الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 19758 لسنة 69 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 40 ص 378

جلسة 6 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(40)
الطعن 19758 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وأركانها وظروفها .
(2) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
قصد القتل أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .
استخلاص هذه النية . موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
(3) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيب الحكم .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الجريمة.

(6) إثبات " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية . ليس بلازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق .
مثال .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق معين لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه.
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(10) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
(13) إثبات " استعراف " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استعراف الكلب البوليسي . قرينة معززة لأدلة الدعوى . استناد الحكم إليها . لا ينال من سلامته .
(14) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" .
 تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إلى شهادته . وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. علة ذلك ؟
(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
محكمة الموضوع . غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة . مفاده ؟
(16) نقض " تقديم الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقديم مذكرة إضافية بعد الميعاد المحدد قانوناً . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال في الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين . فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد .
3- حيث إن الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ... أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وقد أصابته باتجاه أساسي من الأمام واليمين إلى الخلف واليسار مع ميل ماسورة السلاح من أسفل إلى أعلى في الوضع الطبيعي المعتدل القائم للجسم ، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموي وليس هناك ما يمنع ويحول دون حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة حول الواقعة ، ونقل من تقرير الطب الشرعي لإصابة المجنى عليه ... أنها كانت ذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج وهو من عيار 62ر7× 39 مم أطلق من سلاح ناري آلي (بندقية آلية) وإصابته جائزة الحدوث من تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حدوث إصابته وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة . وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي للمجني عليهما كافياً في بيان مضمونهما ولتحقيق الموائمة بينهما وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إيراده مضمون هذين التقريرين لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الإصابة للمجنى عليهما ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها الشهود والتي تأيدت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي للمجني عليهما ، فإن ما يثيره الطاعنون من أنه حدث تناقض بين الشهود في مكان وجودهم وقت إطلاق النار على المجنى عليهما ونوع السلاح الذى كان يحمله كل منهم أو تناقضهم مع تحريات المباحث في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- وحيث إن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني القائم على عدم وجوده على مسرح الجريمة واطرحه في قوله " وحيث إن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين قرروا بعدم وجود المتهم الثاني .... بمسرح الحادث ووجوده بالقاهرة لأن المحكمة لا تطمئن إليها وترى أنها وسيلة منهم لتبرئة ساحة ذلك المتهم الثاني وقد قطع شهود الإثبات بوجوده على مسرح الحادث مع باقي المتهمين " وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الثاني حيث بين دوره كفاعل أصلى في الجريمة مع باقي المتهمين وخطط معهم ودبر ونفذ ما اتفقوا عليه وتمت الجريمة على نحو ما أرادوا ، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أنه حال وجود المجنى عليهم بالأرض الزراعية خرج عليهم المتهمون جميعاً يحملون بنادق آلية ونصف آلية وأمطروهم بوابل من النيران أدت إلى مقتل ... وإصابة ... ، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للأول أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموي ، كما نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للثاني أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري معمر بذلك المقذوف المفرد الذى استقر واستخرج من جسده . فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه ، ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنون.
7- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين طلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين عن طريق المختصين فنياً لبيان حقيقة مكان كل من الطاعنين أو المجني عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم على النحو الذي أشاروا إليه بأسباب طعنهم فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع .
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك حول شهادة الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
9- وحيث إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
10- لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجنى عليه .... وشرعوا في قتل .... وكل من .... و.... و..... و... فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعنون في أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه ، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
13- من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم ، فإذا كانت المحكمة ، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث ، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين ، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له .
14- تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها . ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه .
15- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحي دفاعه الموضوعي ، إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها . فإن منعى الطاعنين بعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة أو خلو معاينة النيابة العامة من ري الأرض محل الاتهام أو منازعتهم في المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه ... لا يكون له محل .
16- وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون في المذكرة المقدمة بتاريخ 27/4/1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (1) قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية من الأسلحة سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنهم في المكان والزمان سالفي الذكر: أ: شرعوا في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وترصدوا له في المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج . ب: - شرعوا في قتل كل من ..... ، ... ، ..... ، ... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وترصدوا لهم فى المكان الذى أيقنوا سلفاً وجودهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية (2) المتهمون من الأول إلى الثالث :- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (3) المتهمون من الثاني إلى الأخير :- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية " (4) المتهمون جميعاً : أحرزوا ذخائر " عدة طلقات " استعملوها على الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من .... و..... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 3 ، 5 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول والثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ... و ..... و ... و ..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إلى كل منهم وبأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض والتخاذل في أسبابه ذلك أنه جاء قاصراً فى بيان أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يورد أدلة الثبوت التي تساند إليها فى قضائه بالإدانة ، ولم يدلل على توافر نية القتل فى حقهم تدليلاً كافياً وسائغاً ، ولم يعن بإيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي للمجني عليهما بصورة وافية ، والتفت عن دفاعهم القائم على استحالة حدوث الواقعة بالصورة التي رواها الشهود إذ حدث تناقض بينهم فى مكان وجود المتهمين وقت إطلاق النار على المجنى عليهم ، وتناقضهم فيما بينهم ومع التحريات في نوع الأسلحة التي كان يحملها المتهمون ولم يرفع الحكم هذا التناقض ، والتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين شهدوا بعدم وجود الطاعن الثاني على مسرح الحادث ووجوده معهم بمدينة القاهرة ، ولم يعن الحكم برفع التناقض بين أقوال المجنى عليه ... الذي قرر أن إصابته جاءت من الخلف بينما أورد التقرير الطبي الشرعي أن الضارب كان يقف أمامه وليس خلفه ، وكذلك التناقض بين أقوال الشهود الذين شهدوا أن المتهمين كانوا فى موضع أعلى من المجنى عليهم بينما جاء تقرير الصفة التشريحية أن الإصابة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان الضارب فى مستوى أقل من مستوى المجنى عليه ، ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الأمر عن طريق المختصين فنياً حتى تنجلي حقيقة الأمر ، كما عول الحكم على كل من تحريات المباحث واستعراف الكلب البوليسي رغم أنهما دليلان لا يصلح كل منهما وحده لأن يكون دليلا ورغم ما شاب كل منهما من تخاذل وعدم جدية ، كما لم يلتفت الحكم إلى التراخي في الإبلاغ ، وعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة وخلو معاينة النيابة العامة من ري الأرض محل الاتهام ، ومنازعتهم في المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " تتحصل في أن نزاعاً دب بين المتهمين الجناة وبين المجنى عليهم على قطعة أرض زراعية وصل إلى حد الشكاوى أمام النيابة العامة والدعاوى المدنية عن فصل الحد بين أرضهما وقبل الحادث بيومين قام المتهمون برى أرض المجنى عليهم متعرضين بذلك لهم فيها ولم يكتفوا بذلك بل بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهم أو بعضهم حلا لذلك النزاع الذى امتد لعشر سنوات خلت فأعدوا لذلك العدة وجمعوا أنفسهم واتحدت إرادتهم وتوافقت على ارتكاب تلك الجريمة ، وإذ علموا سلفا بتوجه المجنى عليهم إلى الأرض المتنازع على حدودها وعليها ، لحرثها للظهور عليها بمظهر واضع اليد ، فتربصوا لهم بالقرب منها حاملين معهم أسلحتهم النارية القاتلة بطبيعتها ( بنادق آلية وألماني وهندي ) حيث كمن اثنان منهم بين أشجار النخيل وكمن الآخران خلف جالوس من الطين ، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص من أسلحتهم النارية تلك قاصدين من ذلك قتلهم فأصابوا المجنى عليه ... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وإصابة .... بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، وفر من مكان الحادث المجنى عليهم ..... و.... و.... و ..... دون أن يتمكنوا من إصابتهم فخاب أثر جريمتهم لتدارك المجنى عليه .... بالعلاج ولعدم إحكام الرماية على باقي المجني عليهم ، وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه .... أن إصابته نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة ، وتعزى وفاته إلى إصاباته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى ونزيف دموي ، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي الموقع على المجنى عليه ... أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار معمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج من جسده ثبت أنه من عيار 62ر7× 39 مم ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي عن فحص الأسلحة المضبوطة وهى بندقيتان آليتان وواحدة نصف آلية فردية الإطلاق ، والثلاث تطلق الطلقات عيار 62ر7×39مم الروسي ، وهي بمواسير مششخنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال " وأورد على ثبوت هذه الوقائع فى حقهم أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من .... و... و ..... و... و.... و... و..... و..... والملازم أول .... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ... وتقرير الطب الشرعي للمجنى عليه .... وتقرير فحص السلاح والطلقات الحية والفارغة المضبوطة وما ثبت من محضر استعراف الكلب البوليسي على المتهمين .... و.... ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال في الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطاعنين . فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه .... أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وقد أصابته باتجاه أساسي من الأمام واليمين إلى الخلف واليسار مع ميل ماسورة السلاح من أسفل إلى أعلى في الوضع الطبيعي المعتدل القائم للجسم ، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموي وليس هناك ما يمنع ويحول دون حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة حول الواقعة ، ونقل من تقرير الطب الشرعي لإصابة المجنى عليه .... أنها كانت ذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري بمعمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج وهو من عيار7,62× 39 مم أطلق من سلاح ناري آلي (بندقية آلية) وإصابته جائزة الحدوث من تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حدوث إصابته وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة . وكان ما أورده الحكم نقلا عن تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي للمجني عليهما كافيا في بيان مضمونهما ولتحقيق الموائمة بينهما وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم عدم إيراده مضمون هذين التقريرين لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية حدوث الإصابة للمجنى عليهما ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قررها الشهود والتي تأيدت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي للمجني عليهما ، فإن ما يثيره الطاعنون من أنه حدث تناقض بين الشهود في مكان وجودهم وقت إطلاق النار على المجنى عليهما ونوع السلاح الذى كان يحمله كل منهم أو تناقضهم مع تحريات المباحث في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني القائم على عدم وجوده على مسرح الجريمة واطرحه في قوله " وحيث إن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين قرروا بعدم وجود المتهم الثاني ..... بمسرح الحادث ووجوده بالقاهرة لأن المحكمة لا تطمئن إليها وترى أنها وسيلة منهم لتبرئة ساحة ذلك المتهم الثاني وقد قطع شهود الإثبات بوجوده على مسرح الحادث مع باقي المتهمين " وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الثاني حيث بين دوره كفاعل أصلى في الجريمة مع باقي المتهمين وخطط معهم ودبر ونفذ ما اتفقوا عليه وتمت الجريمة على نحو ما أرادوا ، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني فى كل جزئية منه ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أنه حال وجود المجنى عليهم بالأرض الزراعية خرج عليهم المتهمون جميعاً يحملون بنادق آلية ونصف آلية وأمطروهم بوابل من النيران أدت إلى مقتل ... وإصابة ..... ، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للأول أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموي ، كما نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للثاني أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري معمر بذلك المقذوف المفرد الذى استقر واستخرج من جسده . فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه ، ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنون . هذا فضلا عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين طلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين عن طريق المختصين فنيا لبيان حقيقة مكان كل من الطاعنين أو المجني عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم على النحو الذى أشاروا إليه بأسباب طعنهم فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك حول شهادة الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجنى عليه .... وشرعوا في قتل .... وكل من .... و.... و..... و... فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعنون في أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه ، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم ، فإذا كانت المحكمة ، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينه تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث ، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل المتهمين ، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها . ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي . إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، فإن منعى الطاعنين بعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة أو خلو معاينة النيابة العامة من ري الأرض محل الاتهام أو منازعتهم في المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه ... لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون فى المذكرة المقدمة بتاريخ 27/4/1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2995 لسنة 64 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 39 ص 375

جلسة 6 مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب ، رضا القاضي وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(39)
الطعن 2995 لسنة 64 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن" . بطلان .
نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر . أثر ذلك ؟
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه في بيان وقائع الدعوى . يبطله . علة ذلك ؟
(2) نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن و الحكم فيه ".
نقض الحكم للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض ، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب ، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .
2- لما كان الطعن مقدماً لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح .... قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة .... جنيه والإزالة . عارض - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض و محكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أحال إلى أسباب الحكم المنقوض ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة النقض قضت في الطعن المقام من المحكوم عليه الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض ، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب ، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ