جلسة 6 مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب ، رضا القاضي وعاطف
خليل نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(39)
الطعن 2995 لسنة 64 ق
(1) حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن" . بطلان .
نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر .
أثر ذلك ؟
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق
نقضه في بيان وقائع الدعوى . يبطله . علة ذلك ؟
(2)
نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن و الحكم فيه ".
نقض الحكم للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون
57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه
أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض ، وكان نقض الحكم يترتب عليه
إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على
حكم ملغي عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب ، مما يعيبه بما يبطله ويوجب
نقضه .
2- لما كان الطعن مقدماً لثان
مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على
أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من
القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح .... قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام
بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة .... جنيه
والإزالة . عارض - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه . استأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً ،
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض و محكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... للفصل فيها مجدداً من هيئة
أخرى. ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن / .... المحامي بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية "
.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد
شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أحال إلى أسباب الحكم المنقوض ، مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة
النقض قضت في الطعن المقام من المحكوم عليه الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة
..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة ..... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، والمحكمة المذكورة قضت
بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون
فيه أنه أحال في أسبابه وفي
منطوقه إلى الحكم المنقوض ، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي
معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر
مما يجعله خالياً من الأسباب ، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه ولما كان الطعن
مقدماً لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57
لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق