جلسة 23 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين، ومنصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(100)
الطعنان رقما 2989، 3048 لسنة 39 القضائية
عاملون مدنيون - المخالفات التأديبية - تنفيذ الأمر الشفهي للرئيس إذا كان مخالفاً للقانون.
المادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978.
إن للموظف في غير حالات الضرورة الحكمية العاجلة أن يطلب لتنفيذ أمر رئيسه أن يكون مكتوباً وله أن يعترض على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوي على مخالفة لقاعدة تنظيمية أمرة - إذا قام الموظف بالامتثال لأمر شفهي من رئيسه رغم اعتقاده وعلمه أنه مخالف للقانون فإنه يكون قد ارتكب بذلك مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولا يجدي والأمر كذلك أن يبدي المرؤوس المخالف أن ما أقترفه من مخالفات أنه نفذ تعليمات رئيسه الشفهية خوفاً من بطشه أو إرضاء له حتى لا يتعرض للانتقام أو الخوف من الحرمان من مزايا أو منفعة ذاتية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/..... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2989 لسنة 39 ق. ع. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 28/ 3/ 1993 في الدعوى رقم 605 لسنة 19 ق والقاضي بمجازاته بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءته مما نسب إليه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده - النيابة الإدارية - على الوجه المبين بالأوراق.
وفي يوم السبت الموافق 29/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/.... المحامي نائباً عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/.... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3048 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 28/ 3/ 1993 في الدعوى التأديبية رقم 605 لسنة 19 ق والقضائي بمجازاته بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده - النيابة الإدارية - على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه للأسباب المبينة به - قبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن/... مما نسب إليه، ومجازاة الطاعن/.... بخصم أجر شهر من راتبه.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14/ 6/ 1995 وبجلسة 23/ 8/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظرهما جلسة 4/ 11/ 1995 وبجلسة 27/ 1/ 1996 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم فيهما بجلسة اليوم 23/ 3/ 1996 وبهذه الجلسة صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة ومن ثم فإنهما مقبولان شكلاً مع التنويه بأن الطعن الثاني رقم 3048 لسنة 39 ق. ع. والذي أودع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/ 5/ 1996 قد أضيف إلى ميعاد إقامته يومان كميعاد مسافة طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 605 لسنة 19 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير باتهام:
1 - ...... - رئيس حي غرب المنصورة سابقاً وبالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حالياً (درجة أولى).
2 - ...... - مدير الشئون القانونية بحي غرب المنصورة سابقاً وحالياً بالتنفيذ المدني بالحي (درجة ثانية).
لأنهما خلال الفترة من 1/ 1/ 1989 حتى 21/ 6/ 1989 بمقر عملهما بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانه وسلكا في تصرفاتهما مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها، وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن الأول:
(1) قام بالاستيلاء على كمية وقود من الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة قدرها 7549 لتر سولار وقيمتها المالية 528.430 جنيهاً مستغلاً في ذلك وظيفته وسلطته الرئاسية.
(2) طلب من المخالف الثاني تغيير أقوال مسئولي الحملة في التحقيق الإداري رقم 431 لسنة 89 حي غرب المنصورة بقصد ستر المخالفة المنصوص عليها في البند (1). والثاني قام بتغيير أقوال مسئولي الحملة بشأن واقعة صرف الوقود بالزيادة عن المعدلات المقررة السابق الإدلاء بها في التحقيق رقم 431 لسنة 1989 تنفيذاًَ لطلب المخالف الأول على نحو يخالف الحقيقة والواقع بقصد ستر المخالفة المنسوبة للأول في البند (1) بعد استيفاء أقوالهم السابقة في هذا الشأن.
وطلبت النيابة الإدارية بمحاكمة المتهمين تأديبياً عما أسند إليهما من مخالفات طبقاً لأحكام المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 28/ 3/ 1993 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة المتهم الأول/..... بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة ومجازاة المتهم الثاني/........ بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه باستعراض أقوال الشهود لتحقيقات النيابة الإدارية يبين ثبوت المخالفة الأولى المسندة إلى المتهم الأول/...... والخاصة بالاستيلاء على 7549 لتر سولار ثبوتاً كافياً لما جاء بتقرير الفحص المؤرخ 20/ 7/ 1989 وما شهد به/..... الموجه المالي والإداري وما قرره/...... السائق الخاص برئيس الحي والسائقان..... و...... و...... وما اعترف به رئيس الحي نفسه صراحة بأنه كان يمون سيارته الخاصة الملاكي من وقود الحملة التابعة للحي وسيارات أخرى خاصة بأقاربه بدعوى استخدامها في أعمال مصلحيه أثناء أعياد محافظة الدقهلية متعللاً بعدم وجود سيارة أخرى بالحي تصلح لاستخدامه أثناء عطل السيارة الحكومية المخصصة له وقد تبين أن السيارة المخصصة له كانت تمون يومياً خلال الفترة من 23/ 12/ 1988 حتى 20/ 5/ 1989 ولا يغير من ذلك ما قرره سكرتير عام المحافظة من أنه شاهد رئيس حي غرب يستقيل سيارته الخاصة في المرور على المصالح لأنه لم يحدد عدد المرات التي رأى فيها رئيس الحي يمر على المشروعات بسيارته الخاصة ولم يحدد ساعات المرور ولم يقرر شرعية تموين السيارات الخاصة من البونات الخاصة بالسيارات الحكومية حتى ولو استخدمها في الأعمال المصلحية أما عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول من أنه طلب من المخالف الثاني تغيير أقوال مسئولي الحملة في التحقيق الإداري رقم 431 لسنة 1988 حي غرب بقصد ستر المخالفة المشار إليها في البند (1) فإن هذه الواقعة لا يقوم عليها دليل من الأوراق تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم فإن المتهم الأول قد ثبت في حقه اقتراف المخالفة الأولى وهو يشغل وظيفة رئيس حي غرب المنصورة مفروض فيمن يشغلها أن يتصف بالأمانة وأن يكون قدوة حسنة للعاملين بالحي وأن مسلكه ينطوي على إخلال جسيم بواجب الأمانة الذي ينبغي أن يتحلى به جميع القائمين على المرافق العامة والمصالح الحكومية وبالنسبة للمتهم الثاني/...... بصفته مدير الشئون القانونية بحي غرب المنصورة قام الحكم على أنه قام بتغيير أقوال مسئولي الحملة بشأن واقعة صرف الوقود بالزيادة عن المعدلات المقررة السابق الإدلاء بها في التحقيق رقم 431 لسنة 1989 وهذه الواقعة ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً باعترافه حيث قرر أن رئيس الحي أمره بذلك وهدده وأنه نفذ تعليماته خوفاً من بطشه، وثابتة أيضاً في حقه بشهادة/.... و..... المفتش المالي والإداري، وإن ما اقترفه مدير الشئون القانونية من شأنه أن يؤدي إلى فقده صفة الثقة والاعتبار اللازم توافرها فيه ومن ثم يكون المتهم الثاني قد اقترف ذنباً إدارياً يستوجب عقابه لما نسب إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 2989 لسنة 39 ق. ع المقام من/...... أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب حيث أغفلت المحكمة مدى سلطان رئيس المصلحة على مرؤوسيه في تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة منه لمرؤوسيه ولم تراع المحكمة في تقدير بالعقوبة ضد الطاعن مدى تأثير الرهبة والخوف من مخالفة أوامر رئيس الحي وهو الذي يمنحه المكافآت وهو الذي ينقله من موقعه في العمل إلى أي موقع آخر على خلاف تخصصه لأن الطاعن خاضع له مباشرة ولا تحميه أي سلطة أخرى كما أغفلت المحكمة وجود المانع الأدبي بين الرئيس المباشر في العمل وبين مرؤوسيه حين إصداره التعليمات والأوامر لهم فضلاً عن أن الجزاء لا يتناسب مع ما اقترفه من ذنب نتيجة ضغط وإرهاب استغلال سلطة.
ومبنى الطعن الثاني رقم 3048 لسنة 39 ق. ع المقام من/...... أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للواقع فضلاً عن مخالفة لحكم القانون إذ أن استيلاء الطاعن على كمية من الوقود المشار إليها بتقرير الاتهام فإن السيارة المخصصة له كثيرة الأعطال كما جاء بالتحقيقات فضلاً عن شهادة سكرتير عام محافظة الدقهلية الذي قرر أنه شاهد الطاعن يستقل سيارته الخاصة للمرور على المصالح وأنه إذ لم يحدد المرات التي شاهد فيها الطاعن يمر على المصالح بسيارته الخاصة أو ساعات المرور فإن ذلك مردود عليه بأنه لم يطلب منه ذلك فضلاً عن أن عدم تذكر المرات التي شاهد فيها الطاعن أو عدد الساعات التي يمر بها على المصالح بسيارته الخاصة هي من الأشياء التي يصعب على الإنسان الطبيعي وقدراته تذكرها وعلى ذلك فإن هذا لا يصلح أن يكون سبباً في إهدار شهادته وعدم الاعتداد بها فضلاً عن أن اعتراف الطاعن أن هناك استغلالاً لكميات من الوقود فإن ذلك كان بحسن نية ومن باب الحرص على صالح العمل لقيامه باستعمال سيارته الخاصة في إنجاز أعمال الحي وأن اعترافه بذلك لا يؤخذ ضده وأن يدل على حسن النية لأن ما استعمله من وقود كان للصالح العام ولإنجاز أعماله المصلحية سواء كان ذلك بسيارته الخاصة أو بسيارة رئيس الحي، وأخيراً مغالاة الحكم المطعون فيه في توقيع الجزاء إذ أن عقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة من الجزاءات القاسية وهو يدنو مباشرة لجزاء الفصل من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن/... لم ينكر المخالفة المنسوبة إليه وأرجع ارتكابه لها إلى أن ذلك كان بناء على أوامر رئيس الحي وكان واقعاً تحت تأثير سلطان رئيس الحي والرهبة والخوف من مخالفته وأنه نفذ تعليماته خوفاً من بطشه، وذلك في حين أن المادة 78 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضي بأنه لا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صدر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة بالمخالفة وفي هذه الحالة. تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، ومؤدى هذا النص أن للموظف في غير حالات الضرورة الحكمية العاجلة أن يتطلب لتنفيذ أمر رئيسه أن يكون مكتوباً وله أن يعترض على هذا الأمر المكتوب إذا رأى أنه ينطوي على مخالفة لقاعدة تنظيمية أمرة فإذا قام الموظف بالامتثال لأمر شفهي من رئيسه رغم اعتقاده وعلمه أنه مخالف للقانون فإنه يكون قد ارتكب بذلك مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولا يجدي والأمر كذلك أن يبدى المرؤوس المخالف أن ما اقترفه من مخالفات أنه نفذ تعليمات رئيسه الشفهية خوفاً من بطشه أو إرضاء له حتى لا يتعرض للانتقام أو الخوف من الحرمان من مزايا أو منفعة ذاتية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن/...... ولئن كان قد أنكر ما نسب إليه من الحصول على 7549 لتر سولار وقيمتها المالية 528 جنيهاً لتموين سيارته الخاصة وأنه طلب خمسة بونات بنزين فقط وليس خمسة عشر بوناً إلا أنه ثبت في حقه الحصول على بعض الوقود للاستعمال في تموين سيارته الخاصة التي كان يستعملها في أعمال مصلحيه نظراً للعطل الذي لحق السيارة الحكومية المخصصة له، وأيده في ذلك سكرتير عام محافظة الدقهلية الذي أبدى في شهادته أنه شاهد الطاعن يستقل سيارته الخاصة للمرور على المصالح في مهام مصلحيه بيد أن لا يعلم شيئاً عن تموينها بالوقود من الحي وقد أضاف الطاعن أنه وإن كان هناك استغلال لكميات من الوقود فإنه كان بحسن نية ومن باب الحرص على صالح العمل لقيامه باستعمال سيارته الخاصة في إنجاز أعمال الحي وأنه لما كان يستعمل سيارته الخاصة في العمل فإنه كان يعتقد أن من حقه تموين تلك السيارة بالوقود من الحي ومن ثم فإنه حتى مع التسليم بحسن نية الطاعن في استعمال الوقود المخصص لسيارات الحي لتموين سيارته الخاصة على الوجه المتقدم بيانه، فإنه لا يجوز تموين السيارات الخاصة بالوقود المخصص للسيارات الحكومية حتى ولو استخدم تلك السيارة الخاصة في أعمال مصلحية مما يقتضي معه مساءلته عن هذه المخالفة.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن ولئن كان تقدير الجزاء التأديبي متروكاً إلى مدى بعيد إلى تقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي فإن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز الغلو في تقدير الجزاء أو عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها، والتناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها ومؤدى ذلك أن جسامه العمل المادي المكون للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن الأول/.... بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة الطاعن الثاني/.... بعقوبة خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة فإنه يكون قد شابه الحكم عيب الغلو في تقدير الجزاء وعدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الذي وقع عنها الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء الذي يتناسب واقعاً وقانوناً مع ما ثبت في حق الطاعنين من مخالفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن الأول/..... بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة الطاعن الثاني/....... بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة والقضاء بمجازاة الطاعن الأول بخصم أجر عشرين يوماً من راتبه وبمجازاة الطاعن الثاني بخصم أجر شهر من راتبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق