الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / احتجاز أكثر من مسكن

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 والمقضي بعدم دستوريته. خطأ في القانون.

 

 

 

 

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص غير الضريبة. انسحاب أثره إلى الماضي. حقها في تقرير أثر غير رجعي لهذه الأحكام وتقرير أثر مباشر لها. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998. الأحكام الصادرة بشأن النصوص الضريبية. لها في جميع الأحوال أثر مباشر.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ.

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مناطه. إنفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن في البلد الواحد.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكنى. العبرة بحقيقة الواقع ولو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية عليها. نطاقه. عدم امتداد الحظر لزوجته وأولاده. علة ذلك. م 8 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5 ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977. لا خطأ.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون.

 

 

 

 

مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 أثره. زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة. للمؤجر حق طلب إخلاء العين.

 

 

 

 

عدم جواز تعويل الحكم في قضائه بنفي الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو على أي مستند آخر أعد لإخفائه وستره متى كان المستند الأول أساساً له ومترتباً عليه.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. شموله الحظر المسكن الذي يستأجره أو يتملكه المستأجر.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً طالما بقى المقتضى قائماً.

 

 

 

 

إعمال نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى الجديد الذي أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً في ذات المدينة الكائن به مسكنه المؤجر.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية عليها.

 

 

 

 

تضمين صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب .

 

 

 

 

المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. المادتان 8 /1، 76/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تزاحم المستأجرين للعين المؤجرة. الأفضلية للمستأجر الأول. م 24/ 4 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يترتب على ذلك احتجازه لأكثر من مسكن في البلد الواحد .

 

 

 

 

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن باحتجاز المطعون ضده الأول لأكثر من مسكن في البلد الواحد لعدم تقديم الدليل عليه .

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً أو خالياً المنصوص عليه بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 اعتباره توسيعاً لنطاق التأجير من الباطن وليس قيداً على احتجاز أكثر من مسكن المحظور قانوناً.

 

 

 

 

حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراده بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. استقلال آخرون من ذويه استقلالاً فعلياً بالمسكن. أثره. انتفاء الاحتجاز المحظور قانوناً.

 

 

 

 

تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد من سلطة محكمة الموضوع. استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما ركنت إلى أسباب سائغة.

 

 

 

 

حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977 اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار .

 

 

 

 

نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض باكتساب تلك المسألة حجية الشيء المحكوم فيه. مؤدى ذلك. تفسير الحكم الناقض. مدلول البلد الواحد وانتهائه إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً. اعتباره فصلاً في مسألة قانونية حازت الحجية.

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها أو امتلكها. تحقق السيطرة المادية على العين المؤجرة بتسليم المستأجر لها. حقيقة أو حكماً. وعلى العين التي يمتلكها منذ صلاحيتها للسكنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الشغل الفعلي للعين بالإقامة فيها هو مناط الاحتجاز. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض المسكن. العبرة بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكن التي أبرم عقد إيجارها. استقلال آخر من ذويه بأحد المساكن للمستأجر. أثره. توافر مقتضى الاحتجاز.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 8/ 1/ ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية وفقاً للجداول المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وجوب التحرز في تطبيق هذا الحظر باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام.

 

 

 

 

إقامة الطاعنة دعواها لإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. استخلاص الحكم علمها بحصول تنازله له عنها من مستأجرها الأصلي المذكور من واقعة سداد المستأجر من الباطن لها لقيمة استهلاك المياه عن تلك الشقة. وقبولها لهذا التنازل فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.

 

 

 

 

احتجاز المطعون ضده مسكناً في مبناه الجديد الذي أقامه بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة. خروج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

احتجاز المستأجر أكثر من مسكن دون مقتضى عند التعاقد. المادتين 8، 76 ق 49 لسنة 577 م 25 ق 136 لسنة 1981. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً وحق المؤجر في طلب الإخلاء. إزالة المستأجر أسباب المخالفة أو تغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلى غير أغراض السكنى بعد رفع الدعوى استعمالاً للرخصة له بالمادة 19 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له.

 

 

 

 

المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز المستأجر أكثر من مسكن. هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. وجوب تحقق المحكمة من عدم توافر المقتضى عند نظر دعوى الإخلال لتعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكني.

 

 

 

 

الإدعاء بأن المستفيد من امتداد عقد الإيجار يحتجز مسكناً أخر بذات المدينة.

 

 

 

 

وجود مسكن لكل من المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بمدينة القاهرة وأخر بالإسكندرية.

 

 

 

 

دعوى الحيازة لا تتسع لبحث واقعة احتجاز الخصم لأكثر من مسكن.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد مناطه انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التي أبرم عقد إيجارها.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

وقوع مسكن النزاع بمدينة الجيزة، ملكية المستأجر لمسكن أخر بقرية منشأة البكاري التابعة لمحافظة الجيزة.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقصود بالمسكن. جواز اشتماله على وحدتين لكل منهما عقد إيجار مستقل.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحدة بغير مقتضى. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وقوع أحد المسكنين بمدينة القاهرة والآخر بمدينة الجيزة. خروجه عن نطاق الحظر.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، 8 ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد بغير مقتض. مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة خروجه عن نطاق الحظر.

 

 

 

 

امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة وألا يكون المستفيد محتجزاً لمسكن آخر. مناط الاحتجاز. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن.

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. شرطه. وجود مقتض. تقديره من سلطة قاضي الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، م 8 ق 49/ 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة. خروجه عن نطاق الحظر.

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها.

 

 

 

 

الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلي توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 67 ق 49 لسنة 1977 غير مانع .

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مناطه. انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن .

 

 

 

 

تقدير المقتضي لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. مخالفة للنظام العام. أثره بطلان العقد أو انفساخه.

 

 

 

 

إنذار المؤجر للمستأجر بانتهاء العقد لاحتجازه مسكنا آخر. لا أثر له على التكليف السابق بالوفاء بالأجرة المتأخرة.

 

 

 

 

الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلى توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 76 ق 49/ 1977. غير مانع لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب بطلان التصرف وإخلاء المخالف .

 

 

 

 

تأجير المستأجر المسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك . لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة. م 8/ 1 ق 49 سنة 1977. عدم سريانه على الأماكن التي يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خالية عملاً بالرخصة المخولة له بالمادة 39 ق 49 سنة 1977.

 

 

 

 

تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).

 

 

 

 

الحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 بعدم احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في البلد الواحد، انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكنى .

 

 

 

 

احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . مناطه . انفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المساكن التي أبرم عقود إيجارها . استقلال الأقارب ممن أوردتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 استقلالاً فعلياً بأحد المساكن المؤجرة للمستأجر . أثره. توافر مقتضى الاحتجاز .

 

 

 

 

الحظر الوارد في المادة 8 ق 49/ 1977 بعدم جواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاه بإخلاء الطاعنة على سند من أنها تملك شقتين تؤجرهما مفروشتين بالمخالفة لما ورد بصدر المادة 29 ق 49/ 1977 والمادة 8 من ذات القانون.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً كان أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. م 525 لسنة 1969. شرطه مجرد الإقامة في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالك كان أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 قصره على الشخص بذاته دون غيره. عدم امتداد الحظر لأي من أفراد أسرته. علة ذلك.

 

 

 

 

مجرد التواجد أو الإقامة في مسكن ما. عدم اعتبار المتواجد أو المقيم محتجزاً - لأكثر من مسكن - بالمعنى الذي قصده القانون.

 

 

 

 

حظر احتجاز أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969، 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه. الحق في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. مخالفة الحظر.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد م 8 ق 49 لسنة 1977، نطاقه عدم امتداد الحظر لزوجة المستأجر.

 

 

 

 

دعوى إخلاء العين لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر. تمسك المؤجر في مذكرته باحتجاز المدعى عليه لمسكن آخر. صدور الحكم لصالحه بالإخلاء.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتضٍ في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر حق إخلاء المستأجر .

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر حق إخلاء المستأجر.

 

 

 

 

تأجير المستأجر لمسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك. لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد. م 5 ق 53 لسنة 1969. مخالفة الحظر. أثره. المؤجر ولو لم يكن طالب سكنى حق إخلاء المستأجر.


 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق