تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى .الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر منها اعتباره مشتملاً على قضاء ضمني في صحته أو بطلانه. الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة. أثره.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً
المقاصة القانونية توافر شروطها أثره وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها للمدين التسمك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تخلف أحد شروطها أثره وجوب طلبها بدعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة عدم جواز إبداء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك فى تقاضى أجرة إضافية. علة ذلك. تفاوت نسبة الزيادة فى الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى وما إذا كان التغيير كلياً أو جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها .الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً .الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها .الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجرة تجاوز الأجرة المستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء. المقصود به. كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد في التكليف.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض. علة ذلك. النص الصريح القاطع في دلالته. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي. لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك. عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام. جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه.الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها "عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981". مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع.الحكم كاملاً
التكليف بالوفاء بالأجرة. شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها. يشترط في التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب منها في ذمة المستأجر.الحكم كاملاً
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء م 33 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ق 49 لسنة 1977 خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين. ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار وإقامة بناء جديد. لا يعد تبرعاً منه للمستأجر. جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق