الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطلب 33 لسنة 72 ق جلسة 22/ 4/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 7 ص 45

جلسة 22 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وعبد الله عمـر نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(7)
الطلب 33 لسنة 72 ق "رجال القضاء"
 (1) إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة " .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . له شخصية اعتباريه ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق غير مقبول .
 (2) دستـور . دفع .
رفع الدعوى الدستورية . خلال ثلاثة أشهر من اليوم التالي للتصريح . م 29 ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 . إقامتها بعد الميعاد . أثره . اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن . علة ذلك . عدم تعلق الدفع بالنظام العام .
 (3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المبلغ الشهري الإضافي " .
المبلغ الشهري الإضافي . شرائط استحقاقه . م 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 . حرمان الطالب الذى استقال أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده من هذا المبلغ صحيح .
------------------------
1 ـ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
2 ـ عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة1981 المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده . فإنه لما كانت المحكمة قد صرحت للطالب بتاريخ 27/8/2002 بالطعن بعدم دستورية النص سالف الذكر . وإذ قدم الطالب شهادة رسمية تفيد إقامته الدعوى رقم 307 لسنة 24 ق " دستورية " بتاريخ 2/12/2002 أي بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي للتصريح له بذلك . وإذ كان يترتب على عدم رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبر الدفع كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . لما كان ذلك , وإذ أقام الطالب الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه بعد الميعاد المقرر قانوناً . وكان الدفع بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة غير متعلق بالنظام العام . ومن ثّم فإن المحكمة تقضى باعتبار هذا الدفع كأن لم يكن .
3 ـ النص فى المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية .. مبلغ شهري إضافي .. " والنص في الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن " يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن ... ولمن استقال أثناء .. أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " مفاده أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المقرر له بالمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية جعـل الالتزام بأداء المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة مجردة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك , وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/8/1992 باستجواب الطالب فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام النيابة العامة بجلسات التحقيق أيام 4/3 , 5/3 , 6/3 , 7/3 , 31/3 , 14/4 , 2/5 , 3/5/1993 وبتاريخ 5/5/1993 تقدم الطالب باستقالته وفى ذات التاريخ صدر قرار وزير العدل رقم 2169 لسنة 1993 بقبولها . وبتاريخ 10/5/1993 صدر قرار النائب العام فى تلك الشكوى بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع . وإذ كان ذلك وكانت خدمة الطالب فى القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما نسب إليه فى الشكوى المشار إليها . وبالتالى لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى . ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض .
-----------------------
المحكمـة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع علـى ما يبيـن مـن الأوراق تتحصل في أن المستشار / ........ " رئيس محكمة الاستئناف السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/1/2002 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته فى صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات اللاحقة له اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/5/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه إنه عين فى وظيفة معاون نيابة عامة بتاريخ 3/10/1959 وتدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة " رئيس محكمة استئناف " وقد انتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 5/5/1993 بعد أن كان قد أمضى في عضويته بالقضاء أكثر من خمس عشرة عاماً . وإذ مارس المحاماة حرمته وزارة العدل من تقاضى المبلغ الشهري الإضافي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لذا فقد تقدم بطلبه . ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل ورفض الطلب موضوعاً .
أبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل وإجابة الطالب إلى طلبه . ورد كتاب المدعى عليه الثاني متضمناً الالتماس برفض الطلب لانتهاء خدمة الطالب بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده في الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام .
 وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئـات القضائيـة المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثّم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
 وحيث إن الطلب ـ فيما عدا ما تقدم ـ قد استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة1981 المضافة بالقرار 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من امتناع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده . فإنه لما كانت المحكمة قد صرحت للطالب بتاريخ 27/8/2002 بالطعن بعدم دستورية النص سالف الذكر . وإذ قدم الطالب شهادة رسمية تفيد إقامته الدعوى رقم 307 لسنة 24ق " دستورية " بتاريخ 2/12/2002 أى بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي للتصريح له بذلك . وإذ كان يترتب على عدم رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى ميعـاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبر الدفع كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . لما كان ذلك , وإذ أقام الطالب الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه بعد الميعاد المقرر قانوناً . وكان الدفع بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة غير متعلق بالنظام العام . ومن ثّم فإن المحكمة تقضى باعتبار هذا الدفع كأن لم يكن .
وحيث إنه عن الموضوع فإن النص فى المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية .. مبلغ شهري إضافي .. " والنص في الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن " يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن ... ولمن استقال أثناء .. أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " مفاده أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المقرر له بالمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية جعـل الالتزام بأداء المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة مجردة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك , وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 15 لسنة 1991 حصر تحقيقات المكتب الفني للنائب العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/8/1992 باستجواب الطالب فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام النيابة العامة بجلسات التحقي أيام 4/3 , 5/3 , 6/3 , 7/3 , 31/3 , 14/4 , 2/5 , 3/5/1993 وبتاريخ 5/5/1993 تقدم الطالب باستقالته وفى ذات التاريخ صدر قرار وزير العدل رقم 2169 لسنة 1993 بقبولها . وبتاريخ 10/5/1993 صدر قرار النائب العام في تلك الشكوى بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع . وإذ كان ذلك , وكانت خدمة الطالب في القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما نسب إليه في الشكوى المشار إليها . وبالتالي لا يحق له تقاضى المبلغ الشهري الإضافي . ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض .
----------------------

الطلب 94 لسنة 69 ق جلسة 11/ 3/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 6 ص 39

جلسة 11 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكـري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .

------------

(6)
الطلب 94 لسنة 69 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " .
طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علماً يقيناً " . م 85 ق السلطة القضائية .
( 2 , 3 ) تأمينات اجتماعية . دستور . معاش .
(2) دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية . عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش . طلب اقتضاء متجمد المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق . أثره . عدم تقيده بالميعاد المذكور .
(3) القضاء بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية . لا يحقق فائدة لمن استبقى في الخدمة بقوة القانون . علة ذلك . نطاق سريان النص المذكور حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد دون الاستبقاء المشار إليه .
--------------
1 - الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته في صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التي يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية . ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه في الخدمة من 1/1/1990 حتى 30/6/1990 بواقع 670 ج شهرياً تأسيساً على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق ، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية التي كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي كالوزراء ونوابهم ومن في حكمهم ولما كانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها وكان الطالب قد اقتصر فى طلبه على الحكم له بمبلغ 4020 ج متجمد معاشه عن أشهر استبقائه في الخدمة ، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صـرف مكافأة تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التي كان يتقاضاها قبل تقاعده ، وهو ما لازمه أن تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .
2 - الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله ، ذلك أن هذه المادة تنص على أن " .. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .. " وهي لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة ، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته في اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة ، فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
3 - إذ أن قرار وزير العدل رقم 2298 لسنة 1990 بتسوية معاش الطالب قد نص على منحه في فترة استبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن المعاش خلال العام القضائي  مكافأة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق مما مؤداه أن القرار لم يتضمن وقف صرف المعاش المستحق للطالب أو جزء منه وإنما قضى بصرفه كاملاً . ولما كان الثابت من صور المستندات المقدمة من الهيئة أن وزارة العدل أرسلت إليها المطالبة رقم 162 لسنة 1990 بقيمة السفلة المنصرفة على حساب معاش الطالب ومقدارها 5360 ج تمثل قيمة متجمد المعاش عن المدة من 1/1/1990 حتى 30/8/1990 ، وأن الهيئة أخطرت الطالب برقم 2060 بتاريخ 14/6/1990 ببيان بمقدار المعاش المستحق له وباقى حقوقه التأمينية مخصوماً منها مبلغ سلفه المعاش وهو ما لا يمارى فيه الطالب بصحيفة الطلب مما مفاده أن الطالب قد صرف فعلاً المعاش المستحق له عن فترة استبقائه فى الخدمة من 1/1/1990 وحتى 30/9/1990 ، فإن طلبه إعادة صرف هذا المعاش عن تلك الفترة يكون على غير سند من الواقع أو القانون ، دون أن يغير من ذلك استناد الطالب إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات السالف لا يحقق ثمة فائدة للطالب ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/7/1999 للحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في 20/4/1999 حتى السداد والمصروفات .
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل عند إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين فى 15/1/1990 درجة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وصدر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1990 بتاريخ 30/4/1990 بتسوية معاشه من 1/1/1990 أول الشهر الذي بلغ فيه سن المعاش مع استبقائه فى الخدمة حتى 30/6/1990 ومنحه مكافاة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 52 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/1997 العدد 25 - قضى بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 مما يحق له الجمع بين المرتب والمعاش فى حالة الاستبقاء القانوني في الخدمة ومن ثم يحق له استـرداد مبلغ 4020 ج ويمثل متجمد المعاش عن 6 أشهر من 1/1/1990 حتى 30/6/1990 الذى خصم منه دون حق ويلتزم به المدعى عليهم بالتضامم مع فوائده القانونية من تاريخ المطالبة طبقاً للمادة 226 مدنى ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه . قدمت الهيئة مذكرة دفعت فيها بصفته أصليه بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية وبصفة احتياطية إخراجها من الخصومة أو بعدم قبول الطلب لرفعه بعد فوات المواعيد المقررة للطعن على القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الكلى رفض الطلب موضوعاً لوفائها بالمعاش المستحق للطالب ، وساندت الهيئة دفاعها بحافظة مستندات حوت صورة مطالبة وزارة العدل لها بقيمة سلفة المعاش المنصرفه للطالب عن الفترة من 1/1/1990 حتى 30/8/1990 وصورة إخطار الطالب بتاريخ 14/6/1990 بمستحقاته من المعاش مخصوماً منها مبلغ سلفة المعاش المسدد للوزارة . وتقدمت النيابة بمذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد .
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته فى صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التى يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية .
ومن حيث إن الدفع مردود ، ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ 4020 ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه فى الخدمة من 1/1/1990 حتى 30/6/1990 بواقع 670 ج شهرياً تأسيساً على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق ، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية التى كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى كالوزراء ونوابهم ومن فى حكمهم ولما كانت العبره فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها وكان الطالب قد اقتصر فى طلبه على الحكم له بمبلغ 4020 ج متجمد معاشه عن أشهر استبقائه فى الخدمة ، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صـرف مكافأة تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التى كان يتقاضاها قبل تقاعده ، وهو ما لازمه أن تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .
ومن حيث إن الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله ، ذلك أن هذه المادة تنص على أن " .. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .. " وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة ، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة ، فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضـه .
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضـوع وفى حدود طلب الطالب الحكم له بمبلغ 4020 ج قيمة متجمد معاشه عن أشهر استبقائه فى الخدمة ، فإنه لما كان قرار وزير العدل رقم 2298 لسنة 1990 بتسوية معاش الطالب قد نص على منحه فى فترة استبقائه فى الخدمة بعد بلوغه سن المعاش خلال العام القضائى مكافأة توازى الفرق بين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة وبين المعاش المستحق مما مؤداه أن القرار لم يتضمن وقف صرف المعاش المستحق للطالب أو جزء منه وإنما قضى بصرفه كاملاً . ولما كان الثابت من صور المستندات المقدمة من الهيئة أن وزارة العدل أرسلت إليها المطالبة رقم 162 لسنة 1990 بقيمة السلفة المنصرفة على حساب معاش الطالب ومقدارها 5360 ج تمثل قيمة متجمد المعاش عن المدة من 1/1/1990 حتى 30/8/1990 ، وأن الهيئة أخطرت الطالب برقم 2060 بتاريخ 14/6/1990 ببيان بمقدار المعاش المستحق له وباقي حقوقه التأمينية مخصوماً منها مبلغ سلفة المعاش وهو ما لا يماري فيه الطالب بصحيفة الطلب مما مفاده أن الطالب قد صرف فعلاً المعاش المستحق له عن فترة استبقائه في الخدمة من 1/1/1990 وحتى 30/9/1990 ، فإن طلبه إعادة صرف هذا المعاش عن تلك الفترة يكون على غير سند من الواقع أو القانون ، دون أن يغير من ذلك استناد الطالب إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم فإن الحكم بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمينات السالف لا يحقق ثمة فائدة للطالب ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الطلب .
---------------------

الطلب 156 لسنة 67 ق جلسة 11/ 3/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 5 ص 34

جلسة 11 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة .

------------------

(5)

الطلب 156 لسنة 67 ق "رجال القضاء"
(1) إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة " .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه - في شأن الخدمات التي يقدمها الصندوق - غير مقبول .
(2) معاش " نظامي إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعي " . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
استحقاق الزيادة المقررة بنظامي التكافل وإعانة نهاية الخدمة بقرارات وزير العدل أرقام 5731 , 5732 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 . شرطه . أن يكون العضو متواجداً بالخدمة وقت سريانها وأن يسدد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرفقة بالقرارات المذكورة وألا يبدى رغبته في استمرار انتفاعه بالنظام قبل التعديل وألا يبادر إلى صرف جميع مستحقاته .
-----------------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته فلا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
2 - أن مؤدى نصوص قرارات وزير العدل أرقام 5731 , 5732 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 أنها استلزمت جملة شروط للاستفادة من الزيادة المقررة بنظامي التكافل وإعانة نهاية الخدمة وهي 1ـ أن يكون العضو ما زال متواجداً في الخدمة وقت سريانها . 2ـ أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرافقة بقراري وزير العدل سالفي البيان في مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . 3ـ ألا يبدى العضو رغبته كتابة للصندوق برغبته في استمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل . 4ـ ألا يبادر العضو بصرف جميع مستحقاته من الصندوق عن نظامي التكافل الاجتماعي وإعانة نهاية الخدمة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب وإن كان متواجد فى الخدمة وقت العمل بنظامي التكافل الاجتماعي وإعانة نهاية الخدمة المعدلين ولم يبدى رغبة كتابية بعدم الاشتراك فيهما إلا أنه كان قد بادر بصرف جميع مستحقاته من هذين النظامين فور بلوغه سن الستين في 1/1/1994 ولم يقم بسداد جميع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه لهذين النظامين في مواعيدها الشهرية وفقاً للقرارين رقمي 5731 ، 5732 لسنة 94 بالمخالفة لشروط استحقاق هذه الزيادة ومن ثم يكون قد تخلف في حق الطالب شروط الانتفاع بتلك القرارات ويكون طلبه على غير أساس متعيناً رفضه .
ـ----------------
المحكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقريـر الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـع علـى ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المستشار/ ...... " رئيس محكمة الاستئناف السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 16/11/1997 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في الانتفاع بالزيادة المقررة لإعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعي بقراري وزير العدل رقمي 5731 ، 5732 وصرفها له بعد إجراء المقاصة بين هذا الدين وما هو مستحق عليه للصندوق من اشتراكات مستحقة عن هذه الزيادة لهذين المبلغين أو تحديد ما يلزم رده جملة للصندوق .
 وقال بياناً لطلبه إنه تدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبتاريخ 10/1/1994 بلغ سن الستين فبادر بصرف مبلغي إعانة نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعي بالفئات المقررة وقتئذ وفقاً لنص المادة 25 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المضافة بالقرار رقم 1063 لسنة 1994 بيد أنه كان قد صدر القانون رقم 183 لسنة 91 بمد سن الإحالة إلى التقاعد إلى 64 سنه واستتبع ذلك صدور قراري وزير العدل رقمي 5731 ، 5732 لسنة 1994 بزيادة مبلغ إعانة نهاية الخدمة إلى خمسة وستين مثلاً بدلاً من ستين مثلاً من آخر أجر أساسي للعضو وزيادة مبلغ التكافل الاجتماعي إلى خمسة وأربعين ألف جنيه بدلاً من ثلاثين ألف جنيه وتضمن القرارين سالفي الذكر اعتبار جميع أعضاء الهيئات القضائية الموجودين في الخدمة وقت نفاذهما مشتركين في تلك الزيادة طالما لم يبد العضو رغبته كتابة في استمرار انتفاعه بالنظم السابقة على التعديلات الجديدة وإذ كان الطالب لم يبد هذه الرغبة وكان متواجداً في الخدمة وقت نفاذ القرارين سالفي الذكر وقد رفض الصندوق صرف هذه الزيادات له بغير حق فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً .
وأبدت النيابة رأيها بما يتفق وطلبات الحكومة .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته فلا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان قرار وزير العدل رقم 5731 لسنة 1994 بعد أن أورد بالمادة الأولى منه الزيادة المقررة في مبلغ التكافل الاجتماعي ومقدارها قد بين بمادته الثانية المستفيدين من هذه الزيادة وشروط استحقاقها فنص على أن " يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام الموجودين في الخدمة مشتركين في هذه الزيادة ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة في الجدولين المرفقين بهذا القرار في مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . وينتفع بهذه الزيادة من سبق أن صرف بعض مستحقاته من قيمة مبلغ التكافل وذلك بنسبة ما كان قد تبقى له من مستحقات إلى ما كان مستحقاً له وقت الصرف وبشرط أن يؤدى ما يناسب من الانتفاع من اشتراكات طبقاً للجدولين المرفقين بهذا القرار " كما أن قرار وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 بعد أن أورد في المادة الأولى منه بفقرتيها أولاً وثانياً الزيادة المقررة في مبلغ إعانة نهاية الخدمة بين في مادته الثانية المستفيدين من هذه الزيادة وشروط استحقاقها في قوله " يعتبر كل الأعضاء المشتركين في هذا النظام الموجودين في الخدمة مشتركين في هذه الزيادة ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار في مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . ولا تسرى الأحكام المعدلة على العضو الذى يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق خلال ستين يوماً من نشر هذا القرار باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل وفى هذه الحالة يبقى منتفعاً بأحكام النظام قبل التعديل . وينتفع بهذه الزيادة من سبق أن صرف بعض مستحقاته من قيمة إعانة نهاية الخدمة وذلك بنسبة ما كان قد تبقى له من مستحقات إلى ما كان مستحقاً له وقت الصرف وبشرط أن يؤدى ما يناسب من الانتفاع من اشتراكات طبقاً للجدول المعدل المرفق بهذا القرار " . وكان مؤدى هذه النصوص أنها استلزمت جملة شروط للاستفادة من الزيادة المقررة بنظامي التكافل وإعانة نهاية الخدمة وهى 1ـ أن يكون العضو ما زال متواجداً في الخدمة وقت سريانها . 2ـ أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرافقة بقراري وزير العدل سالفي البيان فى مواعيدها الشهرية وحتى أخـر شهر سابـق علـى تحقق واقعة الاستحقاق . 3ـ ألا يبدى العضو رغبته كتابة للصندوق برغبته فى استمرار انتفاعه بنظام إعانه نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل . 4ـ ألا يبادر العضو بصرف جميع مستحقاته من الصندوق عن نظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة .
لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب وإن كان متواجد في الخدمة وقت العمل بنظامي التكافل الاجتماعي وإعانة نهاية الخدمة المعدلين ولم يبدى رغبة كتابية بعدم الاشتراك فيهما إلا أنه كان قد بادر بصرف جميع مستحقاته من هذين النظامين فور بلوغه سن الستين في 1/1/1994 ولم يقم بسداد جميع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليـه لهذين النظامين في مواعيدها الشهرية وفقاً للقرارين رقمي 5731 ، 5732 لسنة 94 بالمخالفة لشروط استحقاق هذه الزيادة ومن ثم يكون قد تخلف في حق الطالب شروط الانتفاع بتلك القرارات ويكون طلبه على غير أساس متعيناً رفضه .
----------------

الطلب 492 لسنة 71 ق جلسة 14/ 1/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 4 ص 27

جلسة 14 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
--------------
(4)
الطلب 492 لسنة 71 ق "رجال القضاء"
( 1 - 5 ) تأمينات اجتماعية . قانون . معاش " تسويه المعاش : معاش الأجر الأساسي : معاش الأجر المتغير : فوائد التأخير " .
(1) عدم جواز المطالبة بتعديل , ربط المعاش بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بالربط بصفة نهائية , أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي . استثناء . طلب إعادة التسوية تنفيذاً لحكم قانون لاحق . أو حكم قضائي نهائي صادر لصالح الغير , أو حكم المحكمة الدستورية . م 142 ق 79 لسنة 1975 .
(2) طلب إعادة تسوية المعاش . مؤداه . إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه الطالب .
(3) تسوية معاش رجل القضاء . كيفيته . على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادة المقررة قانوناً . تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
(4) شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته إلى التقاعد . مؤداه . عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي . أثره . عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير .
 (5) الفائدة التأخيرية .شرط استحقاقها . تقديم طلب تقدير المعاش وتأخر الهيئة عن الصرف خلال أربعة أسابيع . م 141 ق التأمين الاجتماعي . طلب التسوية بالزيادة لا أثر له .
-----------------------
1 - نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإن نصت على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي . لما كان ذلك , وكان الطالب يستند إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والأحكام الصادرة من هذه المحكمة في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق القانون أياً كان الأساس الذى يستند إليه الطالب في إعادة التسوية .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالي - أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك
الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليـه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان جلسة 14 من يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
4 ـ عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص في البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش بتاريخ 15/6/1992 كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف وليس من العاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثًّم يتعين القضاء بأحقيته فى استحقاق معاش الأجر المتغير طبقاً للقواعد العامة على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش .
5 - عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع 1٪ من إجمالي المبالغ المستحقة له نتيجة إعادة التسوية فإنه لما كان النص في المادة 141/1 من قانون التأميـن الاجتماعي سالف الذكر "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقديـر المعاشـات أو التعويضـات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات " وكان النص في الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1٪ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب تقدم بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك بزيادته إلى 100% وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 141 سالفة البيان والذى يشترط أن يكون الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع علـى ما يبيـن من الأوراق تتحصل في أن المستشار / .....-  تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/12/2002 - للحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس 100٪ من أخر أجر كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من أثار وأحقيته في اقتضاء زيادة 1 % شهرياً اعتباراً من تاريخ 28/10/2001 .

وقال بياناً لطلبه إنه عند إحالته للتقاعد سوى المطعون ضده معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على نحو يخالف أحكام القانون ولم ترد الهيئة على تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة باعتبار أن وزير المالية هو صاحب الصفة كما دفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض الطلب موضوعاً .
وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في طلبه .
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله ذلك أن نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإن نصت على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي . لما كان ذلك , وكان الطالب يستند إلى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق القانون أياً كان الأساس الذى الذى يستند إليه الطالب في إعادة التسوية .
وحيث إن المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالي ـ أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له ـ دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100٪ من أجر
الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ـ ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينيـة بين المؤمـن عليه والهيئـة القومية للتأمين الاجتماعي ـ وتضاف بعد ذلك الزيادة المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .
وحيث إنه عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص فى البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بإحالته إلى المعاش بتاريخ 15/6/1992 كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف وليس من العاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثًّم يتعين القضاء بأحقيته في استحقاق معاش الأجر المتغير طبقاً للقواعد العامة على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش .
وحيث إنه عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع 1٪ من إجمالي المبالغ المستحقة له نتيجة إعادة التسوية فإنه لما كان النص في المادة 141/1 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر " على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات " وكان النص في الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1٪ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب تقدم بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك بزيادته إلى 100٪ وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 141 سالفة البيان والذى يشترط أن يكون الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .
--------------------

الطلب 157 لسنة 67 ق جلسة 14/ 1/ 2003 مكتب فني 54 رجال القضاء ق 3 ص 23

جلسة 14 من يناير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعـة حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .

--------------------
(3)
الطلب 157 لسنة 67 ق "رجال القضاء"
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . معاش " إعانة نهاية الخدمة " .
               استحقاق الزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة بقرارات وزير العدل أرقام 5732 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 . شرطه . سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذه القرارات ووفاء من سبق له صرفها قبل الزيادة بالتزاماته المالية . عدم إفادة العضو الذي أبدى رغبته باستمرار انتفاعه بالنظام المعمول به قبل التعديل . امتناع الطالب عن الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن الزيادة في الميعاد . أثره . رفض طلب استحقاقه لها .
----------------------
مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين في الخدمة يعتبروا مشتركين في هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسري هذه الزيادات على العضو الذي يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا التعديل . وأن من سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب في الاستفادة من تلك الزيادة أن يؤدي للصندوق ما عليه من التزامات مالية .
ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق في وضع اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق ـ وإذ أبدى الطالب رغبته في رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع بالزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة ـ فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012 بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب في " ظرف شهر من تاريخه " لدى بنك قناة السويس ـ فرع باب اللوق ـ ومن ثّم يتعين على الطالب أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسري في شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطاباً يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التي طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى في 12/10/1997 بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً في مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب في محله . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
--------------------
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل في أن المستشار / ... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 16/11/1997 للحكم بأحقيته في الانتفاع بالتعديلات التي قررها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على مكافأة نهاية الخدمة وتسوية هذه المكافأة وفق ما تضمنه كتاب الصندوق رقم 10012 بتاريخ 9/9/1997 ـ واحتياطياً ـ إجراء التسوية طبقاً للتعديلات الأخيرة لمكافأة نهاية الخدمة .
وقال بياناً لطلبه إنه بلغ ستين عاماً في شهر ديسمبر سنة 1993 واستمر في دفع اشتراك مكافأة نهاية الخدمة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 ـ ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة حتى شهر أكتوبر سنة 1994 ـ ولما لم يتخذ صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء والنيابة العامة إجراء نحو تعديل المكافأة طلب صرفها وتم صرفها له في نوفمبر 1994 وفقاً للمبالغ المحددة في ذلك الوقت ـ ثم تعدلت قيمة الاشتراك وزيادة المبالغ المستحقة في نهاية مدة الخدمة بعد رفع سن المعاش ـ ولرغبته في الاستفادة من هذه التعديلات كتب للصندوق خطاباً بتاريخ 28/7/1997 بإخطاره بالمبالغ المطلوب منه دفعها للاستفادة بتلك التعديلات . وبتاريخ 16/9/1997 تلقى كتاباً من الصندوق مؤرخ 9/9/1997 يطلب منه سداد مبلغ 52.511.790 ببنك قناة السويس " فرع باب اللوق " في ظرف شهر وموافاة الصندوق بالإيصال الدال على السداد . وبتاريخ 1/10/1997 أودع المبلغ المطالب به لدى البنك الأهلي ـ فرع أسيوط . لعدم وجود فرع لبنك قناة السويس بأسيوط طالباً منه تحويل إيداعه إلى البنك الأخير . تم الإيداع في بنك قناة السويس بتاريخ 12/10/1997 ـ إلا أنه بتاريخ 21/10/1997 تلقى خطابات من صندوق الخدمات يخطره فيه أن الإيداع تم بعد انتهاء المهلة المحددة له وأن طلبه غير مقبول ورد له المبلغ السابق إيداعه . فتظلم من ذلك إلى الصندوق مخطراً إياه أن خطابه وصل إليه بتاريخ 16/9/1997 وأن الإيداع تم في 12/10/1997 خلال المهلة الممنوحة له إلا أنه لم يتلق رداً فأقام طلبه الماثل .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب .
وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه .
ولما كان مؤدى قرارات وزير العدل رقم 5732 لسنة 1994 , 1063 لسنة 1994 , 2276 لسنة 1996 بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين في الخدمة يعتبروا مشتركين في هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسري هذه الزيادات على العضو الذى يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا التعديل . وأن ما سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب في الاستفادة من تلك الزيادة أن يؤدى للصندوق ما عليه من التزامات مالية .
ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق في وضع اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق ـ وإذ أبدى الطالب رغبته في رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة 1994 بخطابه المؤرخ 28/7/1997 للانتفاع بالزيادة التي طرأت على إعانة نهاية الخدمة ـ فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ 10012 بتاريخ 9/9/1997 بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب في " ظرف شهر من تاريخه " لدى بنك قناة السويس ـ فرع باب اللوق ـ ومن ثّم يتعين على الطالب أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسري في شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ 9/9/1997 خطاباً يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التي طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى في 12/10/1997 بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً في مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب في محله . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
---------------------