الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمكان المؤجر




إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو وحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق فى ثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته.



عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد.



حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جز منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه مخالفة ذلك أثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً .



حق المؤجر في تأجير الوحدات المملوكة له لورثته. خضوعهم لقواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم المستأجرين. 24 ق 49 لسنة 1977



التعرف على العقد الأسبق في التاريخ. كيفيته. كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقاري أو في ورقة رسمية.



الشرط الواقف. أثره وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. النص في عقد إيجار شقة النزاع على بدء تنفيذه فور الحصول على حكم نهائي في الاستئناف بإخلائها من مستأجرها السابق. اعتبار العقد المذكور معلقاً على شرط وقف.



حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم "م 24 ق 49 لسنة 1977" لا محل لإعمال نص م 573 مدني. لا يغير من ذلك عدم ثبوت تاريخ العقد الأول.



حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969 مؤداه. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. لا محل لإعمال نص م 573 مدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين.



حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 16 ق 52/ 96 مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لا محل لإعمال نص المادة 573 مدني بإجراء المفاضلة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق