الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 8737 لسنة 60 ق جلسة 25 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 46 ص 293

جلسة 25 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

-----------------

(46)
الطعن رقم 8737 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية. دفوع "الدفع قبول الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الشيء المحكوم فيه. نيابة عامة. تزوير. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه؟
ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
مثال:
(2) محكمة استئنافية "نظرها الاستئناف والحكم فيه". أثره. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون".
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الصادر ببراءة متهم والمستأنف من النيابة العامة. نظرها معارضة آخر والقضاء بإلغاء الحكم بالنسبة له وإدانته والمتهم المقضي ببراءته. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.

-----------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، وهي مشروطة بإتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت في مذكرتها المحررة في 5/ 12/ 1987 استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 10/ 1985 التي أسندها البائع يوسف...... للمشتري سامي...... في حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامي..... بطريق الادعاء المباشر ضد يوسف..... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر في 25/ 10/ 1985 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره في 13/ 2/ 1986 وإذ كانت لكل من واقعتي التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة، وتمت بناء على نشاط إجرامي خاص، وقد أسند ارتكاب إحداهما إلى سامي... . بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف...... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر، الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم - بصفتهم التي اتصفوا بها جناة أو مجني عليهم - وبوحدة الموضوع والسبب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً أولاً: ببراءة المتهم الأول..... مما نسب إليه..... إلخ. ثانياً:.... ثالثاً: ..... فاستأنف النيابة العامة الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الأول لثبوت الاتهام وقيد الاستئناف برقم...... لسنة 89 س. إسكندرية، وحدد لنظر استئنافها جلسة...... وفيها أمرت المحكمة بضمه للاستئناف المقام من المتهم الثاني يوسف...... والمقيد برقم ...... لسنة 1988 س غرب إسكندرية، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقضت المحكمة الاستئنافية في الاستئنافين بجلسة 15/ 1/ 1989 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني، بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الثاني: يوسف....... وقضت المحكمة في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1989 بحكمها المطعون فيه: "قبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم عطية........ وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم يوسف.....".
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد عاودت نظر استئناف النيابة للحكم الصادر ببراءة المتهم الأول...... وتصدت للدعوى من جديد، حين عرضت عليها معارضة المتهم الثاني....... في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بالنسبة له، وقضت فيها بحكمها المطعون فيه، بإلغاء الحكم المستأنف - بالنسبة للمتهم الأول - وإدانته، رغم صدور حكم نهائي سابق منها ببراءته، انتهت به الدعوى الجنائية قبله، عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يعيبه حكمها - في هذا النطاق - ويوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم الأول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما - أولاً: المتهم الأول دخل عقاراً في حيازة..... ولم يخرج منه بناء على تكليف ممن له الحق في ذلك. ثانياً: المتهم الثاني: (1) اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر لأحاد الناس هو صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 26/ 10/ 1985 والمبرم بين..... و..... المشمول بوصاية والدته...... كطرف أول بائع وبين....... كطرف ثان مشترى وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن قدم له صورة ذلك العقد وأمده بالبيانات اللازمة فقام بنزع الورقة الأولى من تلك الصورة ووضع بدلاً منها ورقة أخرى اصطنعها على غير الحقيقة ضمنها بيانات على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمه إلى السيد الأستاذ/ رئيس نيابة..... أثناء إجراءات تحقيق الجنحة رقم..... لسنة 1987.... مع عمله بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً 41، 215، 373، 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وإلغاء قرار قاضي الحيازة ورفض الدعوى المدنية قبله. ثانياً بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثانية معاً للارتباط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى ضد المحكوم عليه - الثاني - لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها، وهو ما لا سند له في الأوراق. كما قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم الأول رغم سابقة إصدار ذات المحكمة في الدعوى عينها بجلسة 15/ 1/ 1989 حكماً نهائياً بتأييد الحكم المستأنف وقد حاز قوة الأمر المقضي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم - الثاني - تأسيساً على أن النيابة العامة حررت مذكرة - من بعد تحقيق الواقعة - خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جريمة التزوير مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، وهي مشروطة بإتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص، فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت في مذكرتها المحررة في 5/ 12/ 1987 استبعاد شبهة جريمة تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 10/ 1985 التي أسندها البائع يوسف...... للمشتري سامي....... في حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامي........ بطريق الإدعاء المباشر ضد يوسف....... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر في 25/ 10/ 1985 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره في 13/ 2/ 1986 وإذ كانت لكل من واقعتي التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة، وتمت بناء على نشاط إجرامي خاص، وقد أسند ارتكاب إحداهما إلى سامي..... بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف...... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر، الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم - بصفتهم التي اتصفوا بها جناة أو مجني عليهم - وبوحدة الموضوع والسبب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى المقامة ضد يوسف....... فيتعين نقضه - فيما قضى به قبله - والإعادة.
لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً أولاً: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه... إلخ. ثانياً:.... ثالثاً:.... فاستأنف النيابة العامة الحكم فيما قضى به من براءة المتهم الأول لثبوت الاتهام وقيد الاستئناف برقم..... لسنة 89 س. إسكندرية، وحدد لنظر استئنافها جلسة..... وفيها أمرت المحكمة بضمه للاستئناف المقام من المتهم الثاني يوسف...... والمقيد برقم..... لسنة 1988 س غرب إسكندرية، للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وقضت المحكمة الاستئنافية في الاستئنافين بجلسة 15/ 1/ 1989 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني، بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الثاني:...... وقضت المحكمة في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1989 بحكمها المطعون فيه: "قبول وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم عطية...... وبتغريمه مائتي جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة وقبول وإلغاء وعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لنظر الدعوى بالنسبة للمتهم يوسف.......".
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد عاودت نظر استئناف النيابة للحكم الصادر ببراءة المتهم الأول:...... وتصدت للدعوى من جديد، وحين عرضت عليها معارضة المتهم الثاني..... في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بالنسبة له، وقضت فيها بحكمها المطعون فيه، بإلغاء الحكم المستأنف - بالنسبة للمتهم الأول - وإدانته، رغم صدور حكم نهائي سابق منها ببراءته، انتهت به الدعوى الجنائية قبله، عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يعيبه حكمها - في هذا النطاق - ويوجب نقضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق