جلسة 18 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
-------------
(40)
الطعن رقم 13409 لسنة 60 القضائية
حكم "بيانات الديباجة" "بطلانه". قانون "تفسيره". نقض "أثر الطعن".
النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.
مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم؟ المادة 178 مرافعات.
خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة. وجوب تطبيق نص قانون المرافعات.
إغفال ذكر اسم المدعي بالحقوق المدنية رغم جوهريته يؤدى إلى التجهيل به. يوجب نقض الحكم والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية يقتضي نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية. علة ذلك؟
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أوهمها بامتلاك ورشة نجارة لصناعة الأثاث واستولى منها على المبلغ المبين بالأوراق لتصنيع المنقولات المبينة بالأوراق إلا أنه قام بتغيير اسم الشركة وماطلها في تسليم المنقولات أو استرداد ما دفعت. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نصب قد شابه بطلان، ذلك بأن خلا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات في المرحلتين أنها قد خلت جميعها من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "..... النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم..... يترتب عليه بطلان الحكم". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكوم من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا يتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق