الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / ما يقيمه المستأجر في العين المؤجرة من مبان



إقامة المستأجر بناء فى الأرض المؤجرة بغير رضاء المالك فى ظل القانون المدنى القديم. حق المالك فى تملك البناء أو طلب إزالته عملا بأحكام الالتصاق. اختيار المالك للإزالة. بقاء البناء ملكا لمن أقامه حتى يزيله. عدم أحقية المالك فى المطالبة بأجرة عنه.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر منشآت فى العين المؤجرة فى ظل القانون المدنى القديم. انطباق قواعد الالتصاق. للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء أو إبقائه. عدم ترتب ضرر على إقامة المنشآت. لا مصلحة للمؤجر فى طلب إزالتها إلا عند انقضاء الإيجار.الحكم كاملاً




تصريح المؤجر للمستأجر بإقامة بناء.على نفقته.فوق العين المؤجرة مع التزامه بأداء عوايد المبانى التى تستجد. سكوت الطرفين عن بيان مصير هذه المنشآت. ملكيتها للمستأجر طوال مدة الاجارة. أيلولتها للمؤجر عند انتهاء عقد الايجار. حق المستأجر فى إزالتها قبل انتهاء الايجار .الحكم كاملاً




المستأجر البانى .فى ظل القانون المدنى الملغى - فى العقار المؤجر بتصريح من المالك فى منزلة المبانى فى أرض الغير بحسن النية ويأخذ حكمه. انطباق المادة 65 من القانون المدنى الملغى ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. هذا النظر قننه القانون القائم فى المادة 592/ 1.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم مما أورده من قرائن اتجاه نية المتعاقدين إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من حق المؤجر في طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين المؤجرة من مبان. كونه استخلاصاً سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي إليه.الحكم كاملاً




بناء المستأجر في الأرض المؤجرة بتصريح من المؤجر. نزوله منزلة الباني في أرض الغير بحسن النية. خضوعه لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 مدني قديم. تقنين هذا النظر في المادة 592 مدني قائم بشأن البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون معارضته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق