تضمين المحرر محل النزاع شغل المطعون ضده العين بصفة مؤقتة ووجوب إخلائها في حالة زوال علاقته بالعمل في مدينة الأقصر أو استحقاق غيره لشغلها بمجرد إخطاره كتابياً بذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المحرر عقد إيجار يخضع لتشريع إيجار الأماكن لعدم وروده على مال عام ولانتفاء علاقة العمل بين طرفيه .الحكم كاملاً
المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها. م 2 منه المقابلة للمادة 2 من ق 52 لسنة 1969 .الحكم كاملاً
المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها. م 2/ أ ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال حكم المادة المذكورة دون التعليمات الإدارية بامتداد عقود تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها. علة ذلك.الحكم كاملاً
الأماكن الملحقة بالمدارس والمساجد والكنائس والمخصصة لسكنى بعض العاملين بها التي ترتبط الإقامة فيها مع شغل الوظيفة. لها طبيعة خاصة. زوال السند القانوني لتلك الإقامة بانتهاء العلاقة الوظيفية. علة ذلك.الحكم كاملاً
الأماكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام قوانين الإيجار عليها مناطه. أن يكون شغلها مرده علاقة العمل.الحكم كاملاً
حق مستأجر العين لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة في تأجير جزء من المكان. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977 عدم سريانه على حالة التنازل عن الإيجار. علة ذلك.الحكم كاملاً
العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله العامل المنقول منها. التزام الأخير بإخلاء مسكنه - إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من الإخلاء.الحكم كاملاً
استثناء الأماكن التي تشغل بسبب العمل من تطبيق أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 م 2 منه - اقتصاره على العلاقة بين رب العمل والمرخص له في شغل المكان - عدم امتداده إلى العلاقة بين المالك المؤجر ورب العمل.الحكم كاملاً
العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل. له الأولوية على غيره في استئجار مسكن الأخير. حلوله محل العامل الآخر في عمله .الحكم كاملاً
عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره - للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه المادتان 601، 602 مدني.الحكم كاملاً
تأجير العين لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أثره. امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لصالح ورثته لهم وحدهم حق إنهاء العلاقة الإيجارية م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى موظفيها وعمالها. شغل هؤلاء لها على سبيل الترخيص. حق السلطة المرخصة في إلغائه والرجوع فيه. ذلك من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنه.الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق