الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 529 لسنة 2013 جلسة 5 /1/ 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين.
----------
(1) محكمة الاستئناف " سلطتها ". حكم " تسبيب الحكم المستأنف ". " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- محكمة الاستئناف تأيدها الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها . كفاية احالتها على تلك الأسباب . علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.
(2) قضاة " سلطاتهم " مخدرات . اثبات " تقدير الأدلة ". حكم " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- سلطة القاضي في المواد الجزائية . حد ذلك وشرطه؟
- محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر . ولو وردت في محضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر. علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.

(3) حيازة . مخدرات . جريمة " أركانها "" قصد جنائي ". حكم " تسبيب سائغ ".
- الحيازة للجواهر المخدرة . حدها؟
- الحكم غير لازم تحدثه استقلالا عن ركن الحيازة لوجود المخدر وعدم كفاية ما أورده من وقائع وظروف كافيا للدلالة عن ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدرات.

(4) مأمور الضبط القضائي . قبض . تفتيش . قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مخدرات . حكم " تسبيب سائغ".
- مأمور الضبط القضائي . سلطته وأساس ذلك؟
- الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة في مفهوم المادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية . ماهيتها؟
- تقدير جدية الدلائل للقبض والتفتيش . سلطة محكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدرات.
                                                  _____
          1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل ويكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادره منها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان اعتناقه أسباب الحكم المستأنف وقضى بتأييده فلا عليه أن يورد هذه الأسباب كاملة بل يكفي الإحالة عليها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
2- لما كان من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة القولية أو الفنية أو القرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الأثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ يرجع الأمر كله في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة لما كان ذلك وكان حكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة حيازة المخدرات على ما قرره المتهم الأول من أن الطاعن رافقة بسيارته إلى الشارقة أثناء نقل المواد المخدرة لتسليمها إلى المشترى وتم ضبطه أثناء مداهمة رجال التحريات وان الطاعن طلب منه مبلغ عشرين ألف درهم مقابل ذلك وأنه ركب مكان السائق أثناء نزول المتهم الأول حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمين، كما قرر شهود الضبط أن الطاعن ركب مكان السائق حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمية فضلا عن ضبط كمية مخدرات بالمقعد الخلفي للسيارة وهي قرائن تعضد أقوال المتهم الأول كما أن ما قرره الطاعن بوجه النعي من أن اعتراف الطاعن عن التهم المسندة إليه لا أساس له من الصحة فإن ما أورده الحكم المطعون فيه ينصرف إلى المتهمة الثانية " تعاطى مادة مخدرة القنب الهندي " وهو من الأخطاء المادية ومن ثم ما تعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
3- لما كان من المقرر أن الحيازة لا تقتصر على الحيازة المادية لتلك الجواهر فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال للجاني أو بالواسطة بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم واراده ولو لم يتحقق الحيازة المادية ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى الراهنة ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة تطمئن لثبوت جريمة الحيازة بغير قصد من الأدلة التي أوردتها ذلك أن الطاعن كان يعلم بوجود المخدر في السيارة وأنه طلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل الذهاب مع المتهم الأول لتسليمها للمشتري وهو ما يتحقق به ركن الحيازة من علم تحقيقه وجود المخدر وساعده المتهم الأول عن نقله والهروب من المكان ان لزم الأمر ، ومن ثم فإن منعى عدم العلم بوجود المخدر وانتفاء ركن الحيازة في غير محله.
 4- لما كان من المقرر أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة ومن بينها جرائم المخدرات ، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءهما هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة حيث أظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على كمية من مخدرات الحشيش وأن الطاعن رتب في مقعد السائق في حالة تأهب للهروب أن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة.




المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 1/8/2010 بدائرة الشارقة:-
المتهم الأول:-
1-حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-تعاطى مادة مخدرة "القنب الهندي" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
3-قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني " الطاعن ":-
1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-تعاطى مادة مخدرة "القنب الهندي"  المورفين " الكودايين " في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 6،1/48،39،34،17،1/63،56،2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 65،19 من الجدول رقم 1 والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر ، والمادتين 10/49،6/6 من قانون السير والمرور، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/9/2011 بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2946 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 15/12/2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه رقم 155 لسنة 2012 نقض جزائي ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بتاريخ 26/11/2012 بنقض ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة ، وعادت الدعوى سيرها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية ، وبتاريخ 26/3/2013 أصدرت حكما برفض الطاعن وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه للمرة الثانية المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أيد حكم المستأنف بإدانة الطاعن عن جريمة الحيازة بغير قصد الاتجار دون أن ينشأ له أدلة مستقله ، كما أن الأدلة التي بني عليها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قائمة على اعتراف منسوب صدوره إلى المتهم الأول وهو اعتراف لا يعضده ثمة دليل أو قرينة أخرى كما أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن أمام المحكمة والنيابة العامة عن التهمة المسندة إليه لا أساس له ولا يدل على أن الطاعن كان يعلم بحقيقة المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة المتهم الأول فضلا أن التحريات التي بني عليها إذن الضبط والتفتيش تخص المتهم الأول وليس الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل ويكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادره منها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان اعتناقه أسباب الحكم المستأنف وقضى بتأييده فلا عليه أن يورد هذه الأسباب كاملة بل يكفي الإحالة عليها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله، ولما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على أقوال المتهم الأول وهي أقوال لا تعضدها ثمة دليل أو قرينة فإن هذا النعي في غير محله لك أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة القولية أو الفنية أو القرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الأثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ يرجع الأمر كله في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة لما كان ذلك وكان حكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة حيازة المخدرات على ما قرره المتهم الأول من أن الطاعن رافقة بسيارته إلى الشارقة أثناء نقل المواد المخدرة لتسليمها إلى المشترى وتم ضبطه أثناء مداهمة رجال التحريات وان الطاعن طلب منه مبلغ عشرين ألف درهم مقابل ذلك وأنه ركب مكان السائق أثناء نزول المتهم الأول حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمين، كما قرر شهود الضبط أن الطاعن ركب مكان السائق حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمية فضلا عن ضبط كمية مخدرات بالمقعد الخلفي للسيارة وهي قرائن تعضد أقوال المتهم الأول كما أن ما قرره الطاعن بوجه النعي من أن اعتراف الطاعن عن التهم المسندة إليه لا أساس له من الصحة فإن ما أورده الحكم المطعون فيه ينصرف إلى المتهمة الثانية " تعاطى مادة مخدرة القنب الهندي " وهو من الأخطاء المادية ومن ثم ما تعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . ولما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بعدم تحقق ركن الحيازة لعدم علمه بالمخدر المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن الحيازة لا تقتصر على الحيازة المادية لتلك الجواهر فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال للجاني أو بالواسطة بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم واراده ولو لم يتحقق الحيازة المادية ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى الراهنة ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة تطمئن لثبوت جريمة الحيازة بغير قصد من الأدلة التي أوردتها ذلك أن الطاعن كان يعلم بوجود المخدر في السيارة وأنه طلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل الذهاب مع المتهم الأول لتسليمها للمشتري وهو ما يتحقق به ركن الحيازة من علم تحقيقه وجود المخدر وساعده المتهم الأول عن نقله والهروب من المكان ان لزم الأمر ، ومن ثم فإن منعى عدم العلم بوجود المخدر وانتفاء ركن الحيازة في غير محله، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات ، فإنه لما كان من المقرر أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة ومن بينها جرائم المخدرات ، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءهما هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة حيث أظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على كمية من مخدرات الحشيش وأن الطاعن رتب في مقعد السائق في حالة تأهب للهروب أن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة خليق الرفض.

    لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.          

الطعن 549 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
---------
المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . اجراءات . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه ". حكم " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- اجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من النظام العام . مؤداه . للمحكمة العليا . إثارتها من تلقاء نفسها . أساسه؟
- الطعن بالنقض . للأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف . مؤدى ذلك وعلته؟
- صدور الحكم المطعون فيه غيابياً وخلو الأوراق مما يفيد اعلان الطاعن . الطعن فيه بالنقض . اثره . غير جائز.
                                                  _____
          لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والإلتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر وعملا بنص المادة 244/1 من ذات القانون إن الطاعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي . وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابيا إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسات من جلسات المحاكم الاستئنافية ولم تتم المعارضة فيه متى يصح نهائيا وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً ومن ثم يكون الطعن في بطريق النقض غير جائز.

المحكمة
                         
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على بتاريخ 3/6/2014 بدائرة الشارقة:- 1- تسبب بخطئه في موت المجني عليه ............ وذلك بأن قاد المركبة رقم ......... خصوصي دبي كود .... على نحو مخالف للأحكام والقواعد الموضوعية لتنظيم حركة السير والمرور مما أدى إلى إصابة المجني عليه وفقا لما هو موصوف ببلاغ الوفاة المرفق والذي أودى بحياته .
2- قاد المركبة الموصوفة في الأوراق على الطريق ودون التزام بقواعد السير والمرور بأن قادها بإهمال ودون حذر وانتباه مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه.
3- تسبب بخطئه في المال المنقول المبين في المحضر وذلك نتيجة قيادته مركبة على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/342،43،3/ 424،1/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمواد 57،4،2/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 م في شأن السير والمرور المعدلة بعض أحكامه بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 .
بجلسة 21/9/2014 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم أربعة آلاف درهم عما أسند إليه للارتباط وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم والزامه بالدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها مائتي ألف درهم وصيام شهرين كفارة القتل الخطأ.استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2296/2014 وبتاريخ 12/11/2014 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والإلتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر وعملا بنص المادة 244/1 من ذات القانون إن الطاعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي . وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابيا إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسات من جلسات المحاكم الاستئنافية ولم تتم المعارضة فيه متى يصح نهائيا وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً ومن ثم يكون الطعن في بطريق النقض غير جائز.


الطعن 543 لسنة 2014 جلسة 20 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.
-------------
شيك . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها والعلة من ذلك؟
- أسباب اصدار الشيك . بواعث.  لا تأثير لها على طبيعته وعلى قيام المسؤولية الجنائية . علة ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة شيك بدون رصيد لتوافر كافة العناصر القانونية لها.
                                                  _____
          لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق اداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا تأثير لها على طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان إذ تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وكان الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ضمانا لشراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوف التزامه تجاه الطاعن وبالتالي لا يستحق قيمة الشيك .. ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ومن ثم فإن منعى الطاعن تكون على غير سند من الواقع والقانون .
المحكمة
                         
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 12/1/2012 بإمارة الفجيرة :
أعطى بسوء نية للمجني عليه / ........ شيك مسحوب على بنك أبوظبي الوطني بمبلغ اجمالي قدره "600,000 درهم " ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب .. وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/12/2013 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر –وإذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 5/3/2014 بعدم قبول المعارضة شكلاً. استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 181 لسنة 2014 ومحكمة استنئاف الفجيرة قضت بجلسة 29/4/2014 غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ عارض المحكوم عليه في الحكم الاستئنافي فقضت المحكمة بجلسة 11/11/2014 بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم 3000 درهم عما أسند إليه.
أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة ذلك أن الشيك كان ضمان مقابل شراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوفى التزامه تجاه الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق اداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا تأثير لها على طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان إذ تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وكان الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ضمانا لشراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوف التزامه تجاه الطاعن وبالتالي لا يستحق قيمة الشيك .. ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ومن ثم فإن منعى الطاعن تكون على غير سند من الواقع والقانون لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.


الطعن 491 لسنة 2014 جلسة 6 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي
------
حكم " بيانات التسبيب ". " تسبيب معيب ". شيك . دعوى " انقضاؤها لسابقة الفصل فيها ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الحكم القضائي . لصحته . وجوب قيامه على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثاتب في الأوراق . مخالفة ذلك . أثره . قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإنقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها في جريمة شيك دون أن يبين مصدر عناصر سابقة الفصل في الدعوى.
                                                  _____
          لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه يتعين لصحة الحكم القضائي، أن يقوم على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، وإلا كان معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان دون أن يبين المصدر الذي إستقى عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما وسببهما والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي.

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 10/11/2012 بدائرة عجمان أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه/ ............... بمبلغ 250,000 درهم رده البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة (401/ 1) من قانون العبوبات الاتحادي. والمادة (643) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. وبجلسة 1/7/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه. إستأنف المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 967 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان. ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 14/10/2014 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان، فأقامت النيابة العامة طعنها المطروح .
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه بشائبة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، أخذاً بما دفع به وكيل المطعون ضده، دون أن يثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أو بنسخة الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على ملف الدعوى المذكورة، أو حتى يبين في حيثيات عناصر إتحاد الدعويين من حيث الأطراف والمحل والسبب. أو أن يفصح في قضائه عما إذا كانت الشيكات محررة جميعها عن معاملة واحدة، أو عن معاملات متعددة. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه يتعين لصحة الحكم القضائي، أن يقوم على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، وإلا كان معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان دون أن يبين المصدر الذي إستقى عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما وسببهما والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي.

الطعن 487 لسنة 2013 جلسة 12 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
--------------
اتصالات . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها " " ماتلتزم به ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- استغلال أجهزة الاتصالات في الاساءة أو الازعاج أو ايذاء مشاعر الآخرين . جريمة معاقب عليها قانوناً . أساسه؟
- تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . كفايته . للقضاء بالبراءة . شرط ذلك؟
- محكمة الموضوع . التزامها بعرض أدلة الثبوت القائمة والادلاء برأيها فيها واستنادها على أسباب تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
- مثال لتسبيب معيب للحكم بالإدانة في جريمة استغلال الاتصالات في ازعاج وايذاء مشاعر المجني عليه دون مناقشة أدلة الاتهام بإقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتكراره الاتصال بهاتف الشاكي عدة مرات بقصد ازعاجه.
                                                  _____
          لما كان من المقرر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 /11/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " مما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الاخرين يعد مرتكبا جنحة معاقب عليها قانونا . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، كما يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ....... أنه بتاريخ 13/5/2013:-  وتاريخ لاحق عليه – بدائرة مدينة خورفكان.
1- استغل خدمة من خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات ( اتصالات) في إزعاج وايذاء مشاعر المجني عليه ...... وذلك بأن اتصل به تسع مرات على رقم هاتفه الموضوع بالمحضر على النحو المبين في التحقيقات.
2- رمى المجني عليه سالف الذكر بألفاظ السباب المبينة بالمحضر والتي تخدش الشرف والاعتبار ودون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وكان ذلك عن طريق الهاتف على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت معاقبته طبقا للمادتين (9فقرة 1 بند1) و 374/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له والمادة 82 مكرر 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2005 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
بتاريخ 20/6/2013 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم (50000) درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط فتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الغيابي وبجلسة 7/8/2013 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بتاريخ 8/8/2013 بالاستئناف .
   وبتاريخ 27/8/2013 حكمت محكمة الاستئناف حضوريا بالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إدانة المتهم بالتهمة الأولى المسندة إليه والقضاء مجددا ببراءته منها. تعديل العقوبة المقضي بها على المستأنف إلى معاقبته بالغرامة (1000) ألف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه لم يناقش أدلة الإثبات المتمثلة في اعترافات المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باتصاله على هاتف المجني عليه تسع مرات وإصراره على الاتصال على الرغم من عدم رد المجني عليه مما تحققت معه الأركان المادية والمعنوية لجريمة الازعاج عن طريق الهاتف مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 /11/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " مما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الاخرين يعد مرتكبا جنحة معاقب عليها قانونا . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، كما يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه مع الإحالة.

الطعن 42 لسنة 2014 جلسة 5 / 1/ 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين.
----------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". خطأ . مسئولية . مرور . حكم  " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها . سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات  والتحقيقات . شرطه؟
- تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة وتوافر رابطة السببية بينه وبين النتيجة  أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في احداثها . موضوعي . مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير أدلتها. غير جائز اثارته أو التمسك به أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور واتلاف مال منقول.
                                                  _____
          لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة–أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها من سلطة محكمة الموضوع حسبما يبين لها من أوراق الدعوى، ولها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن المتهم عن إرادة حرة مختاره واعيه ولايقدح في ذلك عدوله عنه إذ يكفي أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا أن تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداث النتيجة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب الحكم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وأدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه وباقي التهم بعد أن اطمأن لأدلة الثبوت فيما أورده بمدونات الحكم بمقولة " وحيث أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتهم المسندة إليه والذي جاء طواعية واختياريا ومطابقا للحقيقة والواقع وصادرا من ارادة حرة والذي تأيد بما جاء بمخطط الحادث وتقرير الضبط من قيام المتهم بقيادته المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم أخذ الحيطة والحذر وقيادته المركبة بسرعة زائده عن الحد المقرر للطريق الذي يسير به . وكذلك ما اثبته التقرير الطبي .. حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة .وتكون التهم المسندة إلى المتهم ثابته بحقه ثبوتاً كافياً.." وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالنسبة لإدانة الطاعن قد جاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما أثاره الطاعن بوجه النعي من وجه مساهمة والد المجني عليه لعدم رعايته الطفل المجني عليه وتركه يعبر الشارع فإن استخلاص المسئولية من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يغدو ما ورد بوجه النعي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن ........... إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/10/2013 بدائرة الشارقة:-
1- تسبب بخطئه في وفاة الطفل/........... بأن قاد المركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته . 2- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة حالة كونه سائق أجرة دون حذر وانتباه وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث.
3-اتلف المال المنقول المبين وصفا بالمحضر بأن جعله غير صالح للاستعمال.
4-قاد المركبة المبينة وصفا بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريــــق .
وطلبت النيابة العامة محاكمته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 38/342،121،2/424،1/1 من قانون العقوبات ، وبالمواد 10،4،2/57،10/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرو ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/11/2013 بحبس الطاعن لمدة شهر واحد وبالغرامة ألفي درهم عما أسند إليه وإلزامه بأداء الدية الشرعية مبلغ وقدره مائتا ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3356 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 5/1/2014 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنة المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه دون تمحيص لواقعة الدعوى واستخلاص مدى مساهمة والد المجني عليه في وقوع الحادث ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اسند الخطأ إلى الطاعن دون الإعتداء بمدى مساهمة والد المجني عليه الذي تركه دون رعاية يركض أمام السيارات القادمة بما يعد مساهمة في وقوع الحادث كما أن الحكم المطعون فيه نسب اعتراف للطاعن يخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة–أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها من سلطة محكمة الموضوع حسبما يبين لها من أوراق الدعوى، ولها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن المتهم عن إرادة حرة مختاره واعيه ولايقدح في ذلك عدوله عنه إذ يكفي أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا أن تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداث النتيجة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب الحكم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وأدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه وباقي التهم بعد أن اطمأن لأدلة الثبوت فيما أورده بمدونات الحكم بمقولة " وحيث أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتهم المسندة إليه والذي جاء طواعية واختياريا ومطابقا للحقيقة والواقع وصادرا من ارادة حرة والذي تأيد بما جاء بمخطط الحادث وتقرير الضبط من قيام المتهم بقيادته المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم أخذ الحيطة والحذر وقيادته المركبة بسرعة زائده عن الحد المقرر للطريق الذي يسير به . وكذلك ما اثبته التقرير الطبي .. حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة .وتكون التهم المسندة إلى المتهم ثابته بحقه ثبوتاً كافياً.." وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالنسبة لإدانة الطاعن قد جاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما أثاره الطاعن بوجه النعي من وجه مساهمة والد المجني عليه لعدم رعايته الطفل المجني عليه وتركه يعبر الشارع فإن استخلاص المسئولية من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يغدو ما ورد بوجه النعي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس خليق بالرفض.


الأحد، 15 فبراير 2015

الطعن 229 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
------------------
المحاكمات الجنائية . قانون " تطبيقه ". اثبات " شهود ". مخدرات . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- المحاكمات الجنائية . الأصل وجوب بنائها على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم  وتسمع شهود الاثبات والنفي واستيفاء كل نقص في اجراءات التحقيق. ما دام ممكنا . الالتفات عن ذلك . شرطه . تنازل الخصوم عنه صراحة او ضمنا . وجوب على المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع فيما تمسك به . أساسه وعلة ذلك ومؤداه؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالإدانة في جريمة حيازة مؤثر عقلي لاغفاله استدعاء شهود الضبط رغم تمسك الطاعن بذلك ولم يتنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً.
                                                  _____
          لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المواد 239،166،165 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما دام ذلك ممكنا وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع فيما تمسك به لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير به وجه الرأي ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت التهمة إذ الأدلة في المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو المستبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل جميع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع قد تمسك في دفاعه في مذكرة استئنافه الشارحة ببراءته واحتياطيا باستدعاء شهود الضبط وأنه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ذات الطلب في حيثياته إلا أنه قد أغفل الرد عليه رغم أنه طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .  

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه وبتاريخ 12/11/2013بإمارة أم القيوين:-
حاز على مؤثر عقلي هو الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المواد 49،7،1/56،2،1/1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2005 والبند 65 من الجدول الثامن والمرفق بذات القانون.
بتاريخ 26/2/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم (الطاعن) لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 41/2014 وبجلسة 15/4/2014 قضت محكمة استئناف أم القيوين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد طلب من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باستدعاء شهود الضبط لمناقشتهم وإذ أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعملا بنص المواد 239،166،165 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما دام ذلك ممكنا وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع فيما تمسك به لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير به وجه الرأي ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت التهمة إذ الأدلة في المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو المستبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل جميع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع قد تمسك في دفاعه في مذكرة استئنافه الشارحة ببراءته واحتياطيا باستدعاء شهود الضبط وأنه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ذات الطلب في حيثياته إلا أنه قد أغفل الرد عليه رغم أنه طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.  


الخميس، 12 فبراير 2015

الطعنان 517 و 518 لسنة 2013 جلسة 8 /12 /2014

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبد الحق أحمد يمين.
--------------------
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب " . مخدرات . اثبات " الأدلة والقرائن ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- لسلامة الحكم بالإدانة . شرطه وأثر مخالفة ذلك؟
- الأحكام وجوب أن تكون مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى. مؤدى ذلك؟
- الأحكام الصادرة بالإدانة . وجوب قيامها على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت أدانة المتهم وتوافر الحجج القطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين.
- الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيددة القاضي . استبعاد احداها . أثره . تفيد عدم الاعتماد عليها كليا . علته؟
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد رغم استدلاله بدليل لا أصل له في الأوراق وقرائن قد سقط بعضها مما يسقط الاعتماد عليها كليا.
(2) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . اثبات " اعتراف ". مخدرات . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً.
- تقدير الاعتراف وقيمته في الاثبات . سلطة محكمة الموضوع . علة ذلك وشرطه؟
- الجدل الموضوعي في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير الأدلة . غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد
                                                  _____
          1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة حكم الإدانة في المسائل الجزائية أن يبين الحكم – وعلى نحو جلي – في مدوناته النموذج القانوني للجريمة التي عاقب عليها الجاني وأن ينصرف هذا البيان إلى استظهار عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة فضلا عن بيان مواد الاتهام ، وأن يدلل الحكم كذلك على نسبتها إلى الجاني إذ بهذا البيان الجلي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تبسط وتفرض رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، وبغيره يكون الحكم معيبا بالقصور المبطل ولما كان من المقرر وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية كما أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المتهم وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة وأن في استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متسانده فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كليا لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته " أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة..." ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الاوراق ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير المدعو .......... ، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت سرير المدعو ......... بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق وهو قيام الطاعن بشراء المخدر ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بالمدعو .......... بينما الأوراق تخلو من ذلك ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة مما يسقط الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه .
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتباره عنصر من عناصر الاستدلال لها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة واستدل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن من اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد ........ بمقولة " وحيث أن الواقعة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة مما قرره المتهم الأول ....... بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات من أنه قبل سنة تعرض للضرب من المدعو .......... مع مجموعة من الاشخاص من الجنسية البنغالية وكان دائما يثير المشاكل له وعليه أخبر المتهم الثاني ........... المتهم ........ لان لديه صديق في التحريات وسوف يقوم بالقبض عليه ... وبالفعل حصل على مخدر الكانجا وأخبر المدعو ...... بسلوك المدعو ....... فعرض عليه أن يقوم بأخبار أن يقوم بوضع المخدر بالشقة لكونه يقيم معهم وبالتحديد أسفل سريره وفعل ذلك وعليه تم ضبطه وأن الشرطة ضبطت المقيمين بالشقة ..ومما شهد به الشاهد ..... من قسم مكافحة المخدرات بالشارقة أن المتهم الثاني .............. قرر له أن المتواجدين بالشقة ليس لهم أي صلة باللفافات المضبوطة وأنه من وضع تلك اللفافات اسفل سرير صاحب الشقة بناءً على اتفاق مع المتهم الأول "الطاعن" وبمناقشتهما شفاهة اعترف المتهم الأول " الطاعن" أنه توجد خلافات بينه وبين المتواجدين بالشقة ..وأنه قام بشراء تلك اللفافات المضبوطة ...وسلمها إلى المتهم الثاني ......... ليقوم بوضعها بالشقة وعند إتمام وضع اللفافات قام المتهم الثالث بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات والابلاغ عن الواقعة " وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن بوجه النعي ذلك أن الحكم اعتمد على اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الثاني وشهادة الشاهد خلاف ما يدعيه الطاعن بوجه النعي والذي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير تلك الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهم بتاريخ 13/3/2011 وسابق عليه بدائرة الشارقة:-
المتهم الأول وآخر:- حازا بغير قصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي أو الإستعمال مادة مخدر " حشيش ".
المتهم الثالث :- اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة حيازة المواد المخدرة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق معهما على أن يحضر المتهم الأول المواد المخدرة ويقوم المتهم الثاني بإخفائها في الشقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق .
المتهمون جميعا:- أبلغوا كذبا وبسوء نية الجهات الادارية " قسم مكافحة المخدرات بالشارقة ، عن ارتكاب المدعوين ........ و...... و........ و....... و....... و........ عن جناية حيازة المواد المخدرة مما عرضها للإجراءات القانونية ضدهم مع علمهم يقينا ببراءتهم.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 6،1/48،1/56،1/63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند رقم 19 من الجدول الأول المرفق به ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/7/2011 بسجن كل واحد من المتهمين عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة ، استأنف الطاعن .... على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2469 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة كما استأنف الطاعن ....... بالاستئناف رقم 2471 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 8/12/2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعنان الطعن رقم 146 لسنة 2012 جزائي عليا ، وبتاريخ 7/1/2013 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة ، وتم نظر القضية من محكمة الإحالة وبتاريخ 24/4/2013 قضت محكمة الشارقة الاتحادية الإستئنافية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين ، فأقام الطاعن عبدالرحمن قاشم علي الطعن رقم 517 لسنة 2013 ، كما أقام الطاعن .............. الطعن رقم 518 لسنة 2013 . والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعنين.
أولاً: الطعن رقم 517 لسنة 2013 المقام من ................:
وحيث إن جملة ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أدان الطاعن عن التهمتين المسندتين إليه تأسيسا على اعتراف المتهمين بينما الأوراق خلت من هذا الاعتراف فضلا عن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل آخر يثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة حكم الإدانة في المسائل الجزائية أن يبين الحكم – وعلى نحو جلي – في مدوناته النموذج القانوني للجريمة التي عاقب عليها الجاني وأن ينصرف هذا البيان إلى استظهار عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة فضلا عن بيان مواد الاتهام ، وأن يدلل الحكم كذلك على نسبتها إلى الجاني إذ بهذا البيان الجلي يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تبسط وتفرض رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون ، وبغيره يكون الحكم معيبا بالقصور المبطل . كما أنه من المقرر وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأن مفاد ذلك التزامها الرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية كما أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المتهم وأن يظهر من أوراق الدعوى توافرها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو التشكيك في صحة الدلائل أو التضارب أو التناقض في الدلائل المتساندة وأن في استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متسانده فإنه في حصول الوهن المسقط والمبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كليا لما هو معلوم من أن الأدلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي إذا استبعدت إحداها تعين عدم الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه بناء عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده في مدوناته " أن المتهمين الأول والثاني أقرا في الشرطة أن المتهم الثالث هو الذي اشترى لهم ذلك المخدر وهو من أعطاهما الفكرة..." ولما كان ما ساقه الحكم من إقرار المتهمين يخالف الاوراق ذلك أن المتهمين لم يقررا أن الطاعن هو من اشترى المخدر الذي تم وضعه تحت سرير المدعو ...... ، وأن المتهم الأول فقط هو من قرر أن الطاعن صاحب فكرة دس المخدر تحت سرير المدعو ...... بينما قرر المتهم الثاني أن الطاعن لا يعلم عن الواقعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد استدل بدليل لا أصل له في الأوراق وهو قيام الطاعن بشراء المخدر ودليل آخر هو أقوال المتهم الثاني أن الطاعن أوحى لهم بفكرة دس المخدر للإيقاع بالمدعو .......... بينما الأوراق تخلو من ذلك ومن ثم يكون ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من الأخذ بأقوال المتهمين هي أدلة وقرائن قد سقط بعضها وكان الحكم قد تساند إليها في تكوين عقيدته بالإدانة مما يسقط الاعتماد عليها كليا لتعذر التحقق من مبلغ أثر تلك القرائن في الوصول إلى تكوين عقيدة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه وبنائه عليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم نقضا كليا .
    وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه على النحو الذي يرد بالمنطوق.
ثانياً: الطعن رقم 518 لسنة 2013 المقام من الطاعن .............:-
وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن  عن التهم المسندة إليه بناء على أدلة مرسلة صادرة من اعتراف متهم آخر لم تعضدها أدلة أو قرائن أخرى ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على اعتراف المتهم ............ دون إحاطة بمدى صحة هذا الاعتراف كما أن أخذ الحكم المطعون فيه باعتراف الطاعن فإن ما نسب إلى الطاعن من اعتراف قد جاء مبهما وعاما لم يتم التحقق من صدقها والتأكد منها الأمر الي يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الاعتراف وقيمته في الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع باعتباره عنصر من عناصر الاستدلال لها أن تأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة واستدل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن من اعتراف الطاعن وشهادة الشاهد ............ بمقولة " وحيث أن الواقعة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة مما قرره المتهم الأول ........... بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات من أنه قبل سنة تعرض للضرب من المدعو .......... مع مجموعة من الاشخاص من الجنسية البنغالية وكان دائما يثير المشاكل له وعليه أخبر المتهم الثاني ........... المتهم ............. لان لديه صديق في التحريات وسوف يقوم بالقبض عليه ... وبالفعل حصل على مخدر الكانجا وأخبر المدعو .......... بسلوك المدعو .......... فعرض عليه أن يقوم بأخبار أن يقوم بوضع المخدر بالشقة لكونه يقيم معهم وبالتحديد أسفل سريره وفعل ذلك وعليه تم ضبطه وأن الشرطة ضبطت المقيمين بالشقة ..ومما شهد به الشاهد ...... من قسم مكافحة المخدرات بالشارقة أن المتهم الثاني ....... قرر له أن المتواجدين بالشقة ليس لهم أي صلة باللفافات المضبوطة وأنه من وضع تلك اللفافات اسفل سرير صاحب الشقة بناءً على اتفاق مع المتهم الأول "الطاعن" وبمناقشتهما شفاهة اعترف المتهم الأول " الطاعن" أنه توجد خلافات بينه وبين المتواجدين بالشقة ..وأنه قام بشراء تلك اللفافات المضبوطة ...وسلمها إلى المتهم الثاني ..... ليقوم بوضعها بالشقة وعند إتمام وضع اللفافات قام المتهم الثالث بالاتصال بقسم مكافحة المخدرات والابلاغ عن الواقعة " وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن بوجه النعي ذلك أن الحكم اعتمد على اعتراف الطاعن واعتراف المتهم الثاني وشهادة الشاهد خلاف ما يدعيه الطاعن بوجه النعي والذي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا في تحصيل عناصر الدعوى وأدلتها وتقدير تلك الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ما يكون معه النعي على غير أساس متعين رفض الطعن.

الطعن 489 لسنة 2014 جلسة 30 / 12 2014

       برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------------
نصب " الطرق الاحتيالية ". قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة النصب . أركانها وأساس ذلك؟
- الطرق الاحتيالية . عنصر أساسي في تكوين الركن المادي في الجريمة.
- الجدل الموضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . غير جائز . اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالإدانة في جريمة نصب.
                                                  _____
          لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الأحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بأخرين على تأييد أقواله، وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابـــه-والمعدل له في العقوبة- والتي جعلها مكملة له إضافة لما إتخذه لنفسه من أسباب وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة القانونية والواقعة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بأن الطاعن استغل الصداقة التي تربطهما منذ أيام الدراسة الجامعية والانتماء لجهة عمل واحدة، فأوهمه بأن رؤساءه من كبار ضباط القوات المسلحة أسندوا له مهمة الإشراف على بيع مجموعة من المركبات والدرجات النارية المستعملة، وأن اسعارها ذهيدة مقارنة بسعر السوق وشجعه على المشاركة في المزاد حاثاً له من خلال الرسائل النصية عبر الواتس آب ) بأن لا تفوته فرصة الربح الوفير مما دفعه لجمع ماله وأموال بعض أقاربه، وأرسلها للطاعن وبلغت جملتها 1,300,000 درهم. ولقد ترقب المجني عليه استلام السيارات إلا أن الطاعن أخبره بطول الإجراءات في المزاد التي يتبع جهات حكومية رسمية ولما طال انتظار المجني عليه وصار الطاعن لا يرد عليه وأغلق هاتفه تبين له إنه وقع ضحية احتيال . ولقد تأيد ذلك بأقوال الشهود ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عن طريق الواتس آب بين الطاعن والمجني عليه، وإيصالات المبالغ المالية التي أودعها الشاكي بحساب الطاعن عن طريق البنوك. وأنه قد تبين أثناء التحقيق أن الطاعن قد احتال على شخصين آخرين بذات الأسلوب بالشارقة وزور إعلان المزاد واستولى على مبالغ مالية. ولقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن. بزعم أن النزاع ذات صفة مدنية –بأن مقومات ذلك غير متوفرة، وذلك لسعيه بإقناع الشاكي بمشاريع وهمية تمثل في عرض شراء السيارات المستعملة بأسعار زهيدة وأنه هو المشرف على عمليات المزاد وتبين كذب ذلك وعدم صحته وحصل على المبالغ من الشاكي.
وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إليه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

المحكمة
                       
          حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ سابق على 9/1/2014 بدائرة كلباء :-
إستولى على المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر، والمملوك للمجني عليه/ .............، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وصفة غير صحيحة، بأن أوهم المجني عليه على خلاف الحقيقة بأنه يعمل في قسم مزاد القوات المسلحة، وأنه توجد مركبات للبيع تتبع للقوات المسلحة بأسعار ............ وبادل المجني عليه الرسائل النصية عبر خدمة (الواتس اب) عارضاً عليه أنواع المركبات ومواصفاتها وأوهمه بوجود إجراءات خاصة بالقوات المسلحة لإتمام عملية البيع بعد أن طلب منه صور ووثائق ومستندات رسمية مستغلاً بذلك ثقة المجني عليه كونه يعمل بالقوات المسلحة، ولوجود علاقة صداقة بينهما، مما حمل المجني عليه على التسليم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 29/6/2014 بحبس المتهم مدة سنتين عما أسند إليه. أستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 235 لسنة 2014 جزاء خورفكان، وبجلسة 30/9/2014 قضت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف مدة ستة أشهر عما نسب إليه.
لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن، ورأت رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج وذلك بأسباب حاصلها أن الحكم دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، فلم يتوفر فعل الكذب في حق الطاعن وخلو الأوراق من ثمة طرق أو وسائل احتيالية قام بها فهو لم يستعين بأشخاص، أو أوراق ويقول إن الحكم أقام قضاءه على أقوال المجني عليه المرسلة، واستند على قرائن واستدلالات تتنافر مع العقل والمنطق دون دلائل قطعية، وخلافا للثابت بالاوراق، واعتصام الطاعن بالانكار في جميع مراحل الدعوى ومدنية النزاع، ووجود معاملات تجارية بينه وبين المجني عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك إن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الأحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، كما أن الاستعانة بشخص آخر أو بأخرين على تأييد أقواله، وإدعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في الجريمة.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابـــه-والمعدل له في العقوبة- والتي جعلها مكملة له إضافة لما إتخذه لنفسه من أسباب وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة القانونية والواقعة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة قانونية كافية وسائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إطمئنانه إلى أقوال المجني عليه بأن الطاعن استغل الصداقة التي تربطهما منذ أيام الدراسة الجامعية والانتماء لجهة عمل واحدة، فأوهمه بأن رؤساءه من كبار ضباط القوات المسلحة أسندوا له مهمة الإشراف على بيع مجموعة من المركبات والدرجات النارية المستعملة، وأن اسعارها ذهيدة مقارنة بسعر السوق وشجعه على المشاركة في المزاد حاثاً له من خلال الرسائل النصية عبر الواتس آب ) بأن لا تفوته فرصة الربح الوفير مما دفعه لجمع ماله وأموال بعض أقاربه، وأرسلها للطاعن وبلغت جملتها 1,300,000 درهم. ولقد ترقب المجني عليه استلام السيارات إلا أن الطاعن أخبره بطول الإجراءات في المزاد التي يتبع جهات حكومية رسمية ولما طال انتظار المجني عليه وصار الطاعن لا يرد عليه وأغلق هاتفه تبين له إنه وقع ضحية احتيال . ولقد تأيد ذلك بأقوال الشهود ومضمون الرسائل النصية المتبادلة عن طريق الواتس آب بين الطاعن والمجني عليه، وإيصالات المبالغ المالية التي أودعها الشاكي بحساب الطاعن عن طريق البنوك. وأنه قد تبين أثناء التحقيق أن الطاعن قد احتال على شخصين آخرين بذات الأسلوب بالشارقة وزور إعلان المزاد واستولى على مبالغ مالية. ولقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن. بزعم أن النزاع ذات صفة مدنية –بأن مقومات ذلك غير متوفرة، وذلك لسعيه بإقناع الشاكي بمشاريع وهمية تمثل في عرض شراء السيارات المستعملة بأسعار زهيدة وأنه هو المشرف على عمليات المزاد وتبين كذب ذلك وعدم صحته وحصل على المبالغ من الشاكي.

وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إليه، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس  متعين الرفض.