جلسة 2 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
-----------------
(13)
الطعن رقم 361 لسنة 26 القضائية
عمل "التزامات صاحب العمل" "أجر العامل" "تعريف الأجر" "المقصود به".
شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل فتدخل في هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة. إيضاح المادة 683/ 2 مدني هذا المعنى.
يتعين عند حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة إضافة علاوة غلاء المعيشة إلى الأجر الأصلي.
حساب المكافأة على أساس الأجر دون العلاوة فيه إهدار لحق فرضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث إن الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة من نفسها وبصفتها وأخريات أقمن الدعوى رقم 105 سنة 1955 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون عليها وآخرين بطلب الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لهن مبلغ 455 مليماً، 1156 جنيهاً مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقلن شرحاً لدعواهن إن مورثهن المرحوم عبد الفتاح عبد الغني شطا كان يعمل بالشركة من 15 أبريل سنة 1917 حتى توفى في 23 مايو سنة 1952 وكان آخر مرتب شهري له هو مبلغ 23 جنيهاً و500 مليم شاملاً إعانة غلاء المعيشة. وأن الشركة درجت على أن تصرف له منحة سنوية قدرها تسعون جنيهاً وبتوزيعها على شهور السنة تكون جملة المرتب الشهري 31 جنيهاً وبالتالي تكون المكافأة المستحقة عن مدة الخدمة 1088 جنيهاً و100 مليم يضاف إلى ذلك نصف المنحة السنوية عن سنة 1951 ومرتب 22 يوماً من شهر مايو سنة 1952 فتكون جملة ذلك 1159 جنيهاً و425 مليماً تستحق منه المدعيات المبلغ المطالب به. وبتاريخ 30 أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعنة عن نفسها وبصفتها مبلغ 841 جنيهاً و749 مليماً والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. وأقامت قضاءها في شأن المكافأة على أن المنحة السنوية التي تدعيها المدعية - الطاعنة - لا يصح إدخالها ضمن عناصر المرتب الذي تحسب على أساسه المكافأة، وأن الشركة أرسلت ثلاثة خطابات إلى لجنة التوفيق في تواريخ متلاحقة هي 11 ديسمبر سنة 1919، 8 يناير سنة 1920، 14 يناير سنة 1920 ذكرت في أولها أن ما يستحقه العامل من حصيلة صندوق الادخار يحسب على أساس المرتب الأصلي دون إعانة غلاء المعيشة. وذكرت في الخطابين الأخيرين أنها أحلت نظام المكافأة محل صندوق الادخار على أن تحسب المكافأة على أساس مرتب شهر عن كل سنة. وأن هذه الخطابات تعتبر اتفاقاً ملزماً للشركة وعمالها مؤداه حساب المكافأة على أساس المرتب الأصلي مضافاً إليه إعانة الغلاء. وأن آخر مرتب للمورث على هذه الصورة متفق عليه بين الطرفين إذ كانت قيمته 23 جنيهاً و500 مليم فتكون جملة المكافأة 824 جنيهاً 483 مليماً استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 484 سنة 11 ق الإسكندرية طالبة تعديله إلى مبلغ 368 جنيهاً و402 مليمات وركنت في ذلك إلى أنها جرياً على ما هو متبع في نظامها الداخلي حسبت المكافأة على أساس المرتب الأصلي وكان ذلك أكثر نفعاً للورثة من حساب المكافأة على هدي أحكام عقد العمل الفردي. وأن هذا النظام الداخلي مستمد من خطابات الشركة التي أرسلته إلى لجنة التوفيق في سنتي 1919، 1920 وأن محكمة أول درجة أخطأت تفسير ما اشتملت عليه هذه الخطابات. وبجلسة 22 مايو سنة 1956 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع لورثة عبد الفتاح عبد الغني شطا مورث الطاعنة مبلغ 460 جنيهاً و526 مليماً بما في ذلك المبلغ المودع بخزينة المحكمة بتاريخ 15 من مايو سنة 1954 وقدره 94 جنيهاً و424 مليماً وصرحت بصرف هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة وألزمت المستأنف عليهم بالمصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة للمستأنفة. وبتاريخ 16 من يوليه سنة 1956 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 أبريل سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها. وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالته إلى هذه الدائرة. وأعلنت الطاعنة المطعون عليها بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة ونظر الطعن أخيراً بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1960 حيث صممت الطاعنة على طلباتها وطلبت النيابة نقض الحكم.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الاتفاق الذي تم بين الشركة المطعون عليها وعمالها في سنة 1920 كان قاصراً على أجور ذلك الوقت ولا ينصرف إلى إضافات أخرى جاءت بها أوامر عسكرية استثنائية لم يكن منظوراً إليها وقت التزام مضى عليه ربع قرن وانتهى إلى حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الشهري دون إضافة علاوة الغلاء. ولما كانت الأوامر والقوانين التي أضافت علاوة غلاء المعيشة للأجر من النظام العام فإن ما قرره الحكم من عدم إضافة علاوة الغلاء للأجر في حساب المكافأة يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها أرسلت في 14 يناير سنة 1920 خطاباً إلى لجنة التوفيق تنهى إليها فيه أنها قبلت ما يطلبه عمالها من إحلال نظام المكافأة محل نظام صندوق الادخار على أن تحسب المكافأة على أساس مرتب شهر ولم يرد بالخطاب تحديد لهذا المرتب. كما يبين من خطابها الذي كانت قد أرسلته من قبل وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1919 إلى لجنة التوفيق أنها إذ تحدثت عن حصيلة صندوق الادخار ذكرت أن المبالغ التي تخصم لحساب الصندوق تحسب على أساس المرتب الأصلي دون علاوة الغلاء. فإن مدلول ذلك أن الطرفين اتفقا على مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد في حين أن حصيلة صندوق الادخار قد نص في شأنها على حسابها من واقع الأجر دون علاوة غلاء ومؤدى ذلك أن الطرفين إذ اتفقا على عناصر تقدير المكافأة انعقد رضاؤهما على أن تحسب من واقع الأجر ونظراً إلى الأجر وهو يتزايد على مر الزمان وقصداه بمفهومه القانوني الذي يشمل كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل فتدخل في هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة. وقد أوضحت المادة 683 من القانون المدني هذا المعنى فنصت في فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر. وتأسيساً على ذلك يتعين عند حساب المكافأة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي. وحساب المكافأة على أساس المرتب دون علاوة الغلاء فيه إهدار لحق فرضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح. ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مكافأة نهاية مدة الخدمة تحسب على أساس الأجر دون علاوة الغلاء كان هذا الذي خلص إليه الحكم مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق