الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 8334 لسنة 61 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 45 ص 286

جلسة 22 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد البدوي نائب رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.

----------------

(45)
الطعن رقم 8334 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
(2) سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.
(3) سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) صحافة.
حرية الصحفي جزء من حرية الفرد العادي لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.
(5) سب وقذف. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة القذف لا تتطلب قصداً خاص. كفاية توافر القصد العام.
القصد العام في جريمة القذف. مناط تحققه؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة القذف بالصحف.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان "بطلان ورقة التكليف بالحضور". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. علة وأساس ذلك؟
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي. استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت.
(8) محكمة دستورية. قانون. "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات. المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر. أثره؟

-------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
2 - من المقرر أنه إذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
3 - إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن.
4 - إن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.
5 - لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة....... أنها قصد بها النيل من المدعي بالحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
7 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت.
8 - إذ كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهما ارتكبا جريمتي السب والقذف العلني المنوه عنهما بصحيفة الإدعاء المباشر وكان ذلك بسوء القصد ونية الإضرار وطلب عقابهما بالمواد 171، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الإضرار التي أصابته. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيدت بجدولها برقم..... لسنة 58 ق وقضى فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول...... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب علناً بطريق النشر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإباحة النشر وحسن نيته وانتفاء القصد الجنائي لديه، بدلالة عدم ذكر اسم المدعي بالحقوق المدنية في الخبر المنشور الذي هو قرار لمجلس نقابة المهندسين واجب النشر، وأن المجلة التي نشر الخبر فيها توزع بالمجان على أعضاء نقابة المهندسين فقط، وبعدم صدور إذن نقابة المهندسين للمدعي بالحقوق المدنية لتحريك الدعوى ضد الطاعن زميله في النقابة، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، بيد أن الحكم أعرض عن دفاعه ودفوعه، هذا فضلاً عن رده بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب، وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت حرية الصحفي هي حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة....... أنها قصد بها النيل من المدعي بالحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان مجرد حضور المتهم بنفسه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن الأول مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية فلا يكون مقبولاً ما يثيره بشأن دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة المقدمة من الطاعن الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني...... بجريمة القذف والسب علناً بطريق النشر بوصفه رئيس تحرير مجلة..... دون أن يكون فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعي بارتكابها - لما كان ذلك، وكان قد صدر - حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - والتي تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق