عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات العامة.الحكم كاملاً
عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة. خضوعها للامتداد القانوني إعمالاً للقانونين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق تجمعاتها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق