برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ حماد الشافعي، حسين ديابـ، عزت البنداري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 بطلان "بطلان
الأحكام ". حكم " بيانات الحكم . أسماء الخصوم
وصفاتهم وموطنهم".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم . أثره . البطلان .
مناطه . النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته
أو تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق
القانون .
المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء
الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في
الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض
شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ
الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل
بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته
أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى.
- 2 عمل " شغل وظائف شركات القطاع العام .
شغل وظائف الدرجات العليا".
حق رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة شغل
وظائف الدرجات العليا عن طريق التعيين أو الترقية دون الزام باتباع أى الوسيلتين
ما لم يضمن الدليل على الانحراف بالسلطة المادتين 1/12 ، 33ق 48 لسنة 1978 .
مفاد نص المادتين 1/12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس الجمعية العمومية للشركة -
بناء على ترشيح مجلس الإدارة - سلطة التعيين في الوظائف العليا التي حددها الجدول
الملحق بالقانون سالف الذكر بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة، ومنحه
حرية اختيار أفضل العناصر امتيازا أو صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين أو
عن طريق الترقية ولم يضع أي قيود على سلطته في اختيار أي من الطريقين لشغل الوظيفة
الخالية فإذا رأى شغلها عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو
بالشركات الأخرى فلا تثريب عليه ولو كان من بين العاملين في الشركة من استوفى شروط
الترقية إذ لا يجوز إلزامه بإتباع وسيلة معينة لشغل الوظيفة طالما لم يقم ثمة دليل
على الانحراف بالسلطة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 955 لسنة 1986 عمال أسوان الابتدائية على
المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة
بالفئة الممتازة بالشركة المطعون ضدها الثانية - شركة توزيع الكهرباء لجنوب الصعيد
- وصرف الفروق والميزات المالية المترتبة على ذلك وقال بيانا لها إنه من شاغلي
وظائف الإدارة العليا بالشركة سالفة الذكر والتي أصدرت القرار رقم 26 لسنة 1987 في
19/1/1987 بترقية آخر إلى الفئة الممتازة بوظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة وتخطيه في
الترقية إليها بدون وجه حق فأقام الدعوى وبتاريخ 23/1/1988 حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 7 ق قنا ندبت المحكمة
خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/2/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على
الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تضمن خطأ في اسم المطعون
ضده الأول (وزير الكهرباء) إذ أحل بدلا منه (مدير الكهرباء والطاقة) الغير مختصم
في الاستئناف وهو ما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ
أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص
وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا
للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت
هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت
النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما
قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له
بالخصوم في الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن
اختصم المطعون ضده الأول بصفته - وزير الكهرباء والطاقة - أمام محكمة أول درجة
واختصمه أيضا أمام محكمة الاستئناف وأبدى المطعون ضده المذكور دفاعه بهذه الصفة
ومن ثم فإن إيراد صفة مدير الكهرباء والطاقة بدلا منه في ديباجة الحكم المطعون فيه
لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يترتب عليه التجهيل بصفة المطعون ضده الأول ولا يعد
من قبيل الخطأ الجسيم في حكم المادة 178 مرافعات سالفة البيان ويكون النعي عليه
بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على ما جاء بتقرير الخبير دون أن يتحقق من الضوابط
والمعايير التي وضعتها المطعون ضدها الثانية للمفاضلة بين المرشحين للترقية كما أن
الخبير لم يراع معيار السن في المفاضلة لأنه أكبر سنا من المقارن به وأسقط من مدة
خبرته الفترة من 8/8/1953 إلى 11/2/1977 دون أن يثبت أنها قضيت في غير مجال
الكهرباء فضلا عن أنه تمسك بأن تعيين المقارن به قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة
إذ تم ندبه من خارج الشركة المطعون ضدها الثانية للوظيفة المطالب بالترقية إليها
ثم ترقيته إليها رغم أنه مهندس ميكانيكا وليس مهندس كهرباء وأنه أحدث تعيينا وأقل
خبرة وأصغر سنا منه ولا يحمل مؤهلات أعلى تميزه عنه إلا أن الحكم أغفل الرد على
هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 12/1 من قانون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "فيما
عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون
التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح
مجلس الإدارة .........." وفي المادة 33 من ذات القانون على أن "مع
مراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما
فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف
وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد منح رئيس
الجمعية العمومية للشركة - بناء على ترشيح مجلس الإدارة - سلطة التعيين في الوظائف
العليا التي حددها الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر بدرجة مدير عام والدرجة
العليا والدرجة الممتازة ومنحه حرية اختيار أفضل العناصر امتيازا وصلاحية لشغل هذه
الوظائف سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أية قيود على سلطته في
اختيار أي من الطريقين لشغل الوظيفة الخالية فإذا رأى شغلها عن طريق التعيين سواء
من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليه ولو كان من بين
العاملين في الشركة من استوفى شروط الترقية إذ لا يجوز إلزامه بإتباع وسيلة معينة
لشغل الوظيفة طالما لم يقم ثمة دليل على الانحراف بالسلطة لما كان ذلك وكان الثابت
في الدعوى أن وزير الكهرباء والطاقة قد أصدر القرار رقم 26 لسنة 1987 بتاريخ
19/1/1987 بتعيين المقارن به نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الدرجة
الممتازة وهي درجة أعلى من درجة وظيفته التي كان يشغلها وقت صدور القرار بجهة عمله
الأصلية (مشروع محطة كهرباء أسوان بهيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية
والمتجددة) وقد صدر قرار التعيين بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة الطاعنة
وموافقا لأحكام القانون وكان ما يذهب إليه الطاعن من أن المقارن به ليس بأفضل منه
لا ينهض دليلا على انحراف المطعون ضده الأول بصفته بالسلطة أو إساءة استعمالها وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير
أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.