جلسة 22 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.
-------------
(43)
الطعن رقم 21519 لسنة 59 القضائية
دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. وإن قضى ببراءة الطاعن. ما دامت البراءة لم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت استنادها إليه.
الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم توصلوا إلى استكتاب المدعيين الأول والثاني كمبيالات وشيكات بلغت قيمتها 142000 جنيه (مائه واثنين وأربعين ألف جنيه) دون وجه حق والتصرف في منقول غير مملوك لهم. وطلبوا عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببرائته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعون بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
لما كان الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لا يغير من ذلك أن المحكمة قضت ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، لأن هذا القضاء لن يقيد القاضي المدني، اعتباراً بأن البراءة قد بنيت على أن الفعل المنسوب إلى الطاعن لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه، ولم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله، ويتعين مصادره الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق