الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

الفتوى رقم 161 ، ملف رقم 32/2/5172 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021

ملف رقم: 32/2/5172
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1734) المؤرخ 31/10/2019م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية بدنشواي، بخصوص عدم تنفيذ الوحدة للبند الثالث من المقايسة الخاصة بترميم مبنى قصر ثقافة دنشواي.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه تم التعاقد بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية بدنشواي، لتقوم الأخيرة بترميم بيت ثقافة دنشواي، وإزاء تقاعس الوحدة المحلية عن تنفيذ البند الثالث من المقايسة التقديرية، لذا لجأت الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بما يوجب معه حفظ الطلب.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت أن إدارة الفتوى المختصة طلبت من الجهة طالبة عرض النزاع تحديد خصمها في النزاع الماثل، هل هو مجلس مدينة الشهداء، أم الوحدة المحلية بدنشواي، بموجب كتبها أرقام (1395) و(232) و(564) و(644) و(313) المؤرخة 5/12/2019 و29/2/2020 و5/7/2020 و8/8/2020 و22/10/2020م، إلا أنها نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بطلبها سالف البيان؛ الأمر الذي يتعين معه حفظ النزاع الماثل.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/

يسرى هاشم سليمان الشيخ

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق