برئاسة السيد المستشار /مصطفى صادق نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و حمدى ابو الخير و محمود خضر و الأسمر
نظير نواب رئيس المحكمة .
(1) نقض " التقرير
بالطعن وايداع الاسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثرة : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلا ً خاصاً لصياغة الحكم .
(3) حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
أحالة الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده شاهد أخر . لا عيب .
مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند اليه .
(4) سرقة . جريمة "
أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . مالا يقبل منها " .
يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس .
دون حاجة للتحدث عنه صراحة .
(5) سرقة . قصد جنائى . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائى في جريمة السرقة . ماهيته ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى . غير لازم . كفاية ان يكون
مستفاد (6) إثبات " بوجه
عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إستدلالات .
تفتيش " اذن التفتيش . اصداره " .
ـــ تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش . موضوعى
2 جلسة 5 من
يناير سنة 2013.
للمحكمة في تكوين عقيدتها التعويل على تحريات الشرطة تعزيزاً لما
ساقته من أدلة .
(7) دفوع " الدفع ببطلان
إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "
أسباب الطعن . ملا يقبل منها " .
الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط موضوعى . يكفى للرد عليه اطمئنان
المحكمة الى وقوع الضبط بناء على هذا الاذن . اخذاً منها بالأدلة التى أوردها
الحكم .
(8) دفوع " الدفع
بنفى التهمة " .
ـــ الدفع بنفى التهمة . موضوعى . لا يستاهل رداً . استفادة الرد عليه
من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . مالا يقبل منها " .
حسب الحكم إيراد الادلة المنتجة التى تحمل قضاءه . تعقب المتهم في كل
جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها : اطراحها .
(10) إثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . مالا يقبل منها " .
تأخر المجنى عليه في الابلاغ. لايمنع المحكمة من الاخذ باقواله
.مادامت قد اطمأنت اليها.
(1) ومن حيث إن المحكوم عليه ............ وإن قرر بالطعن فى
الحكم بطريق النقض فى الميعاد المقرر إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم تعين
الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(2) القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــــ كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة
جلسة
5 من يناير 2013 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ كافياً فى
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم
القانون .
(3) لا
يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا
الشأن يكون غير مقبول .
(4) من
المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة إلى
التحدث عنه صراحة.
(5) القصد
الجنائى في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم
استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه ولما كان الحكم المطعون فيه
قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه
التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مردوده إلى أصلها
الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل .
(6) من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه
متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها
لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه
بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع أن
تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فأن النعى على الحكم
تعويله على أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة
محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(7) الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط بعد صدور الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها
فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
(8) بأن
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد
عليها مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
(9) بحسب الحكم كيما يتم تدليلية ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في
كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن النعى
عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
(10) تأخر
المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقواله مادامت المحكمة قد
اطمأنت إليها ومن ثم فإن النعى على الحكم تعويله على أقوال المجنى عليهم رغم
تأخرهم في الإبلاغ لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى بمحاكمته غيابياً فى قضية الجناية رقم ..... سنـة ..... قسم أول .... ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... سنة.....) .
بوصف أنهم فى يوم .. .... بدائرة ........ ـــــــ محافظة .......
أولاً :- سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة
وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليهم / .............، ........، ........،
........من مسكنهم بطريق الإكراه بإيهامهم أنهم ضُباط شرطة فتمكنوا من الدلوف إلى
مسكنهم وأشهروا أسلحة بيضاء مهددين إياهم بإلحاق الأذى بهم فتمكنوا بتلك الوسيلة
القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات والمبالغ النقدية التى كانت فى
حوزتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- تداخلوا فى وظيفة عمومية ( ضابط شرطة ) بغير
أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة بأن قاموا بالدلوف إلى مسكن المجنى عليهم
وإيهامهم أنهم ضباط شرطة لتفتيش مسكنهم ولقبوا أنفسهم ضباط شرطة بدون وجه حق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى .......مع اعمال
المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل
منهم .
فطعن
المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في .... بعدم قبول الطعن
المقدم من الطاعن....... ثانياً :- قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
جلسة 5 من يناير
سنة 2013 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة
جنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى للطاعنين ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في ......عملاً
بالمواد 155 ، 157 ، 313 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون .
بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق
النقض ( للمرة الثانية ) في...... .
وأودعت
ثلاث مذكـرات في ...........الأولى عن المحكوم عليه الثالث موقع عليها من الأستاذ
/ .......ــــــ المحامى والثانية عن المحكوم عليه الرابع موقع عليها من
الأستاذ / ........ــــــ المحامى والثالثة عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من
الأستاذ / .......ـــــ المحامى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :-
أولاً
:- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه............. ومن حيث إن المحكوم عليه ......... وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق
النقض فى الميعاد المقرر إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم تعين الحكم بعدم
قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً :- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم
عليهم " .........و........و...........
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث
إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة بالإكراه
والتداخل فى وظيفة عمومية دون أن يكون لهم صفة رسمية وتلقب أنفسهم بغير حق بوظيفة
عمومية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك
أنه جاء خالياً من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة ولم يورد مؤدى أدلة
الإدانة ووجه استدلاله كما خلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ولم يورد مؤدى
أقوال الشهود مكتفياً فى بيانها بالإحالة إلى
أقوال الشاهد الأول ولم يدلل على توافر القصد
الجنائى لديه ولم يعرض للدفع المبدى ببطلان الاعتراف المعزو إليهم كونه وليد إكراه
هذا فضلاً عن أنه دفع ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير
جدية بيد أن الحكم أطرح ذلك الدفع برد قاصر وعول فى قضائه على أقوال الضابط
المستمدة من تحرياته وهى لا تصلح سنداً للإدانة كما أطرح الدفع المبدى منهم ببطلان
القبض لوقوعه قبل صدور الإذن برد قاصر دون أن يعن بتحقيقه والتفت الحكم عن الدفوع
المبداه منهم بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام وانقطاع صلتهم بالمضبوطات وتأخر
المجنى عليهم فى الإبلاغ ولم يعرض لها ذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به أركان الجرائم التى دان الطاعنين بها ،
وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة مما شهد به كل من ........و...... .....والرائد
..............وما ثبت من ضبط المسروقات وعرض المتهمين على المجنى عليه الأول وضبط
السيارة المستخدمة في الحادث ــــــ أورد مؤداها بما لا يخرج عما أورده في بيانه
لواقعة الدعوى ــــــ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما
كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــــ
كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــــ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان البين
من الحكم المطعون فيه أنه أشار الى المواد التى حكم بموجبها ومن ثم فأن النعى على
الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال المجنى عليهما غازى عياد صالح وبدر
جاسم صالح وأورد أقوال الشاهد الأول في بيان كاف وأحال إليها في بيان أقوال الشاهد
الثانى وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما
أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ومن ثم
فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة إلى
التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائى في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى
وقت ارتكابه الفعل بأنه .
يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا
يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفاداً منه ولما كان
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة السرقة بالإكراه التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة
سائغة مردوده إلى أصلها الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا
يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول
في قضائه على دليل مستمد من اعتراف الطاعنين فلا محل للنعى عليه إغفاله الرد على
الدفع المبدى منهم ببطلان ذلك الاعتراف كونه وليد إكراه . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه
متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها
لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه
بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع أن
تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فأن النعى على الحكم
تعويله على أقوال ضابط المباحث المستمدة من تحرياته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة
محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى
للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بعد صدور الإذن أخذاً منها بالأدلة
السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق
الاتهام مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل في الأصل
رداً طالما كان الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم هذا إلى أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليلية ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة لديه على ما
استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات الدعوى لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن النعى عليه في هذا
الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في
وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان تأخر
المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقواله مادامت المحكمة قد
اطمأنت إليها ومن ثم فإن النعى على الحكم تعويله على أقوال المجنى عليهم رغم
تأخرهم في الإبلاغ لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ