بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة
يوم 07-02-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 397 لسنة2017
طعن عقاري
طاعن:
ا. ا. ش. ذ. م. م. و. س. خ. ب. ا.
مطعون ضده:
م. م. ا.
ن. أ. أ. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2017/27 استئناف عقاري
بتاريخ 24-07-2017
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير
التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المـــرافعة السيد القاضى المقرر / محمد السيد
النعناعي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى إن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 237 لسنة 2016
عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ الإتفاقية
المؤرخة 28-9-2014 وإلزام المدعى عليهما برد الشيكات المستلمة بناء على هذه
الإتفاقية وعددها 24 شيك مسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني . وقالت بيانا لذلك
أنه بموجب إتفاقية تسوية وتصالح مؤرخة 28-9-2014 اتفقت مع المدعى عليهما على أن
يتنازلا عن الحكم الصادر ضدها لصالحهما فى الدعوى رقم 119 لسنة 2011 عقاري كلي وأن
تقوم المدعية بسداد المبلغ المستحق لهما على أقساط شهرية بواقع 350.000 درهم شهريا
بموجب عدد 24 شيك مسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني ونُص فى الاتفاقية على
إلتزام المدعى عليهما بوقف إجراءات التنفيذ التي تم اتخاذها فى ملف التنفيذ رقم
662 لسنة 2012 تنفيذ عقاري لتنفيذ الحكم المشار إليه سلفا وذلك فى اليوم التالي
لتوقيع الإتفاقية إلا أنهما أخلا بهذا الإلتزام وقاما بطرح الشيكات التي لم يكن
لها رصيد قابل للسحب ومن ثم فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمــة خبيراً وبعد أن
أودع تقـــريره ، حكمت بتاريخ 28-9-2016 بمثابة الحضوري : بفسخ اتفاقية التسوية
والتصالح موضوع الدعوى المؤرخة 28-9-2014 والمبرمة بين المدعية والمدعى عليهما
وبإلزامهما برد الشيكات المبينة بلائحة الدعوى المسلمة من المدعية للمدعى عليهما
والمسحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني وعددهم 24 شيكاً . استأنف المدعى عليهما
هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 2017 عقاري . وبتاريخ 24-7-2017 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلان صحيفة الدعوى . طعنت
المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى
لدى هذه المحكمة في 7-9-2017 طلبت فيها نقضه ، والمحكمة فى غرفة مشورة رأت أن
الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي بهما
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
والقصور فى التسبيب إذ قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى
بطريق النشر بمقولة عدم كفاية التحريات التي تم إتخاذها لإعلان المدعى عليهما قبل
إجراء النشر هذا فى حين انها قامت بإعلانهما على العنوان الثابت لهما فى أوراق
الدعوى رقم 119 لسنة 2011 عقاري كلي والمرفوعة منهما عليها وفي ملف التنفيذ رقم
662 لسنة 2012 تنفيذ عقاري الذي قاما بفتحه لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة
البيان ولتعذر إعلانهما على ذلك العنوان وورود إفادة من إدارة الجنسية والإقامة
بدبي تضمنت أن المدعى عليه الأول غير متواجد فى الدولة وبأنه لم يتم الحصول على
بيانات أو عنوان خاص بالمدعى عليه الثاني فقد تم إعلانهما نشرا بعد تصريح السيد
القاضي المختص بذلك وهو ما يكفى لصحة هذا الإعلان إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى
الى بطلان هذا الإعلان ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ولم يتصدى للفصل في
الدعوى رغم أن نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجب على محكمة
الاستئناف إذا رأت أن هناك بطلانا فى الحكم أو بطلانا فى الإجراءات أثر في الحكم
أن تقضى ببطلانه وتحكم في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إنعقاد الخصومة فى الدعوى بين أطرافها يتوقف
على إتمام إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة افتتاح الدعوى بحيث
إذ اصدر الحكم الابتدائي في غيبته رغم بطلان إعلانه بها ، فإن الحكم يكون باطلاً
وذلك متى تمسك المدعى عليه فى صحيفة استئنافه أوفى المذكرة الشارحة لأسبابه بعدم
صحة إعلانه بتلك الصحيفة ومتى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة الاستئناف
فإنها تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة
حتى لا يُحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلانه بالصحيفة من نظر الدعوى على
درجــتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة
مخالفتها ، ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية من
أنه ((إذا حكمت المحكمة الابتدائية فى الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك
بطلانا فى الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر فى الحكم تقضى بإلغاء الحكم المستأنف
وتحكم فى الدعوى ...)) ذلك أن مناط تطبيق حكم هذا النص الذى يوجب على محكمة
الاستئناف التصدي لموضوع النزاع ألا يمتد البطلان إلى إعلان صحيفة افتتاح الدعوى
إذ هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها ، فإذا حُكم ببطلانها فإنه يترتب على
ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الأثار التي ترتبت عليها ، ومؤدي
القضاء ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة
مطروحة على المحكمة فلا يجوز لها أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع ، فإذا هي جاوزت
ذلك وقضت فى الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقا للقانون ،
ومن المقرر أيضا أن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان بطريق النشر من عدمه أمر
متروك تقديره لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها
على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه بأن ((متى كان الثابت
أن المستأنف ضدها باعتبارها المدعية أمم محكمة أول درجة أوردت عنوانا فى صحيفة
الدعوى واتبعته بعنوان الكتروني .. للمستأنفين وإذ ورد إعلان محل الإقامة بأنه لا
يوجد شخص بهذا الإسم فى العنوان المذكور قامت بالاستعلام من إدارة الجنسية
والإقامة بتاريخ 8-5-2016 والتي بينت محل عمل ورقم صندوق بريدي للمستأنف ضده الأول
57956 وإذ قامت المستأنف ضدها بتقديم ما يفيد أنها أرسلت بريدا الكترونيا
للمستأنفين للعنوان .. ثم أعلنتهما نشرا فانه فضلا عن أنها لم تقدم ما يفيد
الاعلام بوصول البريد الالكتروني فإن الثابت أنها لم تقم بإعلان المستأنفين على
بريدهما الإلكتروني الصحيح المبين فى اخطارهما لها والمقدم منهما وسبق وأن قدم فى
الدعوى 119 / 2011 عقاري كلي وهو ... للأول و ... للثاني اذ أن العنوان المرسل
إليه تم تغيير حرف G الى حرف ز وهو ما يقطع بعدم وصول البريد الإلكتروني للمستأنفين فمن
ثم فان اللجوء الى طريق الإعلان بالنشر يكون غير صحيح ذلك أن المشرع نص على انه
يتم اللجوء الى ذلك الطريق حال عدم التوصل الى موطن او محل إقامة او الموطن
المختار أو محل عمل المطلوب إعلانه فإذا تعذر فعلى عنوانه البريدي أو الفاكس او
البريد الإلكتروني الخاص به ... وإذ كان الإعلان بصحيفة الدعوى قد وقع باطلا فمن
ثم فإن الخصومة لم تنعقد لبطلان الإعلان ولعدم حضور ممثل أو وكيل عن المستأنفين
أمام محكمة أول درجة وقد تمسك المستأنفان بهذا البطلان فى مذكرتهما الشارحة وهو ما
ترى معه المحكمة القضاء - وقد تحققت من البطلان - ببطلان الحكم المستأنف وان تقف
عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة)) وإذ كان
هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح
حكم القانون فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد بسببى الطعن يكون على غير
أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام
الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .
كاتب الجلسة رئيس الدائرة
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي
حضرت المداولة وسمعت المرافعة ووقعت على مسودته أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي
المشكلة برئاسة القاضي / أحمد عبدالرحمن الزواوي وعضويـة كل من القاضي / حسن محمود
الإبياري والقاضي / صلاح الدين الجبالي والقاضي / محمد عبدالحليم محمد والقاضي /
محمد السيد محمد النعناعي .
كاتب الجلسة رئيس الدائرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق