برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم وعلي
جمجوم.
--------------
اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري". قرار إداري " ماهيته ".
القرار الإداري .ماهيته . القرار الصادر من مدير مديرية الزراعة
بمقتضى التفويض الممنوح له من وزير الزراعة بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة
الإنارة المقامة على الأرض الزراعية بالطريق الإداري . قرار إداري . اختصاص القضاء
الإداري دون غيره بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإداري
الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي
تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد
إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت
المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مباني
أو إنشاءات في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة
مباني عليها.... ويستثنى من هذا الحظر ..... أ _ الأراضي الواقعة داخل كردون
المدينة المعتمد في 1981/12/1..... ب - ..... جـ - .... 2 _ وفيما عدا الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من
المحافظ قبل البدء في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط
إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير"،
كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي
53 لسنة 1966، 116 لسنة 1983 على أنه "يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر
أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة..... كما يحظر
عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس
بخصوبتها"، ونصت المادة 155 من ذات القانون على أنه "يعاقب على مخالفة
حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة... ولوزير الزراعة قبل الحكم في
الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة
المخالف" إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم
مبان على أرض زراعية واقعة في كردون المدينة قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر
المطعون ضده الثالث بتاريخ .... وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية في الدعاوى
أرقام.... والصادرة على التوالي في ..... القرار الإداري رقم 144 لسنة 1986
بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة الإنارة التي أقامها الطعنان على الأرض
الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909
لسنه 1985 الذي فوض مديري الزراعة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة
بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 في وقف
أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف عند ارتكاب أي فعل أو
الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد
استكمل مقومات القرار الإداري ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى
حد العدم ومن ثم لا تختص المحاكم العادية بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو
التعويض عنه وإنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة دون غيرها عملا بالمادتين 15 ،17 من قانون السلطة القضائية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1678 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم (أولا) وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
رقم 144 لسنة 1986 حتى يقضي في موضوع الدعوى (ثانيا) بانعدام هذا القرار وما يترتب
على ذلك من آثار (ثالثا) بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في حيازتهما للأرض موضوع
النزاع (رابعا) بوقف الأعمال الجديدة التي يزمع المطعون ضدهم اتخاذها في هذه الأرض
(خامسا) بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا لهما 101 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. وقالا بيانا لها إنه بتاريخ 19/4/1986 أصدر المطعون ضده الثالث بصفته
القرار رقم 144 لسنة 1986 بإزالة المنشآت الموجودة على الأرض التي في حيازتهما
بالطريق الإداري لقيامهما بإنشاء تقسيم ومباني على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة
المختصة، ولما كانت السلطة المخولة للمطعون ضده الأول أو من يفوضه بالنسبة لهذه
المخالفة طبقا لحكم المادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 لا تتعدى وقف
الأعمال المخالفة دون إزالتها خلال الفترة السابقة على صدور حكم من القضاء المختص
وكان هذا القرار قد صدر بعد القضاء ببراءتهما من هذه المخالفة، وأن الأرض موضوعة
داخلة في كردون المدينة وليست أرضا زراعية، ومن ثم يكون صادرا في غير حالاته
ومنعدما لانطوائه على غصب سلطة القضاء، وإذ كانت محاولة تنفيذه قد ألحقت بهما
أضرارا مادية جسيمة فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 30/3/1988 قضت المحكمة بعدم
اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة. استأنف
الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6918 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 24/5/1990
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهما
يقولان إن المخالفات المنسوبة إليهما هي البناء على أرض زراعية وهي مؤثمة
بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ويقتصر اختصاص وزير الزراعة
بشأنها على وقف الأعمال المخالفة دون إزالتها. وإذ كيف الحكم المطعون فيه واقعة
الدعوى خطأ على أنها تبوير أرض زراعية وطبق بشأنها نص المادة 155 من القانون رقم
53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 التي تجيز لوزير الزراعة أو من
يفوضه إصدار القرار بإزالة الأعمال المخالفة ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص
القضاء العادي بالفصل في طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثالث أو وقف
تنفيذه أو التعويض عنه رغم انطوائه على غصب لسلطة القاضي الجنائي في الحكم
بالإزالة بما ينحدر به إلى حد العدم ورغم مخالفته لحجية الأحكام الجنائية الصادرة
ببراءتهما من المخالفات المنسوبة إليهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء
العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني
معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من
القانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه "يحظر إقامة أية مباني أو إنشاءات في
الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مباني
عليها..... ويستثنى من هذا الحظر أ- الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد
في 1/12/1981 ..... ب- ....... جـ - ........ 2- وفيما عدا الحال المنصوص عليها في
الفقرة (ج) يشترط في الحالات المنصوص عليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل
البدء في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا
الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير"، كما نصت المادة 151
من القانون رقم 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 53 لسنة 1966، 116
لسنة 1983 على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض
الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة... كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل
أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها"،
ونصت المادة 155 من ذات القانون على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من
هذا القانون بالحبس والغرامة... ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف
أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف" إذ كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة في
كردون المدينة قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ
19/4/1986 وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية في الدعاوى أرقام 54 لسنة 1985 جنح
أمن دولة، 10042 لسنة 1986 جنح أمن دولة، 1003 لسنة 1986 جنح أمن دولة الصادرة على
التوالي في 8/3/1987، 2/5/1987، 22/6/1987 القرار الإداري رقم 144 لسنة 1986
بإزالة شبكة الطرق والمجاري وأعمدة الإنارة التي أقامها الطاعنان على الأرض
الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909
لسنة 1985 الذي فوض مديري الزراعة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة
بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 في وقف
أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف عند ارتكاب أي فعل أو
الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية والمساس بخصوبتها فإن هذا
القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإداري ولا يشوبه عيب يجرده من صفته
الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تختص المحاكم العادية بالفصل في طلب
إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وإنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا
لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمادتين 15، 17 من قانون
السلطة القضائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق