الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أبريل 2014

الطعن رقم 25555 لسنة 75 ق جلسة 12 / 10 / 2005 (نقابات)

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة الجنائيـــــة
دائرة الأربعاء (ب)
غرفة المشورة
--------

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيـــم               نائب رئيس المحكمــة       

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالـــم              ومنصور القاضــــى

                                                    ومصطفى حســـان             ومحمد عبد الحلــــيم          

                                                   نواب رئيس المحكمة

وحضور أمين السر السيد / كمال محمد سالم

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 9 من رمضان سنة 1426 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2005 م  0

أصدرت القرار الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 25555 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقـــــم 25555 لسنة 75 القضائية 0
المرفوع من
محمود مغازى محمد المحصى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين             طاعن                                          
ضــد
1-   وزير العدل " بصفته "
2-    رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس لجنة انتخابات نقابة المحامين
3-    نقيب المحامين " بصفته "                                     مطعون ضدهم
" الوقائــع "
        بتاريخ 5 من يناير سنة 2005 صدر قرار السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين يومى 12 و 19 من شهر مارس سنة 2005 على أن يفتح باب الترشيح فى الفترة من 17 من يناير سنة 2005 حتى 30 من يناير سنة 2005 0
        وبتاريخ 12 من مارس سنة 2005 أجريت الانتخابات ولم تكتمل الجمعية العمومية حسب  قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فتمت الإعادة يوم 19 من مارس سنة 2005 0
        وبتاريخ 20 من مارس سنة 2005 أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الأصوات 0
        فطعن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين فى القرار الصادر بإعلان النتيجة
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 0
        من حيث إن الأستاذ / محمود مغازى محمد المحامى أقام الطعن الماثل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين طالباً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين المعلنة يوم 20 من مارس سنة 2005 مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع 0
        ومن حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسندها إلى جهة القضاء العادى ـ بصفة استثنائية ـ وذلك استناداً إلى التفويض المقــرر للمشرع فى المادة 167 من الدستور ـ فى أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية ـ التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور ـ إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير فى المــواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهى التى تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع فى تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر ـ من بعد ـ القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً فى مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل فى المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنــة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التى نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر 0 ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض فى قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله 0
لذلــــك
        قررت الغرفة عدم قبول الطعن 0

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائـــرة 

الطعن رقم 15220 لسنة 75 ق جلسة 28 / 12 / 2005

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة الجنائيـــــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيـــم               نائب رئيس المحكمــة       

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالـــم              ومنصور القاضــــى

                                                     ومصطفى حســـان            ومحمد عبد الحلــــيم          

                                                  نواب رئيس المحكمة               

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمودة نصار

وأمين السر السيد / أحمد العجوز

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 26 من ذى القعدة  سنة 1426 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2005 م0

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 15220 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقـــــم 15220 لسنة 75 القضائية 0

المرفوع من

أحمد صلاح درويش                                                 المحكوم عليــه

ضــد
النيابة العامــة
إمام محمد المرسـى
خيرية عبد الفتاح محمد أبو شادى                                المدعيين بالحقوق المدنية
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 711 لسنة 2003 باب الشعرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 33 لسنة 2003 القاهرة ) بأنه فى الفترة من 23 من مارس سنة 2001 وحتى 8 من أبريل سنة 2001 بدائرة قسم باب الشعريــة ـ محافظة القاهرة ـ بصفته موظفاً عاماً ( معاون مباحث قسم باب الشعرية ) عــذب المجنى عليه محمد الحسينى إمام والمتهم فى القضايا أرقام 2152 ، 2100 ، 2322 لسنة 2001 جنح باب الشعرية ، 2785 لسنة 2001 جنح الدرب الأحمر ، 2884 لسنة 2001 جنح الظاهر وذلك لحمله على الاعتراف بارتكابها بأن أوصل مصدر كهربائى ذو سطح محدود إلى جسمه مما أحدث اختلالاً للتردد الطبيعى لنبضات قلبه وما تسبب فيه من توقف لعضلة القلب وما أعقبه من توقف بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى الوفاة على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والذى أثبت أيضاً تعديه عليه بالضرب مستخدماً فى ذلك كرباجاً فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات 0 وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        وادعى والدا المجنى عليه إمام محمد المرسى وخيرية عبد الفتاح محمد أبو شادى مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويض مدنى نهائى 0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من مايو سنة 2003 وعملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 38775 لسنة 73 القضائية ) 0        
        ومحكمة النقض ـ قضت فى 7 من فبراير سنة 2004 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى 0
        وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
        ومحكمة الإعادة ـ بهيئة مغايرة ـ قضت حضورياً فى 17 من يناير سنة 2005 عملاً بالمادة 126 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
        فطعن الأستاذ / يحيى شوقى المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 29 من يناير سنة 2005 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى 23 و 24 و 26 من فبراير سنة 2005 موقعاً عليها من الأساتذة / بهاء الدين أبو شقة وأسامة يوسف محمد ومأمون محمد سلامة المحامين 0
        وبجلسة 27 من يوليه سنة 2005 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 23/11/2005 لنظر الموضوع 0
        وبالجلسة المحددة قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد تلاوة أمر الإحالة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة 0
        من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة ـ من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وحسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل فى أن المجنى عليه / محمد الحسينى إمام أحمد كان قد اتهم فى القضايا أرقام 2152 ، 2100 ، 2322 لسنة 2001 جنح باب الشعرية ، 2785 لسنة 2001 جنح الظاهر التى حررها المتهم / أحمد صلاح درويش موسى معاون مباحث قسم باب الشعرية وأجرى تحرياته فيها وقد قام بالقبض على المجنى عليه صباح يوم 24 من مارس سنة 2001 واحتجزه بقسم باب الشعرية حتى وفاته بتاريخ 8 من أبريل سنة 2001 وقام بتعذيبه بأن اعتدى عليه بالضرب بيديه وقدميه فى مواضع مختلفة من جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وذلك بقصد حمله على الاعتراف بجرائم السرقة وإخفاء المسروقات موضوع القضايا سالفة البيان 0
        ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد صحت لدى المحكمة إسناداً وثبوتاً فى حق المتهم بما شهد به كل من محمد الحسينى وإمام محمد المرسى مندور وغريب صدقى على إدريس ومحمد حسين فتح الله حسنين وأحمد عبد الحميد على حسن وتقوى عبد الحميد سليم وخالد سعد يوسف السيد ومحمد أحمد مختار أحمد وما جاء بأقوال الملازم أول محمد عبد السلام نبوى ومن تقريرى الطب الشرعى وما ثبت من مناظرة النيابة العامة للمجنى عليه فى القضية رقم 1524 لسنة 2001 جنح الظاهر 0
        فقد شهد المجنى عليه محمد الحسينى إمام بتحقيقات النيابة العامة فى المحضر رقم 1524 لسنة 2001 جنح الظاهر بأن المتهم أحمد صلاح درويش موسى ضابط المباحث بقسم باب الشعرية اعتدى عليه بالضرب بيدية وقدميه بقصد حمله على الاعتراف بارتكابه وقائع السرقات فى تلك القضية والقضايا الأخرى التى نسب إليه الاتهام فيها 0
        وشهد إمام محمد المرسى مندور أنه قد تم القبض على نجله المجنى عليه الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 24 من مارس سنة 2001 وعند عرض نجله المذكور على مستشفى سيد جلال بعد أن ساءت حالته الصحية تقابل معه وأخبره أنه تم الاعتداء عليه بقسم الشرطة خلال احتجازه به وأن المتهم هو الذى اعتدى عليه 0
        وشهد غريب صدقى على إدريس أنه كان محبوساً بحجز قسم باب الشعرية على ذمة إحدى القضايا وأن المجنى عليه كان برفقته فى ذات الحجز وكان يتمتع بصحة جيدة غير أن حالته الصحية بدأت تسوء بعد تكرار عرضه على المباحث ليلاً وعودته فى حالة إعياء شديدة من شدة التعدى عليه حتى أصبح غير قادر على الوقوف وأضاف أنه كان يسمع صراخ المجنى عليه من التعذيب أثناء تواجده بوحدة المباحث ولدى عودته كان يشاهد به إصابات من جراء التعدى عليه 0
        وشهد محمد حسين فتح الله حسنين بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أنه استفسر من المتواجدين بالحجز عن سبب سوء حالة المجنى عليه بعد عودته من وحدة المباحث أخبروه بأن ذلك بسبب شدة التعدى عليه فى غرفة بوحدة المباحث يطلق عليهـــا (الثلاجة) وهى التى يتم فيها تعذيب المحجوزين 0
        وشهد الطبيب أحمد عبد الحميد على حسن مفتش صحة الظاهر بأن المجنى عليه عرض عليه يوم 2 من أبريل سنة 2001 رفقة شخصين قررا له أنهما من رجال المباحث وأن المجنى عليه كان مكبلاً بالقيود الحديدية فى يديه وقدميه وعندما طلب فك تلك القيود رفضا وطلبا منه عدم إثبات الإصابات التى كانت بظهر المجنى عليه بدعوى أنه اصطنعها بنفسه 0
        وشهدت الطبيبة تقوى عبد الحميد سليم مفتشه صحة مكتب العدوية بأنها قد وقعت الكشف الطبى على المجنى عليه بتاريخ 7 من أبريل سنة 2001 ووجدت به إصابات عديدة بعموم جسده وأنها أثبتت ضرورة علاجه بالمستشفى لسوء حالته الصحية بسبب تلك الإصابات0
        وشهد خالد سعد يوسف السيد أمين الشرطة بقسم باب الشعرية أنه عرض المجنى عليه ثلاث مرات على النيابة العامة بتكليف من رؤسائه وأنه عندما عرضه أول مرة على نيابة باب الشعرية كانت حالته جيدة غير أن حالته بدأت تسوء فى المرات التالية 0
        وشهد الطبيب الشرعى / محمد أحمد مختار أحمد كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أنه ذو بنيان عضلى متناسق ولم توجد به آثار هزال أو نهوكه مع وجود إصابات متعددة ومنتشرة بالجسم وأن بعض تلك الإصابات حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة وتشير التطورات إلى حدوث ذلك خلال فترة زمنية معاصرة لفترة حجزه وأن آثار تلك الإصابات تشير إلى حدوث تكرار للتعدى عليه 0
        وشهد الملازم أول محمد عبد السلام نبوى أن المجنى عليه أُحضر إلى حجز قسم باب الشعرية بمعرفة وحدة المباحث وكانت حالته الصحية عند حضوره جيدة ثم ساءت بعد ذلك وأن المتهم هو المحرر للمحاضر التى كان محجوزاً على ذمتها وأنه استلم المجنى عليه يوم 2 من أبريل سنة 2001 لعرضه عن مفتش الصحة بناء على أمر النيابة العامة بذلك 0
        وثبت من مناظرة النيابة العامة للمجنى عليه فى القضية رقم 1524 لسنة 2001 جنح الظاهر وجود إصابات به عبارة عن جرح سطحى بفروة الرأس وآخر بالساق اليمنى وبعض الإصابات بالقدم والساق اليسرى وإصابات باليد اليمنى وكدمة بها وقد أرجع المجنى عليه تلك الإصابات لتعدى المتهم عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بقضايا لم يرتكبها 0
        وقد ثبت من مطالعة صور المحاضر أرقام 2100 لسنة 2001 جنح باب الشعرية و1524 لسنة 2001 جنح الظاهر و 2152 لسنة 2001 جنح باب الشعرية و 2884 لسنة 2001 جنح الظاهر و 2322 لسنة 2001 جنح باب الشعرية أن المتهم هو المحرر لها جميعاً وأثبت فيها ضبط فؤاد عبد الفتاح الذى أقر له بارتكاب واقعة السرقة فى كل منها وأنه باع متحصلات السرقة للمجنى عليه الذى كان يعلم أنها متحصلة عن سرقة وأثبت أيضاً استدعاء المجنى عليه فأقر له بشراءه المسروقات 0
        ومن حيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيق الابتدائى وصمم على إنكاره بجلسة المحاكمة ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وشكك فى أدلة الثبوت والتمس براءته مما أسند إليه 0
        ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدى إلى إصابة المجنى عليه والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ـ كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه 0
        ومن حيث إن المحكمة ترى فى مجموع الأدلة التى سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام ( معاون مباحث قسم باب الشعرية ) قــام بتعذيب المجنى عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه فى المحاضر أرقام 2100 ، 2152 ، 2322 لسنة 2001 جنح باب الشعرية و 1524 ، 2884 لسنة2001 جنح الظاهر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ومناظرة النيابة للمجنى عليه فى المحضر رقم 1524 لسنة 2001 جنح الظاهر ، ولا ترى فى إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر فى سلامة معتقدها فى هذا الشأن 0
        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المتهم :
أحمد صلاح درويش موسى 0
خلال الفترة من 23 من مارس سنة 2001 وحتى 8 من أبريل سنة 2001 بدائرة قسم باب الشعرية عذب المجنى عليه محمد الحسينى إمام المتهم فى القضايا أرقام 2100 ، 2152 ، 2322 لسنة 2001 جنح باب الشعرية و 1524 و 2884 لسنة 2001 جنح الظاهر وذلك لحمله على الاعتراف بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه فيها الأمر الذى يتعين معه عقابه عملاً بالمادتين 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية و 126/1 من قانون العقوبات 0
        ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق له فى تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضى بها عليه ، على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم أحمد صلاح درويش بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات 0

أمين الســـر                                                     رئيس الدائـــرة 

الطعن رقم 8999 لسنة 79 ق جلسة 28 / 9 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد محمـود محاميد           منصور القاضي        
                               محمد عبد الحليــــم        ومحمد سليمــــان
                                               نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد لبيب .
وأمين السر السيد / محمد زيادة
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
فى يوم الأربعاء 30 من شوال سنة 1432هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم  8999  لسنة 2009 وبجدول المحكمة برقــــم 8999  لسنة 79 القضائية 0
المرفوع من
..................                                                     المحكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 21782 لسنة 2008 مركز كرداسة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 7739 لسنة 2008 ) بأنه في يوم 21 من يونيه سنة 2008 بدائرة مركز كرداسة ـ  محافظة 6 أكتوبر .
هتك عرض الطفلة ............... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن جذبها عنوة وطرحها فوق مرقد مسكنها وما إن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها وكشف عوراتها ثم جثم فوقها عابثاً بجسدها .
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة 0
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من أبريل سنة 2009 عملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من يونيه سنة 2009  وقدمت أسباب الطعن فى 9 من يونيه سنة 2009 موقع عليها من / حسين الشافعي محمود المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        حيث إن الطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن إيداع أسبابه هو شرط لقبولـه ، وأنهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 من أبريل سنة 2009 ، وأودع أسباب الطعن بتاريخ 9 من يونيه سنة 2009 فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ بيد أنه قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 24 من يونيه سنة 2009 بعد الميعاد  سالف الذكر ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

الطعن رقم 3718 لسنة 65 ق جلسة 9 / 3 / 2005

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة الجنائيـــــة
دائرة الأربعاء (ب)
--------

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم فـرج              نائب رئيس المحكمــة       

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــــم              ومنصور القاضـــى

                                                        وعثمان متولــــى               ومصطفى حســــان
                                                       نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ناجى عز الدين

وأمين السر السيد / محمد أحمد عيسى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 28 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 9 من مارس  سنة 2005 م  

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 3718 لسنة 1995 وبجدول المحكمة برقـــــم 3718 لسنة 65 القضائية 0

المرفوع من

عيسى إسماعيل العيوطى
" بصفته رئيس مجلس إدارة بنك النيل "                             المدعى بالحقوق المدنية
ضــد
النيابة العامــة
حازم مصطفى منصور
محمد أبو الفتح أحمد عبد الرحيم
وديع وهبى اسحـــاق
فاروق عزيز بخيـــت
أحمد محمد صالح نــواره
صلاح محمد إبراهيم سالم
جمال سيد محمد العسال
رضا إبراهيم محمد غالب                                               المدعى عليهم مدنيـاً
" الوقائــع "
        بتاريخ 26 من يونيه سنة 1988 أصدرت النيابة العامة بعد تحقيق أجرته قراراً فى القضية رقم 780 لسنة 1985 إدارى قصر النيل بحفظ الأوراق إدارياً قبل المطعون ضدهم 0
        فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة المنعقدة فى غرفة المشورة 0
        والمحكمة المذكورة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه 0
        فطعن الأستاذ / على نور الدين المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يناير سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائيــة الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتيــــــــة (1) 000000 (2)000000 (3)00000000 فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات  والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائى ـ إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى 0 أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص ، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " 0 لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من يونية سنة 1988 فى مادة جناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى ألغى الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، فإن الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة 0

أمين الســـر                                                         رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 7 لسنة 81 ق جلسة 8 / 2 / 2012 (تنازع)

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع          منصور القاضي      
مصطفى حســـان        محمد عبد الحليــم       
    نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن
وأمين السر السيد / كمال سالم 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول  سنة 1433هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 7 لسنة 2011 وبجدول المحكمة برقــــم 7 لسنة 81 القضائية 0
المرفوع من
النيابة العامــة                  
ضــد
مجدي عبد الجواد محمد
 الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 6741 لسنة 2009 قسم الموسكى ( المقيدة برقم 2464 لسنة 2009 جنح اقتصادي القاهرة  ) 0
بأنه في يوم 7 من يوليو سنة 2008 بدائرة قسم الموسكى  ـ محافظة القاهرة ـ عرض للبيع منتجات تتخذ تصميماً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 119 ، 122 ، 127 ، 134 بند 22 فقرة أخيرة من القانون رقم 82 لسنة 2002 . 
وأحالته إلى محكمة جنح الموسكى لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف سالفى البيان .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 14 من سبتمبر سنة 2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة النشر والمصاريف 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضى في معارضته في 1 من ديسمبر سنة 2008 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وقضى في استئنافه في 11 من فبراير سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإحالة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها للاختصاص .  
وقدمت الجنحة لمحكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص 0
والمحكمة المذكورة قضت في 25 من نوفمبر سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها 0
فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        حيث إن كلاً من محكمة  جنح مستأنف جنوب القاهرة ، ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى , ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما ، ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى 0
        وحيـث إن النيابـة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم بوصف أنه عرض للبيع منتجات تتخذ تصحيحاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك ومحكمة جنح الموسكى قضت غيابياً بتاريخ 14/9/2008 بتغريمه خمسة آلاف جنيه والنشر ثم عارض وبجلسة الأول من ديسمبر سنة 2008 قضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف وقضت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 2009  بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وأن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى " المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .  لما كان ما تقدم وكانت محكمة جنح الموسكى قد أصدرت ـ في الدعوى موضوع الطلب المطروح ـ حكماً قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 ـ وفقاً لحكم المادة السادسة في مواد إصداره ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تعد بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة ( الموسكى ) للفصل في الدعوى .   
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة " الموسكى" لنظر الدعوى . 

أمين الســـر                                                    رئيس الدائــرة