تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. أن يكون طالب التمليك مستأجرًا أصليًا للمسكنالحكم كاملاً
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977. مناطه. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 المعدل. قصر سريانه على المساكن التي تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع جنيه واحد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادي.الحكم كاملاً
ثبوت أن عين النزاع من الإسكان الاقتصادي وجاوزت الأجرة القانونية للغرفة منها جنيهاً واحداً. مؤداه. عدم انطباق شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة عليها. لا محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض في القيمة الإيجارية المقرر للمهاجرين.الحكم كاملاً
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
تقرير المشرع تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة. شرطه. شغلها قبل 9/ 9/ 1977. لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرافق به.الحكم كاملاً
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 77 م 72 ق 49 لسنة 1977. يكون للمستأجر أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بأداة قانونية سليمة. شرط ذلك. شغل المسكن منذ ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.الحكم كاملاً
تمليك المساكن الشعبية في مفهوم م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.الحكم كاملاً
تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 نظير أجرة - تقل عن أجرتها القانونية - بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط. نص المادتين 72 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته. عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق النقض. مثال "في تمليك المساكن".الحكم كاملاً
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات .الحكم كاملاً
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها. شرطه. أن تكون مؤجرة بغرض السكنى وتمام شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وسداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة قانوناً.الحكم كاملاً
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. قصره على ما كان مؤجراً منها بغرض السكن . علة ذلك .الحكم كاملاً
المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون 49/ 1977. تمليكها للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة .الحكم كاملاً
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء . مناطه . شغل طالب التملك الوحدة قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 م 72 ق 49 لسنة 1977. يكون للمستأجر أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بأداة قانونية سليمة. شرط ذلك. شغل المسكن منذ ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.الحكم كاملاً
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 77. شرطه. عدم التنازل عنها إلا بالإدارة القانونية السليمة. التأجير من الباطن لا يحول دون تملكيها بخلاف الموضع بالنسبة للمساكن التي شغلت بعد 9/ 9/ 1977. قرار رئيس الوزراء 110 لسنة 1978.الحكم كاملاً
تمليك المساكن الاقتصادية. شرطه. م 32 ق 49 سنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110/ 978. عدم سريانه على المساكن التي تقل أجرتها عن جنيه واحد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادي، وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق