باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة /
وجيــــــــه أديـــــــــب و محمــــــــــــود خضــــــــــــــــر
الأسمـــــر نظيـــــــــر و
جـــــــــــــلال شاهيـــــــــــــــن
" نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى
محكمة النقض السيد / محمد عطيه .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من صفر سنة
1434 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة
برقم 3109 لسنة 82
القضائيــة .
المرفـوع مـن
سعدية
أحمد محمود أحمد "
المحكوم عليها "
ضــــــــــــد
النيابــة
العامــة
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنة فى
قضية الجناية رقم 24044 سنـة 2011 مركز بلبيس
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1119 سنة 2011 ) .
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1119 سنة 2011 ) .
بوصف أنها فى غضون 14 من إبريل سنة 2010 بدائرة
مركز بلبيس ـــــــ محافظة الشرقية .
أولاً :- وهى ليست من أرباب الوظائف الحكومية ( محامى حر )
ارتكبت تزويراً فى محرر رسمى وهو التوكيل رقم 1393/ب لسنة 2005 والمنسوب صدوره
زوراً إلى مكتب توثيق بلبيس وكان ذلك عن طريق زيادة كلمات مزورة بأن قامت بتغيير
بيانات أطرافه الصحيحة ( الموكل ) بمحو الأسم الثلاثى للموكل الأصلى وإضافة بخط
يدها بيانات مزورة هو كتابة اسم إبراهيم محمد عبد الله دعبس بصفته وكيلاً عن محمد
نبيه عبيد على بموجب التوكيل رقم 144 لسنة 2004 عام بلبيس وذلك على خلاف الحقيقة .
ثانياً :- استعملت التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فيما
زور من أجله بأن قدمته إلى السيد رئيس محكمة بلبيس الكلية بقصد الحصول على حكم
بالتعويض فى الدعوى رقم 148 لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس .
وأحالتها
إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 2012 عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 من
قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون . بمعاقبتها بالحبس مع
الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن الأستاذ / سليمان محمود
سليمان العطار ـــــ المحامى ـــــ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم
بطريق النقض فى 21 من إبريل سنة 2012 .
وأودعت
مذكـرة بأسباب الطعـن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :-
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانها بجريمتى التزوير فى محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه استدل على ثبوت التهمة فى حق الطاعنة
بشهادة شاهدى الإثبات رغم أن شهادتهما لا تدل بذاتها على مقارفة الطاعنة لما أسند
إليها ، إذ شهدا بأن التوكيل رقم 1393/ب لسنة 2005 توثيق عام بلبيس محرر لمحامين
آخرين غير الطاعنة ولم يشهدا بقيام الأخيرة بتزوير بياناته ، كما دفعت بانتفاء
القصد الجنائى فى حقها وعدم استعمالها التوكيل المزور فيما زور من أجله بيد أن
الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة
الدعوى فى قوله :"..... أنه أثناء نظر الدعوى رقم 148 لسنة 2010 مدنى مستأنف
بلبيس بتاريخ 14/4/2010 حضرت المتهمة وهى محامية عن المستأنف ضده الأول وحضرت
المحامية أسماء أبو المعاطى التى قدمت التوكيل رقم 1393/ب لسنة 2005 عن المستأنف
ضده الثانى والذى تم التحفظ عليه لطعن محام شركة التأمين الأهلية عليه وقررت
المتهمة أنها التى أعطت التوكيل للمحامية أسماء أبو المعاطى للحضور بموجبه ، وثبت
من الاستعلام من مكتب توثيق بلبيس أن أطراف التوكيل الثابتين بالدفاتر خلاف الثابتين
بالتوكيل بعد تغيير بياناته ، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن
المتهمة هى الكاتبة بخط يدها للبيانات المضافة على البيانات الأصلية بالتوكيل
المشار إليه بعد محو بياناته الثابتة به . وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق
الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات عارف طلعت أحمد دعبس وحميدة هليل عيد
قاسم ، وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، والاستعلام من مكتب توثيق بلبيس
، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك
، وكان البين من المفردات المضمومة أن رئيس الدائرة المختصة بنظر الاستئناف رقم
148 لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس حرر مذكرة ضمنها إقرار الطاعنة أمامه بإعطائها
التوكيل محل التزوير لزميله لها للمثول بموجبه عن المستأنف ضده الأول " مالك السيارة مرتكبة الحادث " كما أقرت بذلك لدى استجوابها بتحقيقات
النيابة العامة وقد ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنها الكاتبة بخط يدها
للبيانات المضافة على البيانات الأصلية لذلك التوكيل ، لما كان ذلك ، وكان البين
من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أدلة الثبوت التى أوردها في مجموعها تؤدى إلى
ما رتبة عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمتين المسندتين إليها ، وكان من المقرر
أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن هذه الشهادة أن تؤدى إلى هذه
الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى
رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى
اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ،
إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر
إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها
إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائى في حقها وبعدم
استعمالها التوكيل المزور فيما زور من أجله وأطرحه في قوله :" ...... أن
القصد الجنائى في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ،
ومتى كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قيام
المتهمة بالتزوير في التوكيل الرسمى العام رقم 1393/ب لسنة 2005 المنسوب صدوره إلى
مكتب توثيق بلبيس بأن قامت بتغيير بيانات أطرافه الصحيحة بمحو الأسم الثلاثى
للموكل الأصلى وإضافة بيانات مزورة هى كتابة أسم إبراهيم محمد عبد الله دعبس بصفته
وكيلاً عن محمد نبيه عبيد بموجب التوكيل العام رقم 144/ج لسنة 2004 عام بلبيس وذلك
على خلاف الحقيقة كما هو الثابت من تقرير الأبحاث أنها الكاتبة بخط يدها البيانات
المزورة بعد محو بياناته الأصلية الثابتة به ، كما أنها استعملت التوكيل المزور
سالف الذكر بأن قدمته لمحامية أخرى لتقديمة في الدعوى رقم 148 لسنة 2010 مدنى
مستأنف بلبيس الأمر الذى يكون قد توافرت معه أركان جريمتى التزوير في محرر رسمى
واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ويكون معه ما تساند عليه الدفاع في هذا
الصدد غير سديد ". ولما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى في جريمة التزوير من المسائل
المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة
عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما رد به الحكم على النحو المار ذكره يعد رداً
سليماً يسوغ به إطراح دفاع الطاعنة ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن
يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الركن المادى في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام
المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة
تزويراً يعاقب عليه القانون ، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى فيما أثبته الحكم في حقها
من استعمالها المحرر المزور بتقديمة إلى رئيس محكمة بلبيس الكلية في الدعوى رقم 148/
لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يكون له محل ،
هذا إلى أنه لا جدوى لما تنعاه على الحكم بالقصور في الرد على دفاعها القائم على
عدم توافر جريمة استعمال المحرر المزور بعدم استخدامه فيما زور من أجله مادامت
العقوبة التى أنزلها بها الحكم مبررة بثبوت ارتكابها جريمة التزوير . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق