الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 247 لسنة 2 ق جلسة 17 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 46 ص 590

جلسة 17 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

-----------------

(46)

القضية رقم 247 لسنة 2 القضائية

عمال القنال 

- عدم ورود مهنة العامل في كادر عمال القنال يقتضى تسوية حالته على أساس أقرب مهنة في الكادر العام لعمال الحكومة - مثال.

------------------
يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت, ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة, فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف في الحكومة أو المتفقة معها في طبيعة أعمالها. فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعي, وهي عداد مخزن, إلا أنه ورد بكشوف كادر العمال مهنة عامل مخزن ومقدر لها الدرجة (140 - 240 م)؛ ومن ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعي على أساس وضعه في درجة عامل عادي (140 - 300 م) بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال القنال باعتبار أن وظيفة عداد مخزن هي من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعي.


إجراءات الطعن

في 16 من فبراير سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 543 لسنة 3 ق المرفوعة من عبد الوهاب محمد عبد اللطيف ضد مصلحة السكك الحديدية, القاضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة مخزنجي غير مؤهل - على نحو ما ورد في أسباب هذا الحكم - من أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ كادر عمال القنال, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الحكومة بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة".
وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 4 من أبريل سنة 1957, وللمدعي في 4 من مايو سنة 1957, وعين لنظره جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من الأوراق, تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 30 من أبريل سنة 1956 أقام المدعي الدعوى رقم 543 سنة 3 ق ضد مصلحة السكة الحديد طلب فيها الحكم بتعديل درجته وتسوية حالته بوضعه بمرتب 13 جنيهاً, وما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار أخرى في الدرجة, مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك إنه كان يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة مخزنجي, وطبقاً للقرار رقم 234/ 9/ 7 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يوليه سنة 1947, يتعبن وضع المدعي في الوظيفة التي كان يشغلها بالجيش وبمرتب لا يقل عن 13 جنيهاً بالعلاوة. غير أن المصلحة سوت حالته بوضعه في الدرجة (140 - 300) المخصصة لدرجة عتال, وتناقضت مع نفسها في مكاتباتها الموجود بالملف؛ إذ الثابت في ملفه أن مدير ورش العربات وافق على وضع المدعي في درجة مساعد مخزنجي بيومية قدرها 240 م بدلاً من 140 م, ثم سحب هذا القرار وأرسل الكشف في 12 من أبريل سنة 1954 لإعادته ومراجعته, غير أنه لم ينفذ. ولما كانت تسوية حالة الطالب قد تمت مخالفة للقانون, فقد أقام هذه الدعوى طالباً تسوية حالته على أساس القرارين سالفي الذكر بمنحه مرتباً قدره 13 جنيهاً من بدء التعيين, وما يترتب على ذلك من درجات وفروق مالية. وقد ردت المصلحة على الدعوى بأن المدعي التحق بالعمل بورش عربات بولاق بأجر يومي قدره 400 م شاملاً إعانة الغلاء, وبفحص ملف خدمته وجد أنه مقيد بمكتب العمل بالإسماعيلية بوظيفة مخزنجي, وثابت بمستند الجيش المقدم منه (واهو الذي يعول عليه) بأنه Store checker, أي عداد مخزن, وقد سويت حالته بدرجة عامل عادي بالدرجة (140 - 300) بأول مربوطها طبقاً لكادر عمال القنال باعتبار وظيفته عداد مخزن, وهي من وظائف العمال العاديين المقرر لها الدرجة (140 - 300)؛ ومن ثم تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون. وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة "بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة مخزنجي غير مؤهل - على نحو ما ورد في أسباب هذا الحكم - من أول أبريل سنة 1952, تاريخ نفاذ كادر عمال القنال, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الحكومة بالمصروفات...". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "الثابت من جواز مرور المدعي أنه كان يعمل Store checker, والمصلحة تفسر هذه الكلمة بعداد مخزن, وهذا العمل لا يخرج عن كونه عمل المخزنجي؛ لأن المخزنجي يقوم باستلام ما يودع بالمخزن أو تسليم ما بالمخزن والتسليم.... فقول المصلحة بعد ذلك إن المدعي لا يعمل مخزنجياً لا يتمشى مع الواقع؛ ومن ثم يتعين تسوية حالة المدعي باعتباره مخزنجياً", وأنه "طبقاً لكادر عمال القنال يمنح المخزنجية غير الحاصلين على مؤهلات أجراً قدره ستة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 13 جنيهاً شهرياً, وهو الأجر الذي حدد لهم, وذلك من تاريخ نفاذ هذا الكادر في أول أبريل سنة 1952", وأنه "لا مجال هنا للاعتداد بما جاء في الكشف رقم (2) من كشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال من أن مساعد مخزنجي أو عداد يوضع على الدرجة (140 - 360)؛ إذ أنه لم يثبت من جواز المرور أن المدعي كان يعمل مساعد مخزنجي بالجيش البريطاني, ولأن الوظيفة لم يرد لها ذكر بكادر عمال القنال".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم يكن يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة مخزنجي؛ ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق الحكم الوارد في كادر عمال القنال في شأن المخزنجية؛ إذ يشترط - بالتطبيق للكادر المذكور للإفادة من هذا الحكم - ثبوت سابقة اشتغال العامل بوظيفة مخزنجي بالجيش المذكور؛ الأمر الذي لم يتحقق في حالة المدعي, وإذ وضعت المصلحة المدعي في وظيفة عداد مخزن التي كان يشغلها قبلاً ومنحته الأجر المقرر لها في كادر العمال الحكومي باعتباره المرجع فيما لم يرد به نص في كادر عمال القنال, فإنها تكون قد طبقت القانون في شأنه تطبيقاً سليماً, مما كان يتعين معه رفض الدعوى. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الكتاب الدوري رقم ف 234 - 9/ 77 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به خاصاً بالكتبة والمخزنجية ما يأتي: "رأت اللجنة وضعهم في الدرجة (140 - 360 م) أو (160 - 360 م) بعلاوة قدرها 20 مليماً كل سنتين على الوجه الآتي: يمنح الحاصل على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 9 ج شهرياً, ويمنح الحاصل على شهادة الثقافة أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 500 م و8 ج, ويمنح الحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 8 ج, ويمنح الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 7 ج، ويمنح غير الحاصلين على مؤهلات دراسية أجراً يعادل 6 ج, وذلك بخلاف إعانة غلاء المعيشة التي تمنح حسب القواعد المعمول بها وبحسب حالة كل منهم الاجتماعية, على أن من يصل أجره مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية إلى 12 ج شهرياً, وهو الحد الأدنى الذي كانت قد قررته وزارة الشئون الاجتماعية بمنح العامل الأجر الأخير وقدره 12 ج شاملاً لإعانة الغلاء, على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر والحد الأدنى من العلاوات التي يستحقها العامل مستقبلاً, هذا مع عدم تحصيل أو صرف فروق عن الماضي بالنسبة لمن قل أجره عام يتقاضاه الآن أو زاد, أما حملة المؤهلات العالية فيمنحون أجر المثل في الكادر الحكومي, وكذلك الحاصلين على مؤهلات فنية فيوكل إليهم عمل فني يتفق ومؤهلهم الدراسي ويمنحون الأجر المقرر لمؤهلهم في الكادر الحكومي". وظاهر مما تقدم أن القاعدة سالفة الذاكرة مقصورة الأثر على الكتبة والمخزنجية دون غيرهم من مساعدي المخزنجية أو عدادي المخازن أو عمالها.
ومن حيث إنه يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت, ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة, فقربت اللجنة درجتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف في الحكومة أو المتفقة معها في طبيعة أعمالها.
ومن حيث إنه ولئن كان لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعي, وهي عداد مخزن, إلا أنه ورد بكشوف كادر العمال مهنة عامل مخزن ومقدر لها الدرجة (140 - 240 م)؛ ومن ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعي على أساس وضعه في درجة عامل عادي في الدرجة (140 - 300 م) بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال القنال، باعتبار أن وظيفة عداد مخزن هي من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعي.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بتسوية حالة المدعي باعتباره مخزنجياً - قد جانب الصواب, ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه, والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق