الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 فبراير 2025

القانون 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر ( و ) - في 12 فبراير سنة 2025 .


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١- المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
٢- القانون الضريبي : قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة .

 

مادة رقم 2

لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى :
١- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .
٢- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام .

 

مادة رقم 3

للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات ، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

مادة رقم 4

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، وفقًا للآتي :
1- أداء ضريبة تعادل نسبة ٣٠٪ من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار .
2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة ٤٠٪ ، وذلك فى الحالات الآتية :
أ عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع .
ب تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة .
ج تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية .
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي :
١- ٢٥٪ خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
۲- %۲5 خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ۱ .
3- ۲5٪ خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ٢ .
٤- 25٪ خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ۳ .
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط .

 

مادة رقم 5

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة ، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة .

 

مادة رقم 6

يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين 4 ، 5 من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى
أو الطعن، وأنواع الضرائب ، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين ، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك ، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة ، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام .
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها .
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين ٤ ، ٥ من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون .
ويجوز بقرار من وزير المالية مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة .

 

مادة رقم 7

للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى ، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة
على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية
أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة
في البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير ،
وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون .

 

مادة رقم 8

في جميع الأحوال ، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده .

 

مادة رقم 9

يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد ٤ ، ٥ ، 6 ، 7 من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة .

 

مادة رقم 10

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

 

مادة رقم 11

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ﻫ
الموافق 12 فبراير سنة 2025 م .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق