الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 8588 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 11 ص 85

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وابرهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
------------------------
1 - التفات المحكمة عن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. لا عيب.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أودفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و التفتت عن اجابته.

2 - الأدلة في المواد الجنائية اقتناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟.
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن انما ينحل إلى جدل فى تقرير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.

3 - تقدير توافر علاقة السببية. موضوعي عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة مناقشة الطبيب الشرعي متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. الإهمال في علاج المجني عليه او التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
لما كان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن ـ وآخر ـ على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كان ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديد " وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضائه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترعى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه ـ بفرض صحته ـ لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم يقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.

4 - إحالة الحكم في بيان الشهادة إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد المحكمة بهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها.

5 - تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
الاصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الأدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند اليه من أقوال شهود الاثبات بما لا شبهة فيه لاى تناقض وبما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله فى الأوراق فان منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .

6 - نعي الطعن بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها. لا محل له.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى ادانة الطاعن إلى شهادة ....... ولم يورد له ذكرا فيما سطره فإن منعى الطاعن فى خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل.

7 - سبق الإصرار. تعريفه. الترصد. تعريفه؟ البحث عن توافر ظرفي الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة وانما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ـ ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجنى عليه، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.

8 - لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

9 - توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامنا بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا للمادة 39 عقوبات. ولو كان محدث الإصابة المؤدية إلى الوفاة غير معلوم من بينهما.
لما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغا ويتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد كما هما معرفان به فى القانون مما يترتب فى صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامنا فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المقضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقا لأصل المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الاصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بيتهما أو غير معلوم لما كان ذلك، فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب وأخر سبق الحكم عليه ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية علي ضربه واعدا لذلك أداه راضة (عصا) وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى تعديا عليه بالضرب علي رأسه بالأداه الراضة سالفة الذكر وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
---------------
المحكمة 
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه - وآخر - بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من ضم دفتر أوامر وحدته العسكرية لنفي تواجده بمكان الحادث والتفتت عن الشهادة التي قدمها بهذا المعنى ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن, كما لم تجبه إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في احتمال وقوع خطأ من الطبيب المعالج للمجني عليه تسبب في الوفاة بما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة وأحالت في بيان أقوال الشاهد ....... إلى ما أوردته من شهادة ...... رغم اختلافهما في شان نوع أداة الحادث بين شومة وعصا خيزران وفي شأن المعتدين وعددهم, ودانته رغم تناقض أقوال الشاهد ..... وأقوال الشاهد ...... في شأن واقعة الاعتداء على المجني عليه هذا إلى أن المحكمة ساءلته عن ظرفي سبق الإصرار والترصد رغم عدم توافرهما بما ينفي مسئوليته عن الحادث ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن. كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق, ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته كما أن من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن - وآخر - على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: ((وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كل ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديدة)) وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه, وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه, وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام انه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه, ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يماري الطاعن في أن له أصله في الأوراق فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة ..... ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول ظرفي سبق الإصرار والترصد في قوله: ((وحيث أن سبق الإصرار والترصد ثابتين في وقائع الدعوى وظروفها في حق المتهم أخذاً بما جاء بأقوال ..... وما شهد به .... من أن المتهم قد توعد المجني عليه أمامهما على إثر حدوث مشادة بينهما وكذلك ما شهد به ..... و..... من ترصد المتهم ووالده للمجني عليه واعتدائهما عليه بالضرب وعلى ذلك فإن توافر سبق الإصرار والترصد يجعل المتهم مسئولاً عن إصابة المجني عليه والتي أفضت إلى موته أياً كانت الأفعال التي آتاها المتهم)) لما كان ذلك, وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة, وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجني عليه, وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه - العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يرتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامناً في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم. لما كان ذلك, فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد. لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7932 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 10 ص 82

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا. مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك. مثال:
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1991/1/5، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/2/2 وأودعت ـ فى اليوم ذاته ـ الأسباب التى بنى عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ _..قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ _.. المحامى العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن انما هو من أعضاء النيابة ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا" فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

2 - عدم التقرير بالطعن. لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة. ولا يغني عنه تقديم أسباب له
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً (أ)، 107 مكررا (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. 
ومحكمة جنح مركز أمبابة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة مائتي جنيه والإزالة علي نفقة المتهم. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... لسنة .... القضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الجيزة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ...... إلخ.
------------------
المحكمة 
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/1/1991, وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2/2/1991 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية, بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ ...... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ .... المحامي العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر, ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من وظيفة المقرر فهو والعدم سواء مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 80604 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 9 ص 78

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
----------------------
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟
من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه و يؤدى إلى ما انتهى إليه.

2 - قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المته أو حصول اعتداء بالفعل. الفعل المتخف منه. ماهيته؟ تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. امر اعتباري. حد ذلك؟ مثال:
لما كان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسبابا مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر أثر وجود القبضة الحديدية في يد المجني عليه بعد فض المشاجرة بينه والطاعن بما يبرر ما انتهى إليه من خلو الأوراق مما يساند ذلك الدفاع ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها في ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه و يصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ- قتل ..... عمدا وذلك بأن طعنه بألة حادة "خنجر" طعنة واحدة في صدره بالناحية اليسرى فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته -ب- جاز بغير ترخيص سلاحأً أبيض "خنجر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعي....... والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/236 من قانون العقوبات 1/1، 1/20 مكرر، 1/30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة الخنجر المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الواقعة ضرب أفضي إلي موت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح دفاعه بتوافر قيام حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن مشاجرة وقعت بين الطاعن والمجني عليه ودفه الطاعن المجني عليه فسقط أرضاً ثم ضربه بآلة حادة ((خنجر)) في الناحية اليسرى في صدره. ثم ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة - ومن بينها أقوال النقيب ..... ضابط مباحث مركز ..... بأن تحرياته السرية دلت على أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه وتمكن الأهالي من فضها وأن بعض الأشخاص أمد المجني عليه بقبضة حديدية فخشي المتهم من وقوع اعتداء عليه فطعن المجني عليه بخنجر فسقط قتيلاً ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأطرحه بقوله ((وتشير المحكمة أن ما قال به الدفاع عن أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لا يوجد في الأوراق ما يسانده. ومن ثم فإن المحكمة تطرحه)) لما كان ذلك, ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه, كما أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي, ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته, بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباباً مقبولة, إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات, لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر إثر وجود القبضة الحديدية في يد المجني عليه بعد فض المشاجرة بينه والطاعن بما يبرر ما انتهى إليه من خلو الأوراق مما يساند ذلك الدفاع ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها في ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 7570 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 8 ص 71

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1991/3/6، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/3/13 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 1991/4/20 ـ ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 1991/4/15 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16، 17، 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 1991/4/20. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

2 - للزوج تأديب المرأة خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر. حد ذلك؟
من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه.

3 - قصد القتل. امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يمضره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية مركول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجنى عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

4 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.

5 - تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. المجادلةفي ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته الناشئة عن هذه الإصابة.
إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال.

6 - لمحكمة الموضوع ان تجزم لما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
من المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.

7 - عدم العثور على جثة المجني عليها كاملة. لا ينال من سلامة الحكم مادامت المحكمة قد بينت بالادلة التي أقتنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً ...... بأن أوثق يديها وضربها في رأسها وجسدها بجسم صلب راض (ماسورة حديد وسلك) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------------
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 6 من مارس سنة 1991, وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1991 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 20 من إبريل سنة 1991 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 15 من أبريل 1991 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16, 17, 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم جمعه وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20 من إبريل سنة 1991. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 
ذلك أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليها أو يتوقع موتها إنما كان يباشر حقه في تأديبه باعتبارها زوجته, وقد استدل الحكم على توافر نية القتل باستدلال فاسد, كما أن موت المجني عليها لم يكن نتيجة لفعله إذ أن سبب الوفاة حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية جاء على سبيل الاحتمال بما تنتفي به رابطة السببية, هذا إلى أن أشلاء الجثة التي عثر عليها لا يمكن الجزم بأنها جثة المجني عليها لعدم العثور على الرأس خاصة وأن جزء الرأس المعثور عليه وجد خاليا من الأنسجة الرخوية والتي لا تزول - علميا - إلا بعد مرور ستة أشهر على الوفاة وهو ما لا يتفق مع وجود أجزاء الجثة الأخرى في حالة التيبس الرمي. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلا ثابتا في الأوراق. وكان من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجني عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالدليل الصحيح أن الطاعن ضرب عمدا المجني عليها على رأسها بماسورة حديدية وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها تعزى إلى تعرضها حال حياتها لضربة شديدة في الرأس بجسم صلب راض كماسورة حديد أو ما أشبه ذلك مما أدى إلى حصول كسر متفتت بالجمجمة ونزيف بالمخ. وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال. إذ أن ذلك بفرض صحته مردود بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك, وكان الطاعن وأن أثار في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قطعة العظم المعثور عليها خالية من الأنسجة الرخوة لا يمكن أن تكون للمجني عليها لمرور يومين فقط على الوفاة إلا أنه لم يثر أمر تعارض وجود هذه القطعة على هذا الوصف مع وجود باقي أجزاء الجثة في حالة تيبس رمي فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 19359 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 7 ص 66

جلسة 9 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------------
(7)
الطعن 19359 لسنة 59 ق
(1)  ذبح حيوانات خارج المجازر . قانون "تفسيره". عقوبة "العقوبة التكميلية".
عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسميا للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980. العقوبة المقررة لمخالفة المادة المذكورة طبقا للمادة 143 مكررا/ 2 من القانون 207 لسنة 1980؟

(2) حكم "بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب معيب". ذبح حيوانات خارج المجازر . قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم استظهاره مكان ارتكاب الواقعة لما لذلك من أثر في توقيع الغلق. قصور. القصور له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

(3) نقض " أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من نقض الحكم. علة ذلك؟
 ----------------
1 - ان المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه :" لا يجوز فيىالمدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة و تشديد عقوبة ذبح اناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا" منه على "و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا" لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أواحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ونغق المحال التجارية التى تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهرفى المره الأولى ونغلق نهائيا فى حالة العود.
2 - لما كانت المادة 310 من 1قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على يبان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا" تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامه المأخذ والا كان الحكم قاصرا" وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والادلة التى استند اليها وما اذا كانت الواقعة قد ارتكبت فى محل تجارى أم فى مكان آخر وهو أمر هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى توقيع عقوبة الغلق، فانه يكون مشوبا" بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا" صحيحا" على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
3 - لما كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فانه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لانه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستثنائية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.
 ----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما ذبحا الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج المجازر العامة أو الأماكن المخصصة رسميا للذبح، وطلبت عقابهما بالمواد 1، 20، 57 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945، 109، 136، 143/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل ومصادرة الثمن. استأنف الطاعن ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئةاستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والآكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
--------------
المحكمة 
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بمعاقبته بعقوبة الغرامة التي تقل عن الحد الأدنى المقرر وأغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي ضبطت فيه اللحوم بالمخالفة لنص المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى - مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك خارج المجازر العامة أو الأماكن المخصصة رسميا للذبح ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا بما جاء بالأوراق ومن تحرير محضر ضبط الواقعة ومما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم ارتكب التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام لذا يتعين عقابه عملا بنص المادة 304/2أ .ج" لما كان ذلك وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه : "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة". كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود". لما كان ذلك, ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها وما إذا كانت الواقعة قد ارتكبت في محل تجاري أم في مكان آخر وهو أمر هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في توقيع عقوبة الغلق, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة, بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن لما كان ما تقدم, وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فإنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 17097 لسنة 62 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 6 ص 61

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسن وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
---------------
1 - إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
لما كانت النيابة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعىفيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما" المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، الا أنه لما كان تجاوز ـ هذا الميعاد ـ و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأىالذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

2 - التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم إخلال بحق الدفاع لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عدم سماعهم. المادة 189 إجراءات.
أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الاثبات الطبيب _.الا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا" ان هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والاصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا" لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

3 - التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته. شرط ذلك؟ استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه لا يصح البته نعته بعدم الجدية. التزام المحكمة بالنظر في طلبات التحقيق وأوجه دفاع المتهم مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما" على عدم جديته ما دام منتجا" ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا" لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: جلب لداخل البلاد جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول عي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (هيروين) بدون تذكرة طبيه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الأراء إحالة الأوراق إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددن جلسة ...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/أ/ 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرض النيابة العامة القضية علي المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ...... إلخ.
---------------
المحكمة 
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون, إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر وإحرازه بقصد التعاطي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن أصر على سماع أقوال شاهد الإثبات ...... إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم سارت إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/5/1992 أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب.......... إلا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 سنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازما للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. 
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه والصادر بإعدام المحكوم عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8565 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 5 ص 56

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة.
-------------
1 - مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قامة. لم يجر على أحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب. علة ذلك؟ إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها لا يجوز علة ذلك؟
من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية والعقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا" ونفيا" فانه لا محل لاعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم أو سقوطها أوانقضائها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية ترتيبا" على القضاء ببراءة الطاعن عن جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم _ _.. لسنة 1982 أمن دولة طوارىء _. ذات العقوبة الاخف المرتبطة بها لأن مجال البحث فى الارتباط انما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .
 
2 - وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه. ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنىعلى الأدلة التى تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة و يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا فى تكوين عقيدته بنفسه بناءعلى ذلك غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدور على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر وأن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى.
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى قضي ببراءتها بأنهما: بصفتهما موظفين عموميين بالإدارة الزراعية ..... ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي تصاريح صرف النخالة والتوكيلات الخاصة بها المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا فيها علي خلاف الحقيقة أن الأشخاص الثابت أسماؤهم بها يستحقون حصص النخاله المنصرفة ومهروها بتوقيعاتهم وبصمة خاتم الجهة سالفة الذكر مع علمهما بذلك. واحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في أوراق رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ...... غير أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسا على أن براءته فيها لا تمنع من إعادة محاكمته عن جريمة التزوير الأشد. كما دفع بعدم جدية التحريات إذ أنها كانت أساس المحاكمة عن ذات وقائع الجنحة المذكورة ولم تعول عليها المحكمة بعدم صحتها - فلا تقوم بها دعوى جديدة ومع ذلك فقد استندت إليها المحكمة في إدانته في الدعوى المطروحة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى فإن البين من الإطلاع على مفردات قضية الجنحة رقم ..... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ ..... أن النيابة العامة أسندت للمتهم .... ومتهمين آخرين أنهم في غضون شهر يناير سنة 1987 بدائرة مركز....اشتروا لغير استعمالهم الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية "رده" والموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمادتين 3 مكرر (ب), 57 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وبجلسة 19 مايو سنة 1987 حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بشبين الكوم حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بناءا على ما أوردته في أسباب حكمها من أنه لا أساس للاتهام وتم إقرار الحكم بتاريخ 5 أبريل سنة 1989 من الحاكم العسكري. وحيث إنه من المقرر أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها فإذا حوكم المتهم عن فعل معين وصدر بشأن هذا الفعل حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة على أساس أحد أوصافه كان هذا الحكم حائلا دون إعادة نظر الدعوى عن ذات الفعل على أساس وصف آخر لو كان أشد. أما في حالة التعدد المادي للجرائم وكانت قد وقعت لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا غير قابل للتجزئة فحكمها وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وجوب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإذا صدر حكم في الجريمة الأشد فإنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأخف, أما إذا صدر الحكم البات في الجريمة الأخف فإنه لا يحول دون محاكمته عن الجريمة الأشد باعتبار أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق وحدها, كما أن الأصل في تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها فلا محل لإعمال حكم هذه الفقرة عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها, لما كان ذلك وكانت جريمة شراء مادة تموينية "رده" موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها التي استندت للمتهم في الجنحة رقم... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ..... والتي صرفت بموجب تصاريح صرف مزورة وإن كانت ترتبط ارتباطا غير قابل للتجزئة بجريمة تزوير هذه التصاريح المرفوعة بها هذه الدعوى ضد المتهم, غير إنه لما كانت الجريمة الأولى هي الأخف وصدر فيها حكم بات زال بمقتضاه الارتباط بين الجريمتين فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم منها في الجنحة....... لسنة 1987 سالفة الذكر لا يحول دون إعادة محاكمة المتهم عن جريمة تزوير التصاريح ذات العقوبة الأشد ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة المشار إليها غير سديد فترفضه المحكمة" لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتها ونفيا فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير في محررات رسمية ترتيبا على القضاء ببراءة الطاعن من جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم..... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ..... ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحا في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن التعويل في إدانته على التحريات رغم أن المحكمة أهدرتها في الجنحة رقم.... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ مركز...... ولم تعول عليها فمردود بما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر وأن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعا.

السبت، 21 نوفمبر 2015

الطعن 21223 لسنة 59 ق جلسة 3 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 3 ص 50

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - الركن المادي في جريمة الشيك بجون رصيد. مناط تحققه: تخلي الساحب إراديا عن حيازته. سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. لا يترتب على أي منها تحقق هذا الركن.
من المقرر أن عطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلىعن حيازة الشيك، فإذا إنتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أوفقده أو تزويره عليه إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء.

2 - طلب المتهم وقف الدعوى. لان الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة. دفاع جوهري. وجوب تحققه. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان دفاع الطاعنة المتمثل فى طلب وقف الدعوى يقوم أساساً على أن الشيك محل الإتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمة أنها لم تتخل عن حيازته بمحض إرادتها وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الإتهام أو إنتفائه، أما وهى لم تفعل، كما أغفلت التعرض له فى حكمها، فإن الحكم يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
-------------------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفلة 100 جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. 
فطعن الاستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ.
----------------
المحكمة 
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه إخلال بحق الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على انتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في واقعة التسليم الإداري للشيك من جانب الساحب للمستفيد باعتبار أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة, إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 3/6/1987 أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعنة طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في الدعوى رقم ...... لسنة 1987 جنح العجوزة عن واقعة سرقة المدعي بالحقوق المدنية لدفتر الشيكات الخاص بها المحتوي على الشيك موضوع الاتهام, لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك, فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه أنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء, وإذ كان دفاع الطاعنة المتمثل في طلب وقف الدعوى يقوم أساسا على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنها لم تتخل عن حيازته بمحض إرادتها وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر في ثبوت الاتهام أو انتفائه, أما وهي لم تفعل, كما أغفلت التعرض له في حكمها, فإن الحكم يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1983 لسنة 62 ق جلسة 2 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 2 ص 44

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
--------------
1 - عدم توكيل الطاعن محام الدفاع عنه. وقيام المحامي المنتدب بواجب الدفاع. لا عيب.
لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها،فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه.

2 - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.حد ذلك؟ مثال:
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام تلك الحالة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها إذا إذ لم يرد فى مدونات الحكم أن المجنى عليها بدأت بالعدوان على الطاعن حتى يكون الطاعن الحق فى إستعمال القوة اللازمة لدفع العدوان بل أثبت الحكم من إعتراف الطاعن الغير منازع فيه أنه أقدم على خنق المجنى عليها وهى مستغرقة فى النوم، مما لا يتصور معه أن تعتدى أو تحاول الإعتداء، وكان قول الطاعن فى إعترافه - بفرض صحة ذلك أنها إستيقظت وحاولت مقاومته بطريقة إثارت غضبه ليس من شأنه مع ما سلف أن يجعله فى حالة دفاع شرعى ولا تعد هذه الأقوال دفعا صريحا أو جديا بقيام هذه الحالة كيما تلتزم المحكمة بالرد عليه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً.

3 - إثارة تجاوز حق الدفاع الشرعي. لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه.
إثارة تجاوز حق الدفاع الشرعى مردود بأن البحث فى ذلك لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه.

4 - وجه الطعن. قبوله رهن بأن يكون واضحا ومحددا.
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محدداً.

5 - عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الموافقة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه.
لما كان الحكم قد بين واقعة تزوير الطاعن للبطاقة العائلية التى ضبطت معه وأثبت مقارفتها من وقاع إعترافه بذلك والذى أورد مؤداه فى هذا الصدد وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كان الدليل الذى عول عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من إرتكاب الطاعن لجريمة التزوير فإن النص عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ...... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها وما أن استغرقت في النوم حتي قام بخنقها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها(2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في ورقة أميرية هي البطاقة العائلية رقم ...... سجل مدني ...... باسم ....... بأن وضع صورته بدلا من صورة صاحبها ودون بها اسم زوجته المجني عليها علي النحو المبين بالأوراق وإحالته إلي محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 234/1 من قانون العقوبات والمادة 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولي وبالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية وبمصادرة المحرر المضبوط. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
-------------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد والتزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك أن المحامي الذي دافع عنه ترافع مرافعة شكلية لا تتحقق بها ضمانات المحاكمة. 
وقد أورد المتهم في اعترافه عبارات تفيد معنى الدفاع الشرعي عن النفس أو على الأقل تجاوزه ولم يكترث بها الحكم وأعرض عن أوجه دفاعه التي صاغها بنفسه وقدمها في مذكرة ولم يبين الحكم واقعة التزوير بيانا كافيا وواضحا أو يورد الأدلة عليها. وأن كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد والتزوير في محرر رسمي اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما اطمأنت إليه من اعترافه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وما شهد به الضابطان...., ..... والشهود الآخرين في الدعوى..., ..., ....., ... وما ورد بمعاينة النيابة وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة لا ينازع الطاعن في سلامة مأخذها من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها, فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه لما كان ذلك, وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام تلك الحالة, وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها إذ لم يرد في مدونات الحكم أن المجني عليها بدأت بالعدوان على الطاعن حتى يكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة لدفع العدوان بل أثبت الحكم من اعتراف الطاعن الغير منازع فيه أنه أقدم على خنق المجني عليها وهي مستغرقة في النوم، مما لا يتصور معه ان تعتدي أو تحاول الاعتداء, وكان قول الطاعن في اعترافه - بفرض صحة ذلك أنها استيقظت وحاولت مقاومته بطريقة أثارت غضبه ليس من شأنه مع ما سلف أن يجعله في حالة دفاع شرعي ولا تعد هذه الأقوال دفعا صريحا أو جديا بقيام هذه الحالة كيما تلتزم المحكمة بالرد عليه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا, أما ما استطرد إليه من أثاره تجاوز حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في ذلك لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة - وفق ما سلف - على صورة لا تقيم هذا الحق للطاعن فإنه لا يكون قد قام له حق الدفاع يسوغ معه البحث في مدى مناسبة قتله للمجني عليها كرد على هذا العدوان. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين واقعة تزوير الطاعن للبطاقة العائلية التي ضبطت معه وأثبت عليه مقارفتها من واقع اعترافه بذلك والذي أورد مؤداه في هذا الصدد, وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وإذ كان الدليل الذي عول عليه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير, فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1902 لسنة 62 ق جلسة 2/ 1/ 1994 مكتب فني 45 ق 1 ص 37

جلسة 2 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.

------------------

(1)
الطعن رقم 1902 لسنة 62 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(2)
مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". استدلالات.
مهمة مأمور الضبط القضائي. الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها. المادة 21 من إجراءات كل إجراء يقوم به في سبيل ذلك. صحيح. حد ذلك؟
(3)
رشوة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4)
رشوة. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(5)
رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرط ذلك؟
(6)
رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الإخلال بواجبات الوظيفة في مفهوم المادة 104 عقوبات. مدلوله؟

الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.

---------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
2 - من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مفارقتها وطالما بقيت إرادة الجاني حُرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - إن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
4 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء.
6 - لما كان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب، وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين وهم موظفون عموميون وأن لكل منهم قدر من الاختصاص يسمح لهم بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفوه يُعد إخلالاً بواجبات وظائفهم في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعنين - من بعد - النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 115 من قانون العقوبات طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين طلبوا وأخذوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا مبلغ مائتين وسبعون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسليمه أجزاء من جثة آدمية من الجثث المحفوظة بقسم التشريح المخصصة لأغراض الدراسة المقرر دفنها. وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت - حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الارتشاء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه، ولم تفطن المحكمة إلى أن الجريمة ما كانت تحدث لولا التدخل الإيجابي من محرر المحضر، وأن العمل الذي تقاضوا الرشوة من أجله وإن كان يدخل في اختصاص الطاعن الأول إلا أنه لا اختصاص للثاني والثالث فيه كما أن الجثة التي استلمها محرر المحضر تعد من قبيل المتروكات بدليل خروجها من عهدة الطاعن الأول لعدم صلاحيتها لعملية التشريح ومن ثم فإن الواقعة لا تشكل جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وإن شكلت - على فرض ثبوتها - الجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من ذات القانون بيد أن الحكم التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الصدد. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه غير سديد ذلك أن النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار ذلك الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات والاطمئنان إلى ما جاء فيه من تحريات وارتأت في إطار سلطتها التقديرية أنها تحريات جدية وترى هذه المحكمة أن النيابة العامة كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتثق في تقديرها لصدوره بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح أحكام القانون الأمر الذي تقره المحكمة عليها ويكون الدفع في غير محله متعيناً - الالتفات عنه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حُرة غير معدومة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعنين - أن الطاعن الأول عامل تحنيط الجثث وحفظها واستلامها كعهدة خاصة طوال العام الدراسي وأن الطاعن الثاني يعمل بقسم التشريح بالمشرحة المعدة لتدريب طلبه كلية طلب الأسنان وهو الذي يقوم بإخراج وترجيع الجثث أثناء التدريس وأن الطاعن الثالث عامل يختص بتنظيف متحف الترشيح وأن كلا من الثاني والثالث يقومان بمساعدة الطاعن الأول في إعداد الجثث وهو جميعا موظفون تابعون لكلية طب القاهرة، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء، لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه وجاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجري على سند قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب، وإذن يكون طلب وأخذ الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين وهو موظفون عموميون وأن لكل منهم قدر من الاختصاص يسمح لهم بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فإن ما قارفوه يُعد إخلالاً بواجبات وظائفهم في حكم المادة 104 من قانون العقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ولا يكون للطاعنين - من بعد - النعي على الحكم التفاته عن الرد على ما أثاره من أن الواقعة تشكل الجريمة المقررة بالمادة 115 من قانون العقوبات طالما أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الجمعة، 20 نوفمبر 2015

الطعن 3094 لسنة 61 ق جلسة 13 /11/ 1994 مكتب فني 45 ق 4 نقابات ص 32

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي وطلعت الرفاعي وأنس عمارة (نواب رئيس المحكمة).
----------------
1 - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع.
لما كان البين من حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 778 لسنة 37قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45 ق بطلب الحكم أصليا -بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وما يترتب عليه من أثار والتى قضت فيها محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة النقض وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا فقضت بحكمها سالف الاشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الدعوى وثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر فى 1990/12/27 بنقل اسماء المدعين .الطاعنين-إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذى موضوع.
--------------------
الوقائع
بتاريخ .... من ديمسبر سنة ...... أصدر مجلس نقابة المحامين قرار بنقل اسماء الطاعنين إلي جدول المحامين غير المشتغلين، وبتاريخ ..... قرر الطاعنون بالطعن علي هذا القرار، بطريق النقض ..... وإلخ.
------------------
المحكمة
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان البين من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 778 لسنة 37 قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45ق بطلب الحكم أصليا - بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها سالف الإشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وثانيا:- بقبول الدعوى شكلا وفي موضوعها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 27/12/1990 بنقل أسماء المدعين. الطاعنين - إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذي موضوع.

الطعن 20746 لسنة 59 ق جلسة 24/ 4/ 1994 مكتب فني 45 ق 3 نقابات ص 27

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكة وعبد الله المدني وسمير مصطفي.
------------------
1 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة و المعمول به اعتبارا" من أول أبريل سنة 1983 اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية ـ والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نص فى الباب الأول منه فى المادة 44 الواردة فى الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا" مسببا" بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا" من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى هذا القانون و يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار " و نظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط اجراءات اعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين لما كان ذلك، وكان الأص فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و اجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، و كان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر و المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 أنه قد حدد على سبيل الحصر فى تلك المادة القرار الذى يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بحكمة النقض ـ كاختصاص استثنائى ـ وهو المتعلق بنقل ايم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا" من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليه فى القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار اعادة القيد فى جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه فى المادة 45 من القانون المار ذكره ـ وهو موضوع الطعن الحالى ومن ثم فان طعن الطاعن أمام محكمة النقض فى القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثانى من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول ـ المحامين المشتغلين يكون غير جائز.

2 - إن المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفا" فى الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الاعمال فى الطعن الماثل اعتبار" بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا" فى الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه و أن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يقدح فى ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية فى الطعن الماثل بمقوله أنه أ ضير من قيد المطعون ضده الثانى بجدول المحامين المشتغلين لما كان ذلك وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا" فى القرار المطعون فيه ومن ثم فان شرط الصفة الواجب فى كل طعن يكون قد تخلف عنه و يكون طعنه يهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب اليه الطاعن من وجود مصلحة له فى الطعن اذ الصفة تسبق المصلحة فاذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه لما كان ما تقدم فان الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به.
-------------------
الوقائع
أقام الطاعن طعنه متضمناً بأنه قد صدر قرار لجنة قبول المحامين بجلسة 13 من يناير سنة 1988 بنقل اسم المطعون ضده الثاني إلي جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من الأول من يناير سنة 1975 حتي 31 من ديسمبر سنة 1975 مع اعتبار هذه الفترة نظير وإعادة الاسم إلي جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من الأول من يناير سنة 1976 ونقل الاسم إلي جدول المحامين غير المشتغلين من الأول من فبراير سنة 1978 حتي 10من يوليو سنة 1985 مع اعتبار هذه الفترة نظير واعادة الاسم إلي جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من 11 من يوليو سنة 1985 وأن هذا القرار قد ألحق به ضررا مما يوفر له مصلحة قانونية في الطعن عليه. فطعن في هذا القرار بطريق النقض.
-------------------
المحكمة
لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتبارا من أول إبريل سنة 1983 اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه (لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور, أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون, ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار) ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك, وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المار ذكره - وهو موضوع الطعن الحالي ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثاني من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول - المحامين المشتغلين يكون غير جائز - وفوق ذلك, فإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به, وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك, ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من قيد المطعون ضده الثاني بجدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز, ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به.