باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة /
وجيــــــــه أديـــــــــب و محـــــمود خـــــــــــضـــــــــــــر
جــــــلال
شاهيـــن و أيمـــــــــــن شعيــــــــــــــــــب
" نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى
محكمة النقض السيد / شريف عبد الواحد .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة
برقم 6632 لسنة 82
القضائيــة .
المرفـوع مـن
1ــــ
سعيد مسلم سيد أحمد
2ـــ
مصطفى سيد أحمد مسلم " المحكوم عليهما "
ضــــــــــــد
1ــــ
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة كلاً الطاعنين فى قضية الجناية رقم 7413 سنـة 2011 قسم الخصوص ( والمقيدة بالجدول
الكلى برقم 2218 سنة 2011 ) .
بوصف
أنهما فى يوم 5 من أكتوبر سنة 2011 بدائرة قسم الخصوص ـــــــ محافظة القليوبية .
أولاً :- المتهم الأول :- أ:- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير
مششخن " فرد خرطوش " .
ب :- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع
التهمة السالفة دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه .
ج :- أتلف
السيارة المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سعيد محمد عبد الرحمن عمداً
على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً :- المتهم الثانى :- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة
شخصية أو حرفية سلاح أبيض " سكين " .
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من يونيو
سنة 2012 عمـلاً بالمواد 1/1 , 6 , 25مكرر/1 , 26/5,1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم " 6 "
من الجدول رقم (1 ) والجدول رقم( 2 ) المحلق بالقانون الأول والمعدلين بقرار وزير
الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات بمعاقبة
كلاً منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريم كلاً منهما مائة جنيه .
فطعن المحكوم
عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يوليو سنة 2012 .
كما
طعنت الأستاذة / بدرية تمام أحمد ــــــ المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ / مصطفى
شحات مصطفى ــــــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق
النقض في 9 من أغسطس لسنة 2012 .
وأودعت
مذكـرة بأسباب الطعـن فى التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / عبد الرشيد محمد
الديب ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
ـ حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ـ حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن الثانى مصطفى سيد أحمد مسلم سيد أحمد على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح أبيض ــــــ سكين ــــــ بغير مسوغ من الضرورة
الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب , ذلك بأن ما أورده من أدلة لا يكفى
لحمل قضائه بالإدانة , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن
بين واقعة الدعوى أورد
الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين مستمدة من أقوال المجنى عليه والضابط أحمد صلاح
يوسف , وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وقد حصل أقوال شاهدى الإثبات فى قوله
:" فقد شهد الأول سعيد محمد عبد الرحمن أحمد بأنه وحال استقلاله السيارة
خاصته استوقفه المتهم الأول ـــــــ سعيد مسلم سيد أحمد ــــــ وباغته بإطلاق عيار
نارى من سلاح نارى " فرد خرطوش " كان يحرزه صوبه باتجاه السيارة فأحدث
بها التلفيات الثابتة بالتحقيقات ". وشهد الثانى الضابط أحمد صلاح يوسف بأن
تحرياته السرية قد أسفرت عن صحة أقوال الشاهد الأول ". وثبت من تقرير قسم
الأدلة الجنائية أن السيارة محل الفحص تعرضت لإطلاق أعيرة نارية وارتطام أجسام
صغيرة متوسطة الصلاحية " كرات الرصاص ــــــ إحدى مكونات الطلقة الخرطوش
" وانتهى إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت
معاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنه
واحدة وتغريم كلاً منهما مائة جنيه دون أن يورد لدى بيان تلك دور المتهم الثانى
ـــــــ الطاعن الثانى ـــــــ واجتزأ منها ما يؤدى لإدانته , وأغفل فى إيرادها ما
أورده فى صورة الواقعة بشأنه , واكتفى فيما أورده من أقوال هذين الشاهدين بعبارات
مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة ولا تنهض دليلاً على ما قضى به ــــــ بالنسبة
للطاعن الثانى ـــــــ وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه
كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى أشارت إليها , لما
كان ما تقدم , فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعن الثانى على ما أورده من أدلة يكون
معيباً بالقصور , ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى وكذلك بالنسبة
للطاعن الأول سعيد مسلم سيد أحمد لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة , وذلك دون حاجة
إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهـذه الأسباب
حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين وإعادة
القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر رئيس الدائــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق