الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 83376 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 /2013

باسم الشعـب

محكمــة النقـــض

الدائرة الجنائيـة
السبت (أ)
                                          ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضـاة/ وجيــــه أديـــب     و   محمـــود خضـــر 
                                بـــــدر خليــفة      و   خــــالد جــــاد
                                             " نواب رئيس المحكمة "

و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 83376 لسنة 76 القضائيــة .
المرفـوع مـن
1ـ حسام أحمد عبد المنعم
2ـ أحمد فتحى عبد العزيز                               " المحكوم عليهما "   
      ضـــد
النيابــة العامــة
                                 الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1)
حسام أحمد عبد المنعم ( طاعن ) . 2) أحمد فتحى عبد العزيز ( طاعن ) 3) محمد إبراهيم عبد الحميد  فى قضية الجناية رقم 9708  سنـة 2005 مركز منيا القمح ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1492 سنة 2005 ) .
بوصف أنهم فى يوم 2 من نوفمبر سنة 2005 ـ بدائرة مركز منيا القمح ـ  محافظة الشرقية.
أولاً :- سرقوا المبلغ النقدى والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / وليد توفيق على توفيق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر فى وجهه أسلحة بيضاء سكين ( مطواة ) مما ألقوا الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة  القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وكان ذلك بإحدى وسائل النقل البرية .
ثانياً :- المتهم الثالث:- أحرز سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص .
ثالثاً:ـ المتهمان الأول والثانى :- أحرزا سلاح أبيض ( سكين ) دون أن يكون لإحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فـى 18 من سبتمبر سنـة 2006 عمـلاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمى" 10 , 11 "من الجدول رقم( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 , 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات . 
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 2006 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 19 من نوفمبر سنة 2006 موقع عليهم من الأستاذ / نادى ذكرى بسكالس ـ المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .      
                                         المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة للطاعنين بتاريخ 18/9/2006 فقرر المحكوم عليهما بشخصيهما بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/10/2006 غير أنهما لم يقدما أسباب طعنهما إلا بتاريخ 19/11/2006 . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه, وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاًَ بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قررا بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً .

  فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً .

      أمين السر                                                                               رئـــــيس الدائـــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق