عقود الإيجار. الأصل. خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني. ورود نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية تتعارض معها. وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها.الحكم كاملاً
خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى.الحكم كاملاً
عقد الإيجار. الأصل. عدم اتصاله بشخص المستأجر.الحكم كاملاً
خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق