الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 فبراير 2025

الطعن 15901 لسنة 88 ق جلسة 23 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 82 ص 900

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين وتامر الجمال نواب رئيس المحكمة .
----------------
(82)
الطعن رقم 15901 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
مثال .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير توافر رضاء المجني عليها في جريمة التقاط صور لها في مكان خاص . موضوعي . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
مثال .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يكون منعى الطاعن بأن الحكم شابه قصور في بيان واقعة الدعوى وظروفها لا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه - خلافاً لما يدعيه الطاعن - قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو دفع غير سديد ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره خاصة أن الضابط قد ضمن تحرياته اسم المتهم وسنه وعنوانه ومهنته ومحل إقامته والجريمة التي يقارفها الأمر الذي تقر معه المحكمة النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثم تقضي برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية ، وأن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لماساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن التحريات المبدئية المقدمة في الدعوى – والتي لم يعوِّل عليها ولم يكن لها أثر في عقيدته – يكون لا محل له .
4- لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها الأولى وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
5- لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم تتوافر به أركان هذه الجريمة ، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن قعود النيابة عن توجيه اتهام للمجني عليها بابتزاز الطاعن والحصول منه على مبالغ مالية لعدم افتضاح أمره ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رآه من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
7- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه :-
1- التقط صوراً وفيديو للمجني عليها / .... بمكان خاص دون علمٍ منها على النحو المبين بالأوراق .
2- نقل عن طريق جهاز " هاتف محمول " صور المجني عليها / .... وذلك من هاتفها الخاص والتي تم تصويرها بمعرفة المجني عليها في مكان خاص على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
3- أذاع الصور الخاصة بالمجني عليهما والمتحصل عليها بالطريق محل التهمتين السابقتين وذلك بأن قام بنشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم ورضاء المجني عليهما وذلك على النحو المبين بالأوراق .
4- هدد المجني عليها الأولى بإفشاء الصور المتحصل عليها محل التهم السابقة وذلك بقصد حملها على استكمال علاقة الخِطبة معه على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۳۰۹ مكرراً/۱ ، ۲ ، 4 ، ۳۰۹ مكرراً أ / ١ ، ٢ ، ٤ من قانون العقوبات ، والمـواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 70 ، 76 /1 بند ٢ مـن القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشـأن تنظيم الاتصالات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه ومصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة ومحو التسجيلات المتحصلة عنها وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التقاط صور وفيديو للمجني عليها الأولى بمكان خاص دون علمها ونقل صور للمجني عليها الثانية عن طريق الهاتف المحمول من هاتفها الخاص وهدَّد المجني عليها الأولى بإفشاء الصور المتحصل عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، كما أن المحكمة التفتت عن التحريات التي أجريت بمعرفة مباحث قسم .... والتي أسفرت عن عدم التوصل لمعرفة الحقيقة ، كما التفت عن عدول المجني عليها الأولى بجلسة المحاكمة ونفي التهمة عن الطاعن وأن هذه الصور أخذت برضائها ، هذا إلى أن النيابة العامة لم تقم بتوجيه اتهام للمجني عليها لقيامها بابتزاز الطاعن والحصول منه على مبالغ نقدية لعدم افتضاح أمره ، وأخيراً لم يعن الحكم بالرد على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يكون منعى الطاعن بأن الحكم شابه قصور في بيان واقعة الدعوى وظروفها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - خلافاً لما يدعيه الطاعن - قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم جدية التحريات وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية فهو دفع غير سديد ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره خاصة أن الضابط قد ضمن تحرياته اسم المتهم وسنه وعنوانه ومهنته ومحل إقامته والجريمة التي يقارفها الأمر الذي تقر معه المحكمة النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثم تقضي برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية ، وأن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخصوص التفات الحكم عن التحريات المبدئية المقدمة في الدعوى – والتي لم يعوِّل عليها ولم يكن لها أثر في عقيدته – يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها الأولى وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته الحكم تتوافر به أركان هذه الجريمة ، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن قعود النيابة عن توجيه اتهام للمجني عليها بابتزاز الطاعن والحصول منه على مبالغ مالية لعدم افتضاح أمره ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رآه من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق