الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن رقم 259 لسنة 30 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 5 / 8 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مـن أغسطس سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 259 لسنة 30 قضائية دستورية

المقامة من
البنك الأهلي المصــري
ضد
1- رئيس الجمهـورية
2- رئيس مجلس الشـعب (مجلس النواب حاليًّــا)
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- وزيـر المالية

-------------------
" الإجـراءات "
بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2008، أودع البنك المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قبل استبدالها بالقانون رقم 143 لسنة 2006، فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية على عقود تحويل الأموال أو النزول عنها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ولسبق حسم دستورية النص المطعون فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 1/ 12/ 2018، في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية دستورية. واحتياطيًا: برفض الدعوى. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن البنك المدعي أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 547 لسنة 2004 ضرائب، ضد المدعى عليه الرابع وآخر، طالبًا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير مأمورية ضرائب دمنهور، لضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المستحق عليه، تأسيسًا على أن مأمورية ضرائب دمنهور ثان، طالبته بأداء ضريبة دمغة نوعية ونسبية، ورسم تنمية موارد، عن عقود فتح اعتماد وتجديدها، وحسابات جارية، وحسابات مصرفية ودائع، وخطابات ضمان ابتدائية ونهائية، وذلك في الفترة من سنة 1996 إلى سنة 2000. لم يرتض البنك تقدير المأمورية، فطعـن عليه أمام لجنـة الطعن الضريبي بدمنهور، وصدر قرارها بتحديد ضريبة الدمغة ورسم التنمية بمبلغ 1687289,90 جنيهًا، فكانت الدعوى المار ذكرها. دفع البنك المدعي بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للبنك المدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المشار إليه، إغفاله تحديد الملتزم بعبء الضريبة المقررة بمقتضاه، مخالفًا بذلك نص المادتين (38 و119) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه عن الدفع بعــدم قبــول الدعــوى لسبق الفصل في دستوريــة نص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - قبل تعديله بالقانون رقم 224 لسنة 1989 - بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الأول من ديسمبر سنة 2018 في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية دستورية، فإنه مردود؛ بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والمانعة من نظر أي طعن دستوري جديد، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعـة حـول دستوريتهـا، وفصلت فيهـا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم يكن مثارًا للنزاع أمامها، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا يمكن أن يكـون موضوعًا لحكم يحـوز قوة الأمر المقضي. متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها قد فصل في دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية المقررة على الأعمال والمحررات المصرفية المنصوص عليها في المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، ولم يكن أمر تحديد المحمل بعبء ضريبة الدمغة النسبية المقررة على عقود تحويل الأموال أو النزول عنها - المنعي عليه في الدعوى المعروضة - محلاً لحكم هذه المحكمة الصادر في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية دستورية، ومن ثم لم تفصل المحكمة في دستوريته، الأمر الذي يغدو معه الدفع المشار إليه فاقدًا سنده، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1989، - قبل استبدالها بالقانون رقم 143 لسنة 2006- تنص على أن تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:
(1) ...........
(2) عقود تحويل الأموال أو النزول عنها:
ستة في الألف بحد أدنى ستون مليمًا.
ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل في المصارف والأوراق التي تصدر تنفيذًا لها.
...............
وتنص المادة (59) من القانون المشار إليه قبل إلغائها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على أن يتحمل الضريبة المفروضة طبقًا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم:
(1) فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة.
(2) السلف والإقرار بالدين: يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة.
(3) فتح الحساب، وكشف ومستخرج الحساب، وحافظة التحصيل: يتحمل العميل الضريبة.
(4) إذن التسوية، وأمر النقل المصرفي: يتحمل مصدر الأمر الضريبة.
(5) خطاب الضمان، وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجاريـة: يتحمـل المكفـول أو من تسلم العقد الضريبة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
متى كان ما تقدم، وكان التنظيم التشريعي المُضمن بنص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، قد اقتصر على تعيين بعض الأعمال والمحررات المصرفية التي اصطفاها المشرع كأوعية لضريبة الدمغة النسبية - ومن بينها عقود تحويل الأموال أو النزول عنها - وتحديد سعرها، وأحوال فرضها، ومناط الإعفاء منها، دون أن تستطيل أحكامه إلى مسألة تعيين شخص المُحمل بعبء تلك الضريبة، ذلك الحكم الذى أفرد المشرع لتنظيمه نص المادة (59) السالف بيانه، محددًا - بمقتضاه - الأشخاص المحملين بعبء الضريبة المفروضة طبقًا للمادتين (57 و58) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وكان النعي الذي أثاره البنك المدعي في الدعوى المعروضة، حاصله إغفال المشرع تنظيم مسألة تعيين الشخص المحمل بعبء الضريبة المقررة بموجب نص البند (2) من المادة (57) من قانون ذاته، ومن ثم فإن الضـرر المدعى به لا يكون مرده إلى النص المطعون فيه، وإنما مرده إلى نص المادة (59) من ذلك القانون، بحسبانه النص الذى عيّن الأشخاص المحملين بالضريبة المفروضة على الأعمال والمحررات المصرفية، ولما كان الدفع المبدى من البنك المدعي وتصريح محكمة الموضـوع لـه، وطلباته الختامية فـي صحيفة دعــواه، لم تشمل الطعن على هذا النص، ومن ثم فإن القضاء في شأن اتفاق النص المطعون فيه مع أحكام الدستور، أو مناهضته لقواعده - والحال كذلك - لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة فيه، ولن يحقق للبنك المدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق