الأوامر على عرائض. وجوب اشتمال صحيفة التظلم منها على الأسباب التى أقيم عليها التظلم. مؤداه. اعتبار التسبيب وسيلة إجرائية لاكتمال شكل صحيفة التظلم
الأوامر على عرائض. التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم.
خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق