الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 634 لسنة 14 ق جلسة 24 / 6 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 83 ص 589

جلسة 24 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي وسليمان محمود جاد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطيه، المستشارين.

------------------

(83)

القضية رقم 634 لسنة 14 القضائية

الضريبة على العقارات المبنية.
نص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قبل تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أن يعفى من أداء الضريبة المدارس التي تختص بتعليم الدين - المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم بالإضافة إلى الدين لا تعفى أبنيتها من الضريبة - أساس ذلك.

--------------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 تقضي بأن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض التي تستخدم فيه دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بغرض أو بغير غرض...." كما تقضي المادة 21 فقرة جـ من هذا القانون بأن "تعفى من أداء الضريبة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد، ومؤدى ذلك أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم من أجله، وأنه استثناء من هذا الأصل العام نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة ومن بينها المدارس التي تختص بتعليم الدين، وإذ نص القانون صراحة على هذا النوع من المدارس دون غيره من المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم، وخصه بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، فإنه يكون قد قصر الإعفاء عليه، وليس صحيحاً ما تذهب إليه المدعية من أن المدارس التي تقوم بالتعليم العام تتدرج تحت عبارة "وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو البحث العلمي" لأن مقتضى هذا التفسير أنه يصبح التخصيص السابق لغواً، ومن المبادئ المسلم بها في التفسير أنه يجمل حمل المطلق على المقيد بمعنى أن المقيد ينفرد بالحكم المقرر له ولا يدخل تحت عبارة النص المطلقة، هذا بالإضافة إلى أن الشارع قد اشترط لإعفاء أبنية الجهات والجمعيات المشار إليها من الضريبة على العقارات المبينة، أن تكون معدة لمزاولة نشاط خيري أو اجتماعي أو للبحث العلمي، وليس من قبيل ممارسة أحد هذه الأنشطة ممارسة النشاط التعليمي، وحاصل ما تقدم أن مناط إعفاء أبنية المدارس من الضريبة على العقارات المبنية أن تكون مخصصة لتعليم الدين، فإذا كانت تباشر أنواعاً أخرى من التعليم غير التعليم الديني بالإضافة إلى الدين، فإن أبنيتها لا تعفى من الضريبة على العقارات المبنية، وقد أيد المشرع هذا التفسير حينما أصدر في 30 من يونيه سنة 1971 القانون رقم 46 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي "الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وذلك سواء أكانت مجانية أم بمصروفات، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية..." وقد أوضح الشارع أنه استحدث حكماً جديداً، وأن القانون الذي أصدره ليس قانوناً مفسراً للقانون رقم 56 لسنة 1954 حين نص في المادة الرابعة من القانون على العمل به من تاريخ نشره، وحين نص في المادة الثالثة منه على أنه "يجوز بقرار من وزير الخزانة التجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الضرائب التي استحقت على الأبنية والدور المعفاة من تلك الضرائب بمقتضى هذا القانون قبل العمل بأحكامه".


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعية بصفتها أقامت الدعوى رقم 1015 لسنة 15 القضائية ضد السيدين/ وزير الخزانة ومحافظ القاهرة بصفتهما بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 10 من أغسطس سنة 1961، طلبت فيها "الحكم بأحقيتها في إعفاء مبنى مدرسة القديس يوسف الكائنة بالعقارين رقمي 38، 40 شارع كامل صدقي قسم الأزبكية بالقاهرة من الضريبة على العقارات المبنية وإلغاء قرار حفظ الشكوى مع ما يترتب على ذلك من آثار" وتوجز أسانيد دعواها في أن راهبات قلب يسوع التي ترأسها وهي جماعة دينية منشأة في كنف الكنيسة الكاثوليكية وفق أحكام القانون الكنسي، تملك العقارين رقمي 38، 40 بشارع كامل صدقي شياخة الظاهر قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة وهما مشغولان بدير ومدرسة، وقد ظلت هذه المباني ومثيلاتها تتمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية منذ صدور أول تشريع لفرض هذه الضريبة حتى صدر القانون رقم 56 لسنة 1954 في 4 من فبراير سنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية فبادرت مصلحة الأموال المقررة بربط ضريبة لأول مرة على مبنى المدرسة سالفة الذكر، وفي 2 من ديسمبر سنة 1957 أصدرت وزارة المالية (مصلحة الأموال المقررة) منشوراً بشأن إعفاء المدارس من ضريبة العقارات المبنية ينطبق على مدرسة راهبات قلب يسوع المصريات بشارع كامل صدقي رقم 38، 40 كما ينطبق على كافة المدارس الدينية الأخرى، وعلى أساس هذا المنشور قامت المدعية بصفتها في 28 من ديسمبر سنة 1957 و30 من يناير سنة 1958 بتقديم طلبين لإعفاء العقارين رقم 38، 40 شارع كامل صدقي من الضريبة على العقارات المبنية، وقد ظل هذان الطلبان محل بحث إلى أن أخطرت المدعية في 27 من يونيه سنة 1961 برفضهما، واستطردت المدعية تقول أن هذا الرفض لا سند له من القانون ذلك أن الشارع أورد في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 بياناً بالعقارات المعفاة من الضريبة، فنص على الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد، وهذا يفيد أن المدارس التابعة للهيئات الدينية التي لا تستهدف الربح تعفى من هذه الضريبة، أما استناد الجهة الإدارية في رفض طلب الإعفاء إلى أن جمعية راهبات قلب يسوع المصريات لا تتمتع بالشخصية المعنوية وغير مسجلة، فمردود عليه بأن الشخصية المعنوية ثابتة لكل الطوائف والجمعيات الدينية طبقاً للتشريعات المتعاقبة، وأن الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية تعفى مبانيها المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 من الضريبة على العقارات المبنية دون حاجة إلى اشتراط تسجيلها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أنها مرفوعة من الأم ماري ديلاكروا بصفتها رئيسة راهبات قلب يسوع المصريات وهي جمعية غير مسجلة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، وإنما تتبع بطريركية الأقباط الكاثوليك التي لها وحدها أن تقيم الدعوى، أما بالنسبة إلى موضوع الدعوى، فقد ذكرت أن العقارات التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954، وهي العقارات المخصصة للمدارس التي تقوم بتعليم الدين، ولما كانت المدرسة موضوع النزاع لا تقتصر على تعليم الدين، وإنما تقوم بالتعليم العام وفق مناهج وزارة التربية والتعليم فإنها لا تتمتع بهذا الإعفاء، أما ما ذهبت إليه المدعية من تمتع العقار الذي تشغله المدرسة موضوع النزاع بالإعفاء لأنه يندرج ضمن الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة التي عددتها المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر، فليس صحيحاً، ذلك أن المادة المشار إليها اشترطت لإعفاء هذه الأبنية من الضريبة أن تكون معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، وليس من قبيل مزاولة هذا النشاط القيام بالتعليم العام.
وبجلسة 16 من يناير سنة 1968 قضت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 27 من أغسطس سنة 1958 فيما تضمنه من رفض طلب المدعية بصفتها بإعفاء المبنى المشغول بمدرسة القديس يوسف مرقص التابع لجمعية راهبات قلب يسوع من الضريبة العقارية وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما دفع بغير وجه حق على النحو المبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أن جمعية راهبات قلب يسوع المصريات مصرح لها من بطريركية الأقباط الكاثوليك بالتصرف بالبيع والشراء بموجب إقرار صادر من البطريكية في 25 من يوليه سنة 1953 مصدق عليه بمكتب توثيق القاهرة برقم 300، وأن العقار مثار النزاع مملوك لها ومن ثم فإنها ذات صفة في التقاضي بشأنه، أما القول بأن جمعية راهبات قلب يسوع غير مسجلة فمردود بأن الهيئة المذكورة تابعة لطائفة الأقباط الكاثوليك، والقانون لا يوجب على الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية بمقتضى القوانين والعادات المرعية أن تقوم بتسجيل نشاطها الديني، أما بالنسبة إلى الموضوع فقد أقام الحكم قضاءه على أن المشرع نص في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن تعفى من هذه الضريبة "الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفق القانون ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي" ولما كانت المدرسة مثار النزاع مملوكة لجهة دينية لا تستهدف الربح بل تستهدف نشر العلم، فإنها تكون قد توفرت لها أسباب الإعفاء من الضريبة طبقاً لما تقضي به المادة 21 من فقرة (ج) السابق الإشارة إليها، ولا يغير من هذا النظر أنها تتقاضى بعض المصروفات من الطلبة القادرين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بمقولة أن جمعية راهبات قلب يسوع مصرح لها من بطريركية الأقباط الكاثوليك بالبيع والشراء، وأن العقار مثار النزاع مملوك لها فهي صاحبة صفة في التقاضي بشأنه، كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن المدرسة مثار النزاع مملوكة لجهة دينية لا تستهدف الربح، ومن ثم تكون قد توفرت لها أسباب الإعفاء من الضريبة طبقاً لما تقضي به المادة 21 فقرة (ج) من القانون رقم 56 لسنة 1954، ذلك أن شروط تطبيق الفقرة (ج) من المادة المذكورة غير متوافرة في المبنى المملوك للجمعية المطعون ضدها، إذ الثابت أن المدرسة التي تشغل هذا المبنى غير مخصصة لتعليم الدين، كما أن الجمعية المطعون ضدها غير مسجلة طبقاً للقانون وتتقاضى مصروفات من طلبة المدرسة باعتبارها مدرسة خاصة ذات مصروفات، وبالتالي فإنها لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في غير محله للأسباب التي استند إليها الحكم المطعون والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث:
إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 تقضي بأن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض التي تستخدم فيه دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بغرض أو بغير غرض...." كما تقضي المادة 21 فقرة (ج) من هذا القانون بأن "تعفى من أداء الضريبة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من العوائد، ومؤدى ذلك أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم من أجله، وأنه استثناء من هذا الأصل العام نص على إعفاء بعض العقارات المبنية من أداء هذه الضريبة ومن بينها المدارس التي تختص بتعليم الدين، وإذ نص القانون صراحة على هذا النوع من المدارس دون غيره من المدارس التي تباشر أنواعاً أخرى من التعليم، وخصه بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، فإنه يكون قد قصر الإعفاء عليه، وليس صحيحاً ما تذهب إليه المدعية من أن المدارس التي تقوم بالتعليم العام تتدرج تحت عبارة "وكذلك الأبنية المملوكة للجهات أو الجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو البحث العلمي" لأن مقتضى هذا التفسير أنه يصبح التخصيص السابق لغواً، ومن المبادئ المسلم بها في التفسير أنه يجمل حمل المطلق على المقيد بمعنى أن المقيد ينفرد بالحكم المقرر له ولا يدخل تحت عبارة النص المطلقة، هذا بالإضافة إلى أن الشارع قد اشترط لإعفاء أبنية الجهات والجمعيات المشار إليها من الضريبة على العقارات المبنية، أن تكون معدة لمزاولة نشاط خيري أو اجتماعي أو للبحث العلمي، وليس من قبيل ممارسة أحد هذه الأنشطة ممارسة النشاط التعليمي، وحاصل ما تقدم أن مناط إعفاء أبنية المدارس من الضريبة على العقارات المبنية أن تكون مخصصة لتعليم الدين، فإذا كانت تباشر أنواعاً أخرى من التعليم غير التعليم الديني بالإضافة إلى الدين، فإن أبنيتها لا تعفى من الضريبة على العقارات المبنية، وقد أيد المشرع هذا التفسير حينما أصدر في 30 من يونيه سنة 1971 القانون رقم 46 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص البند (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي "الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وذلك سواء أكانت مجانية أم بمصروفات، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية..." وقد أوضح الشارع أنه استحدث حكماً جديداً، وأن القانون الذي أصدره ليس قانوناً مفسراً للقانون رقم 56 لسنة 1954 حين نص في المادة الرابعة من القانون على العمل به من تاريخ نشره، وحين نص في المادة الثالثة منه على أنه "يجوز بقرار من وزير الخزانة التجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من الضرائب التي استحقت على الأبنية والدور المعفاة من تلك الضرائب بمقتضى هذا القانون قبل العمل بأحكامه".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدرسة موضوع النزاع لا يقتصر نشاطها على تعليم الدين، وهو مناط الإعفاء من الضريبة على نحو ما توضح، وإنما تقوم بالتعليم طبقاً لنظم التعليم المقررة، ومن ثم فهي لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار الصادر في 27 من أغسطس سنة 1958 فيما تضمنه من رفض طلب المدعية بصفتها إعفاء المبنى المشغول بمدرسة القديس يوسف مرقص التابع لجمعية راهبات قلب يسوع من الضريبة العقارية وما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما دفع بغير وجه حق تأسيساً على أن المدرسة المذكورة تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر، يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المدعية بصفتها مع إلزامها بالمصروفات، وذلك دون إخلال بما عسى أن يكون للمدعية من حقوق طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1971 السابق الإشارة إليه.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق