عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع الطبيب المستأجر جزء منه أو يكون تخصصهما الطبي واحد لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1/ أ, 6/ 2, 3 من ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق