تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من الأجرة المستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجرة. أثره.الحكم كاملاً
التحسينات التى يضيفها المؤجر إلى العين قبل التأجير وكل مزية جديدة يوليها للمستأجر. جواز الاتفاق على تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونيةالحكم كاملاً
حددت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الأجرة القانونية التى استحقت قبل 27/ 3/ 1997 المحددة فى القانونالحكم كاملاً
تحديد الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 3 ق 6 لسنة 1997 وم 1 من لائحته التنفيذية. العبرة فيها بالأجرة القانونية محسوبة وفقاً للقانون الذي يحكمها وقت إنشاء العين .الحكم كاملاً
تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك.الحكم كاملاً
الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساًً لحساب الضريبة على العقارات المبينة .الحكم كاملاً
الزيادة الدورية المقررة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستأجر بها إلا بدءاً من يناير 1982.الحكم كاملاً
حق المؤجر في اقتضاء زيادة في الأجرة عن قيام المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى كلياً أم جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة. شرطة. ألا يترتب ضرر بالمبنى أو شاغليه.الحكم كاملاً
إتمام أعمال الترميم والصيانة وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بطلب اعتماد المبالغ التي أنفقها وعليها البت في هذا الطلب وإخطار المالك والمستأجر بقرارها خلال ثلاثة أسابيع حق المالك في تقاضي الأجرة زائدة 20% اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام أعمال الترميم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق