الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / بيع العين المؤجرة أوالتنازل عنها



حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها.الحكم كاملاً



حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل.الحكم كاملاً




خلافة المشتري للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع. انتهاء الحكم إلى إسقاط البائع لحقه في طلب إزالة ما على الأرض من مبان. لا يجوز للمشتري باعتباره خلفاً للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه.الحكم كاملاً




لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.الحكم كاملاً




ينقل الحقوق والالتزامات المتولدة من عقد الإجارة من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشتري علم المستأجر بانتقال الملكية إلى المشتري .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق