الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 805 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 805 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة عمان للتأمين ش.م.ع.
مطعون ضده:
نور بنك ش.م.ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2693 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( نور بنك ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم87 لسنة 2022م تجارى مصرفي كلى ضد الطاعنة ( شركة عمان للتأمين ش.م.ع) بطلب الحكم بندب خبير لحساب مستحقاتها بذمة المدعى عليها منذ تاريخ 17-3-2021م وحتى تاريخ ايداع التقرير والحكم بإلزامها بأن تؤدى له ما يسفر عنه تقرير الخبير والفائدة والمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليها شركة تعمل في نشاط التأمين والتأمين الصحي وتربط مع(شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) بعلاقة تقديم خدمات طبية للمرضى المؤمن عليهم لدي المدعى عليها ، وبتاريخ 13-8-2018م تنازلت له (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) عن مستحقاتها المالية بذمة المدعى عليها لضمان سداد التسهيلات المصرفية الممنوحة(لشركة ان ام سي. للرعاية الصحية ذ.م.م.) في حدود مبلغ (545.000.000) درهم وقد وافقت المدعى عليها على ذلك وأنه قد ترصد له بموجب هذا التنازل بذمة المدعى عليها مستحقات ماليه عن الفترة من تاريخ 17-3-2021م رفضت سدادها دون حق مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها طلب المدعى الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (33,406,338) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ (33,406,338) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-07-2022 م المصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم3033 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 12-4 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها (شركة عمان للتأمين ش.م.ع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10 -5 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (33,406,338) درهماً على سند من حوالة (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة) والتي كان اسمها سابقاً (شركة مستشفى الزهراء المحدودة) ديونها بذمتها اليه رغم أنه بتاريخ 27-9-2020م قد صدر حكم قضائي بات ونهائي من محكمة سوق أبوظبي العالمي بفرض الوصاية الإدارية على (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة) والتي كان اسمها سابقاً (شركة مستشفى الزهراء المحدودة) وتعيين أميني إجراءات (وصيين إداريين) تمهيداً لإعادة هيكلة ديونها ، وأعقب تقدم الدائنين بديونهم إلى أميني الإجراءات تمهيداً لحصرها وإعداد خطة إعادة هيكلة الشركة وديونها ،وتم إعداد خطة إعادة هيكلة الشركة وتم تصويت الدائنين عليها بنسبة 95% وبتاريخ 1-4-2022م صدر حكم نهائي بات من محكمة سوق أبوظبى العالمي باعتماد خطة إعادة الهيكلة، ولما كان الحكم الصادر من محاكة سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27-9-2020م قد قضي نهائياً بتعيين أميني الإجراءات السيدين (ريتشارد ديكسون فليمينج وبينجامين توم كيرنس) وصيين اداريين على الشركات المبينة بالقرار ومنها (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة والتي كان إسمها سابقاً شركة مستشفى الزهراء المحدودة) وقضى في البند (5) على أنه لا يجوز بدء أو الاستمرار في أي إجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضد الشركة ذات العلاقة أو ممتلكات الشركة ذات العلاقة باستثناء في الحالات التالية: 1-بموافقة الأوصياء الإداريين المشتركين. 2- بإذن من محاكم سوق أبو ظبي العالمي وكان لهذا الحكم حجيته التي يجب الالتزام بها فيما يعرض على المحاكم من نزاعات تكون إحدى الشركات التي شملها القرار طرفاً فيها بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأموال المطالب بها في الدعوى تعود إلى (مستشفى ان ام سي رويال المحدودة فرع الشارقة والتي كان اسمها سابقاً شركة مستشفى الزهراء المحدودة )وهي صاحبة الحق فيها الامر الذى طلبت معه الطاعنة وقف الدعوى تعليقاً لحين الانتهاء من إجراءات إعادة هيكلة الشركة وديونها التزاماً بحجية الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي العالمي التي من النظام العام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م-السارية على إجراءات الدعوى- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن الالتزام بحجية الأحكام متعلقة بالنظام العام. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (104) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م- السارية على اجراءات الدعوى- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة فى الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن موضوع الدعوى يتعلق بحوالة (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) رخصه تجاريه رقم (16506) ديونها لدى المدعى عليها الى البنك الطاعن ضماناً لسداد التسهيلات المصرفية الممنوحة (لمستشفى ان ام سي رويال المحدودة) بما يثبت أن الاموال موضوع الدعوى مملوكه (لشركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة)، وكان الحكم HGRQHZN الصادر من المحكمة المدنية والتجارية محاكم سوق أبوظبى العالمي ب تاريخ 27 -9-2020م في الطلب رقم Adgmcfi2020-020 المقدم من(شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) مالكة المال المحال موضوع الدعوى قد قضى في الفرقة (و) من البند الخامس على (ألا يجوز بدء أو الاستمرار في أي إجراء قانوني (بما في ذلك الإجراءات القضائية) ضد الشركة ذات العلاقة أو ممتلكات الشركة ذات العلاقة باستثناء في الحالات التالية: 1) بموافقة الأوصياء الإداريين المشتركين. 2) بإذن من محاكم سوق أبو ظبي العالمي . ) وكان هذا القضاء ملزماً وله حجيته بشأن أموال وممتلكات (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) مالكة المال المحال موضوع الدعوى، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من حصول المطعون ضده على الموافقة أو الاذن المطلوبين لإقامة الدعوى الماثلة ضد الطاعنة لمطالبتها بديون (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) بذمتها على سند من حوالة الدين، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (33,406,338) درهماً ديون (شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) بذمتها على سند من حوالة الدين رغم قضاء الحكم الصادر من محاكم سوق أبوظبى العالمي بعدم جواز البدء أو الاستمرار في أي إجراء قانوني أو قضائي ضد أموال وممتلكات(شركة مستشفى الزهراء الخاص المحدودة) دون مناقشة حجية هذا الحكم وأثره على قضائه ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن المتعلقة بموضوع الدعوى على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق