الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 24598 لسنة 65 ق جلسة 16 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 38 ص 252

جلسة 16 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

--------------

(38)
الطعن رقم 24598 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
(2) تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان. أساس ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". بطلان.
حصول التفتيش بغير حضور المتهم. لا بطلان. أساس ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا إذا قيده القانون بذلك.
(5) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة.
لا يقتضى تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. أساس ذلك؟
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص النوعي".
نظر محكمة الجنايات في الجنحة والفصل فيها. صحيح. ما دام لم يتبين لها أنها كذلك إلا بعد التحقيق. أساس ذلك؟
(9) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
(10) حكم "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان الحكم لخلو صدره من تاريخ إصداره. غير مقبول ما دام قد أثبت هذا البيان بنهايته.

--------------
1 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب...... معاون مباحث مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح ناري في حيازته. وكان الطاعن لا ينازع في مذكرة أسباب الطعن في أن ما جرى تفتيشه هو منزله ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن بشأن عدم تأكد الضابط من أن المنزل الذي جرى تفتيشه هو منزله لأنه دفاع ظاهر البطلان لا يسانده واقع.
2 - إن ما ينعاه الطاعن بشأن أنه لم يثبت أن التفتيش قد تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية فمردوداً بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضى تحقيقاً موضوعياً، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.
4 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن بأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لمحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
6 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمة إحراز الذخيرة التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم السرقة مع حمل سلاح والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري دون ترخيص وحيازة ذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازته فعدلت المحكمة وصف التهمتين الأولى والثانية إلى جنحة السرقة والشروع فيها، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجنحتي السرقة والشروع فيها لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو المدافع إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قاله الإخلال بحق الدفاع.
8 - لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها" ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية. وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون. ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر جنحتي السرقة والشروع فيها وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون.
9 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
10 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون نهايته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين (سبق الحكم عليهم) بأنهم: المتهمون جميعاً أولاً: سرقوا السيارة رقم..... نقل غربية المملوكة لـ ..... حالة كونه "الطاعن" حاملاً لسلاح ناري "فرد بلدي صناعة محلية". ثانياً: سرقوا الحديد المبين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوك لـ ..... بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري الذي كان محرزاً له عليه حال تتبع المجني عليه وآخرين لهم - وتمكنوا بهذه الوسيلة من الفرار بالمسروقات. المتهم الطاعن: 1 - أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحاًَ نارياً غير مششخن "فرد بلدي صناعة محلية". 2 - حاز ذخائر نارية "عدد 2 طلقة" لسلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازته. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 47، 317/ رابعاً وخامساً، 321 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) المرافق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائه جنيه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط عن تهمة حيازة السلاح الناري وبحبسه مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سرقة السيارة والشروع في سرقة الحديد. وبراءته من تهمة إحراز الذخيرة المنسوبة إليه باعتبار أن التهمتين الأولى جنحة سرقة والثانية شروع فيها.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاح ناري بغير ترخيص والسرقة والشروع فيها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان التفتيش استناداً إلى أن ضابط الواقعة لم يتأكد من أن المنزل الذي تم تفتيشه هو منزل الطاعن، كما لم يثبت أن التفتيش تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم عدم الاستناد إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل كما دفع بعدم ارتكابه لما أسند إليه وقدم تأكيداً لذلك بطاقة تثبت إقامته بأحد الأحياء بدولة أخرى وقت وقوع الحادث، ولم يعرض الحكم لهذين الدفعين. واستند الحكم في إدانة الطاعن بتهمة حيازة السلاح الناري إلى شهادة متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني على الرغم من إفصاح الحكم عن عدم الاطمئنان إلى أقوالهما عند القضاء ببراءة الطاعن من تهمة إحراز الذخيرة وقامت المحكمة بتعديل وصف تهمة السرقة من جناية سرقة بإكراه وحمل سلاح إلى جنحة سرقة وشروع فيها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل أو قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنح، وقضى الحكم على الطاعن بالحد الأقصى للعقوبة بالنسبة لتهمة حيازة السلاح الناري على الرغم مما يحيط بها من شكوك، وخلا صدر الحكم من تاريخ إصداره مكتفياً بإثبات تاريخه بنهايته مما يبطله، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب..... معاون مباحث مركز كفر الزيات قام بتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش مسكن الطاعن وقد أسفر ذلك عن ضبط سلاح ناري في حيازته. وكان الطاعن لا ينازع في مذكرة أسباب الطعن في أن ما جرى تفتيشه هو منزله ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن بشأن عدم تأكد الضابط من أن المنزل الذي جرى تفتيشه هو منزله لأنه دفاع ظاهر البطلان لا يسانده واقع، وإما ما ينعاه الطاعن بشأن أنه لم يثبت أن التفتيش قد تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود بدوره بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، ولما كانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضى تحقيقاً موضوعياً، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لمحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن البطاقة التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها وإطراحه لأقوالهم بالنسبة لتهمة إحراز الذخيرة التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهم السرقة مع حمل سلاح والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري دون ترخيص وحيازة ذخيرة مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازته فعدلت المحكمة وصف التهمتين الأولى والثانية إلى جنحة السرقة والشروع فيها، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرفي حمل السلاح والإكراه في السرقة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجنحتي السرقة والشروع فيها لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذ رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها" ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية. وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون. ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر جنحتي السرقة والشروع فيها وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون نهايته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13409 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 40 ص 265

جلسة 18 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

-------------

(40)
الطعن رقم 13409 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن".
النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.
مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم؟ المادة 178 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة. وجوب تطبيق نص قانون المرافعات.
إغفال ذكر اسم المدعي بالحقوق المدنية رغم جوهريته يؤدى إلى التجهيل به. يوجب نقض الحكم والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية يقتضي نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية. علة ذلك؟

--------------
لما كان من المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "..... النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ..... يترتب عليه بطلان الحكم". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكوم من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة. وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا يتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الأعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص. ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أوهمها بامتلاك ورشة نجارة لصناعة الأثاث واستولى منها على المبلغ المبين بالأوراق لتصنيع المنقولات المبينة بالأوراق إلا أنه قام بتغيير اسم الشركة وماطلها في تسليم المنقولات أو استرداد ما دفعت. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نصب قد شابه بطلان، ذلك بأن خلا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات في المرحلتين أنها قد خلت جميعها من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "..... النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم..... يترتب عليه بطلان الحكم". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكوم من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا يتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 29037 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 39 ص 262

جلسة 18 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة نواب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي عبد المنعم.

----------------

(39)
الطعن رقم 29037 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
(2) حكم "بطلانه" بطلان. محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "سقوط الطعن".
بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. المادة 395 إجراءات.
إعادة الإجراءات في مواجهة المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات والقضاء حضورياً ببراءته. أثره: سقوط الحكم الغيابي والطعن فيه المقام من النيابة العامة.

---------------
1 - من المقرر أن الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
2 - لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة". ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً "أمين عهدة فرع..... للجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة..... "اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 5371.409 جنيهاً المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 112/ 1 و2 أ و118 و118 مكرراً و119/ و و119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 5371.409 جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون جائزاً.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدروه، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة". ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ويعتبر ساقطاً بسقوطه.

الطعن 10103 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 41 ص 269

جلسة 19 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وفريد عوض نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

---------------

(41)
الطعن رقم 10103 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف بطريق النشر. قانون "عدم دستورية القوانين". مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". قصد جنائي. قانون "إلغاؤه" "قانون أصلح". محكمة دستورية. إثبات "بوجه عام" "قرائن قانونية".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة. أساس ذلك؟
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات. أساس ذلك؟
افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر. أثر ذلك وأساسه؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انحسار التأثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

--------------
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وقد نصت على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن......." لما كان ذلك فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعي بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكاناً إلى نص المادة 195 من قانون العقوبات وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما يستوجب مسئوليته عنها. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفعل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم عابدين ضد كلاً من..... و..... (طاعن) بوصف أن الثاني قام بنشر سلسلة مقالات بجريدة...... تضمنت سباً وقذفاً في حقه وأن الثاني (الطاعن) يعمل رئيساً لتحرير الجريدة التي قامت بالنشر - وطلبت محاكمته بالمواد 171، 195، 302 من قانون العقوبات. وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانياً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها - ثالثاً: بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ لكل - رابعاً: وبالتزامهما متضامنين فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقته.
استأنف المحكوم عليه الثاني "الطاعن" ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم مائه جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أن الأخير قام بنشر سلسلة مقالات بجريدة..... تضمنت سباً وقذفاً في حقه. وأن الأول (الطاعن) يعمل رئيساً لتحرير الجريدة التي قامت بالنشر، وقد طلب المدعي بالحقوق المدنية عقابهما بالمواد 171، 195، 302 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ لكل وبإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقته، فاستأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن) وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم مائه جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، ويبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عملاً بنص المادة 195 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وقد نصت على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن...." لما كان ذلك، فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكاناً إلى نص المادة 195 من قانون العقوبات وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما يستوجب مسئوليته عنها. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

الطعن 6447 لسنة 66 ق جلسة 21 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 42 ص 274

جلسة 21 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي.

---------------

(42)
الطعن رقم 6447 لسنة 66 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفع ببطلان الإذن بالتفتيش.
(2) إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب إثبات مأمور والضبط القضائي الإجراءات التي يتخذونها في محاضر موقعة عليها منهم.
خلو محضر الضبط من اسم محرره لا يبطله. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لباقي الأدلة.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مجد.
2 - لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديره.
3 - لما كان الحكم قد تناول ما دفع به الطاعن من بطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره ورد عليه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من خلو محضر الضبط من اسم محرره فإن المحكمة تلتفت أيضاً عن ذلك لما هو ثابت من أن بداية الواقعة في 27/ 12/ 1994 قد حررها محرر المحضر باسمه وتلى ذلك محضر الضبط المحرر إلحاقاً للمحضر الذي سبق وذيل بتوقيع محرره بما يجعل ما ينعاه الدفاع على المحضر من بطلان على غير سند من واقع أو قانون إعمالاً لنص المادة 24 أ. ج" فإن الذي أورده الحكم كافياً في الرد على الدفع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له، هذا فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ......" لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون علي غير أساس.
4 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 9 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه رد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان إجراءات التحريز بما لا يصلح رداً، كما رد على دفعه ببطلان محضر ضبط الواقعة لخلوه من اسم محرره بما لا يصلح رداً، وأخيراً فقد استند في إدانته إلى تحريات الشرطة التي لا تصلح بذاتها دليلاً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه إذ دلت التحريات السرية للنقيب..... الضابط بإدارة مخدرات القاهرة على أن المتهم...... يحوز كمية من المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة في 27/ 12/ 1994 بضبطه وتفتيشه ونفاذاً لهذا الإذن وفي تاريخ 29/ 12/ 1994 انتقل إلى مكان وجوده بسوق الأسماك بداخل سوق العبور فوجده يتحدث مع شخص فأسرع بضبطه وقام بتفتيشه فعثر داخل الذراع الأيسر للبالطو الذي يرتديه وباستعمال دبوس مشبك بالقرب من إبطه على كيس قماش صغير الحجم بداخله 17 لفافة سلوفانية بداخل كل منها أفيون يزن باللفافات 11.66 جم". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. وكان الحكم قد دلل على ثبوت الجريمة في حقه بأدلة من شأنها أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقاله إنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه لما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مجد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن الثابت أن محرر محضر الضبط قد أثبت في محضره أنه جاري تحريز المضبوطات ثم تم تحريزها وعرضت على النيابة العامة محرزة طبقاً للقانون ومختوم عليها بالجمع الأحمر بخاتم محرر محضر الضبط وتم فحص هذا الحرز بمعرفة النيابة العامة ثم أعيد تحريزه مرة أخرى وأثبت المحقق قيامه بالتحريز قانوناً وأرسل إلى المعمل الكيماوي الأمر الذي يجعل ما أثاره دفاع المتهم قد جاء على نحو غير صحيح يتعين الالتفات عنه" ولما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديره. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول ما دفع به الطاعن من بطلان محضر الضبط لخلوه من اسم محرره ورد عليه في قوله "وحيث إنه عما أثارة الدفاع من خلو محضر الضبط من اسم محرره فإن المحكمة تلتفت أيضاً عن ذلك لما هو ثابت من أن بداية الواقعة في 27/ 12/ 1994 قد حررها محرر المحضر باسمه وتلى ذلك محضر الضبط المحرر إلحاقاً للمحضر الذي سبق وذيل بتوقيع محرره بما يجعل ما ينعاه الدفاع على المحضر من بطلان على غير سند من واقع أو قانون إعمالاً لنص المادة 24 أ. ج" فإن الذي أورده الحكم كافياً في الرد على الدفع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له، هذا فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها........" لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون علي غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8334 لسنة 61 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 45 ص 286

جلسة 22 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد البدوي نائب رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.

----------------

(45)
الطعن رقم 8334 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
(2) سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
(3) سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) صحافة.
حرية الصحفي جزء من حرية الفرد العادي لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.
(5) سب وقذف. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة القذف لا تتطلب قصداً خاص. كفاية توافر القصد العام.
القصد العام في جريمة القذف. مناط تحققه؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة القذف بالصحف.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان "بطلان ورقة التكليف بالحضور". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. علة وأساس ذلك؟
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي. استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت.
(8) محكمة دستورية. قانون. "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات. المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. أثره؟

-------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
2 - من المقرر أنه إذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
3 - إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن.
4 - إن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.
5 - لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة....... أنها قصد بها النيل من المدعي بالحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
7 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.
8 - إذ كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهما ارتكبا جريمتي السب والقذف العلني المنوه عنهما بصحيفة الإدعاء المباشر وكان ذلك بسوء القصد ونية الإضرار وطلب عقابهما بالمواد 171، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الإضرار التي أصابته. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم..... لسنة 58 ق وقضى فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول...... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب علناً بطريق النشر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإباحة النشر وحسن نيته وانتفاء القصد الجنائي لديه، بدلالة عدم ذكر اسم المدعي بالحقوق المدنية في الخبر المنشور الذي هو قرار لمجلس نقابة المهندسين واجب النشر، وأن المجلة التي نشر الخبر فيها توزع بالمجان على أعضاء نقابة المهندسين فقط، وبعدم صدور إذن نقابة المهندسين للمدعي بالحقوق المدنية لتحريك الدعوى ضد الطاعن زميله في النقابة، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، بيد أن الحكم أعرض عن دفاعه ودفوعه، هذا فضلاً عن رده بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت حرية الصحفي هي حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة....... أنها قصد بها النيل من المدعي بالحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن الأول مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة المقدمة من الطاعن الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني...... بجريمة القذف والسب علناً بطريق النشر بوصفه رئيس تحرير مجلة..... دون أن يكون فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعي بارتكابها - لما كان ذلك، وكان قد صدر - حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه.

الطعن 15970 لسنة 60 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 44 ص 282

جلسة 22 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وفتحي جوده وإيهاب عبد المطلب.

----------------

(44)
الطعن رقم 15970 لسنة 60 القضائية

(1) قذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.
استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. ارتباط بالضرورة الداعية إلية. المادة 309 عقوبات.
مثال لعبارات أوردها الطاعن في شكاواه لا يستلزمها الدفاع في الدعوى المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل وهي عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعي المدني وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعي، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وما أورده الطاعن في شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع في القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح دمنهور بوصف أن الطاعن أسند إليه أموراً لو صحت لاستوجبت مساءلته والمساس به وبوضعه في علمه. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائه جنيه. ثانياً: في الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم........ لسنة 57 قضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ومن العبارات التي تضمنتها الشكاوى موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل وهي عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعي المدني وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعي، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وما أورده الطاعن في شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع في القضية المدنية المرفوعة منه على آخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 21519 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 43 ص 280

جلسة 22 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

-------------

(43)
الطعن رقم 21519 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. وإن قضى ببراءة الطاعن. ما دامت البراءة لم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت استنادها إليه.

----------------
لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، لأن هذا القضاء لن يقيد القاضي المدني، اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى الطاعن لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه، ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه.


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم توصلوا إلى استكتاب المدعيين الأول والثاني كمبيالات وشيكات بلغت قيمتها 142000 جنيه (مائه واثنين وأربعين ألف جنيه) دون وجه حق والتصرف في منقول غير مملوك لهم. وطلبوا عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببرائته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعون بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، لأن هذا القضاء لن يقيد القاضي المدني، اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى الطاعن لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه، ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله، ويتعين مصادره الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 8737 لسنة 60 ق جلسة 25 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 46 ص 293

جلسة 25 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

-----------------

(46)
الطعن رقم 8737 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية. دفوع "الدفع قبول الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الشيء المحكوم فيه. نيابة عامة. تزوير. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه؟
ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
مثال:
(2) محكمة استئنافية "نظرها الاستئناف والحكم فيه". أثره. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الصادر ببراءة متهم والمستأنف من النيابة العامة. نظرها معارضة آخر والقضاء بإلغاء الحكم بالنسبة له وإدانته والمتهم المقضي ببراءته. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.

-----------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، وهي مشروطة بإتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت في مذكرتها المحررة في 5/ 12/ 1987 استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 10/ 1985 التي أسندها البائع يوسف...... للمشتري سامي...... في حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامي..... بطريق الادعاء المباشر ضد يوسف..... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر في 25/ 10/ 1985 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره في 13/ 2/ 1986 وإذ كانت لكل من واقعتي التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة، وتمت بناء على نشاط إجرامي خاص، وقد أسند ارتكاب إحداهما إلى سامي... . بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف...... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر، الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم - بصفتهم التي اتصفوا بها جناة أو مجني عليهم - وبوحدة الموضوع والسبب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً أولاً: ببراءة المتهم الأول..... مما نسب إليه..... إلخ. ثانياً:.... ثالثاً: ..... فاستأنف النيابة العامة الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الأول لثبوت الاتهام وقيد الاستئناف برقم...... لسنة 89 س. إسكندرية، وحدد لنظر استئنافها جلسة...... وفيها أمرت المحكمة بضمه للاستئناف المقام من المتهم الثاني يوسف...... والمقيد برقم ...... لسنة 1988 س غرب إسكندرية، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقضت المحكمة الاستئنافية في الاستئنافين بجلسة 15/ 1/ 1989 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني، بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الثاني: يوسف....... وقضت المحكمة في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1989 بحكمها المطعون فيه: "قبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم عطية........ وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم يوسف.....".
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد عاودت نظر استئناف النيابة للحكم الصادر ببراءة المتهم الأول...... وتصدت للدعوى من جديد، حين عرضت عليها معارضة المتهم الثاني....... في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بالنسبة له، وقضت فيها بحكمها المطعون فيه، بإلغاء الحكم المستأنف - بالنسبة للمتهم الأول - وإدانته، رغم صدور حكم نهائي سابق منها ببراءته، انتهت به الدعوى الجنائية قبله، عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يعيبه حكمها - في هذا النطاق - ويوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم الأول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما - أولاً: المتهم الأول دخل عقاراً في حيازة..... ولم يخرج منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك. ثانياً: المتهم الثاني: (1) اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر لأحاد الناس هو صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 26/ 10/ 1985 والمبرم بين..... و..... المشمول بوصاية والدته...... كطرف أول بائع وبين....... كطرف ثان مشترى وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن قدم له صورة ذلك العقد وأمده بالبيانات اللازمة فقام بنزع الورقة الأولى من تلك الصورة ووضع بدلاً منها ورقة أخرى اصطنعها على غير الحقيقة ضمنها بيانات على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمه إلى السيد الأستاذ/ رئيس نيابة..... أثناء إجراءات تحقيق الجنحة رقم..... لسنة 1987.... مع عمله بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً 41، 215، 373، 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وإلغاء قرار قاضي الحيازة ورفض الدعوى المدنية قبله. ثانياً بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية معاً للارتباط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى ضد المحكوم عليه - الثاني - لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها، وهو ما لا سند له في الأوراق. كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم الأول رغم سابقة إصدار ذات المحكمة في الدعوى عينها بجلسة 15/ 1/ 1989 حكماً نهائياً بتأييد الحكم المستأنف وقد حاز قوة الأمر المقضي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم - الثاني - تأسيساً على أن النيابة العامة حررت مذكرة - من بعد تحقيق الواقعة - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جريمة التزوير مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، وهي مشروطة بإتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص، فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت في مذكرتها المحررة في 5/ 12/ 1987 استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 10/ 1985 التي أسندها البائع يوسف...... للمشتري سامي....... في حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامي........ بطريق الإدعاء المباشر ضد يوسف....... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر في 25/ 10/ 1985 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره في 13/ 2/ 1986 وإذ كانت لكل من واقعتي التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة، وتمت بناء على نشاط إجرامي خاص، وقد أسند ارتكاب إحداهما إلى سامي..... بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف...... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر، الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم - بصفتهم التي اتصفوا بها جناة أو مجني عليهم - وبوحدة الموضوع والسبب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد يوسف....... فيتعين نقضه - فيما قضى به قبله - والإعادة.
لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً أولاً: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه... إلخ. ثانياً:.... ثالثاً:.... فاستأنف النيابة العامة الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الأول لثبوت الاتهام وقيد الاستئناف برقم..... لسنة 89 س. إسكندرية، وحدد لنظر استئنافها جلسة..... وفيها أمرت المحكمة بضمه للاستئناف المقام من المتهم الثاني يوسف...... والمقيد برقم..... لسنة 1988 س غرب إسكندرية، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقضت المحكمة الاستئنافية في الاستئنافين بجلسة 15/ 1/ 1989 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني، بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الثاني:...... وقضت المحكمة في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1989 بحكمها المطعون فيه: "قبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم عطية...... وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم يوسف.......".
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد عاودت نظر استئناف النيابة للحكم الصادر ببراءة المتهم الأول:...... وتصدت للدعوى من جديد، وحين عرضت عليها معارضة المتهم الثاني..... في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بالنسبة له، وقضت فيها بحكمها المطعون فيه، بإلغاء الحكم المستأنف - بالنسبة للمتهم الأول - وإدانته، رغم صدور حكم نهائي سابق منها ببراءته، انتهت به الدعوى الجنائية قبله، عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يعيبه حكمها - في هذا النطاق - ويوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم الأول.

الطعن 3823 لسنة 66 ق جلسة 2 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 47 ص 300

جلسة 2 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأسامه توفيق وعبد الرحمن هيكل.

----------------

(47)
الطعن رقم 3823 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دعاوي التزوير لم يحدد لها القانون طريقة إثبات. معينة للقاضي تكوين اعتقاده دون التقيد بدليل معين.
(2) تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولا تسريب عليها إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر متى اطمأنت إليها.
(3) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة عدم اطلاعها على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة. غير مقبول. ما دام لم يطلب منها ذلك.
(4) تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداها؟
الجدل الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بالاتهام وإدانة الطاعن بالأدلة السائغة التي أخذت بها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
(6) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في دليل لم يعول عليه الحكم في مقارفته للجرائم التي دانه بها. غير مقبول.
(7) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
اكتفاء دفاع الطاعن بأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع.
(8) تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المطالب به. النعي عليه في ذلك. غير مقبول.
(9) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(10) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. والتفاته عنها. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(12) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إجراء المحكمة تحقيقاً معيناً لم يطلب منها. لا إخلال بحق الدفاع.
(13) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على البضائع والمنتجات من المجني عليهم بالطرق الاحتيالية. منازعته بأن البضائع سلمت إليه برضائهم. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

-----------------
1 - لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها.
2 - إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوي التزوير.
3 – لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصورته الموجودة على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة، ولا يبين من محضري جلستي المحاكمة أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تلك الصورة، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة.
4 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الحالية، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعي دليلاً قبله على مقارفته الجرائم التي دانه بها فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح.
7 - لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
8 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التعويض المقضى به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعين بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص.
9 - من المقرر إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
10 - إن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
11 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض.
12 - لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن من السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه وأن التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور - وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد توصل إلى الاستيلاء على البضائع والمنتجات من المجني عليهم بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملها والتي بينها الحكم فإن ما يقول به الطاعن من أن المجني عليهم قد سلموه البضائع برضائهم لا يعدو أن يكون عوداً إلى الجدل في تقدير أدلة الثبوت مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم..... الصادرة من سجل مدني..... باسم..... وكان ذلك بوضع صورة أشخاص آخرين مزورة بأن نزع صورة صاحب البطاقة الشخصية ووضع صورته بدلاً منها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن، قدمه لـ....... مع علمه بتزويره. ثالثاً: عثر على البطاقة الفاقدة سالفة البيان ولم يردها لصاحبها أو يسلمها لمقر الشرطة خلال الميعاد المقرر قانوناً واحتبسها لنفسه بنيه تملكها. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروة...... و...... صاحب الشركة الدولية باسم...... خلافاً للحقيقة وقدم لهم البطاقة الشخصية موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 214، 321 مكرراً/ 1، 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون عينه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والعثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب قد شابه الفساد في الاستدلال والبطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على الصورة الضوئية للبطاقة الشخصية المدعي بتزويرها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً في الإثبات، ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور في مواجهة الطاعن والمدافع عنه وخلا حكمها المطعون فيه ومحاضر الجلسات من إثبات هذا البيان، ولم يورد الحكم الأدلة على أن الطاعن هو الذي قام بتزوير البطاقة الشخصية موضوع الجريمة الأولى واستعملها ولا يكفي في ذلك ما عول عليه الحكم من أقوال المجني عليهم لأن أقوالهم لا تفيد إسناد الاتهام للطاعن، وثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتقرير الطب الشرعي أن الطاعن لم يوقع على الشيكات المنسوب صدورها منه وبرغم ذلك فقد أفصحت المحكمة عن اقتناعها بأنه هو الذي وقع على تلك الشيكات مما ينبئ عن أن المحكمة لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة، ولم تسمع المحكمة الشهود بالجلسة، وقضى الحكم في الدعوى المدنية بمبلغ يزيد عن التعويض المؤقت المطلوب، هذا فضلاً عن أن المدافع عنه تمسك بتلفيق الاتهام وبعدم معرفته شيئاً عن البطاقة المزورة وأن مقارف جريمة التزوير هو..... وبنفي تحريره وتوقيعه للشيكات للمدعين بالحقوق المدنية وأن تعامله معهم كان باسمه الشخصي وليس بالاسم المزور وأن أياً من المدعين بالحقوق المدنية لم يقرر في محضر الشرطة أن الطاعن قدم له صورة من بطاقته الشخصية وقد قرروا جميعاً بأنه قدم لهم السجل التجاري الخاص بشركة أدكو كما قرر أحدهم أنه تحقق من وجود حساب للشركة لدى الشركة المصرفية الدولية وأن ثلاثتهم هم الذين تحدثوا عن البطاقة المزورة بتحقيقات النيابة وهي واقعة مختلفة عن رواياتهم التي أدلوا بها بمحضر الشرطة ولكن المحكمة التفتت - إيراداً ورداً - عن هذا الدفاع الجوهري ودون أن تتحقق من أن السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه ولم تعن ببيان ما إذا كان التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور وبرغم أن الثابت من أقوال المجني عليه..... بالتحقيقات أن ما أدلى به بشأن استخراج بطاقة بدل فاقد ينتفي معه القول بأن بطاقته قد فقدت، وأخيراً فإن المحكمة لم تفطن إلى أن الطاعن وقد حرر الشيكات للمدعين بالحقوق المدنية كان يبغى السداد وهو ما تنتفي به الطرق الاحتيالية وأن البضائع قد سلمت إليه برضاء المجني عليهم - كل ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوي التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوي التزوير، ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود صورة ضوئية للبطاقة الشخصية موضوع التزوير وإلى أن الطاعن تمكن بها من الحصول على البضائع والمنتجات وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر بصورته الموجودة على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة، ولا يبين من محضري جلستي المحاكمة أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تلك الصورة، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الحالية، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعي دليلاً قبله على مقارفته الجرائم التي دانه بها، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التعويض المقضى به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعين بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن من أن السجل التجاري الخاص بشركة الطاعن هو سجل مزور من عدمه وأن التعامل قد تم مع الطاعن باسمه الحقيقي أم المزور - وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد توصل إلى الاستيلاء على البضائع والمنتجات من المجني عليهم بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملها والتي بينها الحكم، فإن ما يقول به الطاعن من أن المجني عليهم قد سلموه البضائع برضائهم لا يعدو أن يكون عوداً إلى الجدل في تقدير أدلة الثبوت مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 13784 لسنة 60 ق جلسة 5 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 48 ص 311

جلسة 5 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث.

----------------

(48)
الطعن رقم 13784 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جرائم السب والقذف. مناط تحققه؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال. ما دام أنه يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم.
(2) مسئولية جنائية. محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. شرطه؟
عمل المحامي. ماهيته؟
كون الطاعنة الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد من عبارات سب وقذف بالشكوى والإنذارات المقدمة لجهاز المدعي العام الاشتراكي تعبر عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها. قول محاميها أنه المسئول وحده عن ذلك. لا محل له.
(3) عقوبة "الإعفاء منها".
تمتع الطاعنة بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات. دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك. ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامي هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامي هو يبتدع الوقائع فيها، وإذ كانت الطاعنة هي الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت عبارات القذف والسب - معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها، ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لا يكون في محله.
3 - لما كان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعنة بوصف أنها: (1) قذفت المدعي بالحقوق المدنية وسبته علناً في الإنذارات المعلنة له. (2) أبلغت كذباً ضده على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابها بالمواد 171، 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة مائتي جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم ...... لسنة 58 القضائية. والمحكمة المذكورة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.


المحكمة

لما كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مؤلفة من قضاء غير الذين قضوا فيها أول مرة خلافاً لما جاء بأسباب الطعن. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة، ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامي هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامي هو يبتدع الوقائع فيها، وإذ كانت الطاعنة هي الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت عبارات القذف والسب - معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها، ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لا يكون في محله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية.