الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 2464 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 / 2013

                                           باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمــــود خضــــــــر    و   الأســـــــــــــمر نظيــــــــــــــــر
                        " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطيه .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2464 لسنة 82 القضائيــة .
المرفـوع مـن
عاطف صدقى أحمد الكفراوى                                             " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2415 سنـة 2011 مركز كفر البطيخ
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 188 سنة 2011 ) .
        بوصف أنه فى يوم 25 من إبريل سنة 2011 بدائرة مركز كفر البطيخ ـــــــ محافظة دمياط .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 2011 عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 2012 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 25 من فبراير سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / محمد صلاح رزق ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه التناقض و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال ضابطى الواقعة فى شأن ثبوتها عادت وأطرحتها لدى بيان القصد من الإحراز كما أطرحت دفاعه بعدم معقولية الواقعة وبتلفيق الاتهام وانقطاع صلته بالمخدر المضبوط والتلاحق الزمنى فى الإجراءات بما لا يصلح لإطراحه هذا فضلاً عن أن المحكمة عدلت وصف الاتهام وأخذته بالإحراز المجرد دون تنبيه وأخيراً فإن الحكم أخطأ فى بيان اسمه الحقيقى ذلك كله مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقـه أدلـة سائغـة مستمدة من أقوال ضابطى الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة في أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة ما يكفى لإسناد واقعة إحراز مادة مخدرة للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ماعداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وانقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل بحسب الأصل من المحكمة رداً صريحاً أو خاصاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تلاحق الإجراءات التى قام بها الضابط ـــــ بفرض حصوله ــــــ هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقواله أو يقدح في سلامة إجراءاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المبدى في هذا الشأن وأطرحه برد سائغ فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان به الطاعن وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد فإن الوصف الذى انتهت إليه المحكمة في هذا النطاق لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أنه المقصود بالاتهام ومن ثم فإن ما وقع من خطأ في الحكم في اسم الطاعن ــــــ بفرض حصوله ــــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من سلامة الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                      رئيس الدائــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق