا وانتقل إليه الحق في التعويض عنه. صحيح. أساس ذلك؟
8 - دعوى مدنية. اختصاص.
اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية. شرطه؟
القضاء على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عساه أن يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية خطأ في القانون. علة ذلك؟.

------------
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
2 - لا يقدح في الحكم، ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع.
4 - تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
5 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.
6 - من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله. ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي، ولا عدم بيانه عناصر الضرر ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه، ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ويوجب الحكم عليه بالتعويض.
7 - من المقرر أن القانون لا يمنع أن يكون المضرور أي شخص ولو كان غير المجنى عليه، مادام قد ثبت قيام هذا الضرر، وكان الضرر ناتجا عن الجريمة مباشرة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة أن والد المجنى عليهما قد ادعى مدنيا قبل الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المباشر الذى أصابه عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وليس عن الضرر الذى أصاب المجنى عليهما شخصيا وانتقل إليه الحق في التعويض عنه منهما، وكان الأصل في المساءلة المدنية، وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وكان الحكم قد انتهى إلى تعويض المدعى بالحقوق المدنية (وهو والد المجنى عليهما) عما لحقه من ضرر، فأنه لا يكون قد أخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يذهب في طعنه إلى أن المدعى بالحقوق المدنية قد رفع دعواه لحساب الغير أو نيابة عنه، فان أغفال الحكم ذكر صفته التي ادعى بها مدنيا صراحة، لا يترتب عليه تجهيل لها، باعتبار أن الأصل في الشخص أنه يعمل لحساب نفسه.
8 - لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح الشارع استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة محل الدعوى الجنائية المنظورة، فاذا لم يكن كذلك سقطت تلك الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن تلك الإجازة مبناها الاستثناء، فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد قضى على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عساه يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية، تأسيسا على حق المسئول في الرجوع عليه بما يدفعه عنه من تعويض، فان الدعوى على هذا الأساس تكون محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة على المحكمة، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون من هذه الناحية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) تسبب خطأ في قتل...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه ولدى تفاديه الاصطدام بسيارة أخرى اصطدم بالمجنى عليها مما أدى إلى إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه ولدى تفاديه الاصطدام بسيارة أخرى اصطدم بالمجنى عليه مما أدى إلى إصابته على النحو المبين بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و4 و75/ 3 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1976 واللائحة التنفيذية. وادعى والد المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) دعوى ضمان قبل المتهم بأن يدفع لها ما عسى أن يقوم المسئول عن الحقوق المدنية يدفعه من التعويض المقضي به. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة شهور وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا على أن يكون الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وذلك عن التهم الأولى والثانية والرابعة ومعاقبته عن التهمة الثالثة بتغريمه عشرة جنيهات مع الإيقاف - مع الزام المتهم متضامنا مع السيد وزير الداخلية باعتباره المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (ثانيا) وفى دعوى الضمان الفرعية بالزام المتهم...... بأن يدفع للمسئول عن الحقوق المدنية ما عسى أن يدفعه هذا الأخير عن المتهم من التعويض المقضي به. فاستأنف المحكوم عليه -. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بدون رخصة قيادة وقيادتها بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفى القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بتوافر الخطأ الموجب لمسئولية الطاعن الجنائية والمدنية على أنه لا يحسن القيادة مستدلا على ذلك بعدم حصوله على ترخيص بقيادة السيارة، وأنه كان يسير بسرعة 40 كيلو مترا وهى سرعة تجاوز السرعة الواجبة بالنظر إلى ملابسات الحال ومقتضياته، في حين أن عدم حصوله على رخصة قيادة لا يدل بذاته على جهله أصول القيادة أو ارتكابه الخطأ المؤدى إلى حدوث الوفاة أو الإصابة، كما أن أحدا من الشهود لم يقرر أن السيارة كانت تسير بسرعة 40 كيلو مترا سوى الشاهد......، الذى أسند إليه الحكم القول بمشاهدته الطاعن ينزل من السيارة بعد أن صدمت المجنى عليه وأنه اصطحبه إلى المستشفى ومعهما المجنى عليهما، حال أن الشاهد المذكور لم يقرر ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى، خاصة أن المدعو...... قد أعترف أنه هو الذى كان يقود السيارة وأن عدل عن ذلك من بعد، ولم يبين الحكم رابطة السببية بين الإصابة التي لحقت بالمجنى عليها الأولى وبين وفاتها استنادا إلى دليل فنى إذ اقتصر التقرير الطبي على وصف إصابة المجنى عليها دون أن يبين سببها وصلتها بوفاتها، كما خلا من بيان المدعى بالحقوق المدنية، وخلا من بيان عناصر الضرر الذى أصابه ومداه، وهل هو ضرر شخصي أم أنه حاق بالمجنى عليهما وانتقل إليه، هذا إلى أنه قضى في دعوى الضمان الفرعية بالزام الطاعن أن يدفع للمسئول عن الحقوق المدنية ما عسى أن يدفعه الأخير من تعويض، حال أن المطلوب كان الزامه بدفع ما عساه أن يحكم به عليه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد استظهر ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعن بقوله "أن الثابت في يقين المحكمة أن المتهم المقدم...... رئيس وحدة مطافئ أسيوط كان يقود السيارة رقم 1 مطافئ أسيوط وقت ارتكاب الحادث وان التهمة المسندة إليه ثابته في حقه من أقوال الشهود والمصابة، ذلك بأنه لم يتخذ الحيطة اللازمة عند انحرافه بالسيارة قيادته من شارع....... إلى شارع....... وأنه لم يهدئ السرعة بالإضافة إلى أنه لم يحسن القيادة ولا يحمل رخصة، وأنه قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى اصطدامه بالمجنى عليهما وإحداث إصابتهما المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة...... وإصابة شقيقها......، وأنه حسب أقوال الشهود كان يقود السيارة بسرعة 40 كيلو مترا في الساعة، وأن المحكمة تأخذ من أقوال الشهود جملة وتفصيلا حقيقة مؤداها أن التهمة ثابتة في حق المتهم بجميع أركانها من خطأ وضرر وتوافر السببية بينهما" ثم أضاف قوله أن "السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات وظروف المرور وزمانه ومكانه، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجروح" فان الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة في ظروف كان يتحتم عليه فيها الإقلال من سرعته عند دخوله من شارع إلى شارع آخر كان به المجنى عليهما مما ترتب عليه أن أصطدم بهما وأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجنى عليها الأولى وإصابة المجنى عليه الثاني، وهو ما يوفر قيام ركن الخطأ في جانب الطاعن، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل، ولا يقدح في ذلك أن يكون أحد شهود الإثبات هو وحده الذى حدد مقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت الحادث، دون غيره من الشهود، مادام الحكم قد استمد من أقوال هؤلاء الأخيرين - بما له معينه من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن - أن سرعة السيارة كانت تتجاوز الحد الذى تقتضيه ظروف المرور وزمانه ومكانه، لما هو مقرر من أنه لا يقدح في الحكم، ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض، كما لا ينال منه ما أورده في أسبابه من أن الطاعن لا يحمل رخصة قيادة، إذ أن هذا من الحكم لم يكن إلا تقرير لواقع - لم يجحده الطاعن - لم يستند الحكم إليه في قضائه، ولم يكن له أثر في عقيدته. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى الشاهد...... من مشاهدته للطاعن ينزل من السيارة بعد الحادث بعد أن صدمت المجنى عليهما ومصاحبته إياه والمجنى عليهما إلى المستشفى، في حين أن الشاهد جهل رتبة الضابط ولم يصفه أو يذكر اسمه لا يعدو كونه خطأ ماديا لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث، فان دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مؤداه إنكاره ما نسب إليه من اتهام وقوله أن آخر....... قد اعترف بأنه هو الذى كان يقود السيارة وقت الحادث، خلص إلى أن الطاعن هو الذى كان يقود السيارة وقت الحادث وأنه مرتكبه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع، وكان ما أورده الحكم من أدلة كافيا وسائغا على أن الطاعن هو مرتكب الحادث، فلا تقبل مجادلتها أو مصادرتها في هذا الشأن لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت ما يوفر ركن الخطأ في جانب الطاعن وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ ووفاة المجنى عليها الأولى وإصابة المجنى عليه الثاني استنادا إلى التقرير الطبي الموقع عليهما، وان ما لحق بهما من إصابات نتيجة حادث عربة، فان ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وان خلت ديباجته من بيان المدعى بالحقوق المدنية إلا أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنها استوفت هذا البيان، ومن ثم فان استناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي بجعله بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله. ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعية المادي والأدبي، ولا عدم بيانه عناصر الضرر، ذلك بأن في أثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه، ما يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ويوجب الحكم عليه بالتعويض، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ اللتين دانه بهما، وهى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه، فلا تثريب على المحكمة من بعد أن لم تبين مدى الضرر ولا عناصره التي قدرت التعويض المحكوم به على أساسها، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب. فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان القانون لا يمنع أن يكون المضرور أي شخص ولو كان غير المجنى عليه، مادام قد ثبت قيام هذا الضرر، وكان الضرر ناتجا عن الجريمة مباشرة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة أن والد المجنى عليهما قد أدعى مدنيا قبل الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المباشر الذى أصابه عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وليس عن الضرر الذى أصاب المجنى عليهما شخصيا وانتقل إليه الحق في التعويض عنه منهما، وكان الأصل في المساءلة المدنية، وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وكان الحكم قد انتهى إلى تعويض المدعى بالحقوق المدنية (وهو والد المجنى عليهما) عما لحقه من ضرر، فانه لا يكون قد أخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يذهب في طعنه إلى أن المدعى بالحقوق المدنية قد رفع دعواه لحساب الغير أو نيابة عنه، فان أغفال الحكم ذكر صفته التي أدعى بها مدنيا صراحة، لا يترتب عليه تجهيل لها، باعتبار أن الأصل في الشخص أنه يعمل لحساب نفسه، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة محل الدعوى الجنائية المنظورة، فاذا لم يكن كذلك سقطت تلك الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن تلك الإجازة مبناها الاستثناء، فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام لتعلقه بالولاية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد قضى على الطاعن لصالح المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع له ما عساه يدفعه الأخير إلى المدعى بالحقوق المدنية، تأسيسا على حق المسئول في الرجوع عليه بما يدفعه عنه من تعويض، فان الدعوى على هذا الأساس تكون محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة على المحكمة، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون من هذه الناحية، بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في دعوى الضمان وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها، مع ألزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية، والزام المسئول عن الحقوق المدنية مصاريف دعواه.